العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تغير العرف والعادة وأثره على الاجتهاد الفقهي

محمد أحمد فتوح

:: متابع ::
إنضم
26 يناير 2013
المشاركات
25
الكنية
أبو رنا
التخصص
لغة انجليزية / شريعة إسلامية
المدينة
المحلة الكبرى
المذهب الفقهي
الشافعي
وقفة جديدة مع :
[ تغير العوائد والأعراف الاجتماعية وأثرها على الاجتهاد الفقهي ]
بمعنى
هل لتغير العرف والعادة أثر في تغيير الأحكام الشرعية ؟!


وكعادة أغلب العقول : تنقسم إلى فريقين :
- إما جوابا بـ ( نعم مطلقا ) ويبرهن قائله ويدلل بدلالات عقلية وأحيانا شرعية ..
- وإما جوابا بـ ( لا مطلقا ) ويبرهن قائله ويدلل بدلالات عقلية وأحيانا شرعية ..
وكلا الفريفين - أحسبه - مخطئ مصيب في آن ، كلٌ له وجهة صواب ، وخطأ كليهما في التعميم ، والحق في التفصيل ..

وقد ذكر أحد أعلام القرن السابع الهجري هذا التساؤل وجوابه ، فقال الإمام القرافي ت 684هـ في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، فقال – رحمه الله – :

" السؤال التاسع والثلاثون
ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما ، المرتبةِ على العوائد والعرف اللذين كانا حالة جزم العلماء بهذه الأحكام ؟ فهل إذا تغيرت تلك العوائد ، وصارت العوائد تدل على ضد ما كانت تدل عليه أوّلاً ، فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ويُفتى بما تقتضيه العوائد المتجددة؟ أو يقال : نحن مقلدون ، وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد ، فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين ؟
جوابه :
أن إجراء الأحكام التي مُدْرَكُها العوائد مع تغير تلك العوائد : خلاف الإجماع وجهالة في الدين ، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد : يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة ، وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد ، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها ، فنحن نتبعهم من غير استئناف اجتهاد .
ألا ترى أنهم أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقود ، فإذا كانت العادة نقدا معينا حملنا الإطلاق عليه ، فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينا ما انتقلت العادة إليه وألغينا الأول ، لانتقال العادة عنه . "


فهذه لقطة من القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ، ويعلن أحد أعلام هذا القرن بهذه الصراحة وبكامل الوضوح "تنظيرا" للمعنى المقصود من الخاطرة ألا وهو :
(( الأحكام الشرعية التي شرعت على اعتبار العادات والأعراف تتغير قطعا بتغير العرف والعادة ))

وما أن انتهيت من كتابة هذه الأسطر السابقة حتى عثرت على مقال للدكتور يوسف القرضاوي قال في بدايته :

"من موجبات تغير الفتوى تَغيُّر العُرف الذي بنيت عليه الفتوى القديمة، وهذا مما نص عليه العلماء السابقون، فيما يوجب تَغيُّر الفتوى، ذكر ذلك القرافي المالكي وابن القيم الحنبلي، وابن عابدين الحنفي، وغيرهم" .

وقد أبان الدكتور القرضاوي هذا المعنى أيما إبانة وذكر له أمثلة معاصرة عديدة ، وها هو رابط مقاله بين أيديكم لمن أراد الاطلاع عليه ..

http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/4340
 
أعلى