العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم التسويق الهرمي أو الشبكي

حنان سليمان

:: متابع ::
إنضم
28 أكتوبر 2011
المشاركات
24
التخصص
فقه و اصول
المدينة
سيدي بلعباس
المذهب الفقهي
المالكي
حكم هذه المعاملة :
طلبت مني احدى الفتيات أن اعطيها حكم هذه المعاملة فأردت أن أستشيركم فيها أذا كان ممكن
وسأشرح طريقة العمل
يتم الانتساب إلى الشركة برسم اشتراك رمزي حوالي65 ريال يدفع مرة واحدة فقط أي عند الاشتراك فقط، وتحصل مقابلها على بطاقة عضوية ورقم تجاري ـ كود ـ يمكنك بواسطته شراء أي منتج من الشركة مباشرة بتخفيض 30% عن قيمته في ـ كتالوج العرض ـ بالإضافة إلى كتالوجين، ولا تشترط الشركة أن تعمل المشتركة في التوزيع، والكثيرات اشتركن لشراء حاجياتهن فقط بالتخفيض، ولا تشترط شراء منتج معين على أي من مشتركيها، وتعتبر المشتركة الجديدة فرعا تحت من عرفتها بالعمل والتي بدورها تصبح مسئولة عن تدريبها وتقدمها في سلم العمل بدون مقابل من المشتركة. والربح يأتي بطريقين:1ـ فرق السعر: فنشتري ما نحتاجه من الشركة بسعر أقل ثم نبيع بسعر ـ الكتالوج ـ 2ـ حافز شهري عبارة عن نسبة من حجم عمل المشتركة وحدها أو مع فروعها ـ إن كان لها مجموعة تشرف عليها وتدربها ـ تقدر النسبة حسب حجم العمل الكلي لها ومجموعتها خلال الشهر، ولكن قيمتها المادية تحسب من النقد الذي أدخله للشركة عمل المشتركة وحدها فقط، مثلا:إذا كان حجم عملي مع مجموعتي في الشهر1200 نقطة فالنسبة هي 9% وكنت أنا وحدي قد اشتريت بضاعة خلال الشهر بـ 1000جنيه فحافزي هو 9% منها أي90 جنيها، والحافز تدفعه الشركة لكل مشتركة مباشرة. لقد عوضت رسم الاشتراك من أول مرة بعت فيها، وليس في العمل أي خسارة فأنا أشتري ما يطلب مني بمالي ثم أبيعه لمن طلبته واختارته من ـ الكتلوج ـ فأربح وأساعد فروعي وأجتمع بهم وأدربهم وأخرج معهم في حملات ترويجية فيربحون وتصرف لي الشركة ولهم حافزا كل بنسبته، وينطبق الأمر على من هم فوقي في شجرة الموزعين، وإن حدث ولم تستطع المشتركة بناء شجرة فهي لا تخسر ولكن نسبتها تحسب من عملها وحدها ويكون حافزها جاريا، ولا تكون مسئولة عن دعم أحد أو تدريبه، بل تكون التي فوقها مباشرة مسئولة عن تقدمها وتحسين دخلها. وإذا كانت محرمة هل هناك مانع إذا اشتريت منها فقط لنفسي ولاستخدامي الشخصي واستفيد من الخصم كمندوبة وبدون جلب زبائن أو فروع يتبعونني..


.
.
.
أرجو الإفادة
 
إنضم
28 يونيو 2010
المشاركات
55
الكنية
أبو زيد
التخصص
علوم تجريبية
المدينة
البليدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم التسويق الهرمي أو الشبكي


http://www.ferkous.com/site/rep/Bi187.php
في حكم التسويق الشبكي (الهرمي)




السـؤال:
شيخنا الفاضل -حفظكم الله- انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المعاملات بطريقة التسويق الشبكي لشركاتٍ عالميةٍ مثل [Qnet]، وتتلخَّص صورة هذه المعاملات في إقناع الشركة لشخصٍ ما بشراء سلعةٍ أو مُنْتَجٍ على أن يقوم بإقناع آخَرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخَرين بالشراء وهكذا، وكلَّما زادت طبقات المشتركين حصل المشترك الأوَّل على مبالغ أكثر، وكلُّ مشتركٍ يقنع من بعده بالاشتراك مقابلَ مبالغَ ماليةٍ كبيرةٍ. فما حكم هذه المعاملة -بارك الله فيكم-؟ وهل هي من السمسرة الجائزة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا ظهر أنَّ نظام التسويق الشبكي للشركات العالمية تتعامل بهذا الأسلوب في تسويق منتجاتها فإنه -والحال هذه- تقترن به عدَّة محاذيرَ شرعيةٍ يمكن إبرازها على النحو التالي:
المحذور الأوَّل: اشتمال هذه المعاملة على الغرر والميسر والمقامرة المحرَّمة شرعًا، ذلك لأنَّ المشترك لا يُسهم في التسويق الشبكي إلاَّ بغرض العوض المالي على جلب الزبائن المشتركين، وتزيد عمولته ويربح أكثر كلَّما أحضر عددًا أكبر من الزبائن وحقَّق شروط الشركة، أو قد تنقص عن المبلغ الأوَّل الذي دفعه، وإذا ما فشل في مَهَمَّته خسر المبلغ كلَّه، وبين حالتَيِ الربح والخسارة يجهل المشترك -حالَ إسهامه في التسويق الشبكي أو الهرمي- هل يكون غانمًا أو غارمًا؟ وهذه الجهالة تجرُّه -في تعامُله هذا- إلى الولوج في باب الغرر المنهيِّ عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(1)، وغيره من الأحاديث الصحيحة الشاملة للغرر والميسر والمقامرة.
المحذور الثاني: اشتمال هذه المعاملة على الربا الخفيِّ(2) وهو ربا البيوع بقسمَيْه: ربا الفضل وربا النسيئة، ذلك لأنَّ المعلوم أنَّ البضاعة التي هي محلُّ التسويق الشبكي ليست مقصودةً في ذاتها، وإنما هي مستعملةٌ كقناعٍ يُتذرَّع به للحصول على المبالغ المالية من عمولات الزبائن التي قد تفوق تلك البضاعة، ويؤكِّد معنى عدم إرادة تلك البضاعة في حدِّ ذاتها أنَّ ثمنها المعروض في الشركة أغلى من قيمتها الحقيقية في السوق.
فإذا تقرَّر أنَّ البضاعة أو السلعة ليست مقصودةً في ذاتها تأكَّد أنَّ المقصود الحقيقيَّ من هذا التعامل هو تسويق العمولات لا البضاعة أو السلعة، فيُسهم المشترك بدفعِ قليلٍ من المال ليحصل على مالٍ أوفرَ منه بكثيرٍ، فتتجلَّى صورة المبادلة على حقيقتها على الوجه التالي: بيعُ عمولةٍ نقديةٍ بعمولةٍ نقديةٍ مع حصول التفاضل بينهما والنسيئة تحت قناعِ أو ستار البضاعة أو السلعة أو المنتج الذي تقوم بتسويقه تلك الشركات، وقد أجمع أهل العلم على تحريم ربا البيوع بضربيه: الفضل والنسيئة(3)، ومن مستند هذا الإجماع قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(4).
كما أنَّ هذه المبادلة لها شبهٌ قريبٌ ببيع العينة حيث يكون المقصود منها التحايلَ على تحريم الربا باتِّخاذ عينٍ أو سلعةٍ للوصول إلى تحصيل الربا تحت غطاء البيع، وقد ورد تحريمه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»(5).
المحذور الثالث: اشتمال هذه المعاملة على ظلم العبد لأخيه، ذلك لأنَّ التسويق الشبكيَّ يعتمد في ترويج منتجه أو سلعته على الدعاية المغرية التي تخدع المشاركين بها وتغريهم بتحصيل أرباحٍ كبيرةٍ وعمولاتٍ فاحشةٍ في مقابل مبلغٍ يسيرٍ وهو ثمن المنتج الذي تتوخَّى به الشركات في الأصل -من خلال التسويق والمتاجرة المقنَّعة- تجميعَ أكبرِ قدرٍ من المشتركين، الأمر الذي يفضي -في الغالب الأعمِّ- إلى وقوع أكثرية المشاركين من الطبقة الدنيا من الشبكة الهرمية ضحيَّةً في شراك هذا الأسلوب التسويقيِّ الماكر بالغشِّ والتلبيس، في حين تتحقَّق أطماع الطبقة العليا الغانمة على حساب الأكثرية الغارمة، وهذه المعاملات تدخل -بلا شكٍّ- في عموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، إذ «الخداع الذي هو مَظِنَّة أنْ لا رضا به عند تحقُّقه فيكون من أكل المال بالباطل»(6)، كما تشمله النصوص الشرعية الناهية عن الغشِّ والتدليس والتلبيس على الناس ونحو ذلك، وقد ورد في الحديث: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ»(7).
هذا، ولا يدخل نظام التسويق الشبكي في باب السمسرة لاختلافه عنها من عدَّة وجوهٍ منها:
الأوَّل: أنَّ السمسرة عقدٌ يُكلَّف بموجَبه السمسارُ بالبحث عن شخصٍ آخَرَ لربط العلاقة بين الطرفين قصْدَ إبرام العقد بينهما مقابلَ أجرةٍ.
بينما نظام التسويق الشبكي يقوم المشارك فيه بدفع الأجر لتسويق بضاعة الشركة أو منتجها.
الثاني: يتميَّز عقد السمسرة بغياب العلاقة التبعية، أي: لا تربط السمسار أيُّ علاقةٍ تبعيةٍ بعميله، في حين تربط المشاركَ -في نظام التسويق الشبكي- علاقةٌ تبعيةٌ بعميله حتى يَصِلَ التسويق الشبكي إلى نهايته.
الثالث: العقد الذي يبرمه السمسار مع عميله ينتهي متى أبرم الطرفان العقدَ ويستحقُّ السمسار أجرةً، بينما في التسويق الشبكي قد يستمرُّ التسويق إلى وقتٍ لا يدري المشترك فيه ما إذا كان غانمًا أو غارمًا.
الرابع: عقد السمسرة عقدُ وساطةٍ وتقريبٍ بين العميل والمتعاقَد معه، يقوم السمسار على حمل إرادة الطرفين على التعاقد، ويكون هدفه الأساسيُّ تسهيلَ عملية التعاقد على البضاعة أو المنتج محلِّ التعاقد بصورةٍ حقيقيةٍ، أي: أنَّ البضاعة أو المنتج مقصودٌ في ذاته مجرَّدٌ عن أيِّ تلبيسٍ.
بينما التسويق الشبكي ليس بهذه الصورة، فهدفه الأساسيُّ الذي يرمي إليه إنما هو تحصيل العمولات والأرباح، فيسوِّق البضاعة بنفسه لمن يريد أن يسوِّقها إلى غيره، من غير أن تكون البضاعة أو المنتج مقصودًا في ذاته، وإنما هو معبرٌ للتوصُّل إلى توفير المال وتكثيره.
وبناءً على ما تقدَّم، فإنَّ حرمة هذه المعاملة تتأكَّد بمجموع المحاذير السابقة المقترنة بها، وإن كان محذورٌ واحدٌ يكفي في الحكم عليها بالمنع لما اشتملت عليه من الظلم والفساد، والتسويق الشبكيُّ -بأسلوبه الإغرائيِّ- لا يمتُّ بصلةٍ للسمسرة المشروعة للفوارق العديدة بينهما -كما تقدَّم-، وإنما حقيقة التسويق الشبكي ألصقُ بالميسر والمقامرة والربا.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 14 ربيع الثاني 1433ه
الموافق ل: 07 مــارس 2012م


1- أخرجه مسلم في «البيوع» (1513) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

2- انظر تقسيم ابن القيِّم للربا الجليِّ والخفيِّ في «إعلام الموقِّعين» (2/ 154-155).

3- انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ 3).

4- أخرجه البخاري في «البيوع» باب بيع الفضَّة بالفضَّةِ (2177)، ومسلم في «المساقاة» (1584)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

5- أخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ فِي النَّهي عن العِينة (3462)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (11).

6- «سبل السلام» للصنعاني (3/ 28).

7- أخرجه أبو داود في «العلم» باب التَّوقِّي في الفتيا (3657)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (6068).

 

حنان سليمان

:: متابع ::
إنضم
28 أكتوبر 2011
المشاركات
24
التخصص
فقه و اصول
المدينة
سيدي بلعباس
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حكم التسويق الهرمي أو الشبكي

أخي الكريم اشكرك على التفاعل
لكن أظن أن المعاملة التي ذكرتها لا تشبه المعاملة التي توجد في شركة qnet حيث أن هذه المعاملة فعلا يشترون منتجات تجميلية تصلهم عموما في حدود الأسبوع ثم يقومون هم بدورهم ببيعها أو تكون للأستعمال الخاص فكأنهم مندوبي تسويق فقط و لاتلزمهم الشركة بادخال أخرين لكن اذا فعلوا فلهم نسبة من الربح
 
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
43
الكنية
أبو نزار
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم التسويق الهرمي أو الشبكي

يظهر والله أعلم أن للتسويق الشبكي صيغاً مختلفة وأرجو من الإخوة والأخوات المتابعات للنقاش هنا أن يفيدونا بفتوى لمجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن التسويق الشبكي حتى تعين على تصور الصيغ المختلفة. وينبغي الاحتراز من التسرع في إطلاق الرأي الفقهي في الصيغ المختلفة للتسويق الشبكي، حتى تأتينا الأخت حنان بالصيغة التي تتحدث نصاً من الأوراق التي نظمت على أساسها علاقتها بالشركة المذكورة. ففي العمليات المعاصرة لا تحسن الفتوى على تصور السائل بل ينبغي أن يحصل المفتي على الصورة الحقيقية للمسألة من مصادرها الأصلية. والله أعلم
 

حنان سليمان

:: متابع ::
إنضم
28 أكتوبر 2011
المشاركات
24
التخصص
فقه و اصول
المدينة
سيدي بلعباس
المذهب الفقهي
المالكي
رد: حكم التسويق الهرمي أو الشبكي

شكرا لك أخ عبد الباري ان شاء الله و هذا ما أردت معرفته أي هل هناك صور مختلف للتسويق الشبكي و هل حكمها واحد سأوافيكم بالصيغة من مصدرها مكتوبة أن شاء الله
فقط أنا في فترة امتحانات و مشغولة نوعا ما
سألوا لي التوفيق
شكرااا
 
أعلى