العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من وجد مع امراته رجلا فقتله

إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
معنا ثلاث روايات نحتاج الجمه بينهم
قول سعد ابن عباده فى حضرة النبى صلى الله عليه وسلم لو وجدت لكعا يتفخذ امراتى لضربته بالسيف غير مصفح ولم ينكر عليه النبى قوله بل اثنى على غيرته
ثانيا
ماروى ان رجلا سال على ابن ابى طالب رضى الله عنه عمن وجد مع امراته رجلا فقتله فقال ان لم يات باربعة شهداء فليعط برمته

ثالثا روى عن عمر رضى الله عنه انه كان يتغدى اذ جاءه رجل يعدو وففى يده سيف ملطح بالدم وجاء وراءه اخرون فقالوا ياامير المؤمنين ان هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ماذا يقولون فقال ضربت فخذى امراتى فان كان بينهما احد فقد قتلته فقال لهم عمر مايقول قالوا ياامير المؤمنين انه ضرب بالسيف فوقع فى وسط الرجل وفخذى المراة فاخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه اليه وقال ان عادوا فعد
تحقيق الروايات
الروايه الثانيه اخرجها البيهقى فى السنن وعبد الرزاق فى المصنف من طريق يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ورجاله ثقت لكن سعيد اختلف فى سماعه من على

الروايه الثالثه ذكره ابن ضويان فى منار السبيل وعزاه الى سعيد ابن منصور قال المحقق لم اجده فى المطبوع

فاتنى الروايه الاولى روى مثلها عن بعض الصحابه وفى البزار ان النبى سال ابابكر لو وجدت مع ام رومان رجلا قال كنت فاعل به شرا وسال عمر فقال عمر كنت قاتله

هيا معشر الفقهاء وطلاب العلم افيدونا بما عندكم من اقوال الفقهاء قدامى ومعاصرين بارك الله فيكم
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: من وجد مع امراته رجلا فقتله

عبارة سعد ابن عباده لضربته بالسيف غير مصفح فى صحيح مسلم وقد عدت اليه بعد كتابة الموضوع وبالتالى

نجد ان رواية مسلم مقدمه عن روايتى عمر وعلى رضى الله عنهما فهل نستخلص منهما ان من قتل من وجده مع امراته لاشىء عليه

فى انتظار مشاركة الفضلاء
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: من وجد مع امراته رجلا فقتله

الذي اعرفه ولا انسبه للمالكيين ان الزنا والفاحشة ولاتحل ولاتسوغ قتل النفس وهذا لااشكال عندي فيه ، بل في كون اقامة الحد على الزوج داعية للفحشاء وتمرد نساء السوء وطغيانهن في الامر فالمراة ان لم تجد زاجرا من الشرع أو القاضي قد تسول لها نفسها هي و فاعل الفحشاء معها التمادي وقد يكون مدعاة لانتشار هذه الظاهرة
ربما بالغت قليلا في تصوير الامر عندي ولكن قصد المدارسة فقط
والذي اميل اليه قبل التحقق من اقوال المالكية هو قول سيدنا عمر رضي الله عنه بضوابط لان فقهه صواب لكن عصره غير عصرنا فوجب الضبط والاحتراز
وهنا بعض الانقال

عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال : يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم .
رواه مسلم ( 1498 ) .

وعن المغيرة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيتُ رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنَا أغير منه والله أغير مني .
رواه البخاري ( 6454 ) ومسلم ( 1499 ) .

قال أبو عمر ابن عبد البر :

في هذا الحديث النهي عن قتل من هذه حاله تعظيماً للدم وخوفاً من التطرق إلى إراقة دماء المسلمين بغير ما امرنا الله به من البينات أو الإقرار الذي يقام عليه وسد الباب الافتيات على السلطان في الحدود التي جعلت في الشريعة إليه وأمر فيها بإقامة الحق على الوجوه التي ورد التوقيف بها .
" التمهيد " ( 21 / 253 ) .
وقال :

يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله وأن لا يتعدى حدوده فالله ورسوله أغْيَر ولا خلاف علمته بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناه بها ولم يعلم ما ذكر عنه إلا بدعواه أنه لا يقبل منه ما ادعاه وأنه يقتل به إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطئه لها وإيلاجه فيها ويكون مع ذلك محصنا مسلما بالغا أو من يحل دمه بذلك فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجا وإلا قُتِل وهذا أمر واضح لو لم يجيء به الخبر لأوجبه النظر لأن الله حرم دماء المسلمين تحريما مطلقا فمن ثبت عليه أنه قتل مسلما فادعى أن المسلم قد كان يجب قتله لم يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه حتى يتبين ما ذكر وهكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يقبل قوله في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك .
" التمهيد " ( 21 / 256 ) .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: من وجد مع امراته رجلا فقتله

ألم يقل رسول الله لهلال ابن أمية البينة أو حد في ظهرك
و أوشك أن يقيم عليه حد القذف لعدم وجود البينة فكيف لو جاءه وقد قتل زوجته أو الرجل الذي معها هل كان سيتركه دون قصاص
هذا الفعل يستوجب حدا وكما هو معروف أن الحد لا يقيمه إلى الحاكم أو القاضي حتى لو رأى الشخص الفعل المستوجب الحد بعينيه
فلا يقطع يد السارق من رأى السارق وهو يسرق
ولا يجلد الشارب من رآه يشرب
وبالتالي لا يقتل الزانية والزاني المحصنين إلا القاضي أو الحاكم المسلم
هذا الأمر ينظم الحدود والعقوبات ويحمي الناس من التصرفات الفردية وينظم المجتمعات المدنية
ويحميها من الفوضى
-----------

 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: من وجد مع امراته رجلا فقتله

الفقه بمقاصد بعضها جلي والاخر خفي فمن الثاني مسألتنا ففي مقابل عدم تطبيق الحد هناك تمرد الفاسقات والفاسقين وانتشار الظاهرة
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: من وجد مع امراته رجلا فقتله

تعرض القاضي برهان الدين بن فرحون للمسألة في تبصرته: 2/ 185 طبعة الكليات الأزهرية، قال:

" الفصل السابع في حكم الذي يجد مع امرأته رجلًا، أو في بيته سارقًا فيقتلهما.

وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول: وسئل عن رجل وجد رجلًا عند زوجته فقاتله فكسر رجله أو جرحه، هل عليه قصاص؟ فقال: لا، وهو جبار لا شيء عليه فيما دون النفس، فإن قتله كان عليه القود إلا أن يكون معه شهود على دخول الفرج في الفرج فلا يكون عليه قود، وإنما عليه الأدب من السلطان، لافتياته عليه بتعجيل قتله.

قال الباجي في المنتقى: وعند ابن القاسم هذا جبار في الثيب والبكر إذا جاء بأربعة شهداء بأنه وطئها، فإنه لا يقتص منه ولا يقتل بقتل الثيب والبكر مع قيام البينة، وذلك أنه من حل به مثل هذا يخرج من عقله ولا يكاد يملك نفسه، والجائر أحق أن يحمل عليه.

وإذا قلنا: لا يقتل بالبكر فقد قال ابن القاسم في المدونة عليه الدية في البكر، وقاله ابن كنانة. وقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه، وإن كان بكرًا إذا كان قد أكثر التشكي منه، وقال عن ابن القاسم ديته هدر في الثيب والبكر، وقد أهدر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - غير ما دم في مثل هذا التعدي، وقيل: يؤدب كما يؤدب من قتل من وجب عليه القتل دون الإمام في الثيب، ويقتل في البكر".
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: من وجد مع امراته رجلا فقتله

ولكن لو ادين قضاء هل يدان ديانه فيما بينه وبين الله ارى انه قتل مهدر الدم فهو بزناه صار غير معصوم الدم كحال من قتل من اراد قتله فقتله هو ربما يدان قضاء ان لم تتوافر معه الادله لكنه لاشىء عليه ديانه فيما بينه وبين الله ماراى الافاضل
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: من وجد مع امراته رجلا فقتله

على القضاء أن يدينه حفاظا على الاستقرار العام والانضباط في المجتمع لئلا يدعي مدع على زوجه أنها زنت أو العكس كما صرح الاما ابن عبد البر
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: من وجد مع امراته رجلا فقتله

ينظر في حاله التي أراها ثلاث
ان بفقد عقله فلايميز من كثرة غضبه و اصطرابه فهذا لا اراه يدان
الثاني ان يفقد من عقله الكثير لكن له ان يمسك على مضض فهذا امره الى الله
الثالث من لم يفقد عقله واقدم على الفعل فهذا يدان
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: من وجد مع امراته رجلا فقتله

كنت اميل الى ان الزوج ان قتل الزوجه وصديقها فهو برىء ديانه لاقضاء اى فيما بينه وبين الله لانه قتل من دمه هدر وبالتجوال فى مواقع الفتوى وجدت فتوى فى موقع الشبكه الاسلاميه فى رد طويل ورد فيه ان من قتل زوجته وهى تزنى لاشىء عليه ديانة بينه وبين الله اما قضاء ففيه تفصيل لايخرج عما قاله الاخوة هنا وهذا الرابط

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=12315


والله الموفق
 
أعلى