أبو عبد الله المصلحي
:: متخصص ::
- إنضم
- 4 فبراير 2010
- المشاركات
- 785
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- ------
- المذهب الفقهي
- اهل الحديث
المقاصد الاصلية والتابعة:
من ضمن التقسيمات التي استعملها الامام الشاطبي في الموافقات هو تقسيم المقاصد الى اصلية وتابعة. واحيانا يسميها : الامر بالمقصود بالقصد الاول، او القصد الثاني. ولكي نفهم في أي موضع يتكلم الشاطبي لابد علينا ان نستحضر المنظومة المقاصدية لدى الشاطبي.
يقسم الشاطبي المقاصد باعتبار جهة القصد.
فالمقاصد عنده نوعان:
1/ مقاصد الشارع.
وهي تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.
2/ مقاصد المكلف.
وهي تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.
ويقسم الشاطبي المقاصد من حيث الجزء والكل :
1/ المقاصد العامة للشريعة الاسلامية.
وهي تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.
2/ المقاصد الجزئية المتعلقة بتشريع ما.
وهي ايضا تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.
ويقسم الشاطبي المقاصد من حيث الاساس والتكميل:
1/ مقاصد اساسية وهي المراتب الثلاث.
2/ مقاصد تكميلية ، فانه لكل مرتبة مكمل لها .
كما انه من المهم الاشارة الى ان الحاجيات بالنسبة للضروريات مقاصد تابعة لها، والتحسينيات بالنسبة للضروريات والحاجيات مقاصد تابعة. فكل مرتبة من المراتب الثلاث في ذاتها مقصد اصلي ، لكن بالنسبة لما هو اعلى منها فهي مقصد تبعي.
الامثلة:
بعد رسم هذه الصورة والمنظومة اذكر الامثلة.
قال الشاطبي:
ان للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة مثال ذلك النكاح فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول ويليه طلب السكن والإزدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء والتجمل بمال المرأة أوقيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو إخوته والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبد وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح فمنه منصوص عليه أو مشار إليه ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرىء من ذلك المنصوص وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصلي ومقو لحكمته ومستدع لطلبه وإدامته ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف الذي يحصل به مقصد الشارع الأصلي من التناسل .
الموافقات 2/396 .دراز.
وقال الشاطبي:
فصل :
ولا ينكر فضل العلم فى الجملة إلا جاهل ولكن له قصد أصلى وقصد تابع فالقصد الأصلى ما تقدم ذكره وأما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفا وإن لم يكن فى أصله كذلك وان الجاهل دنىء وإن كان فى أصله شريفا وأن قوله نافذ فى الأشعار والأبشار وحكمه ماض على الخلق وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين إذ قام لهم مقام النبى لأن العلماء ورثة الأنبياء وأن العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة وأهله أحياء أبد الدهر إلى سائر ماله فى الدنيا من المناقب الحميدة والمآثر الحسنة والمنازل الرفيعة فذلك كله غير مقصود من العلم شرعا كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى الله تعالى وإن كان صاحبه يناله وأيضا فإن فى العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوز له ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس وميلت إليها القلوب وهو مطلب خاص برهانه التجربة التامة والاستقراء العام فقد يطلب العلم للتفكه به والتلذذ بمحادثته ولا سيما العلوم التى للعقول فيها مجال وللنظر فى أطرافها متسع ولاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق متبع .
الموافقات 1 /67.
ثم طفق يبين متى يصح القصد الى التبعي ومتى لايصح.
ويوجد كلام في مواضع متعددة اخرى.
والان انتقل الى بعض المسائل ليتم تاصيلها وفقا لهذا التاصيل المتقدم.
المسالة الاولى:
المقاصد الاصلية والتبعية في قصد المكلف :
وهي اما في العبادات او المعاملات :
اما في العبادات :
وصف الشاطبي المقاصد التبعية في باب العبادات بانها ما تمت فيه مراعاة حظ المكلف . وفي ذلك يقول: فالصلاة مثلا أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه وتذكير النفس بالذكر له قال تعالى وأقم الصلاة لذكرى وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وفي الحديث إن المصلي يناجي ربهثم إن لها مقاصد تابعة كالنهي عن الفحشاء والمنكر والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا في الخبر (( أرحنا بها يا بلال )) وفي الصحيح (( وجعلت قرة عيني في الصلاة )) وطلب الرزق بها قال الله تعالى (( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك )) وفي الحديث تفسير هذا المعنى وانجاح الحاجات كصلاة الإستخارة وصلاة الحاجة وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار وهي الفائدة العامة الخاصة وكون المصلى في خفارة الله في الحديث (( من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله)) ونيل أشرف المنازل قال تعالى ((ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا )) فأعطى بقيام الليل المقام المحمود وفي الصيام سد مسالك الشيطان والدخول من باب الريان والاستعانة على التحصن في العزبة في الحديث (( من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) ثم قال (( ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) وقال (( الصيام جنة )) وقال (( ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان )). وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم وبعد هذا يتبع القصد الأصلي جميع ما ذكر من فوائدها وسواها وهي تابعة .
الموافقات 2/400
واما في المعاملات:
فقد مر ذكر مثال النكاح وهي لاتحتاج الى امثلة اكثرة لان امرها ظاهر كما قال الشاطبي. كما يوجد كلام اخر للشاطبي لكن اكتفي بذلك.
بعد هذا العرض ناتي الى التحليل والمناقشة :
كل باحث في المقاصد يستطيع فهم الكلام المتقدم ويفهم التقسيمات والامثلة ويستطيع التمييز بين المقاصد الاصلية والتبعية التي تم ذكرها.
لكن السؤال الذي يلح بقوة والاستفسار الذي لايمكن التغافل عنه هو :
ما هو المعيار الذي سار عليه الامام الشاطبي في التفريق بين المقاصد الاصلية والتبعية ؟
وبعبارة اخرى :
ما هو الضابط الذي قدمه لنا الامام الشاطبي لاجل ان نرجع اليه عندما نريد ان نعرف ان هذا القصد اصلي ام تبعي ؟
قدم لنا الشاطبي ضابطا تقريبيا للمقاصد التبعية فيما يتعلق بقسم حظ المكلف في داخل قسم العبادات ، وهو حيز ضيق من منظومة المقاصد التبعية الانف ذكرها.
ان الجواب عن هذا السؤال يستدعي منا الروية والاناة فليس لنا ان نتعجل في اصدار حكم فان الشاطبي يطلق كلامه في موضع ثم يقيده في موضع اخر. ثم ان الكلام على المقاصد ليس منحصرا في الجزء الثاني الخاص بالمقاصد بل هو منتشر في كل اجزاء الموافقات ومن هنا ارشد الشاطبي قارئ الموافقات الى انه اذا اراد ان يفهمه فهما صحيحا عليه ان ياخذه جملة بحيث يفسر بعضه بعضا واوله اخره واخره اوله.
من اجل ذا :
بحثت كثيرا عن ضوابط للتفريق بين المقاصد الاصلية والتبعية .. ولكن في النهاية لم اعثر على شيء يصلح ضابطا او على الاقل ضابطا تقريبيا .
اننا يمكننا ان نحدد بعض الامثلة المقاصد الاصلية والتبعية بسير وسهولة ، لكن الاهم هو انتزاع ضابط من هذه المواضع السهلة بحيث نرجع اليه ونعمتد عليه ويكون معيارا نسير وفقه في تعيين المقاصد الاصلية والتبعية فيما يشكل امره او المواضع الغامضة. سيما وان الفقه اكثره ظنون ، وهو يعني ان انعدام المعيار سوف يجعلنا امام تاصيل قليل الفائدة والثمرة.
لان المواضع الواضحة لاتحتاج الى عناء التاصيل وانما العبرة ان نضع الاصول والقواعد لازالة ما يشكل علينا وليس لتوضيح الواضحات.
المسالة الثانية :
اشكال حصل في مسالة المقاصد الاصلية والتبعية :
يوجد كلام كثير للامام الشاطبي حول المقاصد الاصلية والتبعية مع ضرب الامثلة وقد تقدم بعضه.
الامر المشكل على هذا التاصيل المتقدم بحيث يعارضه هو ما ياتي:
عندما تكلم الامام الشاطبي على مسالك كشف المقاصد وذكر منها :
الامر الابتدائي التصريحي.
نلحظ هنا انه قيد الامر بالتصريحي، فالامر الضمني لايصلح ان يكون مسلكا للمقاصد ، ولا ان نستنبط منه مقصدا . وهذا ينطبق ايضا على النهي الابتدائي التصريحي، فالنهي الضمني لايصلح ان نعول عليه لكشف المقاصد.
مع ان الامر الضمني ، والنهي الضمني كلاهما جاء بالقصد الثاني التبعي.
وهذا يعارض تماما مع ماتقدم ان ما كان خادما ومكملا لمقصود شرعي فهو مقصود للشارع حسبما مر في المراتب الثلاث ومكملاتها. بل انه يعارض تقسيم المقاصد الى اصلية وتبعية اساسا.
فكلام الامام فيه منع من دلالة الامر والنهي الضمنيين على المقاصد مع كونه يذكر انهما مكملات لمقصد الشارع.
وبيان ذلك بصورة اوضح :
ان كلامه في باب الامر والنهي التصريحيين يدل على ان مكملات المقاصد ليست مقصودة ، او ان ماجاء اصالة مقصود وما جاء بالتبع ليس مقصودا.
وهو يعارض المنظومة المقاصدية برمتها ، والتي ذكرناها سلفا. ... هذا فيما يخص المقاصد الاصلية والتبعية.
فلدينا مسالتان :
الاولى :
ضابط التفريق بينهما ، مع توافر شروط الضابط فيه.
الثانية:
ان تاصيل الامام في مسالك كشف المقاصد المتعلق بالامر والنهي التصريحيين فيه معارضة لتاصيله في المقاصد الاصلية والتبعية.
ملاحظة : هذا جزء من كتاب لم يكتمل.
من ضمن التقسيمات التي استعملها الامام الشاطبي في الموافقات هو تقسيم المقاصد الى اصلية وتابعة. واحيانا يسميها : الامر بالمقصود بالقصد الاول، او القصد الثاني. ولكي نفهم في أي موضع يتكلم الشاطبي لابد علينا ان نستحضر المنظومة المقاصدية لدى الشاطبي.
يقسم الشاطبي المقاصد باعتبار جهة القصد.
فالمقاصد عنده نوعان:
1/ مقاصد الشارع.
وهي تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.
2/ مقاصد المكلف.
وهي تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.
ويقسم الشاطبي المقاصد من حيث الجزء والكل :
1/ المقاصد العامة للشريعة الاسلامية.
وهي تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.
2/ المقاصد الجزئية المتعلقة بتشريع ما.
وهي ايضا تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.
ويقسم الشاطبي المقاصد من حيث الاساس والتكميل:
1/ مقاصد اساسية وهي المراتب الثلاث.
2/ مقاصد تكميلية ، فانه لكل مرتبة مكمل لها .
كما انه من المهم الاشارة الى ان الحاجيات بالنسبة للضروريات مقاصد تابعة لها، والتحسينيات بالنسبة للضروريات والحاجيات مقاصد تابعة. فكل مرتبة من المراتب الثلاث في ذاتها مقصد اصلي ، لكن بالنسبة لما هو اعلى منها فهي مقصد تبعي.
الامثلة:
بعد رسم هذه الصورة والمنظومة اذكر الامثلة.
قال الشاطبي:
ان للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة مثال ذلك النكاح فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول ويليه طلب السكن والإزدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء والتجمل بمال المرأة أوقيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو إخوته والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبد وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح فمنه منصوص عليه أو مشار إليه ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرىء من ذلك المنصوص وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصلي ومقو لحكمته ومستدع لطلبه وإدامته ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف الذي يحصل به مقصد الشارع الأصلي من التناسل .
الموافقات 2/396 .دراز.
وقال الشاطبي:
فصل :
ولا ينكر فضل العلم فى الجملة إلا جاهل ولكن له قصد أصلى وقصد تابع فالقصد الأصلى ما تقدم ذكره وأما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفا وإن لم يكن فى أصله كذلك وان الجاهل دنىء وإن كان فى أصله شريفا وأن قوله نافذ فى الأشعار والأبشار وحكمه ماض على الخلق وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين إذ قام لهم مقام النبى لأن العلماء ورثة الأنبياء وأن العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة وأهله أحياء أبد الدهر إلى سائر ماله فى الدنيا من المناقب الحميدة والمآثر الحسنة والمنازل الرفيعة فذلك كله غير مقصود من العلم شرعا كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى الله تعالى وإن كان صاحبه يناله وأيضا فإن فى العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوز له ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس وميلت إليها القلوب وهو مطلب خاص برهانه التجربة التامة والاستقراء العام فقد يطلب العلم للتفكه به والتلذذ بمحادثته ولا سيما العلوم التى للعقول فيها مجال وللنظر فى أطرافها متسع ولاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق متبع .
الموافقات 1 /67.
ثم طفق يبين متى يصح القصد الى التبعي ومتى لايصح.
ويوجد كلام في مواضع متعددة اخرى.
والان انتقل الى بعض المسائل ليتم تاصيلها وفقا لهذا التاصيل المتقدم.
المسالة الاولى:
المقاصد الاصلية والتبعية في قصد المكلف :
وهي اما في العبادات او المعاملات :
اما في العبادات :
وصف الشاطبي المقاصد التبعية في باب العبادات بانها ما تمت فيه مراعاة حظ المكلف . وفي ذلك يقول: فالصلاة مثلا أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه وتذكير النفس بالذكر له قال تعالى وأقم الصلاة لذكرى وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وفي الحديث إن المصلي يناجي ربهثم إن لها مقاصد تابعة كالنهي عن الفحشاء والمنكر والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا في الخبر (( أرحنا بها يا بلال )) وفي الصحيح (( وجعلت قرة عيني في الصلاة )) وطلب الرزق بها قال الله تعالى (( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك )) وفي الحديث تفسير هذا المعنى وانجاح الحاجات كصلاة الإستخارة وصلاة الحاجة وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار وهي الفائدة العامة الخاصة وكون المصلى في خفارة الله في الحديث (( من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله)) ونيل أشرف المنازل قال تعالى ((ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا )) فأعطى بقيام الليل المقام المحمود وفي الصيام سد مسالك الشيطان والدخول من باب الريان والاستعانة على التحصن في العزبة في الحديث (( من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) ثم قال (( ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) وقال (( الصيام جنة )) وقال (( ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان )). وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم وبعد هذا يتبع القصد الأصلي جميع ما ذكر من فوائدها وسواها وهي تابعة .
الموافقات 2/400
واما في المعاملات:
فقد مر ذكر مثال النكاح وهي لاتحتاج الى امثلة اكثرة لان امرها ظاهر كما قال الشاطبي. كما يوجد كلام اخر للشاطبي لكن اكتفي بذلك.
بعد هذا العرض ناتي الى التحليل والمناقشة :
كل باحث في المقاصد يستطيع فهم الكلام المتقدم ويفهم التقسيمات والامثلة ويستطيع التمييز بين المقاصد الاصلية والتبعية التي تم ذكرها.
لكن السؤال الذي يلح بقوة والاستفسار الذي لايمكن التغافل عنه هو :
ما هو المعيار الذي سار عليه الامام الشاطبي في التفريق بين المقاصد الاصلية والتبعية ؟
وبعبارة اخرى :
ما هو الضابط الذي قدمه لنا الامام الشاطبي لاجل ان نرجع اليه عندما نريد ان نعرف ان هذا القصد اصلي ام تبعي ؟
قدم لنا الشاطبي ضابطا تقريبيا للمقاصد التبعية فيما يتعلق بقسم حظ المكلف في داخل قسم العبادات ، وهو حيز ضيق من منظومة المقاصد التبعية الانف ذكرها.
ان الجواب عن هذا السؤال يستدعي منا الروية والاناة فليس لنا ان نتعجل في اصدار حكم فان الشاطبي يطلق كلامه في موضع ثم يقيده في موضع اخر. ثم ان الكلام على المقاصد ليس منحصرا في الجزء الثاني الخاص بالمقاصد بل هو منتشر في كل اجزاء الموافقات ومن هنا ارشد الشاطبي قارئ الموافقات الى انه اذا اراد ان يفهمه فهما صحيحا عليه ان ياخذه جملة بحيث يفسر بعضه بعضا واوله اخره واخره اوله.
من اجل ذا :
بحثت كثيرا عن ضوابط للتفريق بين المقاصد الاصلية والتبعية .. ولكن في النهاية لم اعثر على شيء يصلح ضابطا او على الاقل ضابطا تقريبيا .
اننا يمكننا ان نحدد بعض الامثلة المقاصد الاصلية والتبعية بسير وسهولة ، لكن الاهم هو انتزاع ضابط من هذه المواضع السهلة بحيث نرجع اليه ونعمتد عليه ويكون معيارا نسير وفقه في تعيين المقاصد الاصلية والتبعية فيما يشكل امره او المواضع الغامضة. سيما وان الفقه اكثره ظنون ، وهو يعني ان انعدام المعيار سوف يجعلنا امام تاصيل قليل الفائدة والثمرة.
لان المواضع الواضحة لاتحتاج الى عناء التاصيل وانما العبرة ان نضع الاصول والقواعد لازالة ما يشكل علينا وليس لتوضيح الواضحات.
المسالة الثانية :
اشكال حصل في مسالة المقاصد الاصلية والتبعية :
يوجد كلام كثير للامام الشاطبي حول المقاصد الاصلية والتبعية مع ضرب الامثلة وقد تقدم بعضه.
الامر المشكل على هذا التاصيل المتقدم بحيث يعارضه هو ما ياتي:
عندما تكلم الامام الشاطبي على مسالك كشف المقاصد وذكر منها :
الامر الابتدائي التصريحي.
نلحظ هنا انه قيد الامر بالتصريحي، فالامر الضمني لايصلح ان يكون مسلكا للمقاصد ، ولا ان نستنبط منه مقصدا . وهذا ينطبق ايضا على النهي الابتدائي التصريحي، فالنهي الضمني لايصلح ان نعول عليه لكشف المقاصد.
مع ان الامر الضمني ، والنهي الضمني كلاهما جاء بالقصد الثاني التبعي.
وهذا يعارض تماما مع ماتقدم ان ما كان خادما ومكملا لمقصود شرعي فهو مقصود للشارع حسبما مر في المراتب الثلاث ومكملاتها. بل انه يعارض تقسيم المقاصد الى اصلية وتبعية اساسا.
فكلام الامام فيه منع من دلالة الامر والنهي الضمنيين على المقاصد مع كونه يذكر انهما مكملات لمقصد الشارع.
وبيان ذلك بصورة اوضح :
ان كلامه في باب الامر والنهي التصريحيين يدل على ان مكملات المقاصد ليست مقصودة ، او ان ماجاء اصالة مقصود وما جاء بالتبع ليس مقصودا.
وهو يعارض المنظومة المقاصدية برمتها ، والتي ذكرناها سلفا. ... هذا فيما يخص المقاصد الاصلية والتبعية.
فلدينا مسالتان :
الاولى :
ضابط التفريق بينهما ، مع توافر شروط الضابط فيه.
الثانية:
ان تاصيل الامام في مسالك كشف المقاصد المتعلق بالامر والنهي التصريحيين فيه معارضة لتاصيله في المقاصد الاصلية والتبعية.
ملاحظة : هذا جزء من كتاب لم يكتمل.