العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سلسلة خلافا للمالكية2 .... الماء المستعمل

إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
بسم الله

لنا قوله تعالى ( ياأيها الذين ءامنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم )
فامر بغسل الوجه بالماء حيث لم يكن فى الدنيا ماء مستعمل لعدم الامر بالطهارة قبل ذلك فالامر يتناول الماء غير المستعمل والمامور لايعد ممتثلا الا بالاتيان بالمامور على الوجه الذى امر به ( فكل ما له تعلق بالفعل داخل فى صيغة الامر )
قالوا قال تعالى ( فان لم تجدوا ماء فتيمموا ) والماء عام فيشمل المستعمل
قلنا المراد بالماء هنا الماء المطلق لتبادره الى الاذهان ولان الماء المستعمل غير مطلق بدليل انه لايريد ماء الورد وماء الشجر والمتغير كثيرا بالطاهر
قالوا قوله تعالى ( وانزلنا من السماء ماء طهورا ) وطهور على وزن فعول فيقتضى التكرار مثل الكذوب
قلنا قد تطلق الصيغة تلك على ما لا تكرر فيه مثل السحور لما يتسحر به ( اى اسم الاله )
جواب اخر لوسلمنا ما قلتم احتمل ان تكرار التطهير خاص بجنس الماء الصادق بالكثير ( قلتين ) وهو لا يثبت فيه الاستعمال عندنا
جواب اخر ويحتمل ان المراد انه طهورا ما دام على العضو
ويحتمل ان طهور بمعنى مطهر الا ترى قوله صلى الله عليه وسلم ( طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه .. الحديث ) ولا معنى لقوله طهور الا مطهر
لنا قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسلن احدكم فى الماء الدائم وهو جنب )
فقوله وهو جنب جملة حال
والحال صفة لصاحبها مقيدة لعاملها
فالنبي قيد النهى عن الاغتسال فى الماء الدئم ( اى القليل بقرينة قول الراوى يتناوله تناولا ) بحالة الجنابة وذلك لان الجنابة تؤثر فى الماء
باخراجه عن الاطلاق ولا يقال خشية التنجيس للماء كماء قال الاحناف لما هو معلوم عندنا شافعية ومالكية بل وحنفية خلافا لابى يوسف
فان قيل انما نهى عن الاغتسال حتى لا يستقذر الماء
قلنا لو كان النهى للاستقذار لنهى عن مطلق الاعتسال ولم يقيده بجنابة
لنا ان الماء المستعمل غير مطلق عند اهل اللسان والشرع والشرع امر باستعمال الماء المطلق
قالوا اغتسل رسول الله من الجنابة فراى على منكبه لمعة لم يصبها الماء فمسحها باطراف شعره
قلنا الحديث مجمع على ضعفه
ولو صح لاحتمل انه صلى الله عليه وسلم فعله من ماء الغسلة الثانية والثالثة او انه اجرى الماء من شعره الى منكبه من غير انفصال فلا يثبت حكم الاستعمال
لنا ان الصحابة مع كثرة اسفارهم وقلة مياههم لم يجمعوا الماء المستعمل لبستعملوه ثانيا
قالوا انما تركوه لان الانفس تعافه
قلنا الاجماع منعقد وجوب استعمال الاجن ( وهو اقذر من المستعمل ) عند فقد غيره
قالوا لم يجمعوه لانهم لا يجدون أوان يجمعون فيها الماء
قلنا القافلة لا يعوزهم الاوانى
لنا ان العلماء اختلفوا فيمن معه ماء لا يكفيه فقال بعضهم يستعمله ثم يتيمم وقال البعض الاخر بل يتمم مع بقائه
واجمعوا انه لا يغسل بعض الاعضاء به ثم يجمعه ثانيا ليغسل الباقى ولو جاز ذلك لم يجيزوا التيمم وفعلوه ولو مرة واحدة
قالوا روى عن النبى انه مسح راسه من بلل لحيته وهو يصلى
قلنا لو صح -وفيه راو كذاب- لاحتمل انه من ماء الغسلة الثانية و الثالثة
جواب اخر يلزم عليه نقض الترتيب فى الوضوء- اذ كيف يمسح شعره بعد غسل رجليه -وهو عندكم واجب
قالوا يلزم على قولكم ان من شرع يغسل يده مثلا لا يكاد يصل الماء الى كل اليد الا وقد صار مستعملا
قلنا المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو فما دام الماء مترددا على العضو لا يحكم له بالاستعمال
قالوا اغتسلت بعض ازاوج النبى فى جفنة فاراد النبى ان يغتسل او يتوضأ فيها فقيل اتتوضأ بماء اغتسلت فيه امرأه فقال ( الماء لا يجنب )
قلنا روى من بعض الطرق ( اغتسلت منه امرأة )
ولو سلمنا روايتكم فمعناه ايضا اغتسلت منه امرأه لامور منها
حروف الجر ينوب بعضها عن بعض كما نص عليه ابن هشام فى المغنى فى المعنى السابع لفى
الثانى ان من عادات المغتسل ان يغتسل من الاناء والجفنة لا فيهما بدلالة قول الراوى ( يتناوله تناولا)

والحمدلله
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سلسلة خلافا للمالكية2 .... الماء المستعمل

بسم الله

قالوا ما رواه البخاري أنه: «إِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ»؛ فدلَّ على أن الماء لا يخرج عن كونه طهوراً بمجرد استعماله للطهارة
قلنا انما فعل الصحابة ذلك تبركا بوضوء النبى ولم يقصدوا به رفع احداثهم الا ترى الى احدهم وهو يتبادر بصقته الشريفة ليمسح بها وجهه وجسده ولم يقل احد قط بجواز التوضأ بالصاق فلا دليل لكم فيه على طهوريته وانما هذا يدل على طهارته وعدم نجاسته
ثم انه محتمل لانهم اقستموا الماء الذى فضل عنه فى جفنته
قالوا ما رواه الترمذي عن جَابِرِ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ: «مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ e يَعُودُنِي، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَأَتَانِي وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ»؛ ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك
قلنا لم نقل بان الماء المستعمل نجسا غاية ما فى الدليل ان الماء المستعمل طاهر ولا دلالة فيه على طهوريته

قالوا روى مسلمٌ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ»، وفي روايةٍ للبخاري قَالَتْ: «مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا»، وفي رواية أنس بن مالكٍ قال: «كَانَ النَّبِيُّ وَالمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»
ولا يمكن التحرُّز من رشاشٍ يقع في الإناء من الماء المُستَعْمِل
قلنا انا نعتبر الماء المستعمل كالمائع الطاهر والذى اذا خالط الماء الطهور وغيره تغيرا كثيرا زال عن الاطلاق وان غيره قليلا فالاطلاق باق
فلو سقط فى الماء الطهور ماء مستعمل وشككنا هل غير كثيرا ام لا نقدره - جوازا - مخالفا وسطا للماء فى صفاته
وهذا التقدير جائز فلو هجم شخص واستعمل الماء يلا تقدير فلا شئ عليه اذ غاية الامر انه شاك ولا نرفع حكم الاصل بالشك

قال بعض العصريين ( حكى الإمام ابن المنذر الإجماع على جواز الطهارة بالماء المستعمل فقال: (أجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضائه لو صبَّ ماءً على وجهه أو ذراعيه فسال ذلك عليه وعلى ثيابه أنه طاهرٌ؛ وذلك أن ماءً طاهراً لاقى بدناً طاهراً، وكذلك في باب الوضوء ماءٌ طاهرٌ لاقى بدناً طاهراً ...،
قلنا كيف تصح حكاية الاجماع ويخالفه معتمد الشافعية والحنابلة والحنفية
ثم كلام ابن المنذر لاتعرض فيه للماء المستعمل اصلا لانا نقول ( لا يثبت الحكم بالاستعمال للماء الا بعد الانفصال عن العضو)
وكلام الامام ابن المنذر واضح فى عدم الانفصال انظر لقوله ( فسال ذلك عليه )
وتامل قوله طاهر لاقى بدنا طاهر نحن لا نقول بان المستعمل نجس بل هو طاهر غير طهور
والله اعلم
والحمدلله


 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سلسلة خلافا للمالكية2 .... الماء المستعمل

نهاية المطلب فى دراية المذهب لإمام الحرمين الجوينى:
الماء المستعمل في طهارة الحدث طاهرٌ غيرُ طهورٍ في ظاهر مذهب الشافعي.
ومعتمد المذهب أن سلف الأمة في الأسفار وإعواز الماء كانوا لا يجمعون المياه التي يستعملونها في ظروفٍ؛ حتى يستعملوها ثانيةً، بل كانوا يبددّونها، ولا يرد على ذلك أنهم كانوا لا يشربونها مع طهارتها؛ فإن ذلك يُحمل على العيافة التي جُبلت النفوس عليها ، ولا يجوز تركُ الاحتياط للطهارة الشرعية بمثل ذلك.
ومذهب مالك (2) أن المستعمل طهور يجوز استعماله،
http://shamela.ws/browse.php/book-9851#page-640
مغنى المحتاج للخطيب الشربينى:
وَكَانُوا مَعَ قِلَّةِ مِيَاهِهِمْ لَمْ يَجْمَعُوا الْمُسْتَعْمَلَ لِلِاسْتِعْمَالِ ثَانِيًا، بَلْ انْتَقَلُوا إلَى التَّيَمُّمِ، وَلَمْ يَجْمَعُوهُ لِلشُّرْبِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ
http://shamela.ws/browse.php/book-11444/page-37
..
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سلسلة خلافا للمالكية2 .... الماء المستعمل

قال بعض العصريين ( حكى الإمام ابن المنذر الإجماع على جواز الطهارة بالماء المستعمل فقال: (أجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضائه لو صبَّ ماءً على وجهه أو ذراعيه فسال ذلك عليه وعلى ثيابه أنه طاهرٌ؛ وذلك أن ماءً طاهراً لاقى بدناً طاهراً، وكذلك في باب الوضوء ماءٌ طاهرٌ لاقى بدناً طاهراً

هذا فهم خاطىء لكلام ابن المنذر أن يقال أنه حكى الإجماع على جواز التطهر بالماء المستعمل

هو هنا يتكلم عن الماء المستعمل (الذى وقع على الثياب أى انفصل قطعاً عن العضو) ويقول هو طاهر وليس بنجس رداً على القول بنجاسته ولم يتطرق لطهوريته فى هذه الفقرة
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: سلسلة خلافا للمالكية2 .... الماء المستعمل

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد محمد عيسوى
وفى المشاركات هنا جواب عمن استدل بحديث فضل وضوء ميمونة :
http://www.feqhweb.com/vb/t17757
q.gif



q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
حديث ميمونة ليس فيه أنها مست الماء الذى فى الجفنة بيدها يمكن أن تكون اغتسلت منه بواسطة (دورق مثلاً) ولو كانت مسته بيدها فيمكن أن يكون بنية الاغتراف
فيكون الماء المتبقى فى الجفنة هو فضل طهورها وهو طهور وهو الذى استعمله النبى عليه الصلاة والسلام
بينما الماء المتساقط من الأعضاء هو الماء المستعمل وهو طاهر وهذا لم يستعمله النبى عليه الصلاة والسلام

ملحوظة: حديث ميمونة يستدل به المخالفون للمذهب الحنبلى فى مسألة وضوء الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به وهى مسألة خلافية بين المذهب الحنبلى والمذاهب الثلاثة الأخرى وهى غير مسألة طهورية الماء المستعمل
والله أعلم
q.gif






المجموع شرح المهذب للإمام النووى:

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ فَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ هَكَذَا أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ وَإِسْنَادُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

وَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ صِفَةَ الْوُضُوءِ إلَى أَنْ قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِرِوَايَاتِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا:

فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَالْجَوَابُ عَنْ الْحَدِيثِ مِنْ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا أَنَّهُ ضَعِيفٌ فَإِنَّ رَاوِيَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَإِذَا كان ضعيفا لم يحتج بروايته لو لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ:

وَلِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُضْطَرِبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ رَوَى شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هذا الحديث فأخذ ماء جَدِيدًا فَمَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ:

(الْجَوَابُ الثَّانِي) لَوْ صَحَّ لَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ أَخَذَ مَاءً جديدا صب بَعْضَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِبَقِيَّتِهِ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِسَائِرِ الرِّوَايَاتِ وَعَلَى هَذَا تَأَوَّلَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ:

(الثَّالِثُ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْفَاضِلَ فِي يَدِهِ مِنْ الْغَسْلَةِ الثَّالِثَةِ لِلْيَدِ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ على الصحيح وكذا في سائر نفل الطَّهَارَةِ.انتهى

http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-154

أقول هذا الاحتمال الثالث ظاهر حيث أن تثليث الوضوء سنة محفوظة عنه صلى الله عليه وسلم فبالتالى لا يرد علينا الحديث على فرض صحته

بل إن عبد الله بن محمد بن عقيل نفسه (راوى الحديث) روى أنه ذهب إلى الربيع بنت معوذ (الصحابية راوية الحديث) ليسألها عن وضوء النبى عليه الصلاة والسلام فوصفته له أنه كان يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً لمّا كانت تأتى له بالماء ليتوضأ

مسند الإمام أحمد بن حنبل:
رقم الحديث: 26389
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ إِلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْرَجَتْ لَهُ ، يَعْنِي إِنَاءً يَكُونُ مُدًّا ، أَوْ نَحْوَ مُدٍّ وَرُبُعٍ قَالَ سُفْيَانُ : كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى الْهَاشِمِيِّ ، قَالَتْ : كُنْتُ أُخْرِجُ لَهُ الْمَاءَ فِي هَذَا ، فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَقَالَ مَرَّةً يَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيُمَضْمِضُ ثَلَاثًا ، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا ، وَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ، وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَقَالَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا ، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا


http://library.islamweb.net/hadith/d...6389&pid=62407




عبد الله بن محمد بن عقيل (الذى تفرد برواية هذا الحديث)
#العالمالقول
1أبو أحمد الحاكمليس بذاك المتين المعتمد
2أبو أحمد بن عدي الجرجانييكتب حديثه
3أبو بكر البيهقيلم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بحديثه
4أبو جعفر العقيليفي حفظه شيء
5أبو حاتم الرازيلين الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه، يكتب حديثه
6أبو حاتم بن حبان البستيمن سادات المسلمين، من فقهاء أهل البيت، وقرائهم، إلا أنه كان رديء الحفظ، كان يحدث عن التوهم، فيجيء بالخبر على غير سننه، فلما كثر ذلك في أخباره، وجب مجانبتها والاحتجاج بضدها
7أبو دواد السجستانيضعفه
8أبو زرعة الرازييختلف عنه في الأسانيد
9أبو عبد الله الحاكم النيسابوريعمر فساء حفظه فحدث علي التخمين، ومرة: مستقيم الحديث، ذكره في المستدرك، هو عند المتقدمين من أئمتنا ثقة مأمون
10أبو عيسى الترمذيصدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه
11أحمد بن حنبليحتج بحديثه، وقال مرة: منكر الحديث
12أحمد بن شعيب النسائيضعيف
13أحمد بن صالح الجيليجائز الحديث
14إبراهيم بن يعقوب الجوزجانيتوقف عنه عامة ما يرويه غريب
15إسحاق بن راهويهيحتج بحديثه
16ابن أبي حاتم الرازيلين الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه، يكتب حديثه، روى عن جابر، وابن عمر، وأنس بن مالك، وطفيل بن أبي روى عنه الثوري وابن عيينة، وزائدة، وشريك، وزهير بن محمد
17ابن حجر العسقلانيصدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة، قال في التلخيص الحبير: سيئ الحفظ يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيحسن، وأما إذا خالف فلا يقبل
18ابن عبد البر الأندلسيأوثق من كل من تكلم فيه
19الخطيب البغداديسيء الحفظ
20الدارقطنيليس بالقوي، ومرة: ضعيف
21زكريا بن يحيى الساجيمن أهل الصدق، ولم يكن بمتقن في الحديث
22سفيان بن عيينةأربعة من قريش يمسك عن حديثهم، وعده منهم، ومرة: تغير، ومرة: كان في حفظه شيء، فكرهت أن ألقيه
23عباس بن محمد الدوريضعيف في كل أمره
24عبد الرحمن بن الحكم زغبةخير وفاضل ووصفه بالعبادة وقال إن كانوا يقولون فيه شيء ففي حفظه
25عبد الرحمن بن يوسف بن خراشتكلم الناس فيه
26علي بن المدينيكان ضعيفا
27عمرو بن علي الفلاسالناس يختلفون عليه
28مالك بن أنسضعفه، ولم يرو عنه
29محمد بن إسحاق بن خزيمةلا أحتج به لسوء حفظه
30محمد بن إسماعيل البخاريمقارب الحديث
31محمد بن سعد كاتب الواقديمنكر الحديث، لا يحتجون بحديثه، وكان كثير العلم
32مصنفوا تحرير تقريب التهذيبضعيف يعتبر به، وما حسن الرأي فيه سوى الترمذي وشيخه البخاري
33يحيى بن سعيد القطانضعفه، ولم يرو عنه
34يحيى بن معينلا يحتج بحديثه، وفي رواية العباس بن محمد الدوري: ضعيف في كل أمره، ومرة: ليس بذاك، وفي رواية ابن محرز عنه قيل له: أيما أحب إليك خالد بن ذكوان أو عبد الله بن محمد بن عقيل ؟ قال: عبد الله هالك دامر، ولكن لا بأس به
35يعقوب بن شيبة السدوسيصدوق، وفي حديثه ضعف شديد جدا
..
 
إنضم
23 أبريل 2015
المشاركات
12
الكنية
أبو حذيفة الإسحاقي
التخصص
التفسير و علوم القرآن
المدينة
هرجيسا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سلسلة خلافا للمالكية2 .... الماء المستعمل

سلسلة قيِّمة, بارك الله فيكم.
 
أعلى