العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اختلاف المتبايعين ولا بينة

إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
ما هو مذهب الشافعية في مسألة اختلاف المتبايعين وليس بينهما بينة ، والتي جاءت في حديث ابن مسعود أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان " ، وأين أجد المسألة في كتب الشافعية ؟
أحسن الله إليكم

------
أرجو تصويب عنوان المشاركة : اختلاف المتبايعين

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: اختلاف المتبايعان ولا بينة

رد: اختلاف المتبايعان ولا بينة

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: اختلاف المتبايعان ولا بينة

رد: اختلاف المتبايعان ولا بينة

الأم: بَابٌ الْخِلَافُ فِيمَا يَجِبُ بِهِ الْبَيْعُ
... قَالَ : فَعَارَضَنَا غَيْرُ هَذَا بِأَنْ قَالَ فَأَقُولُ إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ }
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ثَابِتَةٌ مُتَّصِلَةٌ فَلَوْ كَانَ هَذَا يُخَالِفُهَا لَمْ يَجُزْ لِلْعَالِمِ بِالْحَدِيثِ أَنْ يَحْتَجَّ بِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ هُوَ بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يُزَالُ بِهِ مَا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ وَيَشُدُّهُ أَحَادِيثُ مَعَهُ كُلُّهَا ثَابِتَةٌ ؟ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : رحمه الله تعالى : وَلَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتًا لَمْ يَكُنْ يُخَالِفُ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ قِبَلِ أَنَّ هَذَيْنِ مُتَبَايِعَانِ إنْ تَصَادَقَا عَلَى التَّبَايُعِ وَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَخْتَارُ أَنْ يُنْفِذَ الْبَيْعَ إلَّا أَنْ تَكُونَ دَعْوَاهُمَا مِمَّا يُعْقَدُ بِهِ الْبَيْعُ مُخْتَلِفَةً تَنْقُضُ أَصْلَهُ وَلَمْ يَجْعَلْ الْخِيَارَ إلَّا لِلْمُبْتَاعِ فِي أَنْ يَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ وَحَدِيثُ الْبَيْعِ بِالْخِيَارِ جَعَلَ الْخِيَارَ لَهُمَا مَعًا مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ فِي ثَمَنٍ وَلَا ادِّعَاءٍ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ يُفْسِدُ أَصْلَ الْبَيْعِ وَلَا يَنْقُضُهُ إنَّمَا أَرَادَ تَحْدِيدَ نَقْضِ الْبَيْعِ بِشَيْءٍ جُعِلَ لَهُمَا مَعًا وَإِلَيْهِمَا إنْ شَاءَا فَعَلَاهُ , وَإِنْ شَاءَا تَرَكَاهُ ...

وفي البحر المحيط للزركشي:
الثَّالِثُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَاجِبٌ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ دَلِيلٌ مِنْ الْمَفْهُومِ , فَيَسْقُطُ حِينَئِذٍ الْمَفْهُومُ , وَيَبْقَى الْعَامُّ عَلَى عُمُومِهِ مِثَالُهُ : نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ , مَعَ قَوْلِهِ : { مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ } فَإِنَّا لَمْ نَقُلْ بِالْمَفْهُومِ , وَخَصَّصْنَا بِهِ الْعَامَّ , كَمَا فَعَلَ مَالِكٌ حَيْثُ قَصَرَ الْعُمُومَ عَلَى الطَّعَامِ , لِأَنَّ مَعَنَا دَلِيلًا أَقْوَى مِنْ الْمَفْهُومِ , وَهُوَ التَّنْبِيهُ , لِأَنَّ الطَّعَامَ إذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ حَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ , فَلَأَنْ لَا يَجُوزَ غَيْرُهُ أَوْلَى ; وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمَفْهُومِ , وَالْقِيَاسُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الطَّعَامِ بِمَنْزِلَتِهِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الطَّعَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ , هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ . عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ أَجَابَ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ مِنْ بَابِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ ; لِأَنَّ الطَّعَامَ اسْمٌ , وَتَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِالِاسْمِ لَا يُخَصِّصُ مَا عَدَاهُ . قَالَ الْقَاضِي وَهَذَا غَلَطٌ , لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الِاسْمِ اللَّقَبِ أَمَّا الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ , فَإِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الصِّفَةِ , كَالْفَاسِقِ وَالنَّائِمِ . وَاعْتَرَضَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى هَذَا . وَقَالُوا : تَرَكَ الشَّافِعِيُّ أَصْلَهُ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ , وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ , فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ , وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ } وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَقْضِيَ بِمَفْهُومِهِ عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ : { إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ , فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ } . وَالْجَوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ , وَهُوَ أَنَّ التَّنْبِيهَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ , لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَوَجْهُ التَّنْبِيهِ أَنَّهُ إذَا أُمِرَ بِالتَّحَالُفِ , وَهُنَاكَ سِلْعَةٌ قَائِمَةٌ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى صِدْقِ أَحَدِهِمَا , فَإِذَا كَانَتْ تَالِفَةً لَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهَا , فَهَذِهِ أَوْلَى بِذَلِكَ , وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ يُوجِبُ تَرْكَ دَلِيلِ الْخِطَابِ لِلْأَمْرِ بِالتَّحَالُفِ , وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعٍ , وَمُدَّعًى عَلَيْهِ . وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ مَعَ التَّلَفِ , وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ لَهُ الْمَفْهُومُ , لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى التَّخْصِيصِ . لِأَنَّهُ إسْقَاطُ بَعْضِ حُكْمِ اللَّفْظِ , فَإِنَّ اللَّفْظَ يُوجِبُ إثْبَاتًا وَنَفْيًا , فَإِسْقَاطُ أَحَدِهِمَا بِالْقِيَاسِ يُمْكِنُ لَهُ التَّخْصِيصُ بِهِ .

وفي كتب الفقه (باب اختلاف المتبايعين) أواخر كتاب البيع، وقبيل السلم

وفي التلخيص الحبير:
بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ) 1225 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ , فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ , وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ } . الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ { قَالَ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ , فَقَالَ : حَضَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ إنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ الشَّافِعِيِّ , وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ أَيْضًا , وَفِيهِ انْقِطَاعٌ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي صِحَّةِ سَمَاعِ أَبِي عُبَيْدَةَ مِنْ أَبِيهِ , وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ , ثُمَّ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ فِي تَسْمِيَةِ وَلَدِ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا الرَّاوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , فَقَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ , كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ , وَوَقَعَ فِي النَّسَائِيّ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدٍ . وَرَجَّحَ هَذَا أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ , وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْبُخَارِيِّ , وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ , وَالْحَاكِمُ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ , عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ بِلَفْظِ الْبَابِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ , وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . 1226 - ( 2 ) - قَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ : { إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا } . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : { تَحَالَفَا أَوْ تَرَادَّا } . أَمَّا رِوَايَةُ التَّحَالُفِ فَاعْتَرَفَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ أَنَّهُ لَا ذِكْرَ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ . وَإِنَّمَا تُوجَدُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ , وَكَأَنَّهُ عَنَى الْغَزَالِيَّ فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا فِي الْوَسِيطِ , وَهُوَ تَبِعَ إمَامَهُ فِي الْأَسَالِيبِ , وَأَمَّا رِوَايَةُ التَّرَادِّ فَرَوَاهَا مَالِكٌ بَلَاغًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَاهَا أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُسْتَمْلِي , نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ , نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , نَا مَنْصُورٌ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا : { الْبَيِّعَانِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْبَيْعِ تَرَادَّا } . رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ , لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ وَمَا أَظُنُّهُ حَفِظَهُ , فَقَدْ جَزَمَ الشَّافِعِيُّ : أَنَّ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مَوْصُولٌ , وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ فَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ , وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَبِي دَاوُد , وَالنَّسَائِيِّ , وَالْحَاكِمِ , وَالْبَيْهَقِيِّ , مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَصَحَّحَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الْحَاكِمُ , وَحَسَّنَهُ الْبَيْهَقِيّ , وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هُوَ مُنْقَطِعٌ إلَّا أَنَّهُ مَشْهُورُ الْأَصْلِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنْ فُرُوعِهِ . وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ , وَتَابَعَهُ عَبْدُ الْحَقِّ , وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِالْجَهَالَةِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَأَبِيهِ , وَجَدِّهِ , وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْإِمَارَةِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا , يَعْنِي مِنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ " فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَالْحَدِيثَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ اُخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْ أَبِيهِ . 1227 - ( 3 ) - قَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ : { اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ , وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ , وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا تَحَالَفَا } رَوَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ جَدِّهِ , وَرَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ , وَالدَّارِمِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , فَقَالَ : عَنْ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ , وَانْفَرَدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ : { وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ } ابْنُ أَبِي لَيْلَى , وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَقِيهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ سَيِّئُ الْحِفْظِ , وَأُمًّا قَوْلُهُ فِيهِ : " تَحَالَفَا فَلَمْ يَقَعْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ , وَإِنَّمَا عِنْدَهُمْ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ " الْبَيْعَ " .
 
أعلى