محمد إبراهيم عبد العزيز العبادي
:: متخصص ::
- إنضم
- 23 فبراير 2008
- المشاركات
- 48
- التخصص
- دراسات إسلامية
- المدينة
- الإسكندرية
- المذهب الفقهي
- حنبلي مع عدم التقيد
السلام عليكم.
قال الموصلي رحمه الله: " وإن باع إناء فضة ، أو قطعة نقرة، فقبض بعض الثمن، ثم افترقا صار شركة بينهما، فإن استحق بعض الإناء فإن شاء المشتري أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده".
أريد أن أتأكد من فهمي للمسألة
زيد اشترى من عمرو إناء فضة وزنه 5 جم مثلًا، ودفع ثلاثة جم، فمن ثم يكون، الإناء شركة بين زيد وعمرو، 60 في المائة لزيد، وأربعون لعمرو، هذا شرح الجملة الثانية.
أما الثانية فالإشكال فيها، وما أفهمه هو أنه إن وجد زيد أن هذا الإناء شركة بين عمرو وبكر مثلًا، فهنا له الخيار لأن الشركة في الإناء عيب، وهذا العيب لم يأت من قبله، ولكن في الشروح يقولون سواء أكان ذلك يتعدى نصيب المشتري أم لا، فمثلًا في مسألتنا هذه إن وجدنا أن نصيب بكر في الإناء أكثر من أربعين في المائة، فكيف سنعطي لزيد نصيبه؟ هل سنعطيه ستين بالمائة بعد نصيب بكر؟
أرجو التوضيح الشافي، وعذرًا على الإثقال.
قال الموصلي رحمه الله: " وإن باع إناء فضة ، أو قطعة نقرة، فقبض بعض الثمن، ثم افترقا صار شركة بينهما، فإن استحق بعض الإناء فإن شاء المشتري أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده".
أريد أن أتأكد من فهمي للمسألة
زيد اشترى من عمرو إناء فضة وزنه 5 جم مثلًا، ودفع ثلاثة جم، فمن ثم يكون، الإناء شركة بين زيد وعمرو، 60 في المائة لزيد، وأربعون لعمرو، هذا شرح الجملة الثانية.
أما الثانية فالإشكال فيها، وما أفهمه هو أنه إن وجد زيد أن هذا الإناء شركة بين عمرو وبكر مثلًا، فهنا له الخيار لأن الشركة في الإناء عيب، وهذا العيب لم يأت من قبله، ولكن في الشروح يقولون سواء أكان ذلك يتعدى نصيب المشتري أم لا، فمثلًا في مسألتنا هذه إن وجدنا أن نصيب بكر في الإناء أكثر من أربعين في المائة، فكيف سنعطي لزيد نصيبه؟ هل سنعطيه ستين بالمائة بعد نصيب بكر؟
أرجو التوضيح الشافي، وعذرًا على الإثقال.