د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مَن جامع ناسيا [كلا الفريقين لم يلزم أصله]
يقول ابن رشد في بداية المجتهد (1/243):
المسألة الثانية:
وهو إذا جامع ناسيا لصومه.
فإن الشافعي، وأبا حنيفة يقولان: لا قضاء عليه، ولا كفارة.
وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة.
وقال أحمد، وأهل الظاهر: عليه القضاء، والكفارة.
وسبب اختلافهم في قضاء الناسي:
معارضة ظاهر الأثر في ذلك القياس:
وأما القياس:
فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة فمن شبهه بناسي الصلاة، أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة.
وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس:
فهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي - وهو صائم - فأكل، أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه )
وهذا الأثر يشهد به عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.)
ومن هذا الباب:
اختلافهم فيمن ظن أن الشمس قد غربت، فأفطر، ثم ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه قضاء أم لا؟
وذلك أن هذا مخطئ والمخطئ، والناسي حكمهما واحد، فكيفما قلنا، فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين، والله أعلم.
وذلك أنا إن قلنا:
إن الأصل هو أن لا يلزم الناس قضاء حتى يدل الدليل على ذلك، وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم، إذ لا دليل ههنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاة.
وإن قلنا:
إن الأصل، هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي، فقد دل الدليل في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناسي.
اللهم إلا أن يقول قائل:
إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من الناسي سائر العبادات والكفارة على المجامع ناسيا، فضعيف.
فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع، والكفارة من أنواع العقوبات.
وإنما أصارهم إلى ذلك:
أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث أعني من أنه لم يذكر فيه أنه فعل ذلك عمدا، ولا نسيانا.
لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا، لم يحفظ أصله في هذا، مع أن النص إنما جاء في المتعمد.
وقد كان يجب على أهل الظاهر:
أن يأخذوا بالمتفق عليه، وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناسي
أو يأخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام (رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان ) حتى يدل الدليل على التخصيص.
ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله:
وليس في مجمل ما نقل من حديث الأعرابي حجة.
ومن قال من أهل الاصول:
إن ترك التفصيل في اختلاف الاحوال من الشارع بمنزلة العموم في الاقوال، فضعيف:
فإن الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل، وإنما الاجمال في حقنا.
التعديل الأخير: