عبدالقادرمساعدعبدالله الغشامي
:: متابع ::
- إنضم
- 16 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 41
- الكنية
- أبواسماعيل
- التخصص
- فقه
- المدينة
- البيضاء
- المذهب الفقهي
- الشافعي
من عجائب الافتراضات في كتب الشافعية
إمام وخطيب إذا نزل من على المنبر يجوز أن يذبح ـ بضم الياءـ ويؤكل ـ مسكين هذا الخطيب ، كنت أظن أن مثل هذه لافتراضات في كتب الحنفية :
قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب ـ رحمهما الله ــ:
قوله : ( وفرع كل منهما مع الآخر ) هو مستثنى حكما أيضا كالخنزير باعتبار أن الفرع يتبع أخس أصليه .
قوله : ( أو مع غيره ) دخل فيه المتولد بين كلب ذكر أو أنثى وآدمي كذلك ، وهو كذلك إ...ن كان على غير صورة الآدمي ، فإن كان على صورته ولو في النصف الأعلى فقط فهو طاهر في العبادات فيصلي ولو إماما ويدخل المساجد ويخالط الناس ، ولا ينجسهم بمسه مع رطوبة ، ولا ينجس به الماء القليل ولا المائع .
قال شيخنا : ويتولى الولايات كالقضاء وولاية النكاح ، وخالفه الخطيب وله حكم النجس في الأنكحة والتسري والذبيحة والتوارث ، وجوز له ابن حجر التسري إن خاف العنت .
وقال شيخنا : يرث من أمه وأولاده ق ل على التحرير والمحلى ، ولو تولد آدمي بين شاة وخروف مثلا ، فحكمه حكم المكلف في التزام الأحكام ، والكلب بين آدميين طاهر ، ولا يضر تغير صورته كالمسخ ، والآدمي بين كلبين نجس قطعا ، ويظهر أنه يجري فيه ما مر عن شيخنا من إعطائه حكم الطاهر في العبادات ا هـ .
وذكر بعضهم أن الآدمي بين شاتين يصح منه أن يخطب ويؤم الناس ، ويجوز ذبحه وأكله ا هـ .
إمام وخطيب إذا نزل من على المنبر يجوز أن يذبح ـ بضم الياءـ ويؤكل ـ مسكين هذا الخطيب ، كنت أظن أن مثل هذه لافتراضات في كتب الحنفية :
قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب ـ رحمهما الله ــ:
قوله : ( وفرع كل منهما مع الآخر ) هو مستثنى حكما أيضا كالخنزير باعتبار أن الفرع يتبع أخس أصليه .
قوله : ( أو مع غيره ) دخل فيه المتولد بين كلب ذكر أو أنثى وآدمي كذلك ، وهو كذلك إ...ن كان على غير صورة الآدمي ، فإن كان على صورته ولو في النصف الأعلى فقط فهو طاهر في العبادات فيصلي ولو إماما ويدخل المساجد ويخالط الناس ، ولا ينجسهم بمسه مع رطوبة ، ولا ينجس به الماء القليل ولا المائع .
قال شيخنا : ويتولى الولايات كالقضاء وولاية النكاح ، وخالفه الخطيب وله حكم النجس في الأنكحة والتسري والذبيحة والتوارث ، وجوز له ابن حجر التسري إن خاف العنت .
وقال شيخنا : يرث من أمه وأولاده ق ل على التحرير والمحلى ، ولو تولد آدمي بين شاة وخروف مثلا ، فحكمه حكم المكلف في التزام الأحكام ، والكلب بين آدميين طاهر ، ولا يضر تغير صورته كالمسخ ، والآدمي بين كلبين نجس قطعا ، ويظهر أنه يجري فيه ما مر عن شيخنا من إعطائه حكم الطاهر في العبادات ا هـ .
وذكر بعضهم أن الآدمي بين شاتين يصح منه أن يخطب ويؤم الناس ، ويجوز ذبحه وأكله ا هـ .