رد: سؤال مهم وعاجل: ما المقصود بأعيان الأموال فى الفقه الإسلامى؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا دكتور أحمد !
يطلق الفقهاء مصطلح أعيان الأموال ويريدون به أحد أمرين :
الأمر الأول : الأعيان في مقابل الديون ، وهو الأكثر في استعمالهم ، فيعنون بالأعيان الأموال الحاضرة نقدا أو غيره ، ويعنون بالديون ما يثبت في الذمم بعقد أو استهلاك أو إتلاف ونحو ذلك.
الأمر الثاني : الأعيان في مقابل المنافع ، وهذا كثير في استعمالهم ؛ حيث يقولون : إن المال قسمان أعيان ومنافع ، ويعنون بالمنافع الفوائد العرضية التي تستفاد من الأعيان بالاستعمال مع بقاء أصول الأعيان ، ويعنون بالأعيان هذه الأصول .
ويلاحظ أن الاستعمالين يجمعهما شيء واحد هو أن الأعيان المالية أو أعيان الأموال هي الأشياء المحسوسة المشاهدة ذات القيمة المالية التي ينتفع بها سواء كانت نقدا أو غيره ، ومفردها عين مالية وهي النوع من ذلك الجنس .
وأما ما تبحث عنه ( حق ...) فهو بالاعتبار الثاني ؛ أي : أنها تصير عينا يتمولها الناس .
أرجو أن أكون قد أفدتكم بشيء .