عثمان عمر شيخ
:: مشارك ::
- إنضم
- 12 يوليو 2009
- المشاركات
- 276
- الإقامة
- كندا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- الكومبيوتر
- الدولة
- كندا
- المدينة
- كندا
- المذهب الفقهي
- الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
ولكردي في حاشيته كلام لطيف نقله الجرداني واستحسنه قال الجرداني (رحمه الله) في "فتح العلام" " وحقيقة نية الاغتراف كما في حاشية الكردي : أن يضع يده في الإناء بقصد نقل الماء والغسل به خارجه لا بقصد غسلها داخله قال وظاهر أن أكثر الناس حتي العوام إنما يقصدون بإخراج الماء من الإناء غسل أيديهم خارجه ولا يقصدون غسلها داخله وهذا هو حقيقة نية الاغتراف أ.هـ. وهو كلام حسن " انتهى
شروط الماء المستعمل أربعة
1- قلة الماء
2-استعماله في فرض الطهارة
3-انفصاله عن العضو
4-عدم نية الاغتراف
1- قلة الماء
2-استعماله في فرض الطهارة
3-انفصاله عن العضو
4-عدم نية الاغتراف
ما نية الاغتراف ؟
نية الاغتراف: هي ان ينوي المتوضئ نية الاغتراف بعد غسل الوجه قبل ان يدخل يديه في الإناء ليغسلهما خارجه. (التقريرات السديدة لحسن الكاف)
قال العلامة الجرداني في "فتح العلام" ( 1/180) "ومحلها في الغسل بعد نيته وعند مماسة الماء لشئ من بدنه فلو نوي الغسل من الجنابة ثم وضع كفه في ماء قليل ولم ينو الاغتراف صار مستعملا وفي الوضوء غسل الوجه وعند إرادة غسل اليدين فلو لم ينو الاغتراف حينئذ صار الماء مستعملا .أ.هـ.
وفي نية الاغتراف خلاف بين العلماء ذكر الإمام عبد الرحمن المشهور في كتابه بغية المسترشدين قال ( رحمه الله) : "اختلف العلماء في نية الاغتراف، ونظم ابن المقري القائلين بعدم وجوبها فقال:
أوجب جمهور الثقات الظراف..... عند التوضي نية الاغتراف
من بعد غسل الوجه من يلغها ....فماؤه مستعمل بالخلاف
ووافق الشاشي ابن عبد السلام....في تركها والبغوي ذو العفاف
وابن العجيل الحبر أفتى على... إهمالها والحبر فتواه كاف
واختاره الغزالي والمزجد. قال أبو مخرمة: فلا يشدد العالم على العامي بل يفتيه بعدم وجوبها. أ.هـ.
وهذا ما ذهب اليه الحبيب العلامة علوي بن سقاف الجفري (1237 هـ)قال ( رحمه الله ) في "شرح عمدة السالك" (ص /46 ): " (صار مستعملا) وذلك لرفع الماء حدث يده فانتقل اليه كذا قال المحققون المتأخرون كالشيخ ابن حجر وفيه من الحرج ما تصان عنه الشريعة واختار بعض المحققين عدم استعمال الماء والمسألة مبسوطة في المطولات بل أقول ان الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له
توضأ لنا بوضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها علي يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلي المرفقين مرتين مرتين ثم دخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلي الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم دليل ناهض بعدم استعمال الماء في هذه المسألة " أ.هـ.
أوجب جمهور الثقات الظراف..... عند التوضي نية الاغتراف
من بعد غسل الوجه من يلغها ....فماؤه مستعمل بالخلاف
ووافق الشاشي ابن عبد السلام....في تركها والبغوي ذو العفاف
وابن العجيل الحبر أفتى على... إهمالها والحبر فتواه كاف
واختاره الغزالي والمزجد. قال أبو مخرمة: فلا يشدد العالم على العامي بل يفتيه بعدم وجوبها. أ.هـ.
وهذا ما ذهب اليه الحبيب العلامة علوي بن سقاف الجفري (1237 هـ)قال ( رحمه الله ) في "شرح عمدة السالك" (ص /46 ): " (صار مستعملا) وذلك لرفع الماء حدث يده فانتقل اليه كذا قال المحققون المتأخرون كالشيخ ابن حجر وفيه من الحرج ما تصان عنه الشريعة واختار بعض المحققين عدم استعمال الماء والمسألة مبسوطة في المطولات بل أقول ان الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له
توضأ لنا بوضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها علي يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلي المرفقين مرتين مرتين ثم دخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلي الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم دليل ناهض بعدم استعمال الماء في هذه المسألة " أ.هـ.