مصطفى احمد عبد النبى
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 28 فبراير 2011
- المشاركات
- 170
- التخصص
- القراءات العشر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- شافعى
بسم الله
معروف عندنا معاشر الشافعية ان بيع الشئ الموصوف فى الذمة ان كان بلفظ السلم يكون سلما وتجرى عليه احكامه من وجوب تسليم راس المال فى المجلس وعدم الاعتياض عنه ولا تصح الحوالة به او عليه و نحو ذلك
وان كان بلفظ البيع فهو بيع ولا تجرى عليه احكام السلم السابقة فيجوز تاجيل تسليم راس المال بعد تعيينه وهكذا
لكن ما الفرق بين هذا البيع ( الموصوف فى الذمة ) وبيع العين الغائبة الموصوفة ( وقد نص على الفقهاء على بطلان بيعها)
مع الملاحظة ان الاول غائب موصوف والثانى غائب موصوف ( قال الباجورى فى الحاشية فلو قال بعتك ثوبا صفته كذا وجنسه كذا وقدره كذا صح ولو كان موجودا عنده بخلاف مالو قال بعتك الثوب الذى صفته كذا الخ لم يصح لان هذا بيع عين غائبة موصوفة )
معروف عندنا معاشر الشافعية ان بيع الشئ الموصوف فى الذمة ان كان بلفظ السلم يكون سلما وتجرى عليه احكامه من وجوب تسليم راس المال فى المجلس وعدم الاعتياض عنه ولا تصح الحوالة به او عليه و نحو ذلك
وان كان بلفظ البيع فهو بيع ولا تجرى عليه احكام السلم السابقة فيجوز تاجيل تسليم راس المال بعد تعيينه وهكذا
لكن ما الفرق بين هذا البيع ( الموصوف فى الذمة ) وبيع العين الغائبة الموصوفة ( وقد نص على الفقهاء على بطلان بيعها)
مع الملاحظة ان الاول غائب موصوف والثانى غائب موصوف ( قال الباجورى فى الحاشية فلو قال بعتك ثوبا صفته كذا وجنسه كذا وقدره كذا صح ولو كان موجودا عنده بخلاف مالو قال بعتك الثوب الذى صفته كذا الخ لم يصح لان هذا بيع عين غائبة موصوفة )