مصطفى احمد عبد النبى
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 28 فبراير 2011
- المشاركات
- 170
- التخصص
- القراءات العشر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- شافعى
بسم الله
لنا قوله تعالى ( ياأيها الذين ءامنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم )
فامر بغسل الوجه بالماء حيث لم يكن فى الدنيا ماء مستعمل لعدم الامر بالطهارة قبل ذلك فالامر يتناول الماء غير المستعمل والمامور لايعد ممتثلا الا بالاتيان بالمامور على الوجه الذى امر به ( فكل ما له تعلق بالفعل داخل فى صيغة الامر )
قالوا قال تعالى ( فان لم تجدوا ماء فتيمموا ) والماء عام فيشمل المستعمل
قلنا المراد بالماء هنا الماء المطلق لتبادره الى الاذهان ولان الماء المستعمل غير مطلق بدليل انه لايريد ماء الورد وماء الشجر والمتغير كثيرا بالطاهر
قالوا قوله تعالى ( وانزلنا من السماء ماء طهورا ) وطهور على وزن فعول فيقتضى التكرار مثل الكذوب
قلنا قد تطلق الصيغة تلك على ما لا تكرر فيه مثل السحور لما يتسحر به ( اى اسم الاله )
جواب اخر لوسلمنا ما قلتم احتمل ان تكرار التطهير خاص بجنس الماء الصادق بالكثير ( قلتين ) وهو لا يثبت فيه الاستعمال عندنا
جواب اخر ويحتمل ان المراد انه طهورا ما دام على العضو
ويحتمل ان طهور بمعنى مطهر الا ترى قوله صلى الله عليه وسلم ( طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه .. الحديث ) ولا معنى لقوله طهور الا مطهر
لنا قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسلن احدكم فى الماء الدائم وهو جنب )
فقوله وهو جنب جملة حال
والحال صفة لصاحبها مقيدة لعاملها
فالنبي قيد النهى عن الاغتسال فى الماء الدئم ( اى القليل بقرينة قول الراوى يتناوله تناولا ) بحالة الجنابة وذلك لان الجنابة تؤثر فى الماء
باخراجه عن الاطلاق ولا يقال خشية التنجيس للماء كماء قال الاحناف لما هو معلوم عندنا شافعية ومالكية بل وحنفية خلافا لابى يوسف
فان قيل انما نهى عن الاغتسال حتى لا يستقذر الماء
قلنا لو كان النهى للاستقذار لنهى عن مطلق الاعتسال ولم يقيده بجنابة
لنا ان الماء المستعمل غير مطلق عند اهل اللسان والشرع والشرع امر باستعمال الماء المطلق
قالوا اغتسل رسول الله من الجنابة فراى على منكبه لمعة لم يصبها الماء فمسحها باطراف شعره
قلنا الحديث مجمع على ضعفه
ولو صح لاحتمل انه صلى الله عليه وسلم فعله من ماء الغسلة الثانية والثالثة او انه اجرى الماء من شعره الى منكبه من غير انفصال فلا يثبت حكم الاستعمال
لنا ان الصحابة مع كثرة اسفارهم وقلة مياههم لم يجمعوا الماء المستعمل لبستعملوه ثانيا
قالوا انما تركوه لان الانفس تعافه
قلنا الاجماع منعقد وجوب استعمال الاجن ( وهو اقذر من المستعمل ) عند فقد غيره
قالوا لم يجمعوه لانهم لا يجدون أوان يجمعون فيها الماء
قلنا القافلة لا يعوزهم الاوانى
لنا ان العلماء اختلفوا فيمن معه ماء لا يكفيه فقال بعضهم يستعمله ثم يتيمم وقال البعض الاخر بل يتمم مع بقائه
واجمعوا انه لا يغسل بعض الاعضاء به ثم يجمعه ثانيا ليغسل الباقى ولو جاز ذلك لم يجيزوا التيمم وفعلوه ولو مرة واحدة
قالوا روى عن النبى انه مسح راسه من بلل لحيته وهو يصلى
قلنا لو صح -وفيه راو كذاب- لاحتمل انه من ماء الغسلة الثانية و الثالثة
جواب اخر يلزم عليه نقض الترتيب فى الوضوء- اذ كيف يمسح شعره بعد غسل رجليه -وهو عندكم واجب
قالوا يلزم على قولكم ان من شرع يغسل يده مثلا لا يكاد يصل الماء الى كل اليد الا وقد صار مستعملا
قلنا المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو فما دام الماء مترددا على العضو لا يحكم له بالاستعمال
قالوا اغتسلت بعض ازاوج النبى فى جفنة فاراد النبى ان يغتسل او يتوضأ فيها فقيل اتتوضأ بماء اغتسلت فيه امرأه فقال ( الماء لا يجنب )
قلنا روى من بعض الطرق ( اغتسلت منه امرأة )
ولو سلمنا روايتكم فمعناه ايضا اغتسلت منه امرأه لامور منها
حروف الجر ينوب بعضها عن بعض كما نص عليه ابن هشام فى المغنى فى المعنى السابع لفى
الثانى ان من عادات المغتسل ان يغتسل من الاناء والجفنة لا فيهما بدلالة قول الراوى ( يتناوله تناولا)
والحمدلله
لنا قوله تعالى ( ياأيها الذين ءامنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم )
فامر بغسل الوجه بالماء حيث لم يكن فى الدنيا ماء مستعمل لعدم الامر بالطهارة قبل ذلك فالامر يتناول الماء غير المستعمل والمامور لايعد ممتثلا الا بالاتيان بالمامور على الوجه الذى امر به ( فكل ما له تعلق بالفعل داخل فى صيغة الامر )
قالوا قال تعالى ( فان لم تجدوا ماء فتيمموا ) والماء عام فيشمل المستعمل
قلنا المراد بالماء هنا الماء المطلق لتبادره الى الاذهان ولان الماء المستعمل غير مطلق بدليل انه لايريد ماء الورد وماء الشجر والمتغير كثيرا بالطاهر
قالوا قوله تعالى ( وانزلنا من السماء ماء طهورا ) وطهور على وزن فعول فيقتضى التكرار مثل الكذوب
قلنا قد تطلق الصيغة تلك على ما لا تكرر فيه مثل السحور لما يتسحر به ( اى اسم الاله )
جواب اخر لوسلمنا ما قلتم احتمل ان تكرار التطهير خاص بجنس الماء الصادق بالكثير ( قلتين ) وهو لا يثبت فيه الاستعمال عندنا
جواب اخر ويحتمل ان المراد انه طهورا ما دام على العضو
ويحتمل ان طهور بمعنى مطهر الا ترى قوله صلى الله عليه وسلم ( طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه .. الحديث ) ولا معنى لقوله طهور الا مطهر
لنا قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسلن احدكم فى الماء الدائم وهو جنب )
فقوله وهو جنب جملة حال
والحال صفة لصاحبها مقيدة لعاملها
فالنبي قيد النهى عن الاغتسال فى الماء الدئم ( اى القليل بقرينة قول الراوى يتناوله تناولا ) بحالة الجنابة وذلك لان الجنابة تؤثر فى الماء
باخراجه عن الاطلاق ولا يقال خشية التنجيس للماء كماء قال الاحناف لما هو معلوم عندنا شافعية ومالكية بل وحنفية خلافا لابى يوسف
فان قيل انما نهى عن الاغتسال حتى لا يستقذر الماء
قلنا لو كان النهى للاستقذار لنهى عن مطلق الاعتسال ولم يقيده بجنابة
لنا ان الماء المستعمل غير مطلق عند اهل اللسان والشرع والشرع امر باستعمال الماء المطلق
قالوا اغتسل رسول الله من الجنابة فراى على منكبه لمعة لم يصبها الماء فمسحها باطراف شعره
قلنا الحديث مجمع على ضعفه
ولو صح لاحتمل انه صلى الله عليه وسلم فعله من ماء الغسلة الثانية والثالثة او انه اجرى الماء من شعره الى منكبه من غير انفصال فلا يثبت حكم الاستعمال
لنا ان الصحابة مع كثرة اسفارهم وقلة مياههم لم يجمعوا الماء المستعمل لبستعملوه ثانيا
قالوا انما تركوه لان الانفس تعافه
قلنا الاجماع منعقد وجوب استعمال الاجن ( وهو اقذر من المستعمل ) عند فقد غيره
قالوا لم يجمعوه لانهم لا يجدون أوان يجمعون فيها الماء
قلنا القافلة لا يعوزهم الاوانى
لنا ان العلماء اختلفوا فيمن معه ماء لا يكفيه فقال بعضهم يستعمله ثم يتيمم وقال البعض الاخر بل يتمم مع بقائه
واجمعوا انه لا يغسل بعض الاعضاء به ثم يجمعه ثانيا ليغسل الباقى ولو جاز ذلك لم يجيزوا التيمم وفعلوه ولو مرة واحدة
قالوا روى عن النبى انه مسح راسه من بلل لحيته وهو يصلى
قلنا لو صح -وفيه راو كذاب- لاحتمل انه من ماء الغسلة الثانية و الثالثة
جواب اخر يلزم عليه نقض الترتيب فى الوضوء- اذ كيف يمسح شعره بعد غسل رجليه -وهو عندكم واجب
قالوا يلزم على قولكم ان من شرع يغسل يده مثلا لا يكاد يصل الماء الى كل اليد الا وقد صار مستعملا
قلنا المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو فما دام الماء مترددا على العضو لا يحكم له بالاستعمال
قالوا اغتسلت بعض ازاوج النبى فى جفنة فاراد النبى ان يغتسل او يتوضأ فيها فقيل اتتوضأ بماء اغتسلت فيه امرأه فقال ( الماء لا يجنب )
قلنا روى من بعض الطرق ( اغتسلت منه امرأة )
ولو سلمنا روايتكم فمعناه ايضا اغتسلت منه امرأه لامور منها
حروف الجر ينوب بعضها عن بعض كما نص عليه ابن هشام فى المغنى فى المعنى السابع لفى
الثانى ان من عادات المغتسل ان يغتسل من الاناء والجفنة لا فيهما بدلالة قول الراوى ( يتناوله تناولا)
والحمدلله