صالح مصطفى بن مصطفى
:: متفاعل ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 332
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- رأس العين
- المذهب الفقهي
- المالكي
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا ما قبض بسبب النكاح فكمهر وقال أيضا ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة حكى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه وإن كان أهدى هدية يردونها عليه
قال القاضي في الجامع لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب انتهى.ما المقصود بهذه العبارات؟ وهل من تخريج للأقوال؟ ولكم مني دعوة بظهر الغيب.