العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
المقاصد الاصلية والتابعة:
من ضمن التقسيمات التي استعملها الامام الشاطبي في الموافقات هو تقسيم المقاصد الى اصلية وتابعة.
واحيانا يسميها : الامر بالمقصود بالقصد الاول، او القصد الثاني. ولكي نفهم في أي موضع يتكلم الشاطبي لابد علينا ان نستحضر المنظومة المقاصدية لدى الشاطبي.
يقسم الشاطبي المقاصد باعتبار جهة القصد.

فالمقاصد عنده نوعان:

1/ مقاصد الشارع.
وهي تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.
2/ مقاصد المكلف.
وهي تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.

ويقسم الشاطبي المقاصد من حيث الجزء والكل :
1/ المقاصد العامة للشريعة الاسلامية.
وهي تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.
2/ المقاصد الجزئية المتعلقة بتشريع ما.
وهي ايضا تتضمن مقاصد اصلية ومقاصد تابعة.

ويقسم الشاطبي المقاصد من حيث الاساس والتكميل:
1/ مقاصد اساسية وهي المراتب الثلاث.
2/ مقاصد تكميلية ، فانه لكل مرتبة مكمل لها .
كما انه من المهم الاشارة الى ان الحاجيات بالنسبة للضروريات مقاصد تابعة لها، والتحسينيات بالنسبة للضروريات والحاجيات مقاصد تابعة.
فكل مرتبة من المراتب الثلاث في ذاتها مقصد اصلي ، لكن بالنسبة لما هو اعلى منها فهي مقصد تبعي.
الامثلة:
بعد رسم هذه الصورة والمنظومة اذكر الامثلة.

قال الشاطبي:

ان للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة مثال ذلك النكاح فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول ويليه طلب السكن والإزدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء والتجمل بمال المرأة أوقيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو إخوته والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبد وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح فمنه منصوص عليه أو مشار إليه ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرىء من ذلك المنصوص وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصلي ومقو لحكمته ومستدع لطلبه وإدامته ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف الذي يحصل به مقصد الشارع الأصلي من التناسل .
الموافقات 2/396 .دراز.

وقال الشاطبي:

فصل :
ولا ينكر فضل العلم فى الجملة إلا جاهل ولكن له قصد أصلى وقصد تابع فالقصد الأصلى ما تقدم ذكره وأما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفا وإن لم يكن فى أصله كذلك وان الجاهل دنىء وإن كان فى أصله شريفا وأن قوله نافذ فى الأشعار والأبشار وحكمه ماض على الخلق وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين إذ قام لهم مقام النبى لأن العلماء ورثة الأنبياء وأن العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة وأهله أحياء أبد الدهر إلى سائر ماله فى الدنيا من المناقب الحميدة والمآثر الحسنة والمنازل الرفيعة فذلك كله غير مقصود من العلم شرعا كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى الله تعالى وإن كان صاحبه يناله وأيضا فإن فى العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوز له ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس وميلت إليها القلوب وهو مطلب خاص برهانه التجربة التامة والاستقراء العام فقد يطلب العلم للتفكه به والتلذذ بمحادثته ولا سيما العلوم التى للعقول فيها مجال وللنظر فى أطرافها متسع ولاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق متبع .
الموافقات 1 /67.
ثم طفق يبين متى يصح القصد الى التبعي ومتى لايصح.

ويوجد كلام في مواضع متعددة اخرى.
والان انتقل الى بعض المسائل ليتم تاصيلها وفقا لهذا التاصيل المتقدم.

المسالة الاولى:

المقاصد الاصلية والتبعية في قصد المكلف :

وهي اما في العبادات او المعاملات :
اما في العبادات :

وصف الشاطبي المقاصد التبعية في باب العبادات بانها ما تمت فيه مراعاة حظ المكلف .
وفي ذلك يقول: فالصلاة مثلا أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه وتذكير النفس بالذكر له قال تعالى وأقم الصلاة لذكرى وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وفي الحديث إن المصلي يناجي ربهثم إن لها مقاصد تابعة كالنهي عن الفحشاء والمنكر والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا في الخبر (( أرحنا بها يا بلال )) وفي الصحيح (( وجعلت قرة عيني في الصلاة )) وطلب الرزق بها قال الله تعالى (( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك )) وفي الحديث تفسير هذا المعنى وانجاح الحاجات كصلاة الإستخارة وصلاة الحاجة وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار وهي الفائدة العامة الخاصة وكون المصلى في خفارة الله في الحديث (( من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله)) ونيل أشرف المنازل قال تعالى ((ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا )) فأعطى بقيام الليل المقام المحمود وفي الصيام سد مسالك الشيطان والدخول من باب الريان والاستعانة على التحصن في العزبة في الحديث (( من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) ثم قال (( ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) وقال (( الصيام جنة )) وقال (( ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان )). وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم وبعد هذا يتبع القصد الأصلي جميع ما ذكر من فوائدها وسواها وهي تابعة .
الموافقات 2/400
واما في المعاملات:

فقد مر ذكر مثال النكاح وهي لاتحتاج الى امثلة اكثرة لان امرها ظاهر كما قال الشاطبي.
كما يوجد كلام اخر للشاطبي لكن اكتفي بذلك.
بعد هذا العرض ناتي الى التحليل والمناقشة :

كل باحث في المقاصد يستطيع فهم الكلام المتقدم ويفهم التقسيمات والامثلة ويستطيع التمييز بين المقاصد الاصلية والتبعية التي تم ذكرها.
لكن السؤال الذي يلح بقوة والاستفسار الذي لايمكن التغافل عنه هو :

ما هو المعيار الذي سار عليه الامام الشاطبي في التفريق بين المقاصد الاصلية والتبعية ؟
وبعبارة اخرى :

ما هو الضابط الذي قدمه لنا الامام الشاطبي لاجل ان نرجع اليه عندما نريد ان نعرف ان هذا القصد اصلي ام تبعي ؟
قدم لنا الشاطبي ضابطا تقريبيا للمقاصد التبعية فيما يتعلق بقسم حظ المكلف في داخل قسم العبادات ، وهو حيز ضيق من منظومة المقاصد التبعية الانف ذكرها.
ان الجواب عن هذا السؤال يستدعي منا الروية والاناة فليس لنا ان نتعجل في اصدار حكم فان الشاطبي يطلق كلامه في موضع ثم يقيده في موضع اخر.
ثم ان الكلام على المقاصد ليس منحصرا في الجزء الثاني الخاص بالمقاصد بل هو منتشر في كل اجزاء الموافقات ومن هنا ارشد الشاطبي قارئ الموافقات الى انه اذا اراد ان يفهمه فهما صحيحا عليه ان ياخذه جملة بحيث يفسر بعضه بعضا واوله اخره واخره اوله.
من اجل ذا :
بحثت كثيرا عن ضوابط للتفريق بين المقاصد الاصلية والتبعية .. ولكن في النهاية لم اعثر على شيء يصلح ضابطا او على الاقل ضابطا تقريبيا .

اننا يمكننا ان نحدد بعض الامثلة المقاصد الاصلية والتبعية بسير وسهولة ، لكن الاهم هو انتزاع ضابط من هذه المواضع السهلة بحيث نرجع اليه ونعمتد عليه ويكون معيارا نسير وفقه في تعيين المقاصد الاصلية والتبعية فيما يشكل امره او المواضع الغامضة.
سيما وان الفقه اكثره ظنون ، وهو يعني ان انعدام المعيار سوف يجعلنا امام تاصيل قليل الفائدة والثمرة.
لان المواضع الواضحة لاتحتاج الى عناء التاصيل وانما العبرة ان نضع الاصول والقواعد لازالة ما يشكل علينا وليس لتوضيح الواضحات.

المسالة الثانية :
اشكال حصل في مسالة المقاصد الاصلية والتبعية :

يوجد كلام كثير للامام الشاطبي حول المقاصد الاصلية والتبعية مع ضرب الامثلة وقد تقدم بعضه.

الامر المشكل على هذا التاصيل المتقدم بحيث يعارضه هو ما ياتي:
عندما تكلم الامام الشاطبي على مسالك كشف المقاصد وذكر منها :

الامر الابتدائي التصريحي.

نلحظ هنا انه قيد الامر بالتصريحي، فالامر الضمني لايصلح ان يكون مسلكا للمقاصد ، ولا ان نستنبط منه مقصدا .
وهذا ينطبق ايضا على النهي الابتدائي التصريحي، فالنهي الضمني لايصلح ان نعول عليه لكشف المقاصد.
مع ان الامر الضمني ، والنهي الضمني كلاهما جاء بالقصد الثاني التبعي.

وهذا يعارض تماما مع ماتقدم ان ما كان خادما ومكملا لمقصود شرعي فهو مقصود للشارع حسبما مر في المراتب الثلاث ومكملاتها.
بل انه يعارض تقسيم المقاصد الى اصلية وتبعية اساسا.
فكلام الامام فيه منع من دلالة الامر والنهي الضمنيين على المقاصد مع كونه يذكر انهما مكملات لمقصد الشارع.

وبيان ذلك بصورة اوضح :
ان كلامه في باب الامر والنهي التصريحيين يدل على ان مكملات المقاصد ليست مقصودة ، او ان ماجاء اصالة مقصود وما جاء بالتبع ليس مقصودا.

وهو يعارض المنظومة المقاصدية برمتها ، والتي ذكرناها سلفا.
... هذا فيما يخص المقاصد الاصلية والتبعية.
فلدينا مسالتان :
الاولى :
ضابط التفريق بينهما ، مع توافر شروط الضابط فيه.

الثانية:
ان تاصيل الامام في مسالك كشف المقاصد المتعلق بالامر والنهي التصريحيين فيه معارضة لتاصيله في المقاصد الاصلية والتبعية.

ملاحظة :
هذا جزء من كتاب لم يكتمل.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

1 - قول الغزالي في المستصفى : ( ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع ) فذكر هنا الإجماع .
بارك الله في علومكم :
ـ قد يكون ما ذكرتم شيخنا الفاضل من المسالك الإضافية ، إذا لم نخرج الكتاب و السنة على الأمر و النهي من مسالك الشاطبي ؛ لأن الكتاب أمر أو نهي أو ما تضمنهما..
و عليه : تكون المسالك كما يلي :
المسلك الأول : الكتاب : و فيه طريقان :
الطريق الأول : يعتمد الألفاظ الظاهرة ( الأمر والنهي ).
الطريق الثاني : يعتمد المعاني الباطنة ( العلل )
المسلك الثاني : السنة : و فيه طريقان أسوة بالكتاب.
و لنا أن نراعي الترتيب على مقتضى الأصلية و التبعية...
ـ أما

فأرى أن نخرجه عن واقع القراءة الأصولية ، و نقتصر فيه على المعاني المجمع عليها من الصحابة.؛ على أن تلتمس تلك المعاني من ظاهر الصيغ أو معانيها تعليلا..
و قد نمثل له بالمعنى المقصود الذي ساقه ابن عباس ـ رضي اله عنهما ـ تخريجا على حديث " نهى عن بيع الطعام قبل قبضه " حيث قال " و أحسب أن كل شيئ مثله..؛ والعمل فيه أن نتتبع الموافق لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ من الصحابة أو التابعين توثيقا للقضد..
النص أعم مما ذكره الشاطبي في الأمر والنهي والتعليل ؛ إذ يدخل فيه الألفاظ المقاصدية كالخير والشر والحسنة والسيئة والطيب والخبيث والمحبوب والمبغض والمراد والمبتغى والبر والعدل وما شابه ذلك من الألفاظ أو التصريح بالمقصد بجملة كقوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقوله : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )

ـ شيخنا الفاضل : أعتقد أنكم أخرجتم تلك الصيغ من مقتضى الأمر بالنظر إلى ذاتها ، و أما باعتبار طلب الشرع لها ، فلا تخرج عن الأمر و النهي ـ فيما ظهرـ ...؛ و هذا الذي أشار إليه الشاطبي عندما فرق بين الأمر الصريح و غير الصريح في باب الأمر..
و الدليل ما ذكرتم إحالة على العزّ:
إن أجمع آية للحث على المصالح واجتناب المفاسد قوله تعالى : (
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ..)


قولكم أهل الفضل :
وقد قال الإمام الشاطبي : ( لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع ) وهذا أعم من قضية الأمر والنهي والتعليل .

يتفق و تخريج أهل الإنعام : و قد نعتبر لسان العرب قدرا مشتركا يؤم كل المسالك..؛ و استنادا لهذا الوجه ، قد نجمع في طرق الكشف بين المسالك و الوسائل ؛ فنجعل اللسان العربي والاستقراء وسيلتين عمليتين لترجمة المسالك..؛ فيكون هذا المعنى الذي انتبه إليه الشاطبي ، فأهمل الحديث عنهما..
ـ و بقي إشكال في استعراض المناسب المرسل و المعتبر كطريقين لبيان القصد : فإني أقترح أن نخضع الدليلين لميزان الترقية قبل إعمالهما ؛ لكثرة الخلاف فيهما.
..
و الأمر إليكم شيخ التحقيق.
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

بارك الله في علومكم :
ـ قد يكون ما ذكرتم شيخنا الفاضل من المسالك الإضافية ، إذا لم نخرج الكتاب و السنة على الأمر و النهي من مسالك الشاطبي ؛ لأن الكتاب أمر أو نهي أو ما تضمنهما..
و عليه : تكون المسالك كما يلي :
المسلك الأول : الكتاب : و فيه طريقان :
الطريق الأول : يعتمد الألفاظ الظاهرة ( الأمر والنهي ).
الطريق الثاني : يعتمد المعاني الباطنة ( العلل )
المسلك الثاني : السنة : و فيه طريقان أسوة بالكتاب.
و لنا أن نراعي الترتيب على مقتضى الأصلية و التبعية...
ـ أما

فأرى أن نخرجه عن واقع القراءة الأصولية ، و نقتصر فيه على المعاني المجمع عليها من الصحابة.؛ على أن تلتمس تلك المعاني من ظاهر الصيغ أو معانيها تعليلا..
و قد نمثل له بالمعنى المقصود الذي ساقه ابن عباس ـ رضي اله عنهما ـ تخريجا على حديث " نهى عن بيع الطعام قبل قبضه " حيث قال " و أحسب أن كل شيئ مثله..؛ والعمل فيه أن نتتبع الموافق لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ من الصحابة أو التابعين توثيقا للقضد..
بورك فيكم شيخنا تقرير حسن لكن هل نحتاج لكشف المقصد ان يجمع الصحابة ألا يكفي أن يبين ذلك صحابي واحد لا سيما إذا كان من العلماء الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلك كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم ؟
ـ شيخنا الفاضل : أعتقد أنكم أخرجتم تلك الصيغ من مقتضى الأمر بالنظر إلى ذاتها ، و أما باعتبار طلب الشرع لها ، فلا تخرج عن الأمر و النهي ـ فيما ظهرـ ...؛ و هذا الذي أشار إليه الشاطبي عندما فرق بين الأمر الصريح و غير الصريح في باب الأمر..
لا يظهر لي هذا شيخنا الكريم فالشاطبي في موضع ذكره لطرق معرفة المقاصد ينص صراحة على أن المراد بالأمر الأمر الصريح وكذلك النهي .

يتفق و تخريج أهل الإنعام : و قد نعتبر لسان العرب قدرا مشتركا يؤم كل المسالك..؛ و استنادا لهذا الوجه ، قد نجمع في طرق الكشف بين المسالك و الوسائل ؛ فنجعل اللسان العربي والاستقراء وسيلتين عمليتين لترجمة المسالك..؛ فيكون هذا المعنى الذي انتبه إليه الشاطبي ، فأهمل الحديث عنهما..
تفسير متين ورائع شيخنا أبا عبد الرحمن .
ـ و بقي إشكال في استعراض المناسب المرسل و المعتبر كطريقين لبيان القصد : فإني أقترح أن نخضع الدليلين لميزان الترقية قبل إعمالهما ؛ لكثرة الخلاف فيهما.
..
اتضح الأمر في الاستدلال بالمناسب المرسل والمعتبر ، بورك فيكم شيخنا الفاضل .
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

لكن هل نحتاج لكشف المقصد ان يجمع الصحابة ألا يكفي أن يبين ذلك صحابي واحد لا سيما إذا كان من العلماء الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلك كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم ؟
أسأل الله تعالى أن يكرمني مزيدا من أوعية علومكم و أدبكم ////
ـ يلتمس تتابع الصحابة على معنى واحد تحقيقا لرتبة الإجماع ما لم يتعذر ؛ لأن جني القواطع ـ حال الإمكان ـ محمود حسن..، و الشاهد : أن تكون رجل الناظر في الثرى و هامة همته في الثريا..
فالشاطبي في موضع ذكره لطرق معرفة المقاصد ينص صراحة على أن المراد بالأمر الأمر الصريح وكذلك النهي .
صحيح ما ذكرتم شيخنا الحبيب حيث ذكره في باب الكشف عن المقصود ، و لكنه ـ رحمه الله ـ قد تحدث عن أقسام الأمر في بابه ملوحا باستبعاد غير الصريح للاختلاف في كونه مقصودا ، و ترجم له بالصلاة في الدار المغصوبة من حيث النظر إلى صورة الانفكاك و عدم الانفاك...
على معنى : أنه حرض النظر ـ في المسالك ـ على جمع المتفق عليه ؛ فقيّد بالابتدائي التصريحي ، و ترك المختلف فيه تشوفا إلى ترقيته...لعل الله يخرج من أصلاب هذه الأمة من يقوم صور الانفكاك أفرادا أو مؤسسات..

هذا ما انقدح ، و لعله يكون بعيدا...؛ فأسألكم أن تردوا الشارد ، و تنقحوا الوارد بمسباركم الثاقب..
 
إنضم
19 يناير 2013
المشاركات
51
التخصص
تربية
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأعزاء جزاكم الله خيرا على هذا الجهد الرائع
وفقكم الله وسدد خطاكم
أخوكم محمد دريوش
 
إنضم
25 سبتمبر 2017
المشاركات
13
التخصص
المقاصد
المدينة
الدارالبيضاء
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

شكر الله لكم
 
إنضم
10 سبتمبر 2017
المشاركات
20
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

جزاك الله خيرا
 

يزن فيز الكلوب

:: متابع ::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
11
التخصص
الدعوة واصول الدين
المدينة
البلقاء
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

بوركتم
 
إنضم
2 أكتوبر 2013
المشاركات
11
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
أينما صح الحديث فهو مذهبي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة

شكر لكم
 
أعلى