العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
بارك الله فيكم أختنا الكريمة وهذا ما انقدح في نفسي حال قرائتي للبحث ."وهل يشرع تبنيج المقتص منه أو لا يشرع ذلك؟
من المعلوم أن الجاني قد ألحق ألماً للمجني عليه علاوة على حرمانه من عضوه إن كانت الجناية بقطع عضو من الأعضاء
ومن ثم فإن الحق ثابت للمجني عليه في إيلام الجاني وفي حرمانه من العضو الذي حرم المجني عليه منه.
فليس للمقتص ولا لمن يلي القصاص، أن يستخدم البنج، لما في ذلك من تخفيف الألم على الجاني، إلا إذا وافق المجني عليه على ذلك فإنه في هذه الحالة يكون متنازلا عن بعض حقه، وللإنسان أن يستوفي حقه كاملا أو يتنازل عنه أو أن يتنازل عن بعضه".