د. ملفي بن ساير العنزي
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 مارس 2011
- المشاركات
- 1,035
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه
- المدينة
- مكة المكرمة والشمال
- المذهب الفقهي
- أصول المذهب الأحمد
فإما أن يبقيها.
وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها مفردة ومخلوطة بمثلها.
فإن ظهر المالك؛ غرم له من بيت المال.
و [هل] يجب على القاضي قبول اللقطة، إذا دفعها إليه الملتقط، وإن كان قد اختار التملك ثم مضى له.
وأما... الحديث: ((لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، لأكلتها)) خرجاه.
فإنما نفى أكلها فقط.
ولها مستثنيات...
قواعد ابن الملقّن [ أو : الأشباه والنظائر في قواعد الفقه]2/ 453- 454.
قلت: بل يجب حفظ المال الضائع، في صور ؛ إذا كان ما يترتب على تركه ضررا عاما، مثل الإبل التي يخشى منها إهلاك (وريثتها) السيارات وأرواح من فيها.
وهو عرف قد يكون خاصا.
والله أعلم.