العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي



بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وجماله، وأصلي وأسلم وأبارك على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه الغر الميامين، أما بعد:

فهذا بحثٌ بسيط في كمّه وكيْفِه، قد قدمته أثناء دراستي الجامعية لمادة تخريج الفروع على الأصول
وأحببت المشاركة به في الملتقى الفقهي؛
لإبداء النصح والنقد من قبل المتخصصين وطلبة العلم بارك الله فيهم.
وأيضا المشاركة في التطبيق لهذا العلم النافع للفقيه والأصولي



سأقوم إن شاء الله بإنزال أجزاء البحث متسلسلا على أيام لعدم الإملال وللاطلاع والتأمل على مهل

وأخيرا
ما أخطأت به في هذا البحث فهو من تقصيري في الطلب، وما أحسنت أو أصبت فهو من توفيق الله تعالى عليّ
والحمد لله رب العالمين

تخريج.jpg
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟



مقدمة


فاصل.jpg
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

اللهم إنا نستدعي من رضاك المنحة، كما نستدفع بك المحنة، ونسألك العصمة، كما نستوهب منك الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسر لنا العمل كما علمتنا، وأوزعنا شكر ما آتيتنا، وانهج لنا سبيلاً تهدي إليك، وافتح بيننا وبينك باباً نفد منه عليك، لك مقاليد السموات والأرض، وأنت علي كل شيءٍ قدير[SUP]([1])[/SUP]، أما بعد ...

فإن علم تخريج الفروع على الأصول علم قديم جديد، بل ومتجدد! ففيه الكثير ليتم تقديمه لعلوم الشريعة الغراء، وهو يربي ملكة الفقه لدى طالب العلم، فمن خلال هذا العلم يتعرف طالب العلم على أصول العلماء ويتنبه للأحكام المستخرجة التي لم ينصوا عليها، ويتدرب على الاستنباط والترجيح وتفريع المسائل وبنائها، ومن ثم تعظم هذه الملكة حتى يصل لمنزلة تنزيل الحكم على النوازل المستجدة فتكون وقتها تحققت فيه شروط المخرِّج.

ولذا كان هذا البحث من الأهمية بمكان؛ حيث يُخرَج علم أصول الفقه إلى حيز التطبيق والعمل، ومن ثم يُربط بين الأصول والفقه، أو بالأحرى الفروع التي كانت ثمرة هذا التخريج.
فاصل.jpg
ولقد جعلت هذا البحث في مبحثين وخاتمة:

المبحث الأول: عن القاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي
العصر الأول حجة؟ موضعها ومقارنة كلام المخرجين عليها وصحة نسبتها لمذهب المخرِّج.
المبحث الثاني: الفروع الفقهية المخرجة على القاعدة وصحة تخريجها

والخاتمة: تكلمت فيها عن أبرز النقاط التي توصلت إليها في البحث

فاصل.jpgأما عن منهجي فقد كان كالتالي:
1- استخراج القاعدة من كتب التخريج وهي محددة من قبل مشرف البحث، وهي:
أ-
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي
ب- تخريج الفروع على الأصول للزنجاني
ج- مفتاح الوصول للتلمساني
د- القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام
.
يتم إيراد كلام المؤلف فيها، فإن كان طويلا فإنه يورد مُلخصا.


2- مقارنة ما ظهر في كتب التخريج تحت نفس القاعدة، من حيث:
أ- مذهب المؤلف
ب- ترجيحه للقاعدة إن كان فيها خلاف
ج- الفروع الفقهية المخرج عليها
د- وغيرها من الأمور الملحوظة كفرق أو شبه.


3- التحقق من نسبة القاعدة لمذهب المخرِّج بالرجوع إلى الكتب الأصولية الخاصة التي صنفها أصحاب مذهبه.

4- اختيار فرع فقهي واحد والتحقق من تخريجه على القاعدة المذكورة عند المذهب المعيّن وذلك في كتب الفقه أو الأدلة الخاصة بهذا المذهب.

فإن كان دليل الفرع الفقهي هو القاعدة فإنه لا إشكال ويخرج الفرع عليها، وإن كان هناك خلاف أو إشكال في تخريجه فإني أبيّنه ما أمكن ذلك، مع ما أميل إليه من تخريج الفرع ونسبته لأي قاعدة في المذهب المراد.

5- الاطلاع على كتب: أسباب الاختلاف إضافة للكتب الأصولية والفقهية، وكتب الاجماع والاختلاف؛ لتناسبها مع الموضوع ألا وهو قاعدة من قواعد الإجماع.

6- الاطلاع على الرسائل العلمية والبحوث سواء خدمت هذا البحث خدمة مباشرة أو كانت مجرد مساعد ووسيط لغيرها من المصادر المهمة.



وأكثر ما ساعدني في هذا البحث هي الرسالة العلمية لنيل الماجستير لشيخي د. عثمان شوشان –حفظه الله-، وهي بعنوان: "تخريج الفروع على الأصول، دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية".


7- الالتزام بمنهجية البحث العلمي ما أمكن ذلك، من ناحية علامات الترقيم والاقتباس والأمانة العلمية، تخريج الأحاديث وعزو الآيات إن وجدت، ومقدمة مختصرة جدا قد لا تنطبق عليها المنهجية بأكملها، مع اكتفائي بفهرس للمصادر، ولم أترجم الأعلام؛ لأن البحث طال في صلبه فخشيت السآمة والملل في زيادة الصفحات وقد زادت أصلا عن المطلوب والله المستعان، فعزفتُ عن ذلك!


فاصل.jpg
المشكلات والصعوبات التي واجهتني في البحث:
- فإنّ جُلََّها بسبب قلة الخبرة في هذا الميدان من الناحية النظرية فكيف الحال عند التطبيق؟! فالجهل بالقواعد الأصولية ومسمياتها، والجهل بتسمية الأدلة وتصنيفها تحت أي القواعد الأصولية كان هذا أكبر مشكل عندي، فالبحث في المسألة الفقهية كان أعوص منه في القاعدة الأصولية ونسبة صحتها للمذهب.
وهذا الإشكال في الفقه يتجلى عندما يكون الفرع الفقهي لا يُخرج على قاعدته المذكورة في كتب التخريج، أو أني أظنُّ لأول وهلة أنه يخرّج وقد لا يكون أو العكس!

- أيضا من المشكلات أو الصعوبات، هو اختلاف الفقهاء في حقيقة الإجماع على الفرع الذي اخترته، وأيضا اختلافهم في تخريج الفرع الفقهي تحت القاعدة وغيرها من القواعد في نفس باب الإجماع أو غيره، سواء ذُكر هذا في الكتب الأصولية أو الفقهية أو أسباب الاختلاف، وكلٌ له حجته سواء كانت مقنعة أم لا؟! وكان عليّ أن أتمعن النظر في ذلك وأتأمل مطوّلاً!

فاصل.jpg
وإن هذا جهد المقلّ، فما كان من توفيق فهو من الله والحمد لله على توفيقه وتسديده، فرب رمية من غير رام، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي وتقصيري في الطلب، وأعوذ بالله تعالى من أن أتألى على حكمه أو أفتئت على علمائنا، وجزى الله شيخي د. عثمان شوشان خير الجزاء
فإني شاكرة له أن قرر هذا البحث الذي يوسع المدارك ويوصل طالب العلم للنظر في علم أصول الفقه تطبيقا كما عَلِمَه نظريًا، من خلال هذا العلم النفيس ألا وهو تخريج الفروع على الأصول، فجزاه الله كل خير وأدام عليه الخير والنعم ونفع به العباد... اللهم آمين


فاصل.jpg


([1]) بهذا التحميد والدعاء السديد، افتتح الإمام ابن العربي – رحمه الله- كتابه: العواصم من القواصم.
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

المبحث الأول
قاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني
على أحد قولي العصر الأول حجة؟
موضعها وصحة نسبتها لمذهب المخرِّج

المطلب الأول
موضع القاعدة في كتب التخريج

هذه القاعدة الأصولية التابعة لمبحث الإجماع عند الأصوليين، قد وقفت عليها في كتابين من كتب التخريج، وهما:
أولاً: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام الأسنوي -رحمه الله -.
ثانيًا: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام التلمساني-رحمه الله -.

المطلب الثاني
مقارنة كلام المخرجين في القاعدة

لمقارنة التخريجين على القاعدة كان لازما ابتداءً ذكر كلام المصنفيْن ولو بإيجاز.
فلقد ذكر التلمساني هذه القاعدة في مباحث الإجماع، حيث قال: "إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول، فقد اختلف في ذلك، هل يكون إجماعا أو لا؟ والأظهر أنه إجماع وحجة.
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن بيع أم الولد لا يجوز، بإجماع التابعين رضوان الله تعالى عليهم، بعد اختلاف الصحابة فيه"[SUP]([1])[/SUP].
وذكرها الأسنوي أيضا في مباحث الإجماع، فقال: "قال الآمدي وجماعة يستحيل اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول لأن الأولين قد أجمعوا على أن المسألة اجتهادية، والصحيح كما قاله الإمام فخر الدين وابن الحاجب إمكانه ثم اختلفوا فقال الإمام وأتباعه يكون إجماعا محتجا به لأنه سبيل المؤمنين وقيل لا أثر لهذا الإجماع وهو مذهب الشافعي ...
قال النووي في كتاب الجنائز من شرح مسلم في الكلام على الصلاة بعد الدفن إن الأصح أنه إجماع وكأنه قلد بعض الأصوليين فيه"[SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP]).
ثم ذكر فرعين للمسألة: وهما الحد على الوطء بنكاح المتعة ورجح فيه ما اختاره الرافعي والنووي أنه لا حد، والثاني: هل ينقض حكم الحاكم بصحة بيع أم الولد أم لا؟ وذكر أن الرافعي والنووي لم يرجحا، بينما الروياني يرى عدم النقض، والنووي ذكر نقض الأصحاب للحكم[SUP]([/SUP][SUP][SUP][3][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
ومما يظهر فإن المقارنة من عدة وجوه:
أولاً: طريقة ذكر القاعدة:
التلمساني ذكرها مباشرة وبإيجاز وخصّها بالذكر.
بينما الأسنوي فصّل الكلام فيها وشملها ضمن الكلام على قاعدة قبلها وهي: هل يجوز الاتفاق في العصر الثاني بعد الخلاف في العصر الأول؟ ثم أتى على ذكر القاعدة المرادة -كونه فرع يأتي كثمرة للخلاف في القاعدة السابقة- والقاعدة هي: هل إجماع أهل العصر الثاني على قولي أهل العصر الأول حجة؟

ثانياً: من ناحية مذهب المخرج وترجيحه وذكره رأي إمامه وعلماء المذهب وغيرهم في القاعدة:

التلمساني مالكي المذهب، ذكر فيها خلافا دون تفصيل، ثم رجح أن هذا الإجماع حجة وإجماع معتبر، ولم يذكر رأي مالك في القاعدة ولا غير مالك.
بينما الأسنوي شافعي المذهب، لم يرجح أن هذا الإجماع حجة أو لا؟ فقط ذكر رأي إمامه الشافعي وآراء علماء الشافعية في هذا، مع إيراده لاسم "ابن الحاجب" في أنه لم يرجح في القاعدة، وبرغم أن ابن الحاجب مالكي المذهب[SUP]([SUP][4][/SUP][/SUP])!

ثالثاً: من ناحية الفروع المذكورة:

ذكر التلمساني فرعا واحدا: وهو تحريم بيع أم الولد.
بينما ذكر الأسنوي فرعين، كما سبق بيانه، وهما حد الوطء على ناكح المتعة، ونقض حكم الحاكم الذي صحح بيع أم الولد. والفرع الأخير هو ثمرة الخلاف في تحريم بيع أم الولد

وكل الفروع السابقة مبنية على إجماع التابعين بعد الصحابة.
المطلب الثالث
صحة نسبة القاعدة المرادة للمذهب المذكور

أولاً: صحة نسبة القاعدة للمذهب في مفتاح الوصول للتلمساني:
كون التلمساني مالكي المذهب فكان الأولى الرجوع لكتب الأصول الخاصة بالمالكية مع الاستشهاد بأقوال مؤلفيها بحسب الأقدم.
قال ابن القصار المالكي في مقدمته: "إذا اختلفت الصحابة - رضي الله عنهم - على قولين، وانقرضوا على ذلك، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، فهل يسقط الخلاف؟ أم هل هو باق؟ ليس عن مالك -رحمه الله- في ذلك نص، واختلف أصحابه في ذلك"[SUP]([/SUP][SUP][SUP][5][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]، واختار ابن القصار أن الخلاف باق فلا يكون إجماع التابعين حجة[SUP]([/SUP][SUP][SUP][6][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
قال الباجي: "فإن ذلك يكون إجماعا تثبت به الحجة، هذا قول كثير من أصحابنا"[SUP]([SUP][7][/SUP][/SUP]).
قال القرافي: "لنا أن هذا القول قد صار قول كلّ الأمة، لأن أهل العصر الثاني هم كلّ الأمة، فالصواب لا يفوتهم فيتعين قولهم، هذا حقاً وما عداه باطلا"ً[SUP]([/SUP][SUP][SUP][8][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
ومن هنا يتضح صحة نسبة القاعدة للمالكية وأن فيها خلافا، مع عدم ورود قول لمالك في القاعدة.

ثانيا: صحة نسب القاعدة للمذهب في التمهيد للأسنوي:
الأسنوي شافعي وذكر الخلاف في المذهب الشافعي وذكر رأي الإمام الشافعي، وللتأكد من رأي الشافعي، عُدت لكتابه الرسالة فلم أجد القاعدة مذكورة فيه، ولم أقف عليها أيضا في كتابه الأم، فاكتفيت بنقل علماء الشافعية عنه في ذلك، ورتبت أقوالهم بحسب الأقدم.
قال الجويني: "قال قائلون: هذا ليس بإجماع ولو تعلق متعلق بالقول المضرب عنه لم يكن خارقا للإجماع، وميل الشافعي رضي الله عنه [في أثناء ما يجريه] إلى هذا وقال قائلون: هذا إجماع"[SUP]([/SUP][SUP][SUP][9][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
قال ابن برهان: "إذا ثبت أن الإجماع بعد الخلاف متصور فهل يرتفع حكم الخلاف أم لا؟ فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن حكم الخلاف لا يرتفع"[SUP]([/SUP][SUP][SUP][10][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
قال الرازي: "كان ذلك إجماعا لا تجوز مخالفته خلافا لكثير من المتكلمين وكثير من فقهاء الشافعية"[SUP]([SUP][11][/SUP][/SUP]).
قال الزركشي: "وقال إلكيا، وابن برهان: ذهب الشافعي إلى أن حكم الخلاف لا يرتفع. ... وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص: إنه أصح قولي الشافعي، وهو الذي نصره ابن القطان"[SUP]([/SUP][SUP][SUP][12][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
مما سبق يظهر صحة نسبة القاعدة لمذهب الشافعية وأن فيها خلافا بين علماء المذهب، وصحة ما نسبه الأسنوي للإمام الشافعي أنه لا يعد ذلك إجماعا، دون الوقوف على نص للشافعي في القاعدة.




([1]) مفتاح الوصول للتلمساني، ص145.

([2]) التمهيد للأسنوي، بتصرف: ص456- 457.

([3]) التمهيد للأسنوي، بتصرف، ص457-458.

([4]) لعل السبب أن الأسنوي ذكر في نهاية السول شرح منهاج الوصول أن البيضاوي تبع ابن الحاجب في التمثيل بمسألتي الاتفاق على تحريم بيع أم الولد وتحريم المتعة تحت قاعدة: هل يحدث اتفاق في العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول؟.

([5]) مقدمة أصول الفقه لابن القصار المالكي، ص159.

([6]) المصدر نفسه، ص159-160.

([7]) إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، (1/498).

([8]) شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص329.

([9]) البرهان للجويني، (1/274).

([10]) الوصول إلى الأصول لابن برهان، (2/105).

([11]) المحصول للرازي، (4/138).

([12]) البحر المحيط للزركشي، بتصرف: (6/508)






يُتبع إن شاء الله

.
.
.

 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

المبحث الثاني
الفروع الفقهية المخرجة على القاعدة وصحة تخريجها


المطلب الأول
الفرع الفقهي المختار في كتب التخريج تحت القاعدة

أولاً: من مفتاح الوصول للتلمساني:
لم يذكر التلمساني إلا فرعا واحدا فكان عليه العمل دائرا، وهو: تحريم بيع أم الولد عند المالكية.

ثانياً: من التمهيد للأسنوي:

ذكر الإمام الأسنوي فرعين واخترت منهما فرع: تنفيذ حكم الحاكم أو نقضه إذا صحح بيع أم الولد، وهذا الفرع بالأصل هو ثمرة الخلاف في بيع أم الولد.


المطلب الثاني
صحة تخريج الفرع على القاعدة


قبل ذكر الكلام في دليل هذا الفرع، فإنه لزم التقديم، بأن بيع أم الولد مسألة مشكلة من ناحية الإجماع فيها، فمنهم من يقول ليس فيها إجماع بسبب اختلاف السلف والخلف[SUP]([1])[/SUP]، ومنهم من يقول فيها إجماع، واختلف من يقول ذلك، فمنهم من يقول أنه إجماع الصحابة سواء كان في عهد عمر وانقراض العصر ليس بشرط فالخلاف بعده باطل، أو كان في عهد عليّ بعد رجوعه عن مخالفته وقبل انقراض العصر فجاز الاختلاف وانقرض العصر على إجماع الصحابة[SUP]([2])[/SUP]، ومنهم من قال: "أقوى شيء فيه إجماع الخلفاء الأربعة"[SUP]([3])[/SUP].
وآخرون قالوا: أنه إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة فيه[SUP]([4])[/SUP].
والصحيح والله أعلم أن هذه دعوى إجماع، وإن اتفق الأئمة الأربعة[SUP]([5])[/SUP] على تحريم بيعها حيث ما زال هناك خلاف قائم بين علماء كل مذهب في هذه المسألة كما نبه لهذا الآمدي[SUP]([6])[/SUP]، ولم يورد مَن شأنه إيراد الإجماع كابن المنذر هذه المسألة بالذات في كتبه([7]) وأيضا لم ترد عن ابن عبد البر في كتابه الجامع الجليل "الاستذكار"[SUP]([8])[/SUP].
"وهذه النقطة أعظم مظنة لنشوب الاختلاف في مبحث الاجماع، لأن واقع الفقه الاسلامي ينطق بصدق ذلك، كما هو الحال في العديد من مسائله، التي بنيت على ما اُدّعِيَ انعقادُه"[SUP]([9])[/SUP].
لذا فإني إن وجدت أن الاستدلال للفرع كان بأدلة كثيرة منها الإجماع الوارد في القاعدة واتفقوا عليه، فسأقتصر عليه: أنه صح تخريج الفرع على القاعدة المرادة عند المذهب – هذا إن اجتمعت كلمة علماء نفس المذهب على أنه نوع الإجماع المذكور في القاعدة-، فإن وجدت اختلافا بين علماء المذهب في تخريج الفرع على القاعدة المرادة فإني سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى، ومن ثم سأذكر ما أميل إليه في النهاية، هذا والله المسدد والمعين.




([1]) الاستذكار لابن عبد البر، قال: "اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز بيعها"، (7/330)، وتبعه في هذا ابن رشد في بداية المجتهد، قال عن المنع: "وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار" فيتضح من هذا أن التابعين لم يجمعوا على التحريم!، (4/175)، وانظر أيضا: الإحكام للآمدي، حيث قال: "وأما مسألة أمهات الأولاد وإن كان خلاف الصحابة قد استقر واستمر إلى انقراض عصرهم فلا نسلم إجماع التابعين قاطبة على امتناع بيعهن. فإن مذهب علي في جواز بيعهن لم يزل بل جميع الشيعة وكل من هو من أهل الحل والعقد على مذهبه قائل به وإلى الآن وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه"، (1/278).

([2]) البحر المحيط للزركشي، (6/513). انظر أيضا قول ابن برهان في رده على مسألة انقراض أهل العصر ليس شرطا في كون الإجماع حجة، وأن من قال بشرطه احتج بجواز مخالفة علي لعمر رضي الله عنهما، حيث قال: ": هذا لا حجة فيه لأن تحريم بيع أمهات الأولاد ما ثبت بالإجماع، وإنما هو قول أبي بكر وعمر وطائفة من الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا خالف علي رضي الله عنه"، (2/102).

([3]) انظر بحر المذهب للروياني، وهو قول نقله عن الإمام أحمد البيهقي، (14/274).

([4]) كما ذهب لذلك أكثر من واحد، قال ابن حجر في الفتح: "وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف، وإن كان الأمر استقر عند الخلف على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم، ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهم، ولم يبق إلا شذوذ قوله"، (5/164). انظر أيضا: المعتمد للطيب المعتزلي، (2/54)، نهاية السول للأسنوي، ص294. تيسير الوصول لابن إمام الكاملية، (5/107)

([5]) انظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، قال: "واتفقوا على أن أم الولد لا يجوز بيعها"، فإذا قال ابن هبيرة "اتفقوا" فهو يقصد الأئمة الأربعة، (1/348).

([6]) الإحكام للآمدي، (1/278).

([7]) لم أقف على المسألة في كتب ابن المنذر، ككتاب الإجماع، والأوسط في السنن والاجتماع والاختلاف، بل وقفت عليها في كتابه الإقناع ذاكرا فيها الخلاف في البيع، انظر: الإقناع لابن المنذر، (2/429-430).

([8]) انظر المسائل التي جمعها الباحث سيد عبده بكر عثمان في رسالته العلمية في نيل الماجستير: "إجماعات ابن عبد البر دراسة فقهية مقارنة"، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، 1421هـ/2000م.

([9]) أسباب اختلاف الفقهاء للثقفي، ص291.
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

أولا: من مفتاح الوصول للتلمساني، تحريم بيع أم الولد:
قال القرافي: "يمتنع بيع أم الولد وقاله الأئمة، ولبعض الشافعية وداود وبشر المريسي جواز البيع، وانعقد الإجماع على منع بيعها حالة الحمل والأصل بقاء الإجماع"[SUP]([1])[/SUP]. ولم يبين القرافي عصر الإجماع، لكن لما سبق في كتابه "شرح تنقيح الفصول" يظهر أنه يقصد إجماع التابعين[SUP]([SUP][2][/SUP])[/SUP].
قال الزرقاني في شرحه على مختصر خليل في رواية عن رجوع عليّ بعد مخالفته إلى تحريم بيع أم الولد: "وهذا من علي رضي الله عنه إجماع منه مع سائر الصحابة على المنع من بيعهن في غير الدين، ثم رجع عما انفرد به من جواز بيعهن في الدين إلى ما أجمع عليه مع الصحابة بقبوله لقول عبيدة وتصديقه له"[SUP]([3])[/SUP].
ثم ذكر الأقوال في بيع أم الولد، وقال: "وما أفاده كلام المتيطي من أن تلك الأقوال لا تقدح في صحة الإجماع هو الصواب"[SUP]([4])[/SUP]. فكأن الزرقاني يرى أنه إجماع الصحابة في عصرهم.
يتبين مما سبق أن الإجماع لم يُجزم به هل هو إجماع الصحابة بعد الاختلاف في نفس العصر، أم إجماع التابعين بعد الصحابة أي أن المالكية أنفسهم اختلفوا في المسألة وانعقاد الإجماع إن كان في عصر الصحابة أم عصر التابعين أم أنه لا إجماع أصلا كما ذهب لهذا ابن عبد البر وتبعه ابن رشد الحفيد.
ولذا ولكونه لم يتبين الجزم في هذا فإني أميل لغير ذلك من الأدلة المذكورة في تحريم بيع أم الولد، ومنها الدليل الثابت[SUP]([5])[/SUP] عن عمر رضي الله عنه والذي هو أهمها؛ كونه ذكره الإمام مالك في الموطأ[SUP]([6])[/SUP]، والحديث موقوف على عمر رضي الله عنه: "أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة"[SUP]([/SUP][SUP][SUP][7][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
فإن تعيّن هذا، فإنه يُنظر في قاعدة: قول الصحابي هل هو حجة عند مالك أم لا؟ والصواب والله أعلم أنه حجة مطلقا[SUP]([8])[/SUP]، فلذا يُخرج هذا الفرع على أصول الإمام مالك، وأصول المذهب المالكي على قاعدة: قول الصحابي حجة أم لا؟[SUP]([9])[/SUP].
هذا والله أعلم





([1]) الذخيرة للقرافي، بتصرف: (11/375).

([2]) شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص329.

([3]) حاشية الرهوني على الزرقاني، (8/212).

([4]) المصدر نفسه.

([5]) ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، فقال: " فالثابت عن عمر - رضي الله عنه - أنها لا تباع عنده أبدا وأنها حرة من رأس مال سيدها"، (7/330). وتبعه في هذا ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، (4/175).

([6]) واستشهد به القرافي في الذخيرة أنه من ضمن الأدلة لتحريم البيع، (11/375). وذكره أيضا صاحب الفواكه الدواني، (2/142).

([7]) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العتاقة والولاء، عنق أمهات الأولاد، وجامع القضاء في العتاقة، حديث رقم: 2871، (5/1127).

([8]) شرح تنقيح الفصول للقرافي، قال: "وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك والشافعي في قوله القديم مطلقاً"، (1/445)، ومطلقا أي من غير تقييد ببعض الصحابة، ولا بمخالفة القياس بخلاف الأقوال الباقية، انظر في ذلك رسالة علمية لنيل الدكتوراه للباحث: د.عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، بعنوان: "أصول فقه الإمام مالك – أدلته النقلية"، (2/1134).

([9]) ذكر هذا الفرع تحت هذه القاعدة وهي قول الصحابي، د. عبد الله التركي في كتابه أسباب اختلاف الفقهاء، فقال: " ومن أمثلة ذلك: الاختلاف في جواز بيع أمهات الأولاد، إذ قد روي أن عمر رضي الله عنه منع بيعها، فمن يعمل بقول الصحابي ويراه حجة، لا يجيز بيعها. ومن لا يراه حجة، يجيز بيعها ويستدل على ذلك بأدلة أخرى"، ص167.




.
.
.
يُتبع إن شاء الله

 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

ثانيا: من التمهيد للأسنوي، نقض حكم الحاكم بصحة بيع أم الولد:
هذا الفرع هو ثمرة الخلاف لفرع مذكور في الأم للشافعي وهو بيع أم الولد، حيث ورد للشافعي في هذا نص واضح في الأم، وهي رواية عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: "استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى به عمر حياته وعثمان بعده فلما وليت رأيت أنها رقيق"، قال: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول بقول عمر: لا تباع"[SUP]([1])[/SUP].

قال النووي: "والمعتمد في تحريم بيع أم الولد ما رواه مالك والبيهقي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد) وإجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم بيعها وهذا على قول من يقول من أصحابنا إن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف"[SUP]([2])[/SUP].

وهنا إشكال! أن الشافعي يقول لا تُباع، لقول عمر رضي الله عنه، والنووي يرجح هذا أيضا، وقد أضاف الاستدلال بإجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم بيعها عند من يقول بارتفاع الخلاف، لكن الذي أورده الأسنوي وغيره من العلماء عن الشافعي أن مذهبه في القاعدة أن الخلاف لا يرتفع، ومن ثمرات المسألة –بيع أم الولد-، الفرع المراد: وهو نقض حكم الحاكم بصحة بيع أم الولد، فيكون الصحيح تبعا لرأي الشافعي في مسألة بيع أم الولد: أنه يُنقض حكمه، فإن كان يُنقض حكمه فمعناه أن الشافعي يرى أن الخلاف ارتفع وأنه يستدل بإجماع التابعين! فكيف يكون هذا؟!
قال الزركشي في البحر المحيط: "ولا يشكل على ذلك أنه نقض في الجديد قضاء من حكم ببيع أمهات الأولاد لأجل اتفاق التابعين بعد خلاف الصحابة، فعُدَّ إجماعا، فإنه إنما اعتبر في ذلك إجماع الصحابة؛ لأنهم كانوا أجمعوا على المنع، وكان علي - رضي الله عنه - فيهم، وانقراض العصر ليس بشرط، واختاره الإمام والغزالي"[SUP]([3])[/SUP]. حاولت الوقوف على كلام الشافعي في الأم فلم أهتدِ إليه، لكني وقفت على هذا الكلام له، قال: "لا يقال لشيء من هذا إجماع ولكن ينسب كل شيء منه إلى فاعله فينسب إلى أبي بكر فعله، وإلى عمر فعله، وإلى علي فعله، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة لهم ولا مخالفة ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى كل قوله وعمله، وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه ..."[SUP]([4])[/SUP]، ثم استشهد بأمثلة كثيرة في الخلاف بين الصحابة، قال: "وقضى عمر بن الخطاب في أن لا تباع أمهات الأولاد وخالفه علي"[SUP]([5])[/SUP].

فلو كان يراه إجماعا في عهد الصحابة ولو في آخر عصرهم لذكر هذا!
فالظاهر والله أعلم أنه: لا يُخرّج الفرع على هذه القاعدة عند الإمام خاصة. أما في المذهب الشافعي فإنهم اختلفوا، فمن قال برفع الخلاف وهم أكثر الشافعية فإنهم يرون النقض –نقض حكم الحاكم بصحة بيع أم الولد- ويأخذون بدليل الإجماع كما ذكر هذا النووي في المجموع، حيث قال: "وإذا قلنا بالمذهب إنه لا يجوز بيعها فقضى قاض بجوازه فطريقان، أحدهما: وهو الذي نقله أبو علي السنجي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وصاحب البيان وغيرهم أن في نقض قضائه وجهين، والثاني: أنه ينقض وجها واحدا وهو الذي نقله الروياني عن الأصحاب كلهم ولم يحك غيره قالوا لأنه مجمع عليه الآن وما كان فيه من خلاف في القرن الأول فقد ارتفع وصار الآن مجمعا على بطلان بيعها والله أعلم"[SUP]([6])[/SUP]، أما الروياني نفسه فهو لا يرى النقض حيث قال: "الأصح لا نقض، لأنها اجتهادية، والأدلة متقاربة، ومن نقض، قال: فيها نصوص وأقيسة جلية، وينقض قضاء من حكم بالاستحسان الفاسد"[SUP]([7])[/SUP]. وكما ذُكر سابقا أن الآمدي لا يرى في هذه المسألة إجماعا عند التابعين، فإذا لا نستطيع أن نعتبر الإجماع دليلا صحيحا بل يبقى دعوى وما زال لم تتبيّن حقيقته! إذا يتبيّن مما سبق أن الذي ينقض من الشافعية يرى فيها نصوصا وأقيسة جلية، وعند الرجوع للنصوص، يكون أقوى نص في هذا هو قول عمر رضي الله عنه الذي ذكره الشافعي – نفسه في الأم-، والذي قال النووي عليه الاعتماد، فيكون الفرع مخرجا على قاعدة قول الصحابي حجة أم لا؟ والله أعلم، سواء كان التخريج على أصول الإمام أو أصول المذهب الشافعي!

وهذا الأصل وهو قول الصحابي هو حجة عند الشافعي كما ذكر هذا دلالة في كتابه الأم حيث قال: "أقول ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فيتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه أو يدعها"[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][8][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].

وكما قال ابن القيم عنه في كتابه الجليل إعلام الموقعين: " ونبين أنه لم يختلف مذهبه أن قول الصحابي حجة، ونذكر نصوصه في الجديد على ذلك إن شاء الله، وأن من حكى عنه قولين في ذلك فإنما حكى ذلك بلازم قوله، لا بصريحه، وإن كان قول الصحابي حجة فقبول قوله حجة واجب متعين، وقبول قول من سواه أحسن أحواله أن يكون سائغا، فقياس أحد القائلين على الآخر من أفسد القياس وأبطله"[SUP]([/SUP]
[SUP][SUP][9][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].

وقد وقفت على تخريج للقاعدة في كتابين معاصرين لأسباب الاختلاف:


الأول: أسباب اختلاف الفقهاء لـ د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، وذكر هذا الفرع تحت قاعدة: قول الصحابي[SUP]([SUP][10][/SUP])[/SUP].

الثاني
: أسباب اختلاف الفقهاء لـ سالم بن محمد الثقفي، وذكر هذا الفرع تحت قاعدة: استصحاب الحال بالإجماع[SUP]([11])[/SUP]، ثم ذكر كلاما عن رجوع الصحابة للإجماع على منع بيعها، وهذا بعض كلامه في تخريج هذا الفرع، قال: "من مظان الاختلاف في الاجماع الموهمة: استصحاب حال الاجماع..."[SUP]([12])[/SUP]. ثم ذكر مثال رؤية الماء للمتيمم أثناء الصلاة وبعده، ثم قال: "وقس على ذلك ما شابهه من الأمثلة كما في جواز بيع أمهات الأولاد أو عدم جوازه، لانعقاد الاجماع على أنهن مملوكات قبل الولادة فوجب أن يكن كذلك بعدها استصحابا لحال الإجماع، وكذلك قد ردت تلك الدعوى بمثلها من جنسها إذ قال خصومهم: انعقد الاجماع على منع بيعهن في حال حملهن فيجب أن يستصحب بعد الوضع فلا يجوز بيعهن"[SUP]([13])[/SUP].

وذكر الثقفي أدلة القول المجيز فقال: "واعتماد أنصار هذا المذهب ليس إلا على نوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع وذلك أنهم قالوا: لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك"[SUP]([14])[/SUP].


ثم قال: "وسبب اختلافهم هو معارضة الإجماع للإجماع لكن مذهب من منع بيعهن أرجح لرجوع المجمعين من الصحابة إلى منع بيعهن"[SUP]([15])[/SUP].

وأردّ فأقول والله أعلم أن هذه دعوى إجماع ولم يتبيّن إجماع التابعين فيها كما ذكر هذا المتقدمين من أهل العلم، فمن باب أولى أن لا نقول فيها بإجماع الصحابة، فالتابعون كيف لهم أن يختلفوا إن انعقد الإجماع عند الصحابة وكيف لهم ألا يعلموا بذلك؟! لذا التخريج على قاعدة: استصحاب الحال بالإجماع، فيه نظر! والله أعلم.


يُتبع بالخاتمة إن شاء الله




([1]) الأم للشافعي، (7/185).
([2]) المجموع للنووي، (9/243).
([3]) البحر المحيط للزركشي، (6/508)
([4]) الأم للشافعي، (1/178).
([5]) المصدر نفسه.
([6]) المجموع للنووي، (9/243).
([7]) روضة الطالبين للنووي، (11/152).
([8]) الأم للشافعي، (7/280).
([9]) إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية، (2/186).
([10]) أسباب اختلاف الفقهاء للتركي، ص167.
([11]) والقاعدة ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار، كدليل لأهل الظاهر المجيزين لبيع أم الولد، ومن أخذ بحجية استصحاب حكم الإجماع فإنه عارضهم بإجماع مثله، (7/330)، وتبعه في ذلك ابن رشد في بداية المجتهد، (4/175)، وأيضا ذُكر في المسودة لآل تيمية كمناقشة لتخريج الفرع تحت القاعدة، ضمن مسألة الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه، ص343.
([12]) أسباب اختلاف الفقهاء للثقفي، ص296.
([13]) المصدر نفسه، ص298.
([14]) المصدر نفسه، ص250.
([15]) المصدر نفسه، ص251.
 

أسماء العزاوي شلقي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
168
الكنية
أم آدم
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
.....
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

بارك الله فيك أختي الكريمة
سؤالي أو تساؤلي: ألا يفرق بين إجماع الصحابة وغيرهم في حجية الإجماع ووجوب عدم الخروج عليه؟
ثم ألا ينظر في مستند هذا الإجماع أي دليله؟ فهو إن كان دليلا مستقلا بنفسه لا يخلوا أن يكون مبنيا على دليل فلا يجتمع العلماء على أمر ما دون مستند شرعي لهم في هذا الإجماع.
كإجماع عصر من العصور على أمر ما بناء على عرف ساد في ذلك العصر - مثلا -.
إن تغير العرف ألا يكون حجة في خرق ما أُجمع عليه قبلا؟
أرجوا من علمائنا الأفاضل إفادتنا في هذا الموضوع أكثر.
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
الخاتمة والمصادر

الخاتمة والمصادر

الخاتمة

توصلت لنتائج معينة من خلال هذا البحث هي كالتالي:

  • أن القاعدة مذكورة في كتابي التمهيد للأسنوي ومفتاح الوصول للتلمساني.
  • أن كلا المصنفين اختلفا في طريقة عرض القاعدة والاحتجاج بها، وتشابهت الفروع نوعا ما، ذكر التلمساني فرعا واحدا تخريجا على مذهب المالكية، وذكر الأسنوي فرعين تخريجا على مذهب الشافعية.
  • أن نسبة القاعدة صحيحة لكل مذهب، وأن الإمام مالك ليس له نص في القاعدة، بينما الإمام الشافعي نقل عنه رأيه علماء المذهب.
  • أن تخريج الفرع على الأصل (وهو بيع أم الولد أو نقض حكم حاكم في صحة بيعها مخرّجا على قاعدة إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول: وهو بإجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة) لم يكن دقيقا لأسباب عدة منها:
  • أن إجماع التابعين المذكور في الفرع الفقهي تردد بين أن يكون إجماعا بالاصطلاح وبين أن يكون مجرد دعوى.
  • أن دليل الفرع من ناحية كونه إجماعا تردد أيضا بين علماء المذهب أن يكون إجماع التابعين أو إجماع الصحابة أنفسهم.
  • أن رأي الإمام مالك في القاعدة غير معروف عند أصحابه.
  • أن رأي الإمام الشافعي في القاعدة ذكره أصحابه عنه ولم أقف عليه في رسالته، ورأيه في القاعدة يخالف أكثر علماء المذهب، لكنه يتفق معهم في حكم الفرع!
  • أن تخريج القاعدة في الكتابين هو تخريج على قاعدة: قول الصحابي حجة أم لا؟ سواء على أصول الإمام مالك، أو الإمام الشافعي، أو المذهبين المالكي والشافعي، لأن عمدتهم في الباب هو تقليد قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

هذا والله أعلم
والحمد لله رب العالمين الذي منّ ووفق لإنهاء هذا البحث وما هو إلا جهد المقل، الجاهل بالخبايا وما في الزوايا من كلام العلماء الأجلاء الذين بلغوا رتبة يكفيهم أقلها أن كلامهم يُقرأ ليومنا هذا وأعظمها ما طرح الله لهم من القبول في القلوب والأجر عنده سبحانه، فله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر الجزيل، وأصلي وأسلم وأبارك على أطهر الخلق أجمعين نبينا محمد بن عبد الله القرشي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


وكتب
مريم بكر
يوم الأربعاء 25 محرم 1433هـ
الموافق لـ21-12-2011م

========================

فهرس المصادر

  1. أسباب اختلاف الفقهاء، سالم بن علي بن محمد الثقفي، رسالة علمية لنيل الماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1392هـ/ 1972م.
  2. أسباب اختلاف الفقهاء، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، 1431هـ/2010م.
  3. إجماعات ابن عبد البر – دراسة فقهية مقارنة-، سيد عبده بكر عثمان، (رسالة علمية)، كلية دار العلوم – قسم الشريعة الإسلامية، جامعة القاهرة- مصر، 1421هـ/2000م.
  4. إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي (474هـ)، ت: عبد المجيد تركي، دار المغرب الإسلامي، ط2، 1415هـ/1995م.
  5. الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، المعروف بالآمدي (631هـ)، ت: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت – دمشق، (بدون طبعة وبدون تاريخ).
  6. اختلاف الأئمة العلماء، يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبو المظفر، المعروف بابن هبيرة (560هـ)، ت: السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1423هـ/2002م.
  7. الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (463هـ)، ت: سالم محمد عطا – محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421هـ/2000م.
  8. أصول فقه الإمام مالك – أدلته النقلية-، د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، (رسالة علمية)، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ط1، 1424هـ/2002م.
  9. إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، المعروف بابن القيم الجوزية (751هـ)، ت: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ/1991م.
  10. الإقناع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المعروف بابن المنذر (319هـ)، (بدون ناشر)، ط1، 1408هـ.
  11. الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي المكي، المعروف بالإمام الشافعي (204هـ)، دار المعرفة، بيروت، (بدون طبعة)، 1410هـ/1990م.
  12. البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (794هـ)، دار الكتبي، ط1، 1414هـ/ 1994م.
  13. بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، المعروف بالروياني (502هـ)، ت: أحمد عزو عناية الدمشقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1423هـ/2002م.
  14. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المعروف بابن رشد الحفيد (595هـ)، دار الحديث – القاهرة، (بدون طبعة)، 1425هـ/2004م.
  15. البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، المعروف بإمام الحرمين (478هـ)، ت: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ/1997م.
  16. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين (772هـ)، ت: د. محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400هـ.
  17. تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول، كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن، المعروف بابن إمام الكامليّة (874هـ)، ت: د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط1، 1423هـ/2002م.
  18. حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون، أبو عبد الله محمد بن أحمد الحاج الرهوني، المعروف بالرهوني (1230هـ)،، دار الفكر، بيروت عن الطبعة الأميرية ببولاق، (بدون طبعة)، 1398هـ/1978م.
  19. الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، المعروف بالقرافي (684هـ)، ت: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1994م.
  20. روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المعروف بالنووي (676هـ)، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت – دمشق- عمان، ط3، 1412هـ/1991م.
  21. شرح تنقيح الفصول في علم الأصول، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، المعروف بالقرافي (684هـ)، ت: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط1، 1393هـ/1973م.
  22. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، المعروف بابن حجر العسقلاني (825هـ)، عناية: محمد فؤاد عبد الباقي – محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، (بدون طبعة)، 1379هـ.
  23. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي (1126هـ)، دار الفكر، (بدون طبعة)، 1415هـ/1995م.
  24. المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المعروف بالنووي (676هـ)، دار الفكر، (بدون طبعة وبدون تاريخ).
  25. المسودة في أصول الفقه، آل تيمية، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، (بدون طبعة وبدون تاريخ).
  26. المعتمد في أصول الفقه، محمد بن عل الطيب أبو الحسين البصري المعتزلي (436هـ)، ت: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1403هـ.
  27. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني (771هـ)، ت: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرشاد، (بدون طبعة وبدون تاريخ).
  28. مقدمة أصول الفقه، أبو الحسن على بن أحمد الأبهري الشيرازي، المعروف بابن القصار المالكي (378هـ)، ت. محمد بن الحُسين السُّليماني، دار المغرب الإسلامي، ط1، 1996م.
  29. الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المعروف بالإمام مالك (179هـ)، ت: محمد مصطفى الأعزمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، ط1، 1425هـ/2004م.
  30. نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، المعروف بالأسنوي (772هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420هـ/1999م.
  31. المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، المعروف بفخر الدين الرازي (606هـ)، ت: د. طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط3، 1418هـ/1997م.
  32. الوصول إلى الأصول، أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي (518هـ)، ت: د. عبد الحميد علي أبو زنيد، مكتبة المعارف، الرياض، ط1، 1404م/1984م.
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

سؤالي أو تساؤلي: ألا يفرق بين إجماع الصحابة وغيرهم في حجية الإجماع ووجوب عدم الخروج عليه؟
بارك الله بك أختي الكريمة وأحسن إليك

وأنا سؤالي:
ولِمَ يُفرّق بين إجماع الصحابة - وإن كانوا شاهدوا التنزيل وعلموا مقاصد الشريعة وقواعدها- مع غيرهم من المجتهدين في وجوب عدم الخروج عن إجماعهم في مسألة ما؟
أليس تعريف الإجماع:
اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان؟
وحجيته تكون متى ما صح نقله وثبت وقوعه، فوجب العمل بمقتضاه وعدم مخالفته؟




كإجماع عصر من العصور على أمر ما بناء على عرف ساد في ذلك العصر - مثلا -.
إن تغير العرف ألا يكون حجة في خرق ما أُجمع عليه قبلا؟

هذه لم أفهمها!
كيف ومستند الإجماع نص من الكتاب أو السنة سواء كان ظاهرا أو خفيا؟ وهذا متفق عليه، والقياس كمستند مختلف فيه.
والعرف ليس بدليل مستقل يشرع الحكم في الواقعة بناء عليه



أرجوا من علمائنا الأفاضل إفادتنا في هذا الموضوع أكثر.
وأرجو ذلك أيضا
فمسائل الإجماع كثيرة وتحتاج لبسط وتوضيح

جزاك الله كل خير
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

[h=2]سلسلة مباحث في الإجماع والشذوذ: (4)...هل يقضي الإجماع المتأخر على الخلاف المتقدم؟[/h]http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=2199&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA+%E6%C7%E1%D4%D0%E6%D0+%D3%E1%D3%E1%C9
 
إنضم
2 أكتوبر 2011
المشاركات
3
الكنية
ابو سعد الدين
التخصص
علوم حديث
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلى
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

جزاكم الله خيرًا ونفع بكم جهد مبارك .
وللفائدة ذكر الكاسانى مسألة إجماع التابعين على جواز الصوم للمسافر إن كان مطيقًا بعد اختلاف الصحابة فى ذلك بدائع الصنائع (2/95) .
وتحريم ربا الفضل بعد قول بن عباس ، وعدم جواز شهادة الولد لوالده ، وقليل المسكر ككثيره فى التحريم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
 
إنضم
13 مارس 2011
المشاركات
14
الكنية
أبو يوسف
التخصص
أصول الدين
المدينة
عروس النيل
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

جزاك الله خيراً
 
إنضم
21 مايو 2013
المشاركات
24
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

بارك الله فيكم
 

أحلام دريدي

:: متابع ::
إنضم
17 أبريل 2012
المشاركات
36
الجنس
أنثى
الدولة
تونس
المدينة
تونس
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

بوركتِ أختي أم عبد الله على مشاركتنا بحثكِ
اطلعت عليه، وأفدتُ منه بحمد الله الفترة السابقة،
ويسر الله لي بالمثلِ إعداد بحث في تخريج الفروع على الأصول حول قاعدة الأمر المطلق وإفادته الفور أو التراخي، بإشراف الدكتور عثمان شوشان حفظه الله
لعلي أضعه قريبا بالمنتدى فأستفيد من ملحوظات طلبة العلم والمشايخ حفظهم الله جميعا وبارك في علمهم
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

وبك بارك أختي أحلام

بانتظار مشاركتنا بحثك
 

أحلام دريدي

:: متابع ::
إنضم
17 أبريل 2012
المشاركات
36
الجنس
أنثى
الدولة
تونس
المدينة
تونس
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

اللهمّ ءامين أختي أمّ عبد الله
تجدين البحث >> هنا <<
ولا تبخلي عليّ بنصح وتوجيه، حفظكِ الله وبارك فيكِ
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

جزاك الله خير على هذا العمل ، أسأل الله أن يبارك لك فيه ،
لدي سؤال بارك الله فيكم جميعاً .
ماهو تعريف الإجماع ؟
فهل المقصود به إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أم التابعين ؟
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

ماهو تعريف الإجماع ؟
فهل المقصود به إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أم التابعين ؟
الإجماع عموما هو: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان.
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

الإجماع عموما هو: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان.
ولكن ، إذا أتفق الفقهاء الأوائل على مسألة ما ، ثم خالفهم المعاصرون من العلماء ... فماذا يقدم ؟؟؟
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمشاركة.. تطبيق ودراسة لقاعدة: هل إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة؟

ولكن ، إذا أتفق الفقهاء الأوائل على مسألة ما ، ثم خالفهم المعاصرون من العلماء ... فماذا يقدم ؟؟؟

أحسن الله إليكم
إذا اتفق المجتهدون اتفاقا معناه ((الإجماع)) .. فكيف يتم مخالفته؟!

وهذا السؤال - منكم - بارك الله فيكم لا علاقة له بالمسألة في البحث..
 
أعلى