محمد عبد الله غراب
:: مشارك ::
- إنضم
- 13 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 246
- التخصص
- تجاره
- المدينة
- القاهره
- المذهب الفقهي
- الدليل
هل صحيح ان الامام يسقط الحد عن الزانيه المستأجره ويثبته للزانيه لشهوه كيف ومادليله وهل وافقه احد ؟
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
شيخى الكريم ارجو ان يتسع صدرك هذا قدركم معشر الفقهاء اعانكم الله
على حسب هذا القول فان من تحترف البغاء وتتردد على بيوت الدعاره والعياذ بالله لايقام عليها الحد
والاخرى التى ربما كانت عفيفه ولكنها زلت فى لحظة ضعف اعترتها يقام عليها الحد ؟
او ربما انى لا اعرف مفهوم الاستئجار الذى قصده الامام
ليتسع صدرك شيخى والله مادخلت الملتقى الا للتعلم على ايديكم معشر الفقهاء
أخي الحبيب الترجيح في كتب الأحناف مختلف ، فالمتون المعتمدة وأكثر الشروح على قول الإمام كما نبه عليه ابن عابدين في (حاشيته). والله أعلم.قول أبي حنيفة مرجوح حتى في المذهب الحنفي
الذي يظهر لي أن قول الإمام يكون موافقاً للحكمة من وجه ، وهو أن الحد تطهير ، فكأنه راعى تطهير العفيفة بإقامة الحد عليها مع ما فيه من ردع لها عن العود ، بخلاف البغي ، فكأنه رأى أن كثير ممن يحترفن هذا قد يعدن إليه مع قيام الحد فلا ينتفعن به ، ولا يكون إلا من باب التعذيب ، هذا فيما يتعلق بمن يقام عليه الحد خاصة.على حسب هذا القول فان من تحترف البغاء وتتردد على بيوت الدعاره والعياذ بالله لايقام عليها الحد
والاخرى التى ربما كانت عفيفه ولكنها زلت فى لحظة ضعف اعترتها يقام عليها الحد ؟
بورك فيكم وجزيتم خيراً على التنبيه والنقل .أخي الحبيب الترجيح في كتب الأحناف مختلف ، فالمتون المعتمدة وأكثر الشروح على قول الإمام كما نبه عليه ابن عابدين في (حاشيته). والله أعلم.
أخي محمد حفظكم اللهعلى حسب هذا القول فان من تحترف البغاء وتتردد على بيوت الدعاره والعياذ بالله لايقام عليها الحد
والاخرى التى ربما كانت عفيفه ولكنها زلت فى لحظة ضعف اعترتها يقام عليها الحد ؟
وإياكم أيها الشيخ الكريمجزيتم خيراً ، لكن كتاب (الدر المختار) ليس من الكتب المعتمدة فيما أذكر
بورك فيكموأيضاً كتاب (فتح القدير) كأني قرأت أنه ليس من معتمدات المذهب مع أن مصنفه هو محقق المذهب كما يصفه بذلك كثيرون.
وعلى كل هبه معتمد ، فالمعتمد عند الأحناف أنه إن اختلفت المتون والشروح فالمقدم هو ما في المتون ، وقد رأيت هذا القول في كل من (الاختيار) و(كنز الدقائق) و(مجمع البحرين) ولم أره ولا عكسه في (مختصر القدوري) فهذه المتون المعتمدة في المذهب تنص على سقوط الحد ، فإذا انضاف إليه الشروح المعتمدة في المذهب بل أكثر الشروح كما قدمناه عن ابن عابدين فالذي ينبغي أن يكون إسقاط الحد هو معتمد المذهب . والله أعلم.
وأنا معكم شيخنا كما قدمته في أن الراجح هو قول الصاحبين ، لكن هذا أمر آخر غير مسألة المعتمد.
أفادكم الله شيخنا الفاضل.
حي الله فضيلة الدكتوربورك فيكم
ظاهر كلام اللكنوي في الفوائد البهية أنه من الكتب المعتمدة وله كلام مطول في مقدمة النافع الكبير شرح الجامع الصغير بسط فيه الكلام على كتب الحنفية المعتمد فيها وغير المعتمد .
أيها الشيخ الكريم لسنا نبحث في الراجح ؛ إذ لا نزاع في الجملة في هذا لكن نريد تحقيق مذهب الحنفية في المسألة وما ذكرتموه في المسألة جيد لكن هل كلام ابن الهمام ترجيح خاص أو هو ترجيح المذهب ؟ .
ما ذكره الشيخ أبو الفضل ضرغام - بارك الله فيه - مفيد لكن هل فعلاً ابن الهمام لا يخرج عن المذهب؟ أي هو فقط يرجح بين الأقوال في المذهب ؟ يظهر لي أن هناك اختيارات يخرج فيها عن المذهب فابن الهمام محقق يملك أدوات الاجتهاد وهو محدث فقيه أصولي ومن قرأ في فتح القدير والتحرير يتبين له قوة هذا العالم ، وهذا موضوع - أعني المسائل التي خالف فيها ابن الهمام المذهب الحنفي - يستحق أن يكتب فيه رسالة ماجستير .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالذي يظهر لي أن قول الإمام يكون موافقاً للحكمة من وجه ، وهو أن الحد تطهير ، فكأنه راعى تطهير العفيفة بإقامة الحد عليها مع ما فيه من ردع لها عن العود ، بخلاف البغي ، فكأنه رأى أن كثير ممن يحترفن هذا قد يعدن إليه مع قيام الحد فلا ينتفعن به ، ولا يكون إلا من باب التعذيب ، هذا فيما يتعلق بمن يقام عليه الحد خاصة.
مع التنبيه بأن الذي نعتقده هو قول صاحبيه والله أعلم