أبو صهيب أشرف بن محمد المصري
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 فبراير 2008
- المشاركات
- 157
- التخصص
- دراسات عربية وإسلامية
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
يصور الشيخ قول الماتن حول إخراج زكاة الفطر عمن لزمت نفقته: "فَأَقْرَبَ فِي مِيرَاثٍ" الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 159)
ولكن إذا أعطينا الأخ لأم السدس، وأعطينا الأخ الشقيق خمسة أسداس فإن الزكاة الواجبة سوق تنقص عن الصاع.
ولذلك فإنه يقرع بينهما؛ لأن الزكاة عبادة شرعية، ومقدارها شرعاً صاع، فلو جعلنا لهذا خمسة أسداس لم تتم له، وكذلك إذا جعلنا لهذا سدساً لم تتم له، والاشتراك هنا اشتراك تزاحم، فيقرع بينهما، بخلاف العبد كما سيأتي.
أليس الصاع واجبا في الإخراج فقط
أما الإعطاء فيجوز للفقير أن يأخذ الواجب كله أو بعضه أو أكثر من واجب كصاعين
ولكن إذا أعطينا الأخ لأم السدس، وأعطينا الأخ الشقيق خمسة أسداس فإن الزكاة الواجبة سوق تنقص عن الصاع.
ولذلك فإنه يقرع بينهما؛ لأن الزكاة عبادة شرعية، ومقدارها شرعاً صاع، فلو جعلنا لهذا خمسة أسداس لم تتم له، وكذلك إذا جعلنا لهذا سدساً لم تتم له، والاشتراك هنا اشتراك تزاحم، فيقرع بينهما، بخلاف العبد كما سيأتي.
أليس الصاع واجبا في الإخراج فقط
أما الإعطاء فيجوز للفقير أن يأخذ الواجب كله أو بعضه أو أكثر من واجب كصاعين