رد: من يشرح هذا الكلام وله الأجر والمثوبه
أن يكون الشرط لا ينافي مقتضى العقد وهذا أقوى الشروط خلافاً فالحنفية والشافعية يرونه فاسداً ، والمالكية والحنابلة يرونه صحيحاً فكل شرط لا ينافي مقتضى العقد يعتبر صحيحاً عند المالكية والحنابلة .
وعمدة الحنفية والشافعية التمسك بحديث النهي عن بيع وشرط .
في النقل عن الحنفية والشافعية نظر، بل تلك الشروط إما أن تكون مقصودة ، ككون العبد كاتباً والدابة لبوناً ، فالشرط والعقد صحيحان ، وللشارط الخيار إن خولف الشرط.
وإن لم يكن مقصوداً فمذهب الشافعي أن العقد صحيح والشرط لاغٍ.
وكذا نص الأحناف على أن الشرط الذي لا يخالف مقتضاه لازم ، ولم أرَ لهم تفصيل الشافعية.
وما ذكرتم من أمثلة كبيع الدار بشرط سكناها مدة معينة فهو عند مانعه مخالف لمقتضى العقد ، وبيان ذلك أن الشارط إن كان هو البائع وشرط لنفسه السكنى مدة معينة ، فقد منع المشتري من تمام التصرف في ملكه مدة الإجارة المشروطة ، وهو مخالف لمقتضى الملك الثابت بالعقد.
وهكذا اسثناء حملان الدابة.
أما ما ذكرتم من شرط فيه معنى من معاني البر، فالمذكورات كلها مخالف لمقتضى العقد حتى عند الحنابلة لما فيه من تقييد تصرف المالك في ملكه الثابت بالعقد.
فالكل مخالف لأصله لمعنى خارج
والله أعلم