العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل هذا خطأ من الشيخ العثيمين

إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
يصور الشيخ قول الماتن حول إخراج زكاة الفطر عمن لزمت نفقته: "فَأَقْرَبَ فِي مِيرَاثٍ" الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 159)
ولكن إذا أعطينا الأخ لأم السدس، وأعطينا الأخ الشقيق خمسة أسداس فإن الزكاة الواجبة سوق تنقص عن الصاع.
ولذلك فإنه يقرع بينهما؛ لأن الزكاة عبادة شرعية، ومقدارها شرعاً صاع، فلو جعلنا لهذا خمسة أسداس لم تتم له، وكذلك إذا جعلنا لهذا سدساً لم تتم له، والاشتراك هنا اشتراك تزاحم، فيقرع بينهما، بخلاف العبد كما سيأتي.
أليس الصاع واجبا في الإخراج فقط
أما الإعطاء فيجوز للفقير أن يأخذ الواجب كله أو بعضه أو أكثر من واجب كصاعين
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل هذا خطأ من الشيخ العثيمين

أخي الحبيب أبا صهيب وفقكم الله
الشيخ - رحمه الله - هنا يتكلم عن دفع الزكاة عمن يمون وليس عن مصرف الزكاة فقوله : ( إذا أعطينا ) ليس المراد أنه المصرف وأنه من يعطى الزكاة ( أي الفقير ) بل المراد لو قسمنا ما يملكه الشخص ممن يمون أخا لأم وأخاً شقيقاً ممن يلزمه إخراج الزكاة عنهم
.
وبالتالي فالإشكال في مقدار الصاع هو في الإخراج لا الإعطاء
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل هذا خطأ من الشيخ العثيمين

أخي الحبيب أبا صهيب وفقكم الله
الشيخ - رحمه الله - هنا يتكلم عن دفع الزكاة عمن يمون وليس عن مصرف الزكاة فقوله : ( إذا أعطينا ) ليس المراد أنه المصرف وأنه من يعطى الزكاة ( أي الفقير ) بل المراد لو قسمنا ما يملكه الشخص ممن يمون أخا لأم وأخاً شقيقاً ممن يلزمه إخراج الزكاة عنهم
.
وبالتالي فالإشكال في مقدار الصاع هو في الإخراج لا الإعطاء

أنا لم أشر لا من قريب ولا من بعيد إلى المصرف، وإنما محل استشكالي منع الشيخ تقسيم الصاع على أكثر من فرد وعلل ذلك بأنه ينقص عن الواجب !!ولذلك الشيخ ضعف هذا القول ورأى القرعة
والصاع واجب في الإخراج لا الإعطاء.
والله أعلم
 

جميل مبارك أمير

:: متابع ::
إنضم
5 فبراير 2010
المشاركات
45
التخصص
شريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل هذا خطأ من الشيخ العثيمين

لم أفهم ما الإشكال بالضبط أخي الكريم ,لكن شرحا لكلام الدكتور بدر أقول : إن معنى إخراج الزكاة عمن يمون أخا....: أي ينويه عمن ؟ هل ينويه عن الأخ الشقيق أم ينويه عن الأخ لأم ؟
ولا يصح أن ينوي عن الاثنين , لأن المُخرَج يصير حينئذ نصف صاع عن كل واحد وهو دون الواجب , فلا بد أن ينوي عن واحد فقط
وهذا الحكم له أثره فيما بعد , والله أعلم
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل هذا خطأ من الشيخ العثيمين

لم أفهم ما الإشكال بالضبط أخي الكريم ,لكن شرحا لكلام الدكتور بدر أقول : إن معنى إخراج الزكاة عمن يمون أخا....: أي ينويه عمن ؟ هل ينويه عن الأخ الشقيق أم ينويه عن الأخ لأم ؟ ولا يصح أن ينوي عن الاثنين , لأن المُخرَج يصير حينئذ نصف صاع عن كل واحد وهو دون الواجب , فلا بد أن ينوي عن واحد فقط وهذا الحكم له أثره فيما بعد , والله أعلم
أخي-جميل- لا يمكنني أن أكفائك بأكثر من : جزاك الله خيرا، ودعوة أخرى في صلاتي، قسم الله لك من اسمك ما يفرح به أحبابك وأشكر حبيبنا الدكتور بدر لمحاولته تفهيمي المعنى رغم تعذر فهمي لكلامه
 
أعلى