العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

وهم للبهوتي في الروض

إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
قال: ( وَإِنِ اشْتَرَاهُ ) أَوْ بَاعَهُ ( بِـ ) ـنِصَابِ ( سَائِمَةٍ لَمْ يَبْنِ ) عَلَى حَوْلِهِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي النِّصَابِ وَالْوَاجِبِ
إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِلتِّجَارَةِ، بِمِثْلِهِ لِلْقُنْيَةِ؛ لِأَنَّ السَّوْمَ سَبَبٌ لِلزَّكَاةِ قُدِّمَ عَلَيْهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ لِقُوَّتِهَا.
فَبِزَوَالِ الْمُعَارِضِ يَثْبُتُ حُكْمُ السَّوْمِ لِظُهُورِهِ
------------
حيرني التعارض بين الصورة الفقهية وتعليلها
فالصورة: شراء سائمة للتجارة بدلا من القنية يعني ثبوت وصف السوم للتجارة وارتفاع وصف السوم للقنية
لكنه في التعليل يقول: لِأَنَّ السَّوْمَ سَبَبٌ لِلزَّكَاةِ قُدِّمَ عَلَيْهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ لِقُوَّتِهَا. فَبِزَوَالِ الْمُعَارِضِ يَثْبُتُ حُكْمُ السَّوْمِ لِظُهُورِهِ
يعني ثبوت وصف السوم القنية بدلا من وصف التجارة
فبحث في كتب الأصحاب فوجدت ما يلي
1-عبارة المنتهى بالشرح: (أَوْ) اشْتَرَى (نِصَابَ سَائِمَةٍ لِقِنْيَةٍ بِمِثْلِهِ) أَيْ: نِصَابِ سَائِمَةٍ (لِتِجَارَةٍ، بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) أَيْ: مَا اشْتَرَى بِهِ ; لِأَنَّهُمَا مَالَانِ مُتَفِّقَانِ فِي النِّصَابِ وَالْجِنْسِ فَلَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ فِيهِمَا بِالْمُبَادَلَةِ، قَالَهُ فِي شَرْحِهِ.
2-وعبارة الكافي: فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول. لأن السوم سبب للزكاة إنما قدم عليه زكاة التجارة لقوته، فإذا زال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره.
ومع ذلك اعترض البهوتي على ابن النجار السابق بقول له آخر في المنتهى، قال البهوتي: وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ نِصَابَ السَّائِمَةِ غَيْرُ نِصَابِ التِّجَارَةِ وَالزَّكَاةِ فِي عَيْنِ السَّائِمَةِ، وَقِيمَةِ التِّجَارَةِ، فَلَمْ يَتَّحِدْ النِّصَابُ وَلَا الْجِنْسُ. وَيَأْتِي: مَنْ مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ نِصْفَ حَوْلٍ ثُمَّ قَطَعَ نِيَّةَ التِّجَارَةِ اسْتَأْنَفَهُ لِلسَّوْمِ فَهُنَا أَوْلَى. وَعِبَارَةُ التَّنْقِيحِ: وَإِنْ اشْتَرَى نِصَابَ سَائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ لِقُنْيَةٍ بَنَى انْتَهَى، وَمَعْنَاهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ: لِأَنَّ السَّوْمَ سَبَبٌ لِلزَّكَاةِ قُدِّمَ عَلَيْهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ لِقُوَّتِهِ، فَبِزَوَالِ الْمُعَارِضِ يَثْبُتُ حُكْمُ السَّوْمِ لِظُهُورِهِ انْتَهَى، وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا عَكْسُ كَلَامِهِ.

  • فضابط المسألة: استبدال ما يختلف سبب زكاته يقطع الحول
إلا في صورة: شراء سائمة للقنية بدلا من سائمة للتجارة لأن السوم هو الأصل في وجوب الزكاة إنما قدم عليه زكاة التجارة لقوته، فإذا زال الطارئ ثبت الأصل وهو السوم.
لذلك السائمة المعدة للتجارة إذا لم يبلغ قيمتها نصابا أخرج زكاتها سائمة لوجود سبب الزكاة بلا معارض
والله أعلم
 

جميل مبارك أمير

:: متابع ::
إنضم
5 فبراير 2010
المشاركات
45
التخصص
شريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: وهم للبهوتي في الروض

يعني ثبوت وصف السوم للتجارة وارتفاع وصف السوم للقنية
ثبوت وصف السوم للتجارة وللقنية
(بمثله للقنية) أي بنصاب سائمة للقنية.


إلا في صورة: شراء سائمة للقنية بدلا من سائمة للتجارة
المسألة (شراء سائمة للتجارة بدلا من سائمة للقنية)

وبيان ذلك يكون بذكر مسألة أخرى في المذهب لها أثر على هذه المسائل
وهي: [إذا اجتمعت زكاة السائمة وزكاة التجارة قدمت زكاة التجارة]

وتنبني عليها المسألتان اللتان معنا هنا , وهما:
1- إذا كان عنده نصاب سائمة للتجارة مدة أقل من الحول -ستة أشهر مثلا- ثم نواه للقنية , انقطع الحول , واستأنف حولا آخر للسائمة.
وذلك لأن الماشية التي عنده اجتمع فيها زكاتان -السائمة والتجارة- فقدمت التجارة وألغيت السائمة , فلما نوى القنية -وهي كافية لقطع حول التجارة- انقطع حول التجارة , ولم يبن عليها حول السائمة بعد نية القنية؛ لأن حول السائمة لا يبنى على حول التجارة؛ لاختلافهما في النصاب والجنس.
وهذه منصوصة في كتب المذهب , وهي التي أشار إليها البهوتي في تعقيبه على ابن النجار.
2- إذا كان عنده نصاب سائمة للتجارة ستة أشهر مثلا فاشترى به نصاب سائمة ناويا القنية , انقطع الحول , واستأنف حولا آخر للسائمة.
وتعليل هذه مثل الأولى , وهي أولى بالحكم كما قال البهوتي لأن فيها استبدالا وليس مجرد نية.

فالمذهب مطرد في هذه المسائل , والبهوتي عقب على ابن النجار ليبين هذا.


أما المسألة المذكورة في الروض فهي لا تخالف قواعد المذهب , وهي : إذا كان عنده نصاب سائمة للقنية ستة أشهر مثلا فاشترى به نصاب سائمة ناويا التجارة , فيمكن بناء حول الثاني على حول الأول؛ لأنه بناء حول سائمة على حول سائمة , فوجد سبب الزكاة بلا معارض , فيقدم لظهوره.

وقد ينتقد على المسألة الأولى [من نوى القنية بنصاب السائمة التي للتجارة] بما يلي:
-إذا اجتمع سببان للزكاة ووجد نصاب أحدهما دون الآخر قدم ما وجد نصابه اتفاقا , وهنا وجد السوم دون التجارة فيقدم عليها , كما ذكرت في آخر مقالك.
-أن سبب الزكاة -السوم- وجد بلا معارض في جميع الحول , فتجب الزكاة في آخره.
ومما يؤيد ذلك أن السوم يعتبر وجوده فقط لوجوب الزكاة , ولا علاقة له بالنية.
لذا اختار ابن قدامة وجوب الزكاة في آخر الحول , أي يبني على الحول ولا يستأنف , قال في المغني: " فإن كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول فنوى بها الإسامة وقطع نية التجارة ، انقطع حول التجارة، واستأنف حولا.
كذلك قال الثوري ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.
لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء ، وحول السوم لا ينبني على حول التجارة.
والأشبه بالدليل أنها متى كانت سائمة من أول الحول ، وجبت الزكاة فيها عند تمامه. وهذا يروى نحوه عن إسحاق ، لأن السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خاليا عن معارض، فوجبت به الزكاة ، كما لو لم ينو التجارة ، أو كما لو كانت السائمة لا تبلغ نصابا بالقيمة" اهـ.
وهذا يفسر كلامه في الكافي.
فمن اختار فيها إكمال الحول لزمه أن يقول في الثانية مثل ذلك , لكي لا يتناقض.

ولعل البهوتي قصد أن ابن النجار وهم فيها ؛ لأنه فرق بين المسألتين , ولأن عبارة التنقيح المشبع -أهم أصلي المنتهى- بخلافها.

والله أعلم.
 
أعلى