العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أريد شرحًا لهذه المسألة (تفرقت النجاسة وكان مجموعها قدر الدرهم فهل يحكم على المجموع)

محمد بكر محمد

:: متابع ::
إنضم
14 أغسطس 2009
المشاركات
13
الإقامة
الجيزة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو فهر
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنفي
قال في البحر الرائق:«وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْخُلَاصَةِ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَوْ كَانَتْ فِي ثَوْبِ الْمُصَلِّي أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَتَحْتَ قَدَمَيْهِ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَلَكِنْ لَوْ جُمِعَ بَلَغَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا يُجْمَعُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْخُلَاصَةِ أَيْضًا وَالْخَرْقُ فِي أُذْنَيْ الْأُضْحِيَّةِ هَلْ يُجْمَعُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَأَعْلَامُ الثَّوْبِ تُجْمَعُ»، اهـ.
وأما الخَرْقُ في أُذُنِ الأُضْحِيةِ، فَإِنَّهُ قدْ سُئلَ ابنُ سَماعَةَ عنه: «إذا كان في كُلِّ أُذُنٍ خَرْقٌ؟ فقال: إنْ كان قَدْرًا في أُذُنِ واحدةٍ يُمنَعُ لو جُمعَ، كان من أحدِ الأُذُنينِ إلى الأُخْرَى يُجْمَعُ، وإنْ كان قَدْرًا في أُذُنِ واحدةٍ لو جُمعَ لا يُمنَعُ إذا جُمعَ، كان من إحدى الأُذُنينِ إلى الأُخرى لمْ يُجْمَعُ». وقال عليٌّ الرَّازِيُّ مِنْ أصحابِ أبي يُوسُفَ: «مِنْ إحْدَى الأُذُنَيْنِ إلى الأُخْرَى لا يُجمعُ، وَفِي أُذُنٍ واحدةٍ يُجْمَعُ»والسؤال: ماذا يعني بخرق أذني الأضحية، وما الذي أتى بها في ما ينقض المسح على الخفين؟

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: أريد شرحًا لهذه المسألة

رد: أريد شرحًا لهذه المسألة

هذه المسائل تتعلق بالمقادير.
فاذا تم ترتيب حكم معين على مقدار معين مثلا.

اذا وجد هذا المقدار فالحكم يوجد ولا اشكال هنا.

مثال :
الحنفية عندهم ان النجاسة المغلظة اذا كانت قدر الدرهم فلا تصح الصلاة.
اين الاشكال ؟
الاشكال يحصل اذا لم يوجد المقدار كله في مكان واحد بل وجد منه اجزاء متفرقة.

مثال :
وجد جزء من النجاسة في الثوب وجزء منها تحت القدم بحيث اذا جمعت صارت بقدر الدرهم
فهل تجمع ام لا ؟
فيه خلاف عند الاحناف
وهكذا سائر المقدرات اذا وجدت متفرقة
امثلة اخرى :
الاضحية بالشاة المخروقة الاذن لايجوز عند الحنفية
ماهو المقدار ؟ هو ربع الاذن.

طيب ...
اذا كانت الاذن ربعها غير موجود فلا اشكال في ذلك
لكن اين يحصل الاشكال عندهم ؟
اذا لم يوجد نصف الربع في جهة من الاذن ولم يوجد نصف الربع في جهة اخرى من الاذن نفسها فهل نجمع نصف الربع مع نصف الربع ليكون ربعا كاملا وبالتالي لاتجزئ هذه الشاة في الاضحية
؟
ام لانجمع بينهما وبالتالي تجزئ هذه الشاة في الاضحية ؟
تماما كما فعلنا في النجاسة المتفرقة هل نجمع اولا كما سبق.
في هذه المواضع كلها فيها قولان عند الاحناف
وايضا: اذا وجد خرق اقل من الربع في اذن وخرق اقل من الربع في الاذن الاخرى فهل يجمع بينهما وبالتالي لاتصح الاضحية .
ام لايجمع وبالتالي تصح الاضحية ؟
قولان
.
ومثال اخر:
وكذلك في مسالة الخفين
معلوم انهم لايجيزون المسح على الخف اذا كان مخرقا وتظهر القدم منه قدر الربع
طيب ..

اذا كانت في الخف عدة خروق بحيث اذا جمعتا صارت قدر الربع

فهل يصح المسح على الخف ؟
من قال تجمع قال لايصح المسح لانها ستبلغ الربع

ومن قال لا تجمع قال يصح المسح لانها اقل من الربع
=============
وتوجد مسائل كثيرة عند سائر المذاهب في قضية المقادير اذا تفرقت هل تجمع ام لا

وهذا من دقة العلماء رحمهم الله
وهو انه يجب على العالم الواحد ان يسير على اصول ثابتة مطردة حتى لايقع في التناقض وتضطرب اصوله

فمن قال انه يجمع بين خروق الاذن يجب عليه القول بانه يجمع بين خروق الخف وبين قدر النجاسة من الدرهم وهكذا
والا وقع في التناقض .
فاذا جاءك شخص وسالك – وانت حنفي المذهب – فقال لك :
عندي خف فيها خروق متفرقة ومجموع الخروق اكثر من الربع فاجبته بانه لايجزئ المسح .
ثم جاءك شخص يسالك فقال وقعت على ثوبي نجاسة اقل من الدرهم وعلى رجلي اقل من الدرهم لكن لو جمعتهما صارت اكثر من الدرهم فاجبته بانه يجوز له ان يصلي

في هذه الحالة انت مفتي متناقض ولا تسير على اصول واحدة.

للفائدة :
المقادير مختلفة ، اشتهر الاحناف بالربع ، والمالكية بالثلث .. في مسائل متعددة ..

والله اعلم
 
أعلى