العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فائدة: إلحاق النفس بالمال وعدمه، في صور

انضم
25 مارس 2011
المشاركات
970
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: فائدة: إلحاق النفس بالمال وعدمه، في صور

حفظكم الله يا شيخنا
منها ماذا...؟
وإياكم أخي زياد
-----------
منها: قصد المال مبيح قتل القاصد؛ على الجديد دون القديم - عند الشافعي رحمه الله-
ومنها: الغارم الغني ؛ لإصلاح ذات البين في الدم, يعطى قطعا. وكذا المال على الصحيح. [وفيها تخريج خلاف على التي قبلها... وقد لا يخرج القول على القديم؛ إلا مع التنبيه عليه].
ومنها: إذا قصد ماله فلا يجب عليه الدفع قطعا, وفي النفس خلاف للاستسلام.
قواعد ابن الملقن - أو الاشباه والنظائر في قواعد الفقه- 2/ 282.
 
أعلى