د. ملفي بن ساير العنزي
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 مارس 2011
- المشاركات
- 1,035
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه
- المدينة
- مكة المكرمة والشمال
- المذهب الفقهي
- أصول المذهب الأحمد
ضابط: حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن منه أولى [وفي نسخة : أعم]:
ومن ثمّ يحمل على الحقيقة ، مالم يترجح المجاز لشهرة أو غيرها،
كما لو قال: لا آكل الشجرة؛ فإنه يحمل على ثمرتها، وإن كان خلاف الحقيقة ؛ لترجّحه.
وهذا في شهرة تصير الحقيقة مرجوحة.
أما شهرة لا تمنع استعمال الحقيقة فهي مسألة المجاز الراجح وللحقيقة المرجوحة؛ وفيها الخلاف المشهور.
الأشباه للتاج 1/ 274، قواعد ابن الملقّن [ أو : الأشباه والنظائر في قواعد الفقه ] 2/ 704، قواعد الزركشي 3/ 121.
خاتمة:
الأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد يُصرف إلى المجاز بالنية.
كما إذا قال: لا أدخل دار زيد . وقال : أردت ما يسكنه دون ما يملكه؛ فيقبل في الحلف بالله تعالى، ولا يقبل في الحلف بالطلاق والعتاق.
وهو نظير مالو حلف لا يركب دابة العبد.
وقد يكون المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة - وفي تعادلهما أو ترجيح أحدهما خلاف أصولي.
أما الفقهاء، فقالوا: من حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على الأكل من ثمرها ، دون الأوراق والأغصان. وجعلوا ؛ أن المجاز هنا راجحا، والحقيقة بعيدة.
قالوا: ولو كانت الحقيقة راجحة ؛ حملت اليمين عليها، كما لو قال: لا آكل من هذه الشاة؛ فإنه يحمل على الأكل من لحمها، دون لبنها.
ولحم نتاجها.
فرع:
قد يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه؛ لقرينة .
في مثل : مالو رهنه الخريطة، ولم يتعرض لما فيها، والخريطة (حافظة النقود) لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين، فهل يجعل رهنا لما في الخريطة، وإن كان مجازا ؛ للقرينة الحالية؟
فيه وجهان.
قواعد ابن الملقّن [ أو : الأشباه والنظائر في قواعد الفقه] 2/ 390- 391.
ومن ثمّ يحمل على الحقيقة ، مالم يترجح المجاز لشهرة أو غيرها،
كما لو قال: لا آكل الشجرة؛ فإنه يحمل على ثمرتها، وإن كان خلاف الحقيقة ؛ لترجّحه.
وهذا في شهرة تصير الحقيقة مرجوحة.
أما شهرة لا تمنع استعمال الحقيقة فهي مسألة المجاز الراجح وللحقيقة المرجوحة؛ وفيها الخلاف المشهور.
الأشباه للتاج 1/ 274، قواعد ابن الملقّن [ أو : الأشباه والنظائر في قواعد الفقه ] 2/ 704، قواعد الزركشي 3/ 121.
خاتمة:
الأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد يُصرف إلى المجاز بالنية.
كما إذا قال: لا أدخل دار زيد . وقال : أردت ما يسكنه دون ما يملكه؛ فيقبل في الحلف بالله تعالى، ولا يقبل في الحلف بالطلاق والعتاق.
وهو نظير مالو حلف لا يركب دابة العبد.
وقد يكون المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة - وفي تعادلهما أو ترجيح أحدهما خلاف أصولي.
أما الفقهاء، فقالوا: من حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على الأكل من ثمرها ، دون الأوراق والأغصان. وجعلوا ؛ أن المجاز هنا راجحا، والحقيقة بعيدة.
قالوا: ولو كانت الحقيقة راجحة ؛ حملت اليمين عليها، كما لو قال: لا آكل من هذه الشاة؛ فإنه يحمل على الأكل من لحمها، دون لبنها.
ولحم نتاجها.
فرع:
قد يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه؛ لقرينة .
في مثل : مالو رهنه الخريطة، ولم يتعرض لما فيها، والخريطة (حافظة النقود) لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين، فهل يجعل رهنا لما في الخريطة، وإن كان مجازا ؛ للقرينة الحالية؟
فيه وجهان.
قواعد ابن الملقّن [ أو : الأشباه والنظائر في قواعد الفقه] 2/ 390- 391.