جامع بن الحسن أبياض
:: متابع ::
- إنضم
- 7 أبريل 2012
- المشاركات
- 41
- الإقامة
- المغرب
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو حذيفة
- التخصص
- شرعي وقانوني
- الدولة
- المغرب
- المدينة
- أكادير
- المذهب الفقهي
- مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فهذه مسألة فقهية سئلت عنها ولم أقف على إجابتها بعد، وأود أن تشاركوني في البحث عنها مشكورين سادتي الفقهاء، ونص المسألة هو:
رجل دخل إلى المسجد في صلاة الظهر فأدرك مع الإمام ركعة واحدة، فلما سلم الإمام قام فقضى الركعات الثلاث التي عليه، ولما سلم قال له الجالس بجنبه إنك قد زدت ركعة، فقد صليت معنا ركعتين، فقال له المسبوق : إني على يقين أني لم أدرك معكم سوى ركعة، وإذا كان الأمر كما تقول، فإن الإمام قد سلم من ثلاث، وبعد نقاش بين المصلين تبين أنهم سلموا من ثلاث، فذهبوا إلى الإمام فأخبروه، فأعاد بهم الصلاة ولم يبن لطول المدة، فما حكم بناء المسبوق على هذه الصلاة الباطلة، هل يجب عليه الإعادة؟ أم يكتفي بصلاته هذه؟ هذه هي المسألة مشكورين، مع العلم أن هناك صورة تشبهها في مختصر الشيخ خليل، وهي إذا قام الإمام لخامسة فبنى عليها المسبوق، وانظروا معي هل يصح قياس هذه على تلك، وجزاكم الله خيرا.
رجل دخل إلى المسجد في صلاة الظهر فأدرك مع الإمام ركعة واحدة، فلما سلم الإمام قام فقضى الركعات الثلاث التي عليه، ولما سلم قال له الجالس بجنبه إنك قد زدت ركعة، فقد صليت معنا ركعتين، فقال له المسبوق : إني على يقين أني لم أدرك معكم سوى ركعة، وإذا كان الأمر كما تقول، فإن الإمام قد سلم من ثلاث، وبعد نقاش بين المصلين تبين أنهم سلموا من ثلاث، فذهبوا إلى الإمام فأخبروه، فأعاد بهم الصلاة ولم يبن لطول المدة، فما حكم بناء المسبوق على هذه الصلاة الباطلة، هل يجب عليه الإعادة؟ أم يكتفي بصلاته هذه؟ هذه هي المسألة مشكورين، مع العلم أن هناك صورة تشبهها في مختصر الشيخ خليل، وهي إذا قام الإمام لخامسة فبنى عليها المسبوق، وانظروا معي هل يصح قياس هذه على تلك، وجزاكم الله خيرا.