د. ملفي بن ساير العنزي
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 مارس 2011
- المشاركات
- 1,035
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه
- المدينة
- مكة المكرمة والشمال
- المذهب الفقهي
- أصول المذهب الأحمد
الأولى:
لا يعمل بالظنّ عند الشافعي إلا أن يقوم دليل خاص على اعتباره, إما في جنس الحكم أو في نوعه.
وعند الإمام مالك : لا حاجة إلى ذلك.
فعلى هذا ؛ يترك الظن عند الشافعي رحمه الله , إلا أن يقوم دليل على إعماله [ونقل ابن الحاجب وغيره عن الشافعي موافقة مالك, ولكن الزركشي نفاه . وقال: ولم يصحّ عنه] ([1]).
ويعمل بالظنّ عند مالك رحمه الله, إلا أن يقوم دليل خاص على إلغائه, وعلى هذا بنوا ؛ اعتبار المصالح المرسلة ونحوها, مما لم يعتبره الشافعي([2]).
([1]) ينظر : البحر المحيط 5/ 218.
([2]) ينظر : المجموع المُذْهَب في قواعد المذهب للحافظ العلائي 2/ 306, قواعد ابن الملقن - الأشباه والنظائر في قواعد الفقه- 2/ 488.
لا يعمل بالظنّ عند الشافعي إلا أن يقوم دليل خاص على اعتباره, إما في جنس الحكم أو في نوعه.
وعند الإمام مالك : لا حاجة إلى ذلك.
فعلى هذا ؛ يترك الظن عند الشافعي رحمه الله , إلا أن يقوم دليل على إعماله [ونقل ابن الحاجب وغيره عن الشافعي موافقة مالك, ولكن الزركشي نفاه . وقال: ولم يصحّ عنه] ([1]).
ويعمل بالظنّ عند مالك رحمه الله, إلا أن يقوم دليل خاص على إلغائه, وعلى هذا بنوا ؛ اعتبار المصالح المرسلة ونحوها, مما لم يعتبره الشافعي([2]).
([1]) ينظر : البحر المحيط 5/ 218.
([2]) ينظر : المجموع المُذْهَب في قواعد المذهب للحافظ العلائي 2/ 306, قواعد ابن الملقن - الأشباه والنظائر في قواعد الفقه- 2/ 488.