العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك . والإمام الشافعي رضي الله عنهما:

إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
الأولى:
لا يعمل بالظنّ عند الشافعي إلا أن يقوم دليل خاص على اعتباره, إما في جنس الحكم أو في نوعه.

وعند الإمام مالك : لا حاجة إلى ذلك.
فعلى هذا ؛ يترك الظن عند الشافعي رحمه الله , إلا أن يقوم دليل على إعماله [ونقل ابن الحاجب وغيره عن الشافعي موافقة مالك, ولكن الزركشي نفاه . وقال: ولم يصحّ عنه] (
[1]).
ويعمل بالظنّ عند مالك رحمه الله, إلا أن يقوم دليل خاص على إلغائه, وعلى هذا بنوا ؛
اعتبار المصالح المرسلة ونحوها, مما لم يعتبره الشافعي([2]).


([1]) ينظر : البحر المحيط 5/ 218.

([2]) ينظر : المجموع المُذْهَب في قواعد المذهب للحافظ العلائي 2/ 306, قواعد ابن الملقن - الأشباه والنظائر في قواعد الفقه- 2/ 488.
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك . والإمام الشافعي رضي الله عنهما:

الثانية:- اللهو واللعب - عند الإمام الشافعي - على الإباحة.
- وعند الإمام مالك على الحرمة إلا أن يقوم دليل على إباحة (
[1]) لعب خاص أو لهو خاص.
قلت:
- وعند الأحناف: كراهة كل لهو إلا ما ورد الدليل بإباحته. ويبدو أن الكراهة بمعنى الكراهة التحريمة.
- وقيّد ابن قدامة القضية فقال: وسائر اللعب؛ إذا لم يتضمن ضرراً, ولا شغلاً عن فرض فالأصل إباحته.

وقال ابن السبكي
(
[2]) :
(قاعدة:
ذكر بعضهم أن أصل قاعدة مذهبنا ؛ « أن اللهو واللعب أصلهما على الإباحة خلافًا لمالك
وهذه العبارة لا أعرف أحداً من الأصحاب قالها. ولكنها قضية أن أصول الأشياء على عدم التحريم).

وفي نهاية السول4/ 352, ط العلمية 2/ 235: «أن الأصل في المنافع الإباحة... وفي المضار التحريم... ».


([1]) وفي قواعد ابن الملقّن 2/ 488: تحليل.

([2]) في أشباهه 1/ 451 ط العلمية.
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك . والإمام الشافعي رضي الله عنهما:

الثالثة:
إن الاعتبار في تصرفات الكفار؛ التي يعتقدون حلّها, دوننا.
أو حرمتها؛
بنا
أو بهم؟
عند مالك: الاعتبار بهم.
وعند [الشافعية] الاعتبار بنا.

وصاغ الضابط - أو القاعدة على تعبير بعضهم – الحافظ العلائي رحمه الله بقوله:
إن الاعتبار في تصرفات الكفار؛ التي يعتقدون حلّها, أو حرمتها ولا نعتقد ذلك(
[1])؛ بنا عند الشافعي.
و(
[2]) بهم, عند مالك.
قال ابن القاسم: ورأيي أن ما ذبحت اليهود -مما لا يستحلونه- أن لا يؤكل. قلت: هل كان يكره مالك ذبائح اليهود والنصارى من أهل الحرب. قال: أهل الحرب والذين عندنا من النصارى واليهود عند مالك سواء في ذبائحهم (
[3]).

مثاله: إذا ذبح اليهودي حيواناً, فوجدت كبده لا صقة بأضلاعه, فهو حلال عندنا, ولا عبرة باعتقادهم, وعند مالك رحمه الله هو حرام علينا لا نأكله؛ لأن ذلك محرم عندهم, فكانت ذبيحته كالميتة.
وعكسه ؛ إذا باع الذمي الخمر, وأتانا بأثمانها في الجزية وغيرها, وتيقنّا أنها ثمن خمر, لم نأخذها [قول الشافعية]؛ خلافاً لمالك؛ فإنه يبيح أخذها والتصرّف فيها(
[4]), بناء على اعتقادهم, وكذلك الكلام على أنكحتهم.


([1]) عبرة الحلّ والحرمة.

([2]) والعبرة في الحلّ والحرمة.

([3]) لما سبق ينظر: المدوّنة الكبرى 3/ 67, المغني 14/ 155, المجموع المُذْهَب في قواعد المذهب للحافظ العلائي 2/ 305- 308, حاشية ابن عابدين (ت1252هـ) (ردّ المحتار) على (الدر المختار) شرح (تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة) 6/ 395 , وتكملتها قرّة عيون الأخيار، تأليف نجل مؤلف الحاشية محمد علاء الدين (ت1306هـ).

([4]) وفي مطالب أولي النهى 2/ 599: ( ويجوز أخذ ثمن خمر وخنزير ) عن جزية وخراج إذا ( تولوا بيعهما وقبضوه ) أي : الثمن لأنه من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها كثيابهم ولو بذلوها في ثمن مبيع أو إجارة أو قرض أو ضمان أو بدل متلف جاز للمسلم أخذها وطابت له . اهـ.
 
أعلى