العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الظاهرية ومقاصد الشريعة

إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
مدى اعتبار المقاصد الشرعية عند ابن حزم الظاهري
بقلم: صورية عائشة باية بن حسين/ الجزائر[1]
نُعت الإمام ابن حزم – رحمه الله تعالى – بالجمود على الظاهر وبالحرفية المتشددة في تفسير النصوص الشرعية، وأنه ألغى العقل، فلم يعد له تأثير من قريب أو بعيد في بيان الأحكام الشرعية، واقتصر على ظاهر الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وأنكر القياس قولاً واضطر إليه فعلاً فسماه الدليل، وأصبح لا يذكر اجتهاد ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلا فيما خالف فيه بقية المذاهب من أصول أجمعوا عليها، أو في مسألة شذَّ فيها شدوذًا واضحًا، وصار شائعًا بين الفقهاء أنه لا يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع.
هذه الرؤية تكاد تكون مجمعًا عليها بين علماء الأمة، من ذلك ما قاله محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي: "إن مذهب أهل القياس، أقرب إلى الترقيات العصرية، وتطورات الزمان والمكان، والحال بخلاف الظاهرية، فإنه مخالف لناموس العمران والمكان والاجتماع البشري المبني على النظر للمصالح العامة متباعد من اعتبار الحكم التي شرعت الشريعة لأجلها وحقائق روح التشريع في الأحكام."[2]
وأيضًا ما نشر بمجلة الوعي الإسلامي تحت عنوان: "علم المقاصد بين الضرورة والحذر" للدكتور محمد الصالح بن عزيز، تناول فيه خطر النزعة الظاهرية على الفكر المقاصدي، حيث قال: "فالظاهرية يرفضون كل مصلحة لا يكون طريقها النص الصريح، ولا عبرة عندهم بالمعاني والمقاصد، إذا خالفت الظواهر، فنفوا عن الشريعة نوط أحكامها بالحكمة."[3]
فهل صحيح أن المذهب الظاهري، ينفي المصالح الشرعية فلا يعتد بها ؟ وأنه عاجز على إدراك المصالح البشرية بمنهجه القاصر، وأن اجتهاداته هي مجرد آراء يعوزها الدليل الصحيح.
إن حدة الخلاف بين الجمهور وابن حزم، حول مفهوم العلة وحجيتها، يمكن أن تقلص من دائرتها، إذا علمنا أن كثيرًا من الخلافات قد تكون راجعة إلى اختلاف لفظي أو اصطلاحي وهو ما أشار إليه ابن حزم بقوله: "والأصل في كل بلاء وعماء وتخليط وفساد، اختلاط الأسماء، ووقوع اسم واحد على معاني كثيرة، فيخبر المخبر بدلك الاسم، وهو يريد أحد المعاني التي تحته، فيحمله السامع على غير دلك المعنى الذي أراد المخبر، فيقع البلاء والإشكال."[4]
فمن جوانب الموضوع التي يمكن إخراجها من دائرة الخلاف بين ابن حزم والجمهور مفهومه للعلة، فلقد عرفها بقوله: "هي اسم لكل صفة توجب أمرًا ما إيجابًا ضروريًّا والعلة لا تفارق المعلول ألبتة، ككون النار علة الإحراق، والثلج علة التبريد، الذي لا يوجد أحدهما دون الثاني أصلا ولا بعده فالمولى عز وجل لا يفعل شيئا لعلة، فلا علة لما فعل، ولا علة لما لم يفعل، لأنه ليس مضطرا ولا علة موجبة عليه أن يفعل شيئا. لأن الفعل لعلة يلزم عليه لوازم تمتنع في حق الله تبارك وتعالى. ولأن هذه صفة الخلق، والله خلاف خلقه من كل الوجوه، فيجب أن يكون فعله لا لعلة بل لأنه شاء ذلك. "[5]
فتعريف العلة بهذا المعنى لا يقول به أحد من أهل السنة، بل دأب العلماء إنكار هذا على الفلاسفة.
إذن هناك اتفاق بين الطرفين على أن العلة بهذا المعنى في حقه تبارك وتعالى لا تصح. والملاحظ أيضًا أن ابن حزم لم يفرق بين تعليل أحكامه عز وجل، وتعليل أفعاله التي لا يجري فيها حكم التعقيب والمساءلة، لأنه ليس لأحد من المخلوقات سلطان يزاحم سلطانه جل وعلا، أما تعليل أحكامه فهو البحث عن مقصد الشارع من الحكم الذي اشتمل عليه النص لتعميمه على جميع الحوادث والمستجدات.
وأيضا إذا راعينا مفهوم السبب عند ابن حزم، فإن الخلاف سينقص درجة أخرى، فلقد عرف السبب بقوله:" هو أمر فعل المختار فعلا من أجله، لو شاء لم يفعله، كغضب أدى إلى انتصار، فالغضب سبب الانتصار، ولو شاء المنتصر أن لا ينتصر لم ينتصر، وليس السبب موجبًا للشيء المسبب منه ضرورة."[6]
فالسبب بهذا المعنى يتفق والمراد عند أهل السنة والفرق الجوهري عند ابن حزم بين العلة والسبب، يتمثل فيما يلي:
1 - العلة موجبة ضرورة لمعلولها، وليس أحدهما قبل الثاني أصلاً ولا بعده.
2 – السبب لا إيجاب فيه ولا اضطرار، ويبقى فاعل السبب مختارا في أداء الفعل، أو الامتناع منه، وهو قبل الفعل المتسبب منه.
على أنه يحيط اعترافه بهذا النوع من السببية بين الأحكام وأسبابها بشرطين، تجعل الفرق بينه وبين جمهور العلماء كبيرًا وهي:
1 – هذه الأسباب المنصوصة لا يجوز تعديتها إلى غير محل النص، أي لا يجوز القياس عليها.
2 – هذا الربط المنصوص بين بعض الأحكام، وبعض الأسباب ليس وراءه سوى الانقياد لأمر الله تعالى ورسوله – صلى الله عليه وسلم -.
ولابن حزم مصطلح ثالث إذا أخذنا مضمونه بعين الاعتبار، نقص الخلاف درجة أخرى، وهو مصطلح الغرض الذي عرفه بقوله:"هو الأمر الذي يجري إليه الفاعل ويقصده بفعله، وهو بعد الفعل ضرورة." [7] فالغرض من الانتصار إطفاء الغضب وإزالته. فابن حزم يقر أن لبعض الأحكام أغراضا أي أهدافًا ومقاصدًا ولكنها أغراض تنحصر في دائرتها الشرعية، ولا تمتد لتشمل غيرها من الأحكام. من ذلك ما نبه إليه في رسالته طوق الحمامة، بقوله: "وما جعل الله فيه أربعة شهود وفي كل حكمين شاهدين إلا حياطة منه ألا تشيع الفاحشة في عباده لعظمها وشنعتها وقبحها، وكيف لا تكون شنيعة، ومن قذف بها أخاه المسلم أو أخته المسلمة دون صحة علم أو تيقن معرفة، فقد أتى كبيرة من الكبائر استحق عليها النار غدا، ووجب عليه بنص التنزيل أن تضرب بشرته ثمانين سوطًا، ومالك - رضي الله عنه – يرى ألا يؤخذ في شيء من الأشياء حد بالتعريض دون التصريح إلا في القذف. وأن في الزنا من إباحة الحريم وإفساد النسل، والتفريق بين الأزواج الذي عظم الله أمره، ما لا يهون على ذي عقل، أومن له أقل خلاق، ولولا مكان هذا العنصر من الإنسان، وأنه غير مأمون الغلبة، لما خفف الله عن البكرين وشدد عن المحصنين. وإن عن المعاصي لمذاهب للعقل واسعة، فما حرم الله شيئا، إلا وقد عوض عباده من الحلال ما هوأحسن من المحرم، وأفضل لا إله إلا هو."[8]
هذا النص جلي في بيان ابن حزم لأغراض الشارع ومقاصده، من تحريم أي علاقة غير شرعية بين الرجل والمرأة، وما يستتبعها من مفاسد تفقد التوازن الحقيقي للنظام البشري.
ولابن حزم – رحمه الله تعالى – اجتهاداته المبنية على كليات الشريعة ومقاصدها، كالمشقة تجلب التيسير، والحرج مرفوع، والضرر يزال، المستنبطة من عموم الآيات القرآنية: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28].
فجميع أوامر الله تعالى التي كلفنا بها في نظر ابن حزم، هي يسر وتخفيف ورفع حرج، لأنه لا يسر ولا تخفيف ولا رفع حرج أعظم من شيء أدى إلى الجنة، ونجى من جهنم، وسواء كان حظرًا أو إباحة.[9]
وإنما يقع الحرج إذا تعرض للمكلف موانع حسية أو معنوية، أخرجته إلى دائرة العجز، لأن الاستطاعة هي صحة الجوارح مع ارتفاع الموانع وتوفيق من عنده تبارك وتعالى.
وكل فرض كلفه الله تعالى الإنسان، إن قدر عليه لزمه، وإن عجز عن جميعه سقط عنه ما عجز عنه ولزمه ما قدر عليه منه سواء أقله أوأكثره.[10]
ومن المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اليسر ورفع الحرج:
النذر:
فمن نذر ما لا يطيق أبدا لم يلزمه، لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة : 286] وكذلك من نذر نذرًا في وقت محدد، فجاء ذلك الوقت، وهولا يطيقه، فإنه غير لازم له لا حينئذ ولا بعد ذلك.[11]
صيام الأسير في دار الحرب:
والأسير في دار الحرب إن عرف رمضان لزمه صيامه، إن كان مقيمًا لأنه مخاطب بصومه في القرآن... فإن لم يعرف الشهر وأشكل عليه سقط عنه صيامه... قال تعالى:" فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر" فلم يوجب تعالى صيامه إلا على من شهده، وبالضرورة ندري أن من جهل وقته فمن لم يكن في وسعه معرفة دخول رمضان، فلم يكلفه الله تعالى صيامه بنص القرآن ومن سقط عنه صوم الشهر فلا قضاء عليه، لأنه صوم غير ما أمر الله تعالى به.[12]
كفارة العتق: راعى ابن حزم الحالة النفسية للذي لزمته كفارة عتق، إذا كان من نتائجها حصول مشقة وضرر، فأسقط عنه عتق جاريته لأنه يضيع ببعدها عنه. ولا أعلم أحدًا من الفقهاء تجرأ على هاته الفتوى سوى ابن حزم. قال رحمه الله تعالى: " فمن لم يجد إلا رقبة، لا غنى به عنها لأنه يضيع ببعدها، أو يخاف على نفسه من حبها، لم يلزمه عتقها، لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة : 286] وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وكل ما ذكرنا حرج وعسر لم يجعله تعالى علينا، ولا أراده منَّا وفرضه حينئذ الصيام، فإن كان في غنى عنها، وهو قائم بنفسه، ولا مال له فعليه عتقها، لأنه واجد رقبة لا حرج عليه في عتقها.[13]
كما أن المصلحة الشرعية التي جاءت الشريعة بحفظها معتبرة في الفقه الظاهري، سواء التي تتعلق بشخص المكلف أم بمجموع الأفراد إذا اتحدت نيتهم على إيجاد عمل ما يحقق مصلحة مشتركة بينهم.
ويؤسس ابن حزم قاعدة المصلحة الشرعية على دليل نصي، وهو قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وأحيانًا يعضد هذا الدليل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"2[14]
وقد تكرر استدلاله بآية التعاون على البر التقوى في ما يقارب ثمانية وأربعين موضعًا من كتابه المحلى، يتوزع أغلبها في الأجزاء الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر.
ويلتزم ابن حزم بحدود هاته الآية، فيعطي للفظ العام أعلى درجاته، فكل ما دل عليه لفظ التعاون سواء بين المسلم وأخيه المسلم، أو بين المسلم والذمي، أكسبه الصفة الشرعية.
وكل ما دل عليه لفظ البر والتقوى من أعمال الخير والمنفعة، الخاصة أو العامة التي تعود على الفرد والمجتمع، أصبح من الواجب القيام به والسعي لتحصيله.
وكل ما دل عليه لفظ الإثم والعدوان، والذي يعود على مجموع الأفراد أو الفرد الواحد بالضرر والمفسدة، أصبح من الواجب دفعه.
ويعطي ابن حزم مفهوما دقيقا لهاته الآية بقوله:"وهذه وصية جامعة لكل خير في العالم"[15]
وهو ما يقابل القاعدة الفقهية "جلب المصلحة ودرء المفسدة "
ومن بين اجتهادات ابن حزم التي بناها، على هذا المقصد الذي جعله ثابتا عنده بالنص[16]
السابق الذكر وهو قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...}، ما يلي:
وجوب قيام الأغنياء بالفقراء:
وفرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم. فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة[17]
إحرام الزوجة بغير إذن زوجها:
فإن أحرمت الزوجة من الميقات، أومن مكان يجوز الإحرام منه، بغير إذن زوجها أوأحرم العبد بغير إذن سيده، فإن كان حج تطوع، فله منعهما وإحلالهما، وإن كان حج الفرض نظر، فإن كان لا غنى به عنها أوعنه، لمرض ولضيعته دونه أودونها، أوضيعة ماله، فله إحلالهما، لما ذكرنا من قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " المسلم أخوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه.". وإن كان لا حاجة به إليهما لم يكن له منعهما أصلا، فإن منعهما فهوعاص لله عزوجل وهما في حكم المحصر، وكذلك القول في الابن والابنة مع الأب والأم ولا فرق.[18]
ويلاحظ هنا تعارض مصلحتين، مصلحة الزوجة في إتمام حجها، ومصلحة الزوج في مراعاة الزوجة لشؤونه، وكلا المصلحتين ثابتتين عنده بالنص.
وقد رجح ابن حزم مصلحة الزوج، وأجاز له أن يحل زوجته من حج التطوع إذا كان بغير إذنه، وعلل منعه بأن طاعته فرض عليها، فيما لا معصية لله تعالى فيه وليس في ترك حج التطوع معصية.
كذلك أجاز للزوج أن يحل زوجته من حج الفرض، إذا كانت مصلحته تقتضي وجودها معه، واستدل على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -:" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ". فإذا انعدمت المصلحة لم يكن له منعها.
حضانة الصغير:
فإن لم تكن الأم مأمونة في دينها ودنياها، نظر للصغير والصغيرة بالأحوط في دينهما ثم دنياهما، فحيثما كانت الحياطة لهما في كلا الوجهين وجبت هنالك.[19]
واضح هنا مراعاة ابن حزم مقصد الشارع من حضانة الطفل، وهو تحقيق الرعاية للازمة له من غير أن يتعرض لمضايقات ومشاكل تمنع من تنشئته نشأة سوية.
فالأصل أن حضانة الطفل لأمه، فإذا كانت غير مأمونة في دينها ودنياها، انتقلت حضانته إلى غيرها، فالضابط هو تحقيق مصلحة الطفل.

بيع صغار الحيوان:
وجائز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد، ويجبر كلاهما على تركها مع الأمهات، إلى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها وكذلك يجوز بيع البيض المحضونة، ويجبر كلاهما على تركها إلى أن تخرج وتستغني عن الأمهات. برهان ذلك، قول الله – عزوجل -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، وأما ترك كل ذلك إلى أن يستغنى عن الأمهات فلقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. والنهي عن إضاعة المال والوعيد الشديد على من عذب الحيوان وأصبرها، وإزالة الصغار عن الأمهات قبل استغنائها عنها عذاب لها وقتل إلا من ذبحها للأكل فقط.... وإزالة البيض بعد أن تغيرت بالحضن عن حالها إضاعة للمال.[20]
يتضح لنا في هذا المثال أيضا مراعاة ابن حزم للمصلحة، وتحقق المنفعة ليس للإنسان فقط بل تعداها للحيوان.
حكم الصغير المنبوذ:
إن وجد صغير منبوذ ففرض على من بحضرته أن يقوم به ولا بد،لقول الله تعالى:"من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" ولا إثم أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة على الإسلام صغيرة لا ذنب لها، حتى تموت وهو قاتل نفس عمدا بلا شك.[21]
تسجية الميت بثوب:
ويسجى الميت بثوب ويجعل على بطنه ما يمنع انتفاخه.أما التسجية فلما ذكرناه في رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وكل ما فعل فيه – صلى الله عليه وسلم – فهو حق لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67] 3 وهذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص. وأما قولنا يوضع على بطنه، فلقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...}، وكل ما فيه رفق بالمسلم ودفع للمثلة عنه فهو بر وتقوى.[22]
الترجيح بالمصلحة:
قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 3] ، {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ} [البقرة : 140]، {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة : 283]، {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة : 282]، ففي هاته الآيات القرآنية دعوة إلى إقامة الشهادة، والإدلاء بها وعدم كتمانها. وما روي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة."[23]
ففي هذا الحديث دعوة إلى مساعدة المسلم وستره في أموره وعدم الإشهار به. ولا يرجح بين الدليلين إلا بمرجح.
فإن خصص عموم الآيات الخبر، فالقيام بالشهادات كلها والإعلان بها فرض، إلا ما كان منها ستر المسلم في حد من الحدود فالأفضل الستر. وإن خصص عموم الخبر الآيات، فالستر على المسلم حسن إلا ما كان من أداء الشهادات فإنه واجب.
قال ابن حزم:" فنظرنا في الحديث المذكور، فوجدناه ندبا لا حتما وفضيلة لا فرضا، فكان الظاهر منه أن للإنسان أن يستر على المسلم يراه على حد بهذا الخبر، ما لم يسأل عن تلك الشهادة نفسها، فإن سئل عنها ففرض عليه إقامتها، وأن لا يكتمها، فإن كتمها حينئذ فهو عاص لله تعالى. وأن إقامة الشهادة لله تعالى وتحريم كتمانها، وكون المرء ظالما بذلك فهوإذا ما دعي فقط لا إذا لم يدع، كما قال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة : 282].
وأن من كان لإنسان عنده شهادة والمشهود له لا يدري بها ففرض عليه إعلامه بها، لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:" الدين النصيحة "[24]، فإن سأله المشهود أداءها لزمه ذلك فرضا "[25].
وكنتيجة يمكن القول: أن الذنب إذا كان بين العبد وربه، بحيث لا يتعدى ضرره إلى الغير فمن المستحب ستر المسلم وعدم الإشهار به، لقوله – صلى الله عليه وسلم –:" ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ".
أما إذا تضرر الغير من المعصية، ووقع الظلم والحيف على المسلم كسرقة ماله مثلا، فمن الواجب أداء الشهادة ورفع الظلم عنه، سواء علم المشهود له بالشهادة أولم يعلم.
وبعد عرض هاته الأمثلة الفقهية، والتي تدل على مراعاة المذهب الظاهري للمصلحة الشرعية:
يمكن استخلاص النتائج التالية:
1 – أعطى ابن حزم مفهومًا للآية الكريمة: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، بأنها وصية جامعة لكل خير في العالم، ويجعلها كالنص الخاص في الاستدلال على جلب المصلحة ودرء المفسدة.
2- وجوب جلب المصلحة، قال رحمه الله تعالى:" كل مسلم ولي كل مسلم، وأنه مأمور بالنظر له بالأحوط والقيام له بالقسط، وبالتعاون على البر والتقوى."[26]
3- وجوب دفع المفسدة، قال رحمه الله تعالى:" ومن البر والتقوى حفظ الزروع والثمار، التي هي أموال الناس، فلا يعان على فسادها، فإبعاد ما يفسدها فرض."[27]
4 – يرجح بين مصلحتين متعارضتين، فيما إذا كان أحد الطرفين سيلحقه ضررا أشد من الآخر.
5- يوسع من مفهوم المصلحة لتشمل المسلم حين موته، وكذلك الحيوان.
6- يمثل النص بشقيه الكتاب والسنة محور الفقه الظاهري، وبالتالي فإن مقاصد الشريعة عند ابن حزم هي مقاصد نصية بالدرجة الأولى.
واجتهادات ابن حزم المقاصدية، ليست هي اجتهادات محصورة في الكلمة مقيدة بحروفها، فتكون أحكامها أحكامًا عقيمة لا تتعدى حدود الآية، بل إن لابن حزم أدوات أو وسائل لتفسير النصوص واستخراج قواعدها، تجعلها طيعة لتشمل جميع الحوادث التي لم ينص عليها الشرع.
ولا يجب أن ينظر إلى الاجتهاد المقاصدي عند ابن حزم، على أنه اجتهاد مقعد ومنظر، كما هو الحال عند الإمام الشاطبي – رحمه الله تعالى – بل هي اجتهادات متناثرة في المحلى تنبئ عن حقيقة المذهب الظاهري في تعامله مع النص الشرعي وفق مقاصده الشرعية، حيث لا يخرج في ذلك عن إطار النص وما يحتمله من معان، إلا أن الملاحظ أن ابن حزم كثيرا ما يستدل على المعاني والأغراض بالنصوص العامة، التي ينزلها منزلة النص الخاص.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] تفضلت الباحثة بتزويد الموقع بمقالها هذا، ونحن ننشره كما ورد، وهو يعبر عن وجهة نظرها، جزاها الله خيرًا، ووفقها في طريق العلم النافع والعمل الصالح.
[2] محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي خرج أحاديثه عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، المدينة المنورة المكتبة العلمية 1977 ج2 ص28.
[3] محمد الصالح بن عزيز علم المقاصد بين الضرورة والحذر مجلة الوعي الإسلامي الكويت ع 247 رجب.
[4] ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام تحقيق أحمد شاكر، ط2، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 1983، ج 8 ص 101.
[5] المصدر نفسه ج1 ص44، ج8 ص 99
[6] ابن حز م الإحكام في أصول الأحكام ج8 ص 100
[7] المصدر نفسه ج8 ص104
[8] رسائل ابن حزم الأندلسي تحقيق إحسان عباس رسالة طوق الحمامة في الألفة والإلاف ج1 ص 289
[9] ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ج 2 ص 41
[10] ابن حزم المحلى ج1 ص 68،69 م 106
[11] ابن حزم المحلى ج 8 ص 25 م 1118
[12] المصدر نفسه ج 6 ص 261، 262 م 769
[13] المصدر نفسه ج 6 ص 202، 203 م 750.
[14] صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه، ج5 ص 97
[15] ابن حزم المحلى ج11 ص 109.
[16] والملاحظ أن هذا النص عام وليس خاصًّا، وبالتالي فإن الاستدلال به يعرض من قبيل الاستدلال بعمومات الشريعة وقواعدها العامة.
[17] المحلى ج6 ص 156 م 725.
[18] المصدر نفسه ج 7 ص 52 م 814
[19] ابن حزم المحلى ج 10 ص323م 2014
[20] المصدر نفسه ج 8 ص 458 م 1472.
[21] ابن حزم المحلى ج 8 ص 273، 274 م 1284.
[22] المصدر نفسه ج 5 ص 146 م 588
[23] صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه ج 5 ص 97
[24] صحيح البخاري كتاب الإيمان باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم – الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ج1 ص 137
[25] ابن حزم المحلى ج 11 ص 145 م 2175.
[26] ابن حزم المحلى ج 8 ص 323 م 1399.
[27] المصدر نفسه ج 8 ص 146،147 م 1265.
*********************
كاتبة المقال/الأستاذة الفاضلة : صورية عائشة باية بن حسين
ماجيستير / الشريعة و القانون
أستادة / بجامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية
الانتاج العلمي : بصدد طباعة رسالة الماجيستير بدار ابن حزم بالرياض تحت عنوان : منهجية ابن حزم في تفسير النصوص مقارنة بالقانون الوضعي .... وفقها الله تعالى .
المصدر http://www.ibnhazm.net/articles/details/13
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
الأخوة الكرام .... هذا مثال واضح يدل على أن فقه أهل الظاهر هو المتفق مع ما يسميه غيرهم مقاصد الشريعة لأن أهل الظاهر أتبع للنصوص وظواهرها فمع بركة المتابعة توفيق من الله وتحقيق لمقصود الشرع .....
أجاب الدكتور المطلق عن الفتوى بأن الزواج بنية الطلاق جائز ، كما يحدث مع بعض الناس المقيمين بصفة مؤقتة فى البلاد الأوروبية ..
* قال الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله تعالى ـ متعقباً الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ـ حفظه الله تعالى ـ في فتواه الزواج بنية الطلاق :
" فضيلة الشيخ معالي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : من العلماء الإجلاء الذين صبغ الله في قلبوب العباد محبتهم من العامة والخاصة من خلال فتاواه عبر التلفاز ، وذلك بحول الله دليل الصلاح وحسن النية .. ومن فُتح له في العلم النافع فقد حقق له الله التقوى ، كما في قوله تعالى : ( .. واتقوا الله ويعلمكم الله .. )[سورة البقرة 2/ 282]، وصحة المعتقد والتصور تنتج حسن السلوك ، وما خرج من القلب دخل القلب .. هكذا كان شعوري وأنا أتابع فتاواه / وفي يوم الجمعة الموافق 2/2 1424هـ نشر معاليه في جريدة الجزيرة العدد 11145 ص 25 فتوى عن الزواج بنية الطلاق .. ومنه حفظه الله أتعلم ، ولكن الله جعل العلم والملاحظة مشاعة بين ذوي العلم ؛ فيصيب الشيخ في خمسين مسألة ، وقد يسهو العالم في مسألة فيستدركها عليه تلميذه .. وفتوى معاليه عن شخص يقيم في أوروبا بصفة مؤقته ويريد تزوُّج إحدى بنات ذلك البلد .. ثم يطلقها عند عودته .. وأجاب معاليه بأن الزواج بنية الطلاق جائز ، وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .. وأضاف معاليه : أن المحظور الذهاب إلى البلد
الأوروبي من أجل الزواج أياماً معدودة ثم يعود ، ويكون زواجه بنية الطلاق .. وهذا جنوح منه حفظه الله إلى التسهيل على الناس ، لأن شريعتنا المطهرة يسر ورفع حرج ..
وملاحظاتي على هذه الفتوى من أمور :
أولها : أنه ينبغي تبسيط الأمر للعامة والخاصة أيضاً في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في هذه المسألة ؛ فالحكم الوضعي : أن الزواج صحيح ليس سفاحاً ولا نكاحاً فاسداً ، وأما الحكم التكليفي فلعل معاليه يحقق الحكم في ذلك ما بين الحرمة أو الكراهية الشديدة ؛ لأن مقتضى النكاح شرعاً استدامة العقد ، وإضمار الطلاق سلفاً ينافي مقتضى العقد ، كما أن النصوص وأقوال العلماء متضافرة على المنع من الطلاق بغير ضرورة ملجئة ؛ ولهذا شُرع الحَكَمَان عند الأختلاف من أهله وأهلها ، ولأن الزواج بنية الطلاق تدليس وغش للمرأة التي ترغب زواجاً مستديماً ، والغش محرم شرعاً .. فإن صرّح لها بأنه سيطلقها بعد مدة ، وأنهما سيمتنعان عن الولد تغيرت المسألة فلم تكن نكاحاً بنية الطلاق ، وإنما كان هذا تصريحاً في حكم المتعة .
وأضرب أمثلة لمعاليه في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ؛ فمن ذبح ذبيحة في شهر شوال ، وسمَّ الله عليها ، وصرّح بأنها أضحية له أو لوالديه : فالأضحية غير صحيحة بالحكم الوضعي ، وأكل الذبيحة حلال بالحكم التكليفي ؛ لانه ذكر اسم الله عليها .. وأن كان جاهلاً بوقت الأضحية لا تجوز إلا في وقتها المعين فذبيحته حلال أكلها ، وغير صحيحة أضحية ، وفعله هو المحرم في أعتقادها أضيحة ؛ لأنه متلاعب بالدين مع علمه بالحكم .. ومن ذبح الأضحية في وقتها ولم يذكر اسم الله عليها عمداً فأكل الذبيحة حرام بالحكم التكليفي ، والأضحية غير صحيحة ؛ لأنها صادرة عن فعل محرم .
وثانيها : أن معاليه أطلق الزواج من البنات في أوروبا ولم يفرَّق بين مسلمة وكتابية ، ونكاح المؤمن لكتابية مباح بالإجماع في شريعتنا المطهرة بلا عكس .. ولكن علم معاليه الجم قمين بأن يحرِّر الحكم الاجتهادي في هذه المسألة إذا كان المسلم سيتزوج كتابية ، وكان عقد النكاح ومعقّباته يخضع لقانون وضعي لا يجعل للزوج ولايةً على الولد إن رغب غير دين الإسلام ، ويخضع في العلاقة مع الزوجة ولاية وعشرة وحقوقاً لقانون وضعي بخلف أحكام الشريعة ، فهذه الفوارق تحتاج إلى نظر وتدقيق بينما زواج المسلم بالكتابية في تاريخنا الإسلامي خاضع للحكم الشرعي فيما يتعلق بالولاية والنسل والحقوق ؛ ولهذا السبب والله أعلم امتنع نكاح الكتابي للمؤمنة .. والمجتمع والدولة اليوم يعانون من زواج مسلمين بكتابيات تحت ولاية قانونهم الوضعي ؛ فتنصر الأولاد ، وصاروا في ولاية أمهاتهم على الرغم من بلوغهم ، وضربت بالزوج عرض الحائط ، وظُلم قانونياً بحقوق مجحفة ليست من دين الله .. وأقل ما في ذلك مقاسمته في ثروته .
وثالثها : أن الشريعة المطهرة يسر ورفع حرج بلا ريب .. ولكن اليسر ورفع الحرج حالة نكتشفها من الشريعة ولا نؤسسها ، وفي الشريعة المطهرة ما يثقل على النفوس ولكنه مستطاع ؛ ولهذا حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات .. واليسر روفع الحرج في الشريعة هو رفع الآصار التي كانت من قبلنا كتكليف الله لليهود بأن يقتلوا أنفسهم بعد أن تابوا من عبادة العجل ، ومعنى اليسر سهولته على النفس إذا زين الله الإيمان في قلوب المؤمنين ؛ فستلذّوا بالعبادة ؛ فكانت أسهل عليهم من العادة .ز ومعنى اليسر أن ما أحلّه الله إباحة أو وجوباً أيسر وأمتع وأنفع مما حرمه الله .. والعالم المجتهد ليس من حقه التيسير أو التعسر ، وإنما واجبه الاجتهاد في اكتشاف اليسر من الشريعة على أن يصحب اكتشافه ببرهان يتقق فيه وجود المقتضي وتخلف المانع " (1) أ.هـ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اليمامة العدد1752 / السبت 17صفر 1424هـ الموافق 19 إبرايل 2002م
هنا نرى كيف راعى الشيخ ابن عقيل الظاهرى المقاصد العامة للشريعة بالحفاظ على ظاهر النصوص وعموماتها ... ....
 
أعلى