العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ضابط:الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظا لها على أربابها.

إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد


فإما أن يبقيها.
وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها مفردة ومخلوطة بمثلها.
فإن ظهر المالك؛ غرم له من بيت المال.
و [هل] يجب على القاضي قبول اللقطة، إذا دفعها إليه الملتقط، وإن كان قد اختار التملك ثم مضى له.
وأما... الحديث: ((لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، لأكلتها)) خرجاه.
فإنما نفى أكلها فقط.
ولها مستثنيات...
قواعد ابن الملقّن [ أو : الأشباه والنظائر في قواعد الفقه]2/ 453- 454.


قلت: بل يجب حفظ المال الضائع، في صور ؛ إذا كان ما يترتب على تركه ضررا عاما، مثل الإبل التي يخشى منها إهلاك (وريثتها) السيارات وأرواح من فيها.
وهو عرف قد يكون خاصا.
والله أعلم.
 
أعلى