العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلب توضيح عبارة لابن الهمام في فتح القدير

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الإمام الكمال بن الهمام في (فتح القدير):
قَوْلُهُ: (وَإِنْ صَالَحَهُمْ مُدَّةً ثُمَّ رَأَى أَنَّ نَقْضَ الصُّلْحِ أَنْفَعُ نَبَذَ إلَيْهِمْ ) أَيْ: أَلْقَى إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ وَذَلِكَ بِأَنْ يُعْلِمَهُمْ أَنَّهُ رَجَعَ عَمَّا كَانَ وَقَعَ ، قَالَ تَعَالَى { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ } أَيْ: عَلَى سَوَاءٍ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ فِي الْعِلْمِ بِذَلِكَ ، لَكِنْ ظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِخَوْفِ الْخِيَانَةِ ، وَهُوَ مِثْلُ { إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا } فِي الْكِتَابَةِ ، وَلَعَلَّ خَوْفَ الْخِيَانَةِ لَازِمٌ لِلْعِلْمِ بِكُفْرِهِمْ وَكَوْنِهِمْ حَرْبًا عَلَيْنَا .
وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِخُطُورِ الْخَوْفِ ؛ لِأَنَّ الْمُهَادَنَةَ فِي الْأَوَّلِ مَا صَحَّتْ إلَّا لِأَنَّهَا أَنْفَعُ فَلَمَّا تَبَدَّلَ الْحَالُ عَادَ إلَى الْمَنْعِ .

حكايةُ ابن الهمام الإجماعَ على عدمِ تقييد النبْذِ بالخوف هل يَقصد إجماعَ أئمة الأحناف أم إجماعَ العلماء منهم ومن غيرهم؟
 

أسامة محمد شيخ

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2012
المشاركات
14
الكنية
أبو خبيب
التخصص
الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: طلب توضيح عبارة لابن الهمام في فتح القدير

الظاهر أنه يريد بالإجماع إجماع المجتهدين من المذهب وخارجه , كما هو المتبادر عند إطلاق لفظ الإجماع. فإن الغالب أنه إذا أريد بالإجماع إجماع مجتهدي المذهب فإنه يعرف ذلك من سياق العبارة. ولعل من أوجه تعيين المراد بالإجماع أيضا أن ينظر إلى نوع الخلاف الذي ذكر قبل ذكر الإجماع أو بعده . فإن كان الخلاف المذكور قبله أو بعده داخل المذهب , فيحمل الإجماع على إجماع مجتهدي المذهب (لكن هذا غير مطرد) , وإن كان الخلاف المذكور في العبارات السابقة أو اللاحقة خلافا من خارج المذهب , فإن ذلك يكون قرينة على أن المراد بالإجماع الإجماع المصطلح عليه عند الأصوليين.
والله أعلم.
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: طلب توضيح عبارة لابن الهمام في فتح القدير

بارك الله فيك أخي
نعم هو الظاهر لولا أن المنقول عن المفسرين خلافُ هذا الإطلاق فعلى سبيل المثال يقول الإمام ابن الجوزي :
[FONT=&quot](قَال المفَسِّرُونَ: [/FONT][FONT=&quot]الخَوْفُ هَهُنَا بمَعْنَى العِلْمِ، والمَعْنَى إنْ عَلِمْتَ مِنْ قوْمٍ قَدْ عَاهَدْتَهُمْ خِيَانَةً، وهِيَ نَقْضُ عَهْدٍ ) (زاد المسير)
ويقول الشيخ الجمال القاسمي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]:
[FONT=&quot](وَالخوْفُ مُسْتَعارٌ للعِلْمِ، أيْ: وَإمَّا تَعْلَمَنَّ مِنْ قَوْمٍ مِنْ المُعَاهَدِينَ نَقْضَ عَهْدٍ، بمَا لَاحَ لَكَ منْهُمْ مِن دَلائلِ الغَدْر، ومخَايِلِ الشَّرّ. [/FONT]
[FONT=&quot]وقَال:[/FONT][FONT=&quot] دَلَّت الآيَةُ عَلَى جَوازِ مُعَاهدَةِ الكُفَّار لمصْلَحَةٍ، وَوُجُوبِ الوَفَاءِ بالعَهْدِ إذَا لمْ يَظْهَرْ مِنْهم أمَارَةُ الخِيَانَةِ، وتَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ نَبْذِ العَهْدِ لمنْ تَوَقَّعَ منْهُم غَائلَةَ مَكْرٍ، وأنْ يُعْلِمَهمْ بذَلِك؛ لئلَّا يَعِيبُوا عَلَيْنا بنَصْبِ الحَرْبِ مَعَ العَهْدِ ) (محاسن التأويل) [/FONT]

والظاهر أيضا أخذُه الإجماع من مدلول التعليل الذي ذكره بعدُ وليس نقلا عن مَن سلف، ولعل في الأمر شيئا خفي عليّ والإخوة يفيدونني .
 

أسامة محمد شيخ

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2012
المشاركات
14
الكنية
أبو خبيب
التخصص
الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: طلب توضيح عبارة لابن الهمام في فتح القدير

لم يظهر لي وجه التعارض بين الإجماع الذي حكاه ابن الهمام وبين ما نقلته عن المفسرين.
ابن الهمام يحكي إجماع العلماء على مسألة فقهية , وهي أن جواز نبذ العهد غير مقيد بالخوف.
وابن الجوزي والقاسمي لم يخالفا ذلك فيما نقل عنهما.
والله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: طلب توضيح عبارة لابن الهمام في فتح القدير

نعم يريد إجماع الأحناف والله أعلم
لتصريح غيرهم بعدم جواز النبذ إذا وجد الخوف من غير أمارة عليه فضلاً عن جوازه مع عدم الخوف أصلاً.
قال الشافعي : "فَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ: أَخَافُ خِيَانَةَ قَوْمٍ، وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى خِيَانَتِهِمْ مِنْ خَبَرٍ، وَلَا عِيَانٍ فَلَيْسَ لَهُ - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - نَقْضُ مُدَّتِهِمْ إذَا كَانَتْ صَحِيحَةً"
وقال الشيرازي : "وإن ظهر منهم من يخاف معه الخيانة جاز للإمام أن ينبذ إليهم عهدهم"
ومفهومه أنه إن لم يظهر ذلك لم يجز.
وفي (الشرح الكبير) من كتب الحنابلة : "(وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم لقول الله تعالى (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليم على سواء) ... ولا يكفي وقوع ذلك في قلبه حتى يكون عن امارة تدل عليه"
والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: طلب توضيح عبارة لابن الهمام في فتح القدير

ما ذكره القاسمي هو ما يستفاد من الآية من أحكام فقهية حيث قال:
دَلَّت الآيَةُ عَلَى جَوازِ مُعَاهدَةِ الكُفَّار لمصْلَحَةٍ، وَوُجُوبِ الوَفَاءِ بالعَهْدِ إذَا لمْ يَظْهَرْ مِنْهم أمَارَةُ الخِيَانَةِ، وتَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ نَبْذِ العَهْدِ لمنْ تَوَقَّعَ منْهُم غَائلَةَ مَكْرٍ،


وأما المسألة نفسها فقد خالف الأحناف فيها الجمهور وهذه بعض النقول:
(وقرر جمهور الفقهاء أن الهدنة عقد لازم لا يجوز نقضه إلا إذا وجدت خيانة، أو غدر من العدو، بقيام أمارات تدل عليه؛ وإن لم توجد فيجب الوفاء لهم بالعهد، كما هو مقتضى آية النبذ السابق ذكرها: {وإما تخافن من قوم خيانة...} فإذا لم يخف الإمام الخيانة، لا يجوز نبذ عهدهم) الفقه الإسلامي وأدلته - (8 / 30)

(ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ اسْتَشْعَرَ الإِْمَامُ خِيَانَةَ الْمُهَادَنِينَ بِأَمَارَاتٍ تَدُل عَلَيْهَا ، لاَ بِمُجَرَّدِ تَوَهُّمٍ ، لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ بَل يَنْبِذُ إِلَيْهِمُ الْعَهْدَ جَوَازًا ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى : { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ } (2) أَيْ أَعْلِمْهُمْ بِنَقْضِ الْعَهْدِ حَتَّى تَصِيرَ أَنْتَ وَهُمْ سَوَاءً فِي الْعِلْمِ ، فَيُعْلِمُهُمْ بِنَقْضِ عَهْدِهِمْ وُجُوبًا قَبْل الإِْغَارَةِ عَلَيْهِمْ وَقِتَالِهِمْ ، لِلآْيَةِ .
وَمَتَى نَقَضَ الإِْمَامُ الْهُدْنَةَ وَفِي دَارِنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ وَجَبَ رَدُّهُمْ إِلَى مَأْمَنِهِمْ ، لأَِنَّهُمْ دَخَلُوا بِأَمَانٍ فَوَجَبَ أَنْ يُرَدُّوا آمِنِينَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ حَقٌّ اسْتُوْفِيَ مِنْهُمْ كَغَيْرِهِمْ لِلْعُمُومِيَّاتِ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : إِنْ اسْتَشْعَرَ الإِْمَامُ أَيْ ظَنَّ خِيَانَةَ أَهْل الْحَرْبِ قَبْل الْمُدَّةِ بِظُهُورِ أَمَارَتِهَا نَبَذَ الْعَهْدَ الْوَاقِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَلَى الْمُهَادَنَةِ وَتَرَكَ الْجِهَادَ وُجُوبًا ، لِئَلاَّ يُوقِعَ التَّمَادِي عَلَيْهِ فِي
الْهَلَكَةِ ، وَإِنَّمَا سَقَطَ الْعَهْدُ الْمُتَيَقَّنُ بِالظَّنِّ الَّذِي ظَهَرَتْ عَلاَمَاتُهُ لِلضَّرُورَةِ .
وَإِنَّمَا يُنْذِرُهُمُ الإِْمَامُ وُجُوبًا بِأَنَّهُ لاَ عَهْدَ لَهُمْ ، فَإِنْ تَحَقَّقَ خِيَانَتَهُمْ نَبَذَهُ بِلاَ إِنْذَارٍ .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيُجِيزُونَ لِلإِْمَامِ نَقْضَ الصُّلْحِ بَعْدَ أَنْ صَالَحَ أَهْل الْحَرْبِ مُدَّةً ، وَالنَّبْذُ إِلَيْهِمْ ، إِذَا رَأَى نَقْضَ الصُّلْحِ أَنْفَعَ حَتَّى لَوْ لَمْ يَسْتَشْعِرْ خِيَانَتَهُمْ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَبَذَ الْمُوَادَعَةَ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْل مَكَّةَ ، وَلأَِنَّ الْمَصْلَحَةَ لَمَّا تَبَدَّلَتْ كَانَ النَّبْذُ جِهَادًا . وَإِيفَاءُ الْعَهْدِ تَرْكُ الْجِهَادِ صُورَةً وَمَعْنًى ، وَلاَ بُدَّ مِنَ النَّبْذِ تَحَرُّزًا عَنِ الْغَدْرِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ بِالْعُمُومَاتِ .
وَيَنْقُل ابْنُ الْهُمَامِ الإِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّ نَبْذَ الْمُوَادَعَةِ لاَ يَتَقَيَّدُ بِخُطُورِ الْخَوْفِ ، لأَِنَّ الْمُهَادَنَةَ فِي الأَْوَّل مَا صَحَّتْ ، إِلاَّ لأَِنَّهَا أَنْفَعُ ، فَلَمَّا تَبَدَّل الْحَال عَادَ إِلَى الْمَنْعِ .
وَإِنْ بَدَءُوا بِخِيَانَةٍ قَاتَلَهُمُ الإِْمَامُ وَلَمْ يَنْبِذْ إِلَيْهِمْ) الموسوعة الفقهية الكويتية - (20 / 189)

مع أن ابن الهمام حكى الإجماع تدليلا على أن ما يتبادر من التقييد في الآية غير مراد وأنها مطلقة وما نقلتُه من كتب التفسير يدل على أن المتبادَر مراد وأنها مقيدة والله أعلم.
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: طلب توضيح عبارة لابن الهمام في فتح القدير

بارك الله فيك أخي وضاح
لم أر مشاركتك إلا بعد كتابة مشاركتي الأخيرة
ما جاء في الموسوعة الفقهية نقلا عن ابن الهمام يظهر منه أن مراده إجماع العلماء الحنفية وغيرهم وهو:
(وَيَنْقُل ابْنُ الْهُمَامِ الإِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّ نَبْذَ الْمُوَادَعَةِ لاَ يَتَقَيَّدُ بِخُطُورِ الْخَوْفِ ، لأَِنَّ الْمُهَادَنَةَ فِي الأَْوَّل مَا صَحَّتْ ، إِلاَّ لأَِنَّهَا أَنْفَعُ ، فَلَمَّا تَبَدَّل الْحَال عَادَ إِلَى الْمَنْعِ)
وهي في المشاركة الأخيرة
 
أعلى