العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
هل صحيح ان الامام يسقط الحد عن الزانيه المستأجره ويثبته للزانيه لشهوه كيف ومادليله وهل وافقه احد ؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

أخي الكريم محمد وفقكم الله
يرى الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - درء الحد عن المستأجرة للزنى وعن الواطيء لها وهو أحد الأقوال عند المالكية - ولهم تفصيل في ذلك - وحجة أبي حنيفة في ذلك أمران :
الأول : أن عقد الإجارة ورث شبهة فأسقط الحد وفي الحديث : " ادرءوا الحدود بالشبهات " رواه الترمذي وغيره واختلف في وقفه ورفعه وصحح الترمذي والبيهقي وقفه والمرفوع في سنده ضعف وقد ضعفه ابن حزم والبيهقي والألباني ، وهو قاعدة فقهية مشهورة وقد نقل الإجماع على هذا الأصل ابن المنذر وتبعه ابن قدامه وابن الهمام وقد روي مثل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم ، وقد خالف ابن حزم في هذا القاعدة فلم ير درء الحد بالشبهة .
الثاني : ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : قلت ماذا ؟ فأعادت فقال عمر ويشير بيده : مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها "
وأما الجمهور ( المالكية في قول والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وابن حزم ) فذهبوا إلى عدم درء الحد في هذه الحالة .

لكن أنبه إلى أمور :
الأول : أن الأجرة تكون على الزنى لا على الخدمة فلو استأجرها للخدمة وزنى بها فعليه الحد عند أبي حنيفة وغيره لا خلاف في هذا .
الثاني : لا خلاف أنه آثم بالزنى عند الجميع وإنما الكلام على الحد .
الثالث : أن الحد يسقط عند أبي حنيفة للشبهة هنا لكنه يعزر بما يراه الإمام .
ينظر في المسألة عند الحنفية :
المبسوط للسرخسي ( 9 / 97 ) فتح القدير ( 5 / 262 ) الاختيار لتعليل المختار ( 1 / 44 ) رؤوس المسائل للزمخشري ( ص 487 ) مسألة ( 352 ) تبيين الحقائق للزيلعي ( 3 / 184 ) البحر الرائق ( 5 / 19 )
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

شيخى الكريم ارجو ان يتسع صدرك هذا قدركم معشر الفقهاء اعانكم الله

على حسب هذا القول فان من تحترف البغاء وتتردد على بيوت الدعاره والعياذ بالله لايقام عليها الحد
والاخرى التى ربما كانت عفيفه ولكنها زلت فى لحظة ضعف اعترتها يقام عليها الحد ؟
او ربما انى لا اعرف مفهوم الاستئجار الذى قصده الامام

ليتسع صدرك شيخى والله مادخلت الملتقى الا للتعلم على ايديكم معشر الفقهاء
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

شيخى الكريم ارجو ان يتسع صدرك هذا قدركم معشر الفقهاء اعانكم الله
على حسب هذا القول فان من تحترف البغاء وتتردد على بيوت الدعاره والعياذ بالله لايقام عليها الحد
والاخرى التى ربما كانت عفيفه ولكنها زلت فى لحظة ضعف اعترتها يقام عليها الحد ؟
او ربما انى لا اعرف مفهوم الاستئجار الذى قصده الامام
ليتسع صدرك شيخى والله مادخلت الملتقى الا للتعلم على ايديكم معشر الفقهاء

بورك فيك أخي الكريم محمد ما دخلنا إلا لنتعلم وأنا أستفيد مثلك في النظر في المسألة
أولاً : قول أبي حنيفة مرجوح حتى في المذهب الحنفي ، وقد أجاب أهل العلم عن استدلاله لكن المقصود بيان صحة نسبة القول له رحمه الله ، وقد خالفه صاحباه في هذا القول فضلا عن عامة أهل العلم .
ثانياً : الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - رأى هذا من جهة الشبهة الدارئة للحد ؛ لأن الأصل البراءة ، وعقد الإجارة شبهة عنده لا سيما وقد أيده بأثر عمر رضي الله عنه .
ثالثاً : الإمام لا يمنع من التعزير حسب ما يراه الإمام والتعزير يتفاوت حسب عظم الجرم .

 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

قول أبي حنيفة مرجوح حتى في المذهب الحنفي
أخي الحبيب الترجيح في كتب الأحناف مختلف ، فالمتون المعتمدة وأكثر الشروح على قول الإمام كما نبه عليه ابن عابدين في (حاشيته). والله أعلم.

على حسب هذا القول فان من تحترف البغاء وتتردد على بيوت الدعاره والعياذ بالله لايقام عليها الحد
والاخرى التى ربما كانت عفيفه ولكنها زلت فى لحظة ضعف اعترتها يقام عليها الحد ؟
الذي يظهر لي أن قول الإمام يكون موافقاً للحكمة من وجه ، وهو أن الحد تطهير ، فكأنه راعى تطهير العفيفة بإقامة الحد عليها مع ما فيه من ردع لها عن العود ، بخلاف البغي ، فكأنه رأى أن كثير ممن يحترفن هذا قد يعدن إليه مع قيام الحد فلا ينتفعن به ، ولا يكون إلا من باب التعذيب ، هذا فيما يتعلق بمن يقام عليه الحد خاصة.
مع التنبيه بأن الذي نعتقده هو قول صاحبيه والله أعلم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

أخي الحبيب الترجيح في كتب الأحناف مختلف ، فالمتون المعتمدة وأكثر الشروح على قول الإمام كما نبه عليه ابن عابدين في (حاشيته). والله أعلم.
بورك فيكم وجزيتم خيراً على التنبيه والنقل .
لكن قال في الدر المختار وشرحه : " ( ولا ) حد ( بالزنا بالمستأجرة له ) أي للزنا
والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة . فتح "
وليعلم أن المذهب عند المتأخرين أنه إذا اختلف الصاحبان مع الإمام فالمذهب قولهما وهذا خلاف قول المتقدمين . والله أعلم .
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

جزيتم خيراً ، لكن كتاب (الدر المختار) ليس من الكتب المعتمدة فيما أذكر ، أما ترجيح قول الصاحبين فالذي رأيته في كتب المذهب خلاف ذلك إلا إذا كان المسألة مسألة اختلاف زمان، وإلا فالذي رأيته من صنيعهم ونص بعضهم عليه هو ترجيح قول الإمام لذا رجح النسفي في الكنز قول الإمام إلا في نحو عشر مسائل ، وكذا العلامة ابن قطلوبغا ، وكذا لم أجد هذا القول في كلام ابن عابدين في عقود المفتي ولعلي لم أفهم مقصودكم بالمتأخرين. والله أعلم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

على حسب هذا القول فان من تحترف البغاء وتتردد على بيوت الدعاره والعياذ بالله لايقام عليها الحد
والاخرى التى ربما كانت عفيفه ولكنها زلت فى لحظة ضعف اعترتها يقام عليها الحد ؟
أخي محمد حفظكم الله
يضاف إلى ما ذكره شيوخنا حفظهم الله
١- أن البغي لا تعلن البغاء وشرع الله يطبق ، بل الغالب على ظهور الفجور علنا ، عندما لا يحكم بشرع الله
٢- أن العفيفة إن كانت متزوجة فهي موضع حرث ، ولو ولدت من الزنا ستدخل على زوجها من ليس منه
٣- أن العفيفة متزوجة كانت أو غير متزوجة ، تجلب بزناها العار على أهلها وعشيرتها وزوجها وأولادها
والله أعلم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

جزيتم خيراً ، لكن كتاب (الدر المختار) ليس من الكتب المعتمدة فيما أذكر
وإياكم أيها الشيخ الكريم
نرجع إلى ما رجع إليه في الدر وهو فتح القدير لابن الهمام حيث يقول في الفتح : " ومن شبهة العقد ما إذا استأجرها ليزني بها ففعل لا حدَّ عليه ويعزَّر ، وقال : هما والشافعي ومالك وأحمد : يحدُّ ..... وفي الكافي : لو قال : أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد ، وهكذا لو قال : استأجرتك أو خذي هذه الدراهم لأطأك .
والحقُّ في هذا كلِّه وجوبُ الحدِّ ؛ إذ المذكور معنى يعارضه كتاب الله ، قال الله تعالى :( الزانية والزاني فاجلدوا ) فالمعنى الذي يفيد أن فعل الزنا مع قوله : أزني بك لا يجلد معه للفظة المهر معارض له " ا . هـ
ولا تقل لي : فتح القدير غير معتمد فإنه من الكتب المشهور اعتمادها في المذهب ( ابتسامة )
اللهم إلا أن تقولوا - بورك فيكم - : هذا اختيار ابن الهمام وقد خالف المذهب .
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

وأيضاً كتاب (فتح القدير) كأني قرأت أنه ليس من معتمدات المذهب مع أن مصنفه هو محقق المذهب كما يصفه بذلك كثيرون.
وعلى كل هبه معتمد ، فالمعتمد عند الأحناف أنه إن اختلفت المتون والشروح فالمقدم هو ما في المتون ، وقد رأيت هذا القول في كل من (الاختيار) و(كنز الدقائق) و(مجمع البحرين) ولم أره ولا عكسه في (مختصر القدوري) فهذه المتون المعتمدة في المذهب تنص على سقوط الحد ، فإذا انضاف إليه الشروح المعتمدة في المذهب بل أكثر الشروح كما قدمناه عن ابن عابدين فالذي ينبغي أن يكون إسقاط الحد هو معتمد المذهب . والله أعلم.
وأنا معكم شيخنا كما قدمته في أن الراجح هو قول الصاحبين ، لكن هذا أمر آخر غير مسألة المعتمد.
أفادكم الله شيخنا الفاضل.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

شكر الله لكم هذا النقاش الطيب
فتح القدير عمدة متأخري السادة الحنفية وكل من صنف في المذهب بعد ابن الهمام اعتمد بشكل واضح عليه ، ومن نظر في البحر الرائق مثلاً أو درر الحكام أو حاشية ابن عابدين أو غيرها، أدرك ذلك بلا عناء.
وقد كانوا يقتبسون كلام ابن الهمام وتحقيقاته وترجيحاته، مما يدل على كبير العناية التي لقيها كتاب فتح القدير وأنه كتاب معتمد في المذهب.
ولكن ليس معنى قولنا " معتمد" أن كل ما فيه معتمد، بل كونه من المراجع التي ينظر فيها علماء المذهب الحنفي عند دراستهم وإفتائهم ، وللمحقق منهم أن يختار .
وعلى كلٍ فابن الهمام لا يرجح مسألة فيها خلاف بين الحنفية وغيرهم إلا إذا كان هناك قول للحنفية في المسألة، كما رجح مذهب زفر في النكاح المؤقت ، وهو على خلاف الثلاثة وعلى خلاف المعتمد لدى الحنفية.

 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

وأيضاً كتاب (فتح القدير) كأني قرأت أنه ليس من معتمدات المذهب مع أن مصنفه هو محقق المذهب كما يصفه بذلك كثيرون.
وعلى كل هبه معتمد ، فالمعتمد عند الأحناف أنه إن اختلفت المتون والشروح فالمقدم هو ما في المتون ، وقد رأيت هذا القول في كل من (الاختيار) و(كنز الدقائق) و(مجمع البحرين) ولم أره ولا عكسه في (مختصر القدوري) فهذه المتون المعتمدة في المذهب تنص على سقوط الحد ، فإذا انضاف إليه الشروح المعتمدة في المذهب بل أكثر الشروح كما قدمناه عن ابن عابدين فالذي ينبغي أن يكون إسقاط الحد هو معتمد المذهب . والله أعلم.
وأنا معكم شيخنا كما قدمته في أن الراجح هو قول الصاحبين ، لكن هذا أمر آخر غير مسألة المعتمد.
أفادكم الله شيخنا الفاضل.
بورك فيكم
ظاهر كلام اللكنوي في الفوائد البهية أنه من الكتب المعتمدة وله كلام مطول في مقدمة النافع الكبير شرح الجامع الصغير بسط فيه الكلام على كتب الحنفية المعتمد فيها وغير المعتمد .
أيها الشيخ الكريم لسنا نبحث في الراجح ؛ إذ لا نزاع في الجملة في هذا لكن نريد تحقيق مذهب الحنفية في المسألة وما ذكرتموه في المسألة جيد لكن هل كلام ابن الهمام ترجيح خاص أو هو ترجيح المذهب ؟ .
ما ذكره
الشيخ أبو الفضل ضرغام - بارك الله فيه - مفيد لكن هل فعلاً ابن الهمام لا يخرج عن المذهب؟ أي هو فقط يرجح بين الأقوال في المذهب ؟ يظهر لي أن هناك اختيارات يخرج فيها عن المذهب فابن الهمام محقق يملك أدوات الاجتهاد وهو محدث فقيه أصولي ومن قرأ في فتح القدير والتحرير يتبين له قوة هذا العالم ، وهذا موضوع - أعني المسائل التي خالف فيها ابن الهمام المذهب الحنفي - يستحق أن يكتب فيه رسالة ماجستير .

 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

بارك الله فيك
الأمر في الأظهر كما قلتم ، فقد بحثت عن مصدري في عدم اعتماد (فتح القدير) فلم أظفر به ويشبه ن يكون التبس علي الأمر.
ومع ذلك في مسألتنا المسطورة هنا ، قدمت أن المعتمد عند الأحناف عند تعارض المتون والشروح تقديم ما في المتون ، والقول المذكور منقول عن عامة المتون والشروح لم يخالف في ذلك فيما أعلم سوى من قدم شيخنا الدكتور إبراهيم ، ونقل ابن عابدين عن صاحب (النهر) إقرار ما في (فتح القدير) وفيه نظر من حيث أنه حكى المشهور ، ثم أتبعه بكلام ابن الهمام ولم يعقب على أحد القولين بشيء ، ولا يصح عد ذلك إقرار للقولين جميعاً أو آخرها دون أولها ، فينبغي حمل كلامه على الجري على المعتمد وحكاية قول ابن الهمام لبيان الخلاف.
ثم أؤكد أن ما في المتون المعتمدة (الكنز) و(المختار) و(مجمع البحرين) هو مذهب أبي حنيفة ، على أن بعض الحنفية اليوم كمحقق (كنز الدقائق) يصرحون بأن المذهب دائماً هو مذهب أبي حنيفة وأن ذكر قول صاحبيه هو من باب التوسع وذكر الخلاف. إلا في مسائل معدودة يرجعونها إلى قول أبي حنيفة بطريقة أو بأخرى.
فإن أخذنا بهذا القول فيكون المعتمد قول أبي حنيفة.
وعلى كل حال الذي يظهر بجلاء هو أن معتمد المذهب قول أبي حنيفة للأوجه المتقدم ذكرها وتلخيصها.
1. أنه قول إمام المذهب.
2. أن الذي جرى عليه كثيرون هو تقديم قول الإمام إن لم يكن الخلاف اختلاف زمان.
3. أن المتون المعتمدة أخذت بقول أبي حنيفة ، كالـ(الكنز) و(المختار) و(مجمع البحرين).
4. أكثر المتون والشروح أيدت ما اختاره أصحاب المتون المعتمدة السابق ذكرها.
5. المخالف كالشاذ لقلة مؤيدي قوله.
6. لم يعتمد المخالف على التخريج المذهبي بل على استنباطه من نص الآية ، وهو لا يرجح به في داخل المذهب الواحد بناءً على أن المتأخر اجتهاده قاصر بل ليس له الإجتهاد أصلاً.
إلا أن هناك أمر واحد يقوي قول الصاحبين وهو ما يبدو ظاهراً من ميل ابن عابدين إليه وهو عمدة المذهب عند المتأخرين. لكن هذا ليس من باب التحقيق في شيء.
والله أعلم.
أثابكم الله شيخينا ودكتورينا ضرغام وبدر المهوس ، متعنا الله بما عندكم ونفعنا بكم.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

بورك فيكم
ظاهر كلام اللكنوي في الفوائد البهية أنه من الكتب المعتمدة وله كلام مطول في مقدمة النافع الكبير شرح الجامع الصغير بسط فيه الكلام على كتب الحنفية المعتمد فيها وغير المعتمد .
أيها الشيخ الكريم لسنا نبحث في الراجح ؛ إذ لا نزاع في الجملة في هذا لكن نريد تحقيق مذهب الحنفية في المسألة وما ذكرتموه في المسألة جيد لكن هل كلام ابن الهمام ترجيح خاص أو هو ترجيح المذهب ؟ .
ما ذكره
الشيخ أبو الفضل ضرغام - بارك الله فيه - مفيد لكن هل فعلاً ابن الهمام لا يخرج عن المذهب؟ أي هو فقط يرجح بين الأقوال في المذهب ؟ يظهر لي أن هناك اختيارات يخرج فيها عن المذهب فابن الهمام محقق يملك أدوات الاجتهاد وهو محدث فقيه أصولي ومن قرأ في فتح القدير والتحرير يتبين له قوة هذا العالم ، وهذا موضوع - أعني المسائل التي خالف فيها ابن الهمام المذهب الحنفي - يستحق أن يكتب فيه رسالة ماجستير .

حي الله فضيلة الدكتور
أدركت ذلك من خلال تحقيق كتاب النكاح في فتح القدير، وقد عشت معه أكثر من عام ، ورأيت ترجيحاته وتقريراته وتخريجاته الفقهية والحديثية، ومختصر الكلام وقد ذكرت ذلك بشواهده في القسم الدراسي من التحقيق أن ابن الهمام رحمه الله محقق مذهب وهي درجته عند أصحابه الحنفية ، وليس مجتهداًً واطلاعه على المذاهب الأخرى يكون غالبا بواسطة كتب الحنفية التي نقلت الخلاف ، وقد اعتمد في كثير من تحقيقاته على السرخسي وصاحب المحيط البرهاني وفتاوى قاضي خان، بل كان ينقل التحقيق بنصه وفي الأغلب لا يعزوه، ولعل تلك عادة علماء عصره رحمه الله.
أما في الجانب الحديثي فقد رجحت أن ابن الهمام رحمه الله ليس من المحدثين الذين ينطبق عليهم رسم الاسم وقد رجح ذلك أيضاً مما اطلعت عليه عشرات الباحثين، وقد اعتمد في تخريجاته في الغالب على نصب الراية .
وهذه نص من الدراسة من رسالة الماجستير
(وقد اعتمد في جمعه على بعض الكتب الحديثية لدى الحنفية، ومنها:
شرح معاني الآثار، ومشكل الآثار للطحاوي.
المبسوط للسرخسي، واعتماده عليه واضح جداً، وقد أشرت إلى ذلك مراراً أثناء التحقيق.
أما اعتماده في النقد الحديثي فعلى كتب رئيسة هي:
1- نصب الراية للزيلعي، وعليه اعتماده الأكبر وغالب التحقيقات التي لم يعزها هي من تحقيقات الزيلعي، وقد أشرت إلى ذلك عدة مرات أثناء التحقيق.
2- بيان الوهم والإيهام لابن القطان، وقد ذكره في عدة مواضع.
3- تحقيق التحقيق لابن عبد الهادي، وقد ذكره في عدة مواضع.
4- الدراية في تخريج أحاديه الهداية، لابن حجر.
5- تلخيص الحبير، ولم يعتمد عليه كثيراً.
كما اعتمد في نقد بعض الأحاديث على كلام السرخسي في مبسوطه حيث أن السرخسي قد يتوسع أحياناً فيذكر رواة الحديث وعلله، وكذا نقله عن الطحاوي واضح جداً.
هذا وقد قيل إن ابن الهمام من المحدثين، ولم يتبين للباحث -بعد طول نظر- إلا أن ابن الهمام متفنن محقق في الفقه والأصول، أما علم الحديث رواية ودراية، فلم يكن فيه متبحراً لدرجة تجعله من أئمة هذا الشأن كالحافظ ابن حجر مثلاً، أو العراقي ، أو تلميذي ابن الهمام السخاوي والسيوطي، بل ولا أقل من ذلك بكثير.
وقد سبقني إلى هذه النتيجة زملاء ممن حققوا أجزاءً أخرى من الكتاب.
وقد سبق أن نقلت كلام الشوكاني وأعيده هنا فهو مفيد من عالم محقق في الحديث، حيث قال " وَلم يكثر من علم الرِّوَايَة وتبحر فِي غَيره من الْعُلُوم وفَاق الأقران"[1]
ولي عليه – أي عدم توسعه في الرواية- من دراستي للكتاب أدلة كثيرة، أكتفي بما يلي:
1- أن ابن الهمام-رحمه الله- لم يصحح حديثاً واحداً أو ضعفه، بناءً على بحث ذاتي منه بل نقل ما كتب المخرجون.
2- غالب ما نقل من الأحاديث نقله بواسطة الزيلعي أو السرخسي أو الطحاوي، أو غيرهم. وقد نبهت أثناء التحقيق لذلك.
3- أنه نتيجة عدم نظره في كتب الحديث مباشرة -في الغالب-، وقع في بعض الأوهام التي تابع فيها من نقل عنه. وقد نبهت أثناء التحقيق لذلك.
هذا وإنني أجزم أن الهمام رحمه الله عالم متففن متقن لكن أنا مقتنع بمقالة الشوكاني أنه لم يتوسع في علم الرواية والله تعالى أعلم).



[1]- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (2/ 202).
 
التعديل الأخير:

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

الذي يظهر لي أن قول الإمام يكون موافقاً للحكمة من وجه ، وهو أن الحد تطهير ، فكأنه راعى تطهير العفيفة بإقامة الحد عليها مع ما فيه من ردع لها عن العود ، بخلاف البغي ، فكأنه رأى أن كثير ممن يحترفن هذا قد يعدن إليه مع قيام الحد فلا ينتفعن به ، ولا يكون إلا من باب التعذيب ، هذا فيما يتعلق بمن يقام عليه الحد خاصة.
مع التنبيه بأن الذي نعتقده هو قول صاحبيه والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
أن ماذهب إليه الإمام أبوحنيفة رحمه الله إن صح هذا القول عنه ، يعكر عليه عموم الأدلة الواردة في شأن حد الزنا ، فهي لم تفرق بين من تتخذ هذا الفعل صنعة ، ومن وقعت فيه لضعف نفس ، أما عن درء الحد عن المسأجرة للشبهة فيرده حديث مسلم " قال رسول الله
: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه " وهذه امرأة ظهرت الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها ، ولذا لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد عليها ، لعدم البينة في ارتكاب جريمة الزنا ، أما مع وجود البينة ، ووصول المسألة إلى القاضي ، فلا يسعه إلا إقامة الحد دون تفريق بين مستأجرة وغيرها .، بل هي أولى بإقامة الحد عليها والله تعالى أعلى وأعلم
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

بخصوص الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر في الرابط أدناه :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=58535
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

السلام عليكم

بارك الله فيكم جميعًا، وجزاكم الله خيرًا.
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
32
الكنية
أبو عياض
التخصص
اللغة
المدينة
أبلغ
المذهب الفقهي
المالكية
رد: هل يصح عن ابى حنيفة إسقاطه الحد عن الزانيه المستأجره وإثباته للزانية لشهوة؟

يا له من مذهب مهذب الضوابط ومذهب القواعد ومزبرج الشواهد
 
أعلى