د.محمد جمعة العيسوي
عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
- إنضم
- 12 يونيو 2008
- المشاركات
- 212
- الكنية
- ابو عبد الله
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- محافظة كفر الشيخ
- المذهب الفقهي
- الشافعي
ذكر بعض الأخوة الأفاضل هنا هذا القول
ولا أعرف من أين عرف الشريعة وروحها ومقاصدها ، هل من طريق آخر غير نصوصها .
فالحق أن الفرق شاسع بين كثير من المتأخرين ومنهج الشاطبي وغيره من العلماء .
ومثال ذلك الفرق أن الشاطبي منع تخيير العامة المقلدين بين المذاهب فقال-رحمه الله تعالى- :"... ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار ، وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة فلا يصح القول بالتخيير على حال " [SUP]([SUP][1][/SUP])[/SUP] .
وكثير من المعاصرين يزعمون أن تخيير العامة بين مذاهب الفقهاء تيسير يحقق مقصدا للشريعة في رفع الحرج عنهم ناسين عن عمد أو جهل أن ذلك قد يؤدي - بالإضافة إلى ما ذكره الإمام الشاطبي من اتباع الهوى -إلى تدمير وتغييب بعض أحكام الشريعة بالكلية ، وسوف أضرب مثالا لذلك حتى لا يسارع بعض من تأثر بهذا المنهج للاتهام بالمبالغة في نقد هذا المنهج الانتقائي الفوضوي فأقول :زكاة الأرض المستأجرة لو أخذ صاحب الأرض بقول من يقول لا تجب الزكاة عليه بل هي على المستأجر وأخذ المستأجر بقول من قال بل هي على صاحب الأرض ألا يكون ذلك مؤيدا إلى عدم إخراج الزكاة التي ثبت فرضها بالقرآن والسنة وضياع لحق الفقير المعلوم ، وكذا كل مسألة خلافية بين الزوجين تأخذ الزوجة ما يعجبها ويأخذ الزوج بالآراء التي يشتهيها وتدمر البيوت وتضيع الحقوق الثابتة وتذهب المودة الواجبة بين أرجل الأخذ بما يعجبك مما قيل تيسيرا.
وكذا كل اختلاف بين العامل ورب المال وبين ...وبين ...الخ .
وكثير منهم لا يرضى للقانون الوضعي ما رضيه للشريعة السمحة فلا تخيير للناس فيها بل يلزمه بقانون مما وضعه الناس ولو قيل له إن القانون الفلاني قد جعل هذا الفعل مباحا قانونا فلماذا لا تخيير الناس فمنهم من يأخذ بالمنع ومنهم من يأخذ بالجواز ؟ فإنه يقول ينبغي احترام ما جعله غير المختصصين من العامة - مجلس الشعب أو النوب- ومارجحوه بهواهم واختاروا إلزام الناس به حتى لا يؤدي ذلك إلى الفوضى وضياع الحقوق !!! وهذا عجيب جدا أن يدرك أن ما وضع ليكون قانونا لابد فيه من الترجيح والاختيار الملزم للكافة حتى لا تحدث فوضى وتضيع الحقوق فيفعل كل إنسان ما يريد ويقول أباحه فلان ! ولم يسم ذلك تضييقا على الناس ولا إيقاعا لهم في الحرج !
ولهذا قلت إنه منهج فوضوي غرضه عدم تطبيق الشريعة في كثير من الأحوال .
خاصة أن الاختيار والترجيح في الفقه يكون من المتخصصين الفقهاء عن منهج مسبق وقواعد ثابته محررة وليس ليحل هذا أو ليحرم هذا فإنه لا يخترع الأحكام الشرعية بل يكشف عنها فهي موجودة بالقوة في الدليل فيخرجها الفقيه منها إلى الفعل كما هو معلوم لدى أهل الاختصاص أصحاب المناهج الشرعية وليس الأهواء والمناهج الْمُصْطَنَعَةُ الْمُلْفِتَةُ لِلأَنْظَارِ الباحثة في الغالب عن نظر العامة وإعجابهم بالتيسير الانتقائي الفوضوي .
([1])- الموافقات للشاطبي ، ج 4/ 130 ، ط . دار المعرفة.
ومنهم من بالغ في بنائها على المقاصد من دون التفات إلى ظواهر الألفاظ.
فأثار في نفسي هموما...فأقول :
بل ومنهم من بالغ في بنائها على المقاصد دون الالتفات إلى النصوص بالكلية فظن ما توهمه شرعا محققا قطعا لمقصد الشريعة !! التي جعل نصوصها خلف ظهره فأحل للناس وحرم فإذا ما نبهه للنصوص عالم قال الأخذ بها يتعارض مع روح الشريعة ومقصدها ، وقد قرأت لمن يشار إليه بالبنان بعد أن ذكر أدلة الجمهور من الكتاب والسنة ذكر رأيا شاذا ثم ذكر ما استدل به من حديث لم يصح وقد ذكر هذا وقياس يرد عليه الفارق الذي أورده هو بنفسه ولم يجد ما يدفعه ..ثم أردف يقول وبغض النظر عن أدلة الجمهور!!! إلا أنني أجد أن القول الثاني هو الأولى بالقبول لموافقته روح الشريعة ومقاصدها !!؟.
ولا أعرف من أين عرف الشريعة وروحها ومقاصدها ، هل من طريق آخر غير نصوصها .
فالحق أن الفرق شاسع بين كثير من المتأخرين ومنهج الشاطبي وغيره من العلماء .
ومثال ذلك الفرق أن الشاطبي منع تخيير العامة المقلدين بين المذاهب فقال-رحمه الله تعالى- :"... ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار ، وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة فلا يصح القول بالتخيير على حال " [SUP]([SUP][1][/SUP])[/SUP] .
وكثير من المعاصرين يزعمون أن تخيير العامة بين مذاهب الفقهاء تيسير يحقق مقصدا للشريعة في رفع الحرج عنهم ناسين عن عمد أو جهل أن ذلك قد يؤدي - بالإضافة إلى ما ذكره الإمام الشاطبي من اتباع الهوى -إلى تدمير وتغييب بعض أحكام الشريعة بالكلية ، وسوف أضرب مثالا لذلك حتى لا يسارع بعض من تأثر بهذا المنهج للاتهام بالمبالغة في نقد هذا المنهج الانتقائي الفوضوي فأقول :زكاة الأرض المستأجرة لو أخذ صاحب الأرض بقول من يقول لا تجب الزكاة عليه بل هي على المستأجر وأخذ المستأجر بقول من قال بل هي على صاحب الأرض ألا يكون ذلك مؤيدا إلى عدم إخراج الزكاة التي ثبت فرضها بالقرآن والسنة وضياع لحق الفقير المعلوم ، وكذا كل مسألة خلافية بين الزوجين تأخذ الزوجة ما يعجبها ويأخذ الزوج بالآراء التي يشتهيها وتدمر البيوت وتضيع الحقوق الثابتة وتذهب المودة الواجبة بين أرجل الأخذ بما يعجبك مما قيل تيسيرا.
وكذا كل اختلاف بين العامل ورب المال وبين ...وبين ...الخ .
وكثير منهم لا يرضى للقانون الوضعي ما رضيه للشريعة السمحة فلا تخيير للناس فيها بل يلزمه بقانون مما وضعه الناس ولو قيل له إن القانون الفلاني قد جعل هذا الفعل مباحا قانونا فلماذا لا تخيير الناس فمنهم من يأخذ بالمنع ومنهم من يأخذ بالجواز ؟ فإنه يقول ينبغي احترام ما جعله غير المختصصين من العامة - مجلس الشعب أو النوب- ومارجحوه بهواهم واختاروا إلزام الناس به حتى لا يؤدي ذلك إلى الفوضى وضياع الحقوق !!! وهذا عجيب جدا أن يدرك أن ما وضع ليكون قانونا لابد فيه من الترجيح والاختيار الملزم للكافة حتى لا تحدث فوضى وتضيع الحقوق فيفعل كل إنسان ما يريد ويقول أباحه فلان ! ولم يسم ذلك تضييقا على الناس ولا إيقاعا لهم في الحرج !
ولهذا قلت إنه منهج فوضوي غرضه عدم تطبيق الشريعة في كثير من الأحوال .
خاصة أن الاختيار والترجيح في الفقه يكون من المتخصصين الفقهاء عن منهج مسبق وقواعد ثابته محررة وليس ليحل هذا أو ليحرم هذا فإنه لا يخترع الأحكام الشرعية بل يكشف عنها فهي موجودة بالقوة في الدليل فيخرجها الفقيه منها إلى الفعل كما هو معلوم لدى أهل الاختصاص أصحاب المناهج الشرعية وليس الأهواء والمناهج الْمُصْطَنَعَةُ الْمُلْفِتَةُ لِلأَنْظَارِ الباحثة في الغالب عن نظر العامة وإعجابهم بالتيسير الانتقائي الفوضوي .
([1])- الموافقات للشاطبي ، ج 4/ 130 ، ط . دار المعرفة.
التعديل الأخير: