العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مافعلته هذه المرأة ورع ام تشدد وتنطع ؟

انضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
217
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
امراة نحسبها على خير مات زوجها وكان من افاضل الناس يشهد بهذا كل من خالطه رحمه الله

كان على زوجته ان تخرج اثناء العدة لقضاء مصالح لها ولاولادها مثل حقهم فى المعاش والميراث ونحوه ولكنها رفضت ان تخرج رغم ان البعض اتى لها بفتاوى للعلماء الثقات بجواز الخروج فاصرت على رايها وقد ذكرتها بحديث النبى صلى الله عليه وسلم فى شان المعتدات ( اذن لكن ان تخرجن فى حوائكن ) فاكتفت بالصلاة والسلام عليه واصرت

الغريب فى الامر وهذا سبب عرضى للموضوع للمناقشة ان من حولها من طالبات العلم وغيرهن من العوام عدوا هذا عملا جليلا يتذاكرونه بينهن

فهل فعلها تشدد وتنطع لمخالفتها النص وفتاوى العلماء واعجابها برايها ؟

ام هو من باب الورع وهل من الورع ترك النصوص الصريحه ام ان الورع ترك مايشكل على الانسان

شاركونا الحوار فمعظم من يهمهن الموضوع من رواد الملتقى
 

أم طارق(أم طارق) عضو موثق.

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
انضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,160
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مافعلته هذه المرأة ورع ام تشدد وتنطع ؟

كان على زوجته ان تخرج اثناء العدة لقضاء مصالح لها ولاولادها مثل حقهم فى المعاش والميراث ونحوه ولكنها رفضت ان تخرج
أخي محمد بارك الله فيك
المسألة فيها فتاوى بجواز الخروج وفتاوى بعدم الجواز
ولكن دعني أسألك بداية لو لم تخرج لتحصيل الحقوق هل يتضرر الأولاد في تلك الفترة أم أن حقوقها وحقوقهم محفوظة
إن كانت الحقوق محفوظة فاعذروها وانتظروا انتهاء العدة
فإني أرى بأن تحديد فترة الحداد بالأشهر الأربعة وعشرة أيام لم تشرع فقط كحكم دون حكمة
وما يذكر من الوفاء للزوج ونحوها من حكم ليست - كما أرى المسألة- هي وحدها السبب في تحديد الفترة
ولكن هناك حكم أخرى وأسباب تخفى على الكثيرين وخصوصا الرجال
فقد لمست من رؤيتي العديد من الأخوات اللاتي فقدن أزواجهن تعبا نفسيا شديدا يصاحب تلك الفترة بالإضافة إلى الحزن
ويستمر أشهرا أربعة وعشرا ولا يزول إلا بعد انتهائها
ورأيتهن ينقطعن عن الزيارات ولا يخرجن من بيوتهن ليس طاعة للحكم - وحسب - وإنما بسبب رغبة في داخلهن تجعلهن زاهدات في الخروج ورؤية الناس
لذا أرى بأنه لو وجد من يساعدها في هذا الأمر فليفعل
ولا تضغطوا عليها بالخروج فالأمر بالنسبة لها ليس بالسهل
نسأل الله أن يلهمها الصبر والسلوان
آمين

أما إعجاب الأخوات بتصرفها
فهو بسبب فساد الزمان وبعد النساء عن تطبيق أحكام الشرع
فأصبحت ترى الأيامى يخرجن ويسافرن من بلد لآخر خلال فترة العدة لحاجة وبدون حاجة والله المستعان
 
التعديل الأخير:

هناء قليصي

:: متابع ::
انضم
15 فبراير 2013
المشاركات
7
التخصص
شريعة + كيمياء
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الراجح بين أهل العلم
رد: مافعلته هذه المرأة ورع ام تشدد وتنطع ؟

بسم الله و الصلاةوالسلام على رسول الله
اما بعد
أخي الفاضل : محمد


ما فعلته الأخت الفاضلة رحم الله زوجها وأعانها على تربية أولادها ينظر له من ناحيتين

ناحية شرعية ، وناحية نفسية

أولا: الناحية الشرعية:

*الأصل في عدة الوفاة لزوم المرأة بيتها وهذا اللزوم تعبدي بالدرجة الأولى ،

لأن التعبدية هو القصد من الأحكام وإن رافقها حِكم أخرى إلا أنها تكون تبعا .

و قد نص العلماء على جواز خروج المعتدة لحاجتها أو لحاجة أولادها نهارا كما في

حديث جابر رضي الله عنه حيث قال : طُلِّقَتْ خالتي .فأرادت أن تجدَ نخلها .فزجرها رجلٌ أن تخرجَ . فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال :

"بلى . فجدي نخلَكِ . فإنك عسى أن تصدَّقي أو تفعلي معروفًا " .مسلم1483


بل أنهم أجازوا خروجها ليلا لو كانت الحاجة قائمة ويخشى فوات المصلحة (مجلة البحوث الاسلامية) .الجزء رقم : 22،الصفحة رقم:203

ثانيا : من الناحية النفسية

معلوم أن المرأة عاطفية ولو فقدت وليفها و شريك حياتها تصاب بالحزن بل بعضهن بالاكتئاب وتأخذ فترة للعودة لطبيعتها بل أنها قد تزهد في الدنياكما ذكرت الأخت أم طارق , وقد
تتصرف في محنتها بعاطفتها دون تحكيم عقلها ، وهنا يأتي دور من حولها في شد أزرها و الوقوف بجانبها وتحمل مسؤولياتها التي يمكن أن يقوم بها غيرها ، فهذا من باب التراحم والتآزر.


أما سؤالك هل ما فعلته يُعد ورعا أو تشددا ، نحتاج في ذلك التعريف بالورع والتشدد

حتى لا نحمل الأمور فوق طاقتها إن كان في الأمر سعة .

لعلي استعين في ذلك بابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه حيث ذكر في مدارج السالكين في مرتبة الورع ما مفاده : قد
جمع النبي صلى اله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال :
"من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه " مسند أحمد ، صححه أحمد شاكر 3/177
وهذا يعم الترك لما لا يعني من فضول الكلام والنظر والاستماع والمشي والفكر..."مدارج السالكين 2/21


و يقول ابن تيمية : " والورع منه واجب ومستحب ، فالمستحب: هو اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح ،
ويدخل فيه آداء الواجبات والمشتبهات التي تشبه الواجب ، وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام ،
أما الورع الواجب: هو اتقاء مايكون سببا للذم والعذاب وهو فعل الواجب وترك المحرم،
والفرق بين المستحب والواجب ،هو فيما اشتبه أهو من الواجب أم ليس منه ، وما اشتبه تحريمه أ من المحرم أم ليس منه "مج
موع الفتاوى(ج:10،20)

وعليه يكون الورع لايختص بالترك للمحرمات أو المشتبه بها ، بل يكون كذلك بفعل الواجبات و المستحبات،لأنه بفعله هذا أو تركه لذاك معرض للعقوبة والذم .

وعليه يكون ما ثبت حله ولم يعمل به مع عدم وجود المعارض الراجح فإنه من التنطع والتشدد،
ويقصد بالمعارض الراجح : أن لا يكون المستحب يتعارض مع ما هو أرجح منه ؛لأن القاعدة تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ،

وفي حالة الأخت غفر الله لها ولنا هناك مصلحة ومفسدة ،
المصلحة هي تمسكها بعدم الخروج للحداد ، والمفسدة هي عدم السعي في حاجة أولادهاومصالحهم ،
خاصة أن هناك أمور مستعجلة لا يمكن أن يقوم بها أحد عنها كأمور الميراث والوصاية ؛لأنه لو لم تطلب الأم حق الوصاية على أولادها وطلبه غيرها وقضى به القاضي؛
فإنه من المشقة بمكان أن تأخذها هي مرة أخرى ، ومن يعمل في القضاء يعلم ذلك .


فلو أصرت على عدم الخروج مع ضرورة ذلك وبالرغم من أن الأمر فيه سعة وقد رخص النبي صلى اله عليه وسلم في ذلك ، وقد ذم من لا يأخذ برخصته ؛ ففي الحديث
رخص
رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أمرٍ . فتنزَّهَ عنهُ ناسٌ من الناسِ . فبلغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فغضب . حتى بان الغضبُ في وجهِه .
ثم قال " ما بالُ أقوامٍ يرغبون عما رُخِّصَ لي فيهِ . فواللهِ ! لأناأعلمُهم باللهِ وأشدُّهم لهُ خشيةً " مسلم 2356


فهي قد تركت أمرا واجبا عليها إما عينا أو كفاية , وليس أعظم من حق اليتيم في الارث و الوصاية عليه .


وعليه يكون هذا تشددا أو غلوا ؛ لأن الغلو أن يتكلف المرء مالم يرد به الشرع ،
قالشرع رخص لها ولم يكلفها فوق طاقتها وتأجيل المصالح المعتبرة شرعا فالأصل في الواجبات الاستطاعة
لقوله تعالى{فاتقواالله مااستطعتم} التغابن :16

،و النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . البخاري :7288

وعليه لو توقفت مصلحة الأبناء على خروجها فإنها تُحاور وتُعمل كل الطرق لإقناعها بالحسنى ، ويتلطف معها ويترفق بها ،فهي زوجة مكلومة ؛

وإن لم يمكن تأجيل هذه الضروريات فعندها تُجبر لصالح أولادهاالأيتام ،لمفسدة تأخير أو تضييع حقهم بعدم خروجها .
فلا ضرر ولاضرار

أم قولكم مخالفتها لراي العلماء واعجابها برأيها
فكأنك تشير إلى حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه ،لما قال له النبي صلى الله عليه و سلم
ادن يا وابصة ! . ، فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته ،
فقال لي : يا وابصة ! أخبرك ماجئت تسأل عنه ؟ قلت : يا رسول الله ! أخبرني . قال : جئت تسأل عن البر و الإثم . قلت : نعم .
فجمع أصابعه الثلاث ،فجعل ينكت بها
فيصدري ويقول : يا وابصة ! استفت قلبك ، البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، والإثم ماحاك في القلب ، وترددفي الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك . "
صحيح الترغيب للألباني 1734
الحديث المخاطب به من شهد الله لهم بالخيرية وبقلوبهم بالصفاء و البصيرة فأين نحن منهم ،فهم من أهل الاجتهاد .

أما تطبيقه علينا فهذا لايخلو من حالات
*أن يكون المرء من أهل الاجتهاد فيأخذ بما أملاه عليه اجتهاد، وهذه لاتنطبق على الأخت.
*أن يكون المرء في بلد ليس فيه من يستفتيه ولا يتمكن من التوصل للحكم الشرعي مع عدم علمه به؛ فعنده يأخذ بما يمليه عليه قلبه و يتقي الله ،وهذه منتفية كذلك .
*أن يٌكون الحكم مختلف فيه فلها أن تأخذ بقول من تثق بهم وإن كان فيه تشديدطالما أن المسألة خلافية -بشرط- وهذه لو أخذت بها لايَطلق عليه أنها متشددة طالما في نطاق الخلاف الصحيح.
*لو الحكم الذي أخذت به في ضرر على غيرها عندها لايجوز لها أن تأخذ به طالما هناك قول أرجح و أرفق
ولو تمسكت به يُعتبر من التشدد والتنطع .وهذه التي تنطبق على حالتنا هذه .
أما بالنسبة أن من حولها يقرونها على ذلك ، فهذا للأسف مما هوسائد في مجتمعنا من تطبيق العرف و العادة وما تميل له النفس ؛مما يؤدي لعدم الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتطبيق الأحكام دون النظرلمقاصد وأولوياتالشريعة

فما هو واجب في حال قد يكون مستحبا أو مكروها بل محرما في حال آخر لوجود مفسدةأو معارض لهذه الحالة

إن أصبت فمن الله و إن أخطأت فمن نفسي و الشيطان

 
أعلى