العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام ...... (ابطال القياس )......

إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
45
التخصص
شريعه
المدينة
أرض الله
المذهب الفقهي
ظاهري
القياس باطل من وجوه كثيره و هو أحد أهم أسباب الإختلاف و التفرق في الأمه و للعلم لم أكن ظاهريا و تركت التعصب لأي مذهب و جعلت الحق مذهبي و وجهتي حتى وضعت يدي على مكمن الخلاف بين الأمه و فإذا هو نسبة شيء إلى الشريعه بما ليس فيها وادخال للنص ما ليس منه و نسبة ذلك إلى الله و هذا أقل ما يٌقال فيه أن قفو ما ليس لأحد به علم و تقول على الله عز وجل ومع قيامهم بهذا الفعل الشنيع هذا فإن بعضهم يعدون نفاة القياس مبتدعة غير معتبرين من أهل الحق ولا من أهل العلم حتى إنهم لا يعتبرونهم فى الإجماع لا وفاقاً ولا خلافاً فيا لله و يا للمسلمين !!!!


فالقياس طريق غير مشروع في تقرير الأحكام الشريعة و أبسط طريق للرد على من قال به أنه باعتراف أهل القياس قولهم أن القياس ظن ليأتي قوله تعالى (ان الظن لا يغني من الحق شيئا) يونس 36 وقوله (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) الانعام 116 وقول النبي صلي الله عليه وسلم {اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث} متفق عليه من حديث أبي هريرة

ثانيا: قوله تعالي (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) النساء 105 فالآية تبين بما أراك الله لا بما رأيت و الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن هو دونه فالحكم بين الناس بما أنزل الله أي بالوحي و ليس بما رأى أحد قال أبو جعفر الطبري في تفسيره ( يعني جل ثناؤه بقوله : " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب يعني : القرآن لتحكم بين الناس لتقضي بين الناس فتفصل بينهم بما أراك الله يعني : بما أنزل الله إليك من كتابه )) أهــ. وقال تعالي (قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ على نَفْسِي وَإِنِ اهتديت فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي) [سبأ: 50] فلو كان القياس هدى لم ينحصر الهدى في الوحي

ثالثا : القياس فيه اختلاف كثير وهذا دليل بطلانه لانه لو كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف لقوله تعالي (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) النساء

رابعا : قال تعالى (ولا تقف ماليس لك به علم) و طلب علة التحريم والإباحة من الفضول والجهل بالدين .. فالعلة هى أمر الله فقط ، فإن بينها لنا فذاك ، وإلا فكل من زعم أن العلة كذا فهو كاذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد قفا ما ليس له به من علم فالبحث عن علل التشريع من الفضول والبحث الضائع بل من الكذب على الله تعالى حيث قال إنه تعالى أوجب كذا لأجل كذا ولحكمة كذا و ما يدريه ؟!!

خامسا : قوله صلى الله عليه وسلم " إن الله افترض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها " .. والقياس ما هو إلا البحث عما سُكِتَ عنه بطرق مخزية مضحكة مؤدية إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وتشريع ما لم يأذن الله بتشريعه و هو ضرب من الغلو فى الدين ولسان حالهما تخطئة الله و رسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار تقصيرهما بالفعل فكأن أهل القياس قالوا : يا الله و يا رسول الله إنكما ما أحسنتما التشريع فى هذه المسألة وبقى عليكما كذا وكذا وهكذا هو القياس فهو فى الحقيقة محاربة لله ورسوله وجرأة عليهما ـ


سادسا :الله سبحانه أنزل الشرائع، فما أمر به فهو واجب وما نهى عنه فهو حرام، ومالم يأمر به ولم ينه عنه فهو مباح مطلق حلال والنصوص جاءت بكل ما هو محرم، وجاءت بكل ما هو مأمور به، والباقي على أصل الإباحة، فمن أوجب من بعد ذلك شيئاً بقياس أو غيره، فقد أتى بما لم يأذن به الله تعالى، ومن حرم من غير النص، فقد أتى بمالم يأذن به الله تعالى
و شرع من دون الله قال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )

سابعا : أنه لا قياس في موضع النص عند القياسين، وإنما القياس في غير موضع النص، هذا باتفاقهم جميعا ومن قال إنه لم يشمل النص كل شيء، فهو يناقض قوله تعالى:" اليوم أكملت لكم دينكم..." وقوله تعالى:"لتبين للناس ما نزل إليهم..." وقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع :" اللهم هل بلغت...."

ثامنا : أن القياس في غير موضع النص، مبني على الاشتراك في الوصف الذي اعتبر علة الحكم بين الأصل المنصوص على حكمه والفرع غير المنصوص على حكمه، و هذا الوصف لا بد من دليل يدل عليه، فإن كان هذا الدليل هو النص فإن الحكم في الفرع أخذ من ذلك النص، وليس هذا قياساً، وإن لم يؤخذ من نص ولا إجماع فكيف عرفته فالمتقرر أن العله تأخذ من الفاعل فمن أين لنا أن الله أمرنا من أجل كذا ؟!!!
فاستنباط عله للنص قفو ما ليس لنا به علم فكيف نعرف أن الله أمرنا من أجل كذا
لذلك الفقهاء كلهم مجمعون على أن العله المستنبطه دلالتها ظنيه !!!!
و الظن نهانا الله أن نتبعه !!!

و سأضرب لك مثالا للتقريب لنفترض فرضا أن هناك رجل مشهور بالصدق و الصلاح جلس عند باب مسجد !!
و كان هناك ثلاثة رجال ينظرون إليه فتساءلوا بينهم لماذا هذا الرجل الصالح جلس هناك ؟!!! ( يريدون علة جلوسه )
قال الأول : جلس عند الباب لأنه مٌتعب !!
قال الثاني : جلس هند الباب يسأل الناس لقد افتقر !!!
قال الثالث : جلس عند الباب أخطأ يظن المسجد منزل له !!!

أرأيت اختلفوا لأن هذه الأقوال كلها ظنون ظنوها فكيف السبيل لمعرفة جلوسه بيقين ؟!!!!

لا سبيل لهم لمعرفة علة جلوسه إلا بسؤاله ؟!!!

فلنفترض أن هؤلاء الثلاثه تمادوا في ظنهم فقال الأول أيها الناس احضروا ماءا و فراشا مريحا !!
و قال الثاني أيها الناس أعطوا هذا الرجل مالا !!!
و قال الثالث أيها الناس ارشدوا هذا الرجل الصالح إلى منزله !!!!

ماذا تقول عنهم أقل ما تقول عنهم أنهم حمقى و مغفلون ؟!!! أليس كذلك !!!

لأنهم ظنوا ظنا وبنوا على هذا الظن أحكاما !!!!

ثم ماذا حصل اختلفوا !!!!
و هذا ما يفعله الفقهاء يستنبطون علة للحكم الشرعي بظنهم ثم يبنون على هذا الظن أحكاما ثم يٌلزمون الناس بها !!!

انظر إلى هذا المثال فقط و الأمثله أكثر من أن تٌحصر

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد » رواه مسلم

فهذه الأموال الربويه التي يجري فيها الربا متفق عليها بين جميع أهل الإسلام الظاهريه و غيرهم !!
يأتي الفقهاء ليستنبطوا عله لهذه الأموال الربويه

فالشافعيه قالوا : الثمنية، أو الطعم .

و الحنفيه قالوا : القدر (وهو الكيل أو الوزن)، والجنس

و المالكيه قالوا : الطعمية مع الاقتيات والادخار و الثمنيه

أما الحنابله فثلاث روايات أشهرها مثل الحنفيه ( القدر و الجنس )

فطرد الشافعي علة الطعم في الربا و منع من ذلك أبو حنيفة و مالك و طرد ابو حنيفه علة الكيل و الوزن و منع مالك و الشافعي من ذلك و طرد مالك علة افدخار و الأكل و منع أبو حنيفه و الشافعي من ذلك !!!
و هذا كله تحكم في الدين لا يجوز فليس من طرد العله بأولى ممن منعها !!!

فأفسدوا على الناس تجاراتهم فهم لم يكتفوا باستنباط العله ( الظنيه ) بل بنوا على هذا الظن ( العله )أحكاما و الزموا الناس بها !!!
فمثلا الحنفيه و الحنابله القائلون بأن العله في الأموال الربويه القدر و الجنس
قالوا كل مكيل و موزون يجري في الربا مثل الخضار و المعادن و السوائل التي تباع بالكيل و الوزن و جعلوا هذه كلها أموال ربويه قياسا على الأموال السته المنصوص عليها في الحديث!
فالمنصوص عليها سته و هم لم يكتفوا بهذ ا بل أضافوا عليها كثير من الأموال !!!!
و كل هذا بالظن !!
فمن أين لنا أن الله أمرنا من أجل كذا ؟!
فعلى فرض جواز أن نسأل الله لماذا امرنا بكذا أو لماذا شرع لنا كذا ؟
فكيف نحصل على الجواب ؟!!
هذا يحتاج إلى وحي أليس كذلك ؟!

فاستخراج علة للحكم الشرعي أقل ما يٌقال فيه أنه قفو ما ليسنا لنا به علم و قد نهانا الله عن ذلك ( و لا تقفٌ ما ليس لك به علم )

فإذا سقطت العله سقط القياس !!
لأن القياس الحاق فرع بأصل للجامع العله بينهما !!!
فنحن نسألهم أين جئتم بهذه العلل التي شرعتم بها دين لم يأذن به الله ؟!!! أليس ظنا منكم ؟!!
فالله سبحانه نهانا عن الظن قال تعالى (إن يتبعون إلا الظن و إن الظن لا يٌغني من الحق شيئا ) !
و هم يستخرجون العلل بظنهم ثم يبنون عليها أحكاما فابتلاهم الله بالإختلاف و هذا نتاج طبيعي لتباعهم الظن كما ضربنا المثال بالثلاثه رأيناهم كيف اختلفوا لأنهم اتبعوا الظن!!

تاسعا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بأن يتركوا ما تركه الرسول وما تركه رب العالمين من غير نص على أصل ما كان عليه فقال صلى الله عليه وسلم:" دعوني ما تركتكم، فإنما هلك......" الحديث
وبهذا يتبين أن مالم ينص عليه فليس للعبد أن يحرمه بقياس، ولا أن يأمر فيه بقياس، وإلا يكن ممن يزيد على شرع الله، ولم يكن آخذا بذلك الحديث الصحيح.

عاشرا : هناك نصوص كثيرة صريحة في إبطال القياس من مثل قوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله." وقوله تعالى:" ولا تقف ما ليس لك به علم..." وقوله تعالى:" والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً." وقوله تعالى:" كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا......" فكل هذه النصوص تدل على أن لا علم في الدين إلا ما علمنا الله وكتبه ورسله فالقياس في الدين علم ليس عن طريق الله، ولم يأذن به وهو حينئذ من الشيطان.

الحادي عشر : العلل المستنبطة في الحكم كثيرة فالعقل يستطيع أن يستنبط عللا كثيرة و أنتم تستنبطون علل و تقتصرو عليها و تستكفون بها و تنفون ما عداها وتحاربونها !!!
فمثلا حرم الشارع الربا في البر و جعله معشر الفقهاء أصل في التحريم فنظرنا في البر وجدا فيه أوصاف أخرى فمنها صلابته و منها لونه و منها قالبليته لامتصاص الرطوبة و منها أنه طعام للبشر و منها أنه طعام للحيوانات و منها أنه لا يسرع إليه الفساد و منها أنه قوت أصلي و منها أنه قابل للإنبات فأي هذه الأوصاف هو على التحريم ؟!!!
لا جواب عند معشر الفقهاء إلا إنه تحكم و اختيار فمثلا المالكية رأوا أن الصفة التي أوجبت تحريم ربا الفضل في البر ما يعتمدهم الناس أكلا في الحاضر و اعدادا في المستقبل ( الطعمية و الإدخار ) و وقع اختيارهم على هذا فعمموه و لا دليل
علي هذا الإختيار إلا أنهم هم القائلون به ؟!!! فلماذا مثلا لا يقولون العلة مثلا أنه قابل للإنبات و يقيسون عليها ؟!!!

الثاني عشر : أن الشرع أتى بالفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات فمما فرق الشرع بين المتماثلات فكإيجاب الغسل من بول الصبية والنضح - أي الرش - من بول الصبي ، وكإيجاب قطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، وكإيجاب الجلد بنسبة الزنا دون نسبه الكفر والقتل ، وكإيجاب القتل بالشاهدين دون إيجاب حد الزنا ، وكعدتي الموت والطلاق
و أنتم تصرحون أن القياس باعتبار الجامع و الشرع قد فرق بين المتماثلات و لم يعتبر المثلية بين المتماثلات و لم يجعل الجامع معتبرا ، فامتنع القياس ; وإذا امتنع القياس ، امتنع التعبد به !!!.

الكلام على القياس يطول و يكفي طالب الحق ما ذكرنا و من أراد الإستزاده فليرجع إلى كتب الإمام ابن حزم رحمه الله​
 
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
130
التخصص
التاريخ والحضارة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الظاهرى
رد: ...... (ابطال القياس )......

أحسن الله إليك أخى الحبيب موضوع رائع ونفيس .... إن شئت نشرناه فى مجلة فقه الوحى
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
45
التخصص
شريعه
المدينة
أرض الله
المذهب الفقهي
ظاهري
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: ...... (ابطال القياس )......

قال ابن عبدالبر يوافق : "ولم يزالوا [يعني العلماء] على إجازة القياس حتى حدث إبراهيم بن سيار النظام وقوم من المعتزلة سلكوا طريقة في نفي القياس والاجتهاد في الأحكام وخالفوا ما مضى عليه السلف ..." إلى أن قال : "واتبعهم [يعني المعتزلة] من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن خلف الأصبهاني ... " اهـ . الكلام بنصه في "جامع بيان العلم وفضله" (2 / 132)

وانقل هذا لعله يفيد من لم تصبه نزعة الظاهرية المبتدعة

قالوا : ما فرطنا في الكتاب من شيء ، تبيانا لكل شيء فالحاجة إلى القياس رد له ، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ، فردوه إلى الله والرسول ولم يقل : الرأي .

قلنا : المراد تمهيد طرق الاعتبار ، والقياس منها ؛ للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات ، وقولكم : ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم ، ثم المراد بالكتاب : اللوح المحفوظ ، فلا حجة فيها أصلا . والحكم بالقياس رد إلى الله والرسول ، إذ عنهما تلقينا دليله .

قالوا : براءة الذمة معلومة فكيف ترفع بالدليل المظنون ؟ قلنا : لازم في العموم ، وخبر الواحد ، والشهادة .

قالوا : شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه ، نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام ، والغسل من المني والحيض ، دون المذي والبول ، وإيجاب أربعة في الزنى دون القتل ، ونحوه كثير ; ومعتمد القياس الانتظام .

قلنا : لا نقيس إلا حيث يفهم المعنى ، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى .

الحاشية رقم: 1
قوله : " قالوا : ما فرطنا في الكتاب من شيء " هذه حجج منكري القياس نذكرها ، وأجوبتها :

أحدها : أنهم قالوا : إثبات الحكم بالقياس مراغمة للقرآن ورد له ، لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول : ما فرطنا في الكتاب من شيء [ الأنعام : 38 ] ، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء [ النحل : 89 ] ، وذلك يقتضي أن في [ ص: 270 ] الكتاب كفاية وغناء عن القياس ، وإثبات " الحاجة إلى القياس رد " لذلك . وقال تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : 49 ] ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول [ النساء : 59 ] ، " ولم يقل " : احكم بينهم بالرأي ، ولا ردوه إلى " الرأي " .

قوله : " قلنا " : هذا جواب الدليل المذكور ، وتقريره أن " المراد " بقوله - عز وجل : ما فرطنا في الكتاب من شيء [ الأنعام : 38 ] ، و تبيانا لكل شيء [ النحل : 89 ] من حيث الإجمال " تمهيد طرق الاعتبار " الكلية ، " والقياس " من تلك الطرق ؛ لأن الكتاب دل على الإجماع والسنة بما سبق في الإجماع ، وبقوله - سبحانه وتعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه [ الحشر : 7 ] ، وإجماع الصحابة فمن بعدهم ، وسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - دلا على القياس ، وإنما قلنا ذلك " للإجماع " منا ومن الخصم على أن الكتاب لم يصرح فيه " بأحكام جميع الجزئيات " على جهة التفصيل والتعيين ، فوجب حمل البيان الكلي فيه على ما ذكرناه من تمهيد طرق الاعتبار الكلية ، وإلا فأين في الكتاب مسألة الجد مع الإخوة ، ومسألة العول ، ومسألة الأكدرية وغيرها من مسائل الفرائض ، وأين فيه مسألة المبتوتة والمفوضة ، ونحوها ، وفي جميع ذلك [ ص: 271 ] لله تعالى حكم شرعي ، ثم إنكم أنتم قد حرمتم القياس ، ولا نص في الكتاب بتحريمه ، وإنما استخرجتموه من أدلة كلية عامة على زعمكم .

قوله : " وقولكم : ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم " هذا إبطال لعذر لهم يعتذرون به عن دليلنا الخامس الذي سبق تقريره ، ولم نذكر هذا العذر في " المختصر " نصا ، لكني نبهت عليه هاهنا بذكر جوابه .

وتقرير ذلك أن منكري القياس لما قيل لهم : لولا القياس ، لتعطلت حوادث كثيرة عن أحكام ؛ لعدم وفاء النصوص القليلة بالحوادث الكثيرة ; أجابوا بما سبق عند تقرير هذا الدليل ، وبعذر آخر ، وهو المشار إليه هاهنا ، وهو أن قالوا : لا نسلم تعطل شيء من الحوادث عن الأحكام ، بل ما ليس منصوصا على حكمه في الكتاب والسنة يبقى على النفي الأصلي أي : لا حكم له ؛ لأن الأصل عدم الأحكام .

وجوابه ما ذكرناه ، وهو أن هذا الاعتذار يناقض استدلالكم بعموم قوله - سبحانه وتعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء ، تبيانا لكل شيء ؛ لأن ذلك بمقتضى استدلالكم يوجب أن لا حادثة إلا ولها في الكتاب حكم ، فقولكم بعد هذا : " ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي " إثبات ؛ لأن من الحوادث ما لا حكم له في الكتاب ، وذلك عين التناقض .

قوله : " ثم المراد بالكتاب " ، يعني في قوله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء : " اللوح المحفوظ ، فلا حجة فيها " على محل النزاع " أصلا " ، [ ص: 272 ] لأن النزاع ليس في استيعاب اللوح المحفوظ لجزئيات الموجودات وكلياتها ، إنما النزاع في استيعاب القرآن لذلك ، بحيث يستغنى معه عن القياس ، وذكر ابن عطية في المراد بالكتاب في قوله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء قولين :

أحدهما : أنه اللوح المحفوظ كما ذكرنا فلا إشكال .

والثاني : أنه القرآن . قال : وهو الذي يقتضيه نظام المعنى في هذه الآيات . قال : وعلى هذا القول ، هو خاص في الأشياء التي فيها منافع المخاطبين وطريق هدايتهم . وذكر في قوله تعالى : تبيانا لكل شيء ، أي : مما يحتاج إليه في الشرع ، ولا بد منه في الملة ، كالحلال ، والحرام ، والدعاء إلى الله تعالى ، والتخويف من عذابه . قال : هذا حصر ما اقتضته عبارة المفسرين .

قلت : وفيه إشارة إلى ما قلناه ، وذلك لأن في جزئيات مسائل الفروع التي تثبت بالأقيسة ما لا ضرورة بتحقق الملة إليه ، بل يحصل اتباع الملة بدونها بل جميع مسائل الفروع تتحقق الملة بدونها ، إذ من أتى بالشهادتين مخلصا مع التزامه أحكام الملة اعتقادا ، ثم لم يأت بفرع من فروع الدين ، كان له حكم المسلمين في عدم الخلود في النار ، وغير ذلك مما يلحق المسلمين ، فدل ذلك على ما ذكرنا من أن المراد بالآية الخصوص .

قولهم : الحكم بالقياس ليس حكما بما أنزل الله ولا ردا إلى الله [ ص: 273 ] والرسول .

قلنا : لا نسلم ، بل " الحكم بالقياس " حكم بما أنزل الله تعالى و " رد إلى الله والرسول ، إذ عنهما تلقينا دليله " ، أي : دليل القياس ، كما سبق تقريره من دلائل الكتاب والسنة .

الحجة الثانية لهم : " قالوا : براءة الذمة " من التكاليف " معلومة " عملا بموجب النفي الأصلي ، والقياس مظنون لأنه إنما يفيد الظن ، " فكيف ترفع " البراءة المعلومة " بالدليل المظنون " ؟

والجواب : إن هذا " لازم " لكم " في العموم ، وخبر الواحد ، والشهادة " ، فإن هذه كلها إنما تفيد الظن ، وقد رفعنا بها البراءة الأصلية باتفاق . وهذا الجواب على جهة المناقضة الجدلية والإلزام . أما التحقيق في الجواب ، فهو أن العلم ليس مشروطا في التكاليف العملية ، بل حصول الظن فيه كاف ثبوتا وزوالا على ما تقرر في نسخ التواتر بالآحاد .

وحينئذ نقول : الكافي في البراءة الأصلية هو الظن ، وله رفع القياس المظنون وغيره من الأدلة المظنونة ، والزيادة على الظن غير معتبرة بوجه من الوجوه ، فوجودها كالعدم . وهذا كما قيل : إن المعتبر في العلل الشرعية هو الطرد دون العكس ، فوجوده كالعدم ، لكنه ترجح به عند التعارض .

الحجة الثالثة : " قالوا : شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه " يعني الجمع بين المختلفات " نحو : غسل بول الجارية دون بول الغلام ، والغسل من المني والحيض دون المذي والبول " مع استواء ذلك كله في كونه [ ص: 274 ] خارجا من الفرج نجسا ، وإن قلنا بطهارة المني ، قوي الإشكال ، إذ يجب الغسل بخروجه مع طهارته دون المذي والبول مع نجاستهما ، والقياس العكس ، " وإيجاب أربعة " شهود " في الزنى دون القتل " مع إفضائهما إلى القتل فيما إذا كان الزاني محصنا ، وإن كان بكرا قوي الإشكال ، إذ لا زهوق فيه . ومع ذلك يشترط فيه أربعة شهود ، والقتل الذي فيه الزهوق يكتفى فيه بشاهدين ، وكان القياس العكس احتياطا للدماء ، ونحو ذلك كثير ، ككونه فرق في حق الحائض بين قضاء الصوم والصلاة ، وكلاهما عبادة ، وأباح النظر إلى الأمة دون الحرة ، وكلتاهما امرأة محل للشهوة .

وجمع بين المختلفات ، فأوجب جزاء الصيد على من قتله عمدا أو خطأ ، وفرق في التطيب وحلق الشعر بين العمد والخطأ ، وكلها من محظورات الإحرام ، وأوجب الكفارة بالظهار والقتل والإفطار واليمين ، وهي أفعال مختلفة ، ثم غاير بين مقادير كفارتها ، وأوجب القتل على الزاني والقاتل وتارك الصلاة ، والكافر ، وجناياتهم مختلفة ، وقال لأبي بردة في التضحية بالعناق : تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك . وقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم : خالصة لك من دون المؤمنين [ الأحزاب : 50 ] ، مع أن الجميع أناسي مكلفون .

" ومعتمد القياس : الانتظام " ، يعني : اتفاق المعنى في الأصل والفرع ، وإذا كان هذا التفاوت واقعا في الشرع لم نكن على ثقة من انتظام معاني الأصول والفروع حتى يلحق المسكوت عنه بالمنطوق .

[ ص: 275 ] قوله : " قلنا : لا نقيس إلا حيث يفهم المعنى ، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى " . تقرير هذا أنا لا ننكر وقوع ما ذكرتم في الشرع ، لكنا ما ادعينا عموم وقوع القياس في كل صورة من صوره ، بل حيث فهمنا أن الحكم ثبت لمعنى من المعاني ، ألحقنا به ما وجد فيه ذلك المعنى من الفروع ، كالنبيذ مع الخمر ، والأرز مع البر . ولهذا قلنا : الأحكام إما غير معلل كالتعبدات ، أو معلل كالحجر على الصبي لضعف عقله حفظا لماله ، أو ما يتردد في كونه معللا أولا ، كقولنا : استعمال التراب في غسل ولوغ الكلب هل هو تعبد أم معلل ؟ وخرج على ذلك الخلاف في قيام الأشنان والصابون والغسلة الثامنة مقامه ; إن قلنا : هو تعبد ، لم يقم غيره مقامه ، وإن قلنا : معلل بإعانة الماء على إزالة أثر الولوغ ; قام ذلك مقامه لوجود معنى الإزالة ، وكذلك إن قلنا : هو تعبد ، كفى بالتراب مسماه وإن لم يعم أجزاء محل الولوغ ، وإن قلنا : هو معلل ، اشترط تعميمه به عملا بمقتضى التعليل ، وكذلك غسل اليد عند الوضوء وعند القيام من النوم إن قيل : هو عبادة ، وجبت له النية ، وإن قيل : نظافة ، لم يجب ، ونظائر هذا كثير .

وبالجملة لا نقيس إلا حيث فهمنا المعنى ووجدت شروط القياس ، فأما كون هذه المسألة الخاصة معللة أو غير معللة ; فتلك مسألة أخرى خارجة عما نحن فيه يثبت فيها من الحكم بالتعبد أو التعلل ما قام عليه الدليل .

واعلم أن الجواب المذكور عن الحجة المذكورة إجمالي ، والجواب التفصيلي أن الصور المذكورة فيها كلها أو جلها يمكن التخلص عنه إما بمنع [ ص: 276 ] الحكم من فرق أو جمع بناء على اختلاف المذاهب في ذلك ، أو بإبداء المناسب .

أما غسل بول الجارية دون بول الغلام ، فقد سوى الحسن بينهما في النضح ، وغيره في الغسل ، فلا نرد على ظاهر الخبر ، فقد تكلم العلماء في الفرق بينهما بوجوه :

أحدها : أن آلة بول الغلام بارزة عن سمت بدنه ، والناس أميل إلى حمله ، فيكثر بوله على الناس ، فيشق غسله عليهم ، بخلاف الجارية فإن بولها لا يجاوزها إلى غيرها .

الوجه الثاني : أن يقال : إنه اعتبر بولهما ، فوجد بول الجارية أثقل من بول الغلام ، وذلك مناسب للفرق ، ويؤكد هذا أن مزاج الذكر حار ، ومزاج الأنثى بارد ، فيضعف الهضم ، فتبقى الفضلة كثيفة ، ذات قوام كثيف ، فإذا تعلقت بالأجسام ، كان أثرها محتاجا إلى الغسل بخلاف ذلك في الغلام .

الوجه الثالث : أنه لما افترق مني الذكر والأنثى ناسب افتراق بولهما ، غير أن الأمر في البول عكسه في المني ، إذ مني الذكر غليظ أبيض ، ومني الأنثى رقيق أصفر ، وبول الأنثى أغلظ من بول الذكر ، وهذا تقرير شبهي ، وبالجملة فالحكم فرعي ، وهذه الأوصاف تصلح لتقريره وتقوى عليه .

وأما إيجاب أربعة شهود في الزنى دون القتل ، فقد قررته مبسوطا في " القواعد الصغرى " على وجه لا ينكره عاقل .

وأما الفرق في حق الحائض بين قضاء الصوم دون الصلاة فلكثرة الصلاة [ ص: 277 ] وتكررها ، فيشق قضاؤها دون الصوم ، إذ هو شهر في السنة ، وهذا معنى مناسب للفرق وكونهما عبادة لا يقتضي استواؤهما في ذلك .

وأما إباحة النظر إلى الأمة دون الحرة ، فهو على إطلاقه ممنوع ؛ إذ النظر إليهما بشهوة حرام إذا لم يكن زوجا أو سيدا . وأما لغير شهوة ، فيجوز من الأمة إلى ما يظهر منها غالبا في حال المهنة والخدمة ؛ لأن ذلك من شأنها ، فالتحرز من النظر إليه يشق ، كما قيل في وجه الحرة وكفيها لذلك ، والنظر إلى وجهها لحاجة الشهادة عليها ، وإلى غير وجهها أيضا لحاجة العلاج ؛ لأن اجتناب ذلك يورث مشقة منتفية شرعا ، وهو الفرق من باب الاستحسان الشرعي ، وإلا فالقياس عدم الفرق بين الحرة وغيرها ، لكن ما ذكرناه مناسب لثبوت هذا الاستحسان .

وأما قتل الصيد عمدا أو خطأ ; فمن العلماء من فرق بينهما ، وهو ظاهر النص والقياس ، فلا يرد ، ومنهم من سوى بينهما في وجوب الضمان تغليبا لمعنى إتلاف حق الآدمي فيه ، وذلك لا فرق فيه بين العمد والخطأ إقامة لرسم العدل كما سبق في أول الكتاب ، وذلك لأن قتل الصيد متردد بين حق الله تعالى ، وحق الآدمي ، فمن حيث إن قتله ارتكاب لما نهى الله - عز وجل - عنه هو حق له - سبحانه وتعالى ، ومن حيث إن جزاءه مصروف إلى الآدمي هو حق له ، وهذا هو المأخذ في الفرق والجمع في قتل الصيد ، ثم إن من قال بالفرق فيه ، لم يرد عليه الفرق في التطيب وحلق الشعر ؛ لأن الكل عنده سواء في الفرق بين العمد والخطأ ، ومن فرق بين التطيب والحلق دون قتل الصيد غلب فيه إتلاف حق الآدمي وفيهما حق الله - عز وجل - ، على أن [ ص: 278 ] جميع ذلك مختلف فيه بين القياسين ، والخلاف في القياس مع جميعهم ، فللمجتهد منهم أن يلتزم الفرق في الجميع ، أو التسوية في الجميع ، فيسقط عنه السؤال .

وأما إيجاب الكفارة بأسبابها المذكورة ، فأبو حنيفة - رحمه الله - منع جريان القياس فيها لاختلاف أسبابها ومقاديرها ، وأجازه في غيرها . ومن أجرى القياس في الكفارات ، فإنما أجراه حيث غلب على ظنه مناط الحكم ، ووجدت شروط القياس . وهذا هو الجواب الإجمالي الذي سبق ، مع أن الكفارة إما جبران أو عقوبة ، والظاهر أن الشارع علم أن كفارة كل واحد من هذه الأسباب يكافئه جبرا أو زجرا ، فشرعها فيه ؛ لأنه عدل ، وهذا من العدل ، وكذلك الكلام في وجوب قتل الزاني والقاتل ونحوه مع اختلاف جناياتهم ، فيحمل الأمر على أن مفسدة أدنى هذه الجنايات توجب القتل ، وسقط الزائد من المفسدة فيما فوقه من الجنايات تفضلا أو تعذرا ؛ إذ لا عقوبة وراء القتل ، مع أنا لا نسلم اتحاد كيفية القتل فيهم ، بل القاتل يفعل به كما فعل بموجب العدل الذي دلت عليه النصوص ، والزاني إن كان بكرا ، فلا قتل عليه ، بل عليه الجلد والتغريب ، فإن مات في الجلد ، فزهوقه غير مقصود للشرع ، وإن كان ثيبا ، فيجلد ، ويرجم حتى يموت ، وفي ذلك من الألم والتعذيب أضعاف ما في القتل بالسيف ؛ لأن جنايته أعظم من جناية القتل ، وجناية الكافر ، وإن كانت أعظم ; غير أن القتل بالكفر حق لله تعالى فيفضل بترك [ ص: 279 ] زيادة التعذيب والمثلة بالرجم ونحوه .

والقتل بالزنى ، إما حق الآدمي ؛ لأن الجناية عليه بهتك العرض ، وتضييع النسب ، أو أنه حق مشترك غلب فيه حق الآدمي لذلك فجعل كفئا لسببه .

وأما حديث أبي بردة - رضي الله عنه : تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك فقد بينت وجهه عند ذكر الحديث في " مختصر " الترمذي ، ولم أنشط هاهنا لتقريره .

وأما قوله - سبحانه وتعالى : خالصة لك من دون المؤمنين [ الأحزاب : 50 ] ، فإن فضيلة الأنبياء عليهم السلام على غيرهم معلومة بالاضطرار ، وذلك مناسب لتخصيصهم بما شاء الله - عز وجل - أن يكرمهم به ، وكونهم جميعا أناسي مكلفين لا يوجب التسوية بينهم في كل حكم ، ولا يمنع تفضيل بعضهم على بعض ، ولو ساغ ذلك ، للزم القدح في النبوات بأن يقال : كل الناس أناسي فكيف يختص بالمعجز النبي ؟ . وهذه شبهة الكفار حيث قالوا : ما أنتم إلا بشر مثلنا [ يس : 15 ] ، أبشرا منا واحدا نتبعه [ القمر : 24 ] ، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون [ المؤمنون : 34 ] .

فإن قيل : المعجز والنبوة موهبة من الله تعالى لأنبيائه عليهم السلام ، خصوا بها بحكم الإرادة الإلهية ، فإن قلتم في أحكام الشرع المختصة بمحالها دون نظائرها كذلك ، صح ما قلناه من بطلان القياس .

قلنا : النبوة موهبة لغير معنى أو لمعنى مناسب ، الأول ممنوع ، والثاني [ ص: 280 ] مسلم ، وبه يتم مقصودنا ، وذلك أن الله تعالى إنما وهب النبوة لأهلها لما اختصوا به على باقي العالم من زيادة الخير ، والصلاح ، والطاعة ، والعبادة ، وتزكية النفوس ، واكتساب الفضائل ، واجتناب الرذائل ، وإن كان ذلك بتوفيق الله - عز وجل - ، بدليل قوله تعالى : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) ، [ الأنعام : 124 ] وسائر ما مدح به الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم .

وإذا ثبت أن اختصاصهم بالنبوة لمعنى مناسب له ، فكذلك الأحكام المذكورة ، خصت بأحكامها لمعنى مناسب .

فإن قيل : لكن أنتم تقولون : إذا فهمنا المعنى المناسب أو المؤثر غير المناسب ، ألحقنا به ما في معنى محله ، كإلحاق النبيذ بالخمر ، فهل نقول : إن المعنى المناسب للاختصاص بالنبوة في الأنبياء إذا وجدتموه في آحاد الناس تلحقونه في إثبات النبوة ؟ إن قلتم : نعم ، فلا قائل به ، وإن قلتم : لا ، فما الفرق ؟

قلنا : إن القياس مدرك ظني تثبت به الأحكام ، وإثبات النبوة حكم قطعي ، وهو أصل لقواطع الشرائع وظنياتها ، فلا يثبت بالقياس حتى لو كان أمر النبوة ظنيا ، أو كان القياس مدركا للنبوة قطعيا ، لأثبتناها به ، ولهذا لما كان المعجز بشروطه دليلا على ثبوت النبوة في شخص ما ، عدينا حكم الاستدلال به إلى غيره ، فمن ظهر المعجز على يده فقلنا مثلا : إنما ثبت كون موسى - عليه السلام - نبيا لظهور المعجز على يده ، وقد ظهر المعجز على يد عيسى [ ص: 281 ] ومحمد عليهما السلام ، فدل على صحة نبوتهما ، لما كان هذا الاستدلال قاطعا ثبت بمثله النبوة القاطعة .

ومما يورد من نظائر هذه الصور على القياس أن العجوز الشوهاء القبيحة المنظر تحصن من شاء الله تعالى من الأحرار على البدل ، ومن شاء الله من الإماء الحسان لا تحصن آدميا واحدا .

والجواب أن هذا ممنوع عند بعض العلماء ، منهم مالك - رحمه الله - وهو من القياسين ، فيسقط السؤال ، ومن التزمه أبدى فرقا مناسبا عنده ، وهو نقص الرق وكان شبهة في درء الحد وهو تكلف ، إذ ليس مؤثرا ، والصواب رأي مالك ، ولو لم يقل به مالك ، لجاز للمجتهد التزامه ، إذ لا نص في نفيه ولا إجماع .

ومن ذلك قولهم : لم قطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، وهو أحوج إلى الردع ؟

والجواب : أن الغصب فعل ظاهر ، ولا يخلو كل إقليم عن سلطان يكف ظلم الظالم ، وينصف المظلوم ، إما تقربا إلى الله - عز وجل - بالعدل ، أو حياطة للملك وسياسة له ، وذلك دافع لمفسدة الغصب منعا أو قطعا ، بخلاف السرقة فإنها فعل خفي لا يطلع عليه السلطان ، فوضع له الشرع زاجر القطع ، إذ بدون ذلك لا تزول المفسدة ، والله تعالى أعلم .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=584&idto=590&bk_no=98&ID=273
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
130
التخصص
التاريخ والحضارة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الظاهرى
رد: ...... (ابطال القياس )......

الظاهرية المبتدعة .... هذا لفظ لم يجر إلا على ألسنة من لم يذق طعم العلم ... وإنما جرى على ألسنة أهل التقليد ومن أكل التقليد قلوبهم وعقولهم وزعموا أن باب الاجتهاد قد أغلق ... وقالوا لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك .....وهل يا ترى ايها المتخصص فى الفقه رأيت الحافظ الكبير والإمام المجتهد ابن عبدالبر وصف الظاهرية بالمبتدعة ....أو وصف ابن عبدالبر او صاحبه ابن حزم بشىء من هذا ....واعلم يا من نقلت هذا الكلام أن أهل الظاهر بشهادة من احتججت به هم من سادات أهل السنة ..... وما وقفنا على قول أحد من الكبار بمثل قولك الفج .... واقرا إن شئت كلام ابن رشد الجد وغيره بشأن الاستشهاد بشهادة ظاهرى زعم المقلدون والمتنطعون أنه من أهل البدعة لنفيه القياس فلم يعتبر ابن رشد الجد أن نفيه لقياس جرحة له .... فماذا أنت فاعل يا من تستسهل إلصاق البدعة بسادات أهل السنة ..... وليتك تخبرنى إن كنت من أهل التحقيق والتحرير من أول من فسر فاعتبروا يا أولى الأبصار على انها حجة لإثبات القياس ؟ وهل هذا التفسير ثبت عن الصحابة أم بعدهم بكثير ؟ وهل اتفق الصحابة على القول بالقياس ؟ أم أن من الصحابة من نفاه ؟ وإذا وجد من الصحابة من نفاه فهل يدخلون فى الوصف بالبدعة كما وصفت الظاهرية ؟ ...... ألا فليتق الله كل امرىء ولا يستسهل التبديع والتفسيق والتضليل وليمسك لسانه ويعلم أن الناس لهم ألسنة كما له لسان
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
45
التخصص
شريعه
المدينة
أرض الله
المذهب الفقهي
ظاهري
رد: ...... (ابطال القياس )......

حيلة المفلسين فكريا هو النقل ثم التسليم لها كحقائق و لا يقتصر بهم الأمر إلى هنا بل يتجاوز إلى نصب الكمائن و الفخاخ من خالف أفكارهم التلقينية التي سلموا لها و وصفهم بأوصاف بشعة للتنفير فلعدم قدرتهم لمقارنة مدركاتهم مع مدركات غيرهم و الحكم عليها يلجأون إلى وصف من خالف مدركاتهم بأوصاف منفرة مما يجعلك تستطيع وصف حالته بأنه مصاب بعمى الألوان فهو لا يرى إلا مدركاته فقط و ياليت مدركاته توصل إليها عن طريق البحث و التحقيق لا ! كل ما في الأمر هو أنها أفكار رمز أو متبوع أو معظم في نفسه قلده و غاية ما في يده في تقليده هو احسان الظن به !!! كان الأولى بك أن تناقش ما طرحناه في موضوعنا بدل وصف الظاهرية بالبدعة التي أشهرتها لنا كعصا تدفع بها في نحر الوجوه التي أوردناها في إبطال القياس ! لم تحل لنا المعضلة التي أوقع القياسيون أنفسهم فيها في تعليلاتهم المتناقضة في الأموال الربوية ؟ أيهم أصاب في تعليله ؟ خاصة أن الأمر يتعلق بكبيرة من الكبائر و هي الربا !!!! و ما الأموال الربوية إلا مجرد مثال !! و إلا هي موجوده في كل تعليلاتهم و قياساتهم من أول الفقه إلى آخره و ها أنا هنا أقول أعطوني قياس أنقضه بقياس مثله أو أحسن منه !!!! القول بالقياس رافد أساسي للفوضى الفقهية و لولا سيادة ثقافة التقليد لأنفلتت الأحكام الفقهية تماما و لكان الواقع الفقهي أشد سوءا مما هو عليه في الواقع ! فبالقياس و التعليل تستطيع أن تُخضع الأحكام الشرعية للرغبات و الأهواء و المصالح الشخصية و الميول الذاتية و ليتك تعلم أن الظاهرية ضوابط دقيقة لفهم النص فهما لا يتفاوت الناس فيه فهي من جهة تحمي الفقيه من الوقوع في الخطأ أثناء البحث عن الحكم الشرعي في المسألة و من جهة أخرى تحمي المسلمين من أن ينفذ على رقابهم أحد بسلطان الشرع !! و التضييق على هذا المنهج المبارك و عدم الالتفات إليه أضر كثيرا بالمسلمين و أضعف موقفهم في منازلات فكرية عديده مع أعداء الدين سواءا من المستشرقين أو اللبراليين أو غيرهم ! على العموم ما دمت صدرت مشاركتك بتهمة جاهزة طبختها يد الجهالة فأنت لم تدع مجال للبحث و النقاش ثم اتبعته هذه التهمة بنقل قد استوفى الرد عليه الظاهرية بحثا في كتبهم هذا كل ما أتيت به !!!! و أنا أعلم أن صاحب الفكر التلقيني صعب عليه تغيير قناعاته التلقينية إلا بنقول مثلها و قد لا تجدي معه و لهذا سأنقل لك أقوال علماء أكابر في الظاهرية و أئمتهم عليهم سحائب الرحمات
- قال ابن قيم الجوزية في" إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان " (1/ 570) في معرض رده على من أدعىالإجماع في ايقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد : " أن هذا مذهب أهل الظاهر ـ داودوأصحابه ـ ، وذَنْبهم عند كثير من الناس : أخذُهم بكتاب ربهم وسنّة نبيهم ،ونبذُهم القياسَ وراء ظهورهم ) أهـ


- قال الإمام ابن تيميه " وشبهةهؤلاء أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ، ويقولون : إن القرآنكلام الله ليس بمخلوق ، ويقولون : إن الله يُرى في الآخرة .هذا مذهب الصحابة والتابعين لهمبإحسان من أهل البيت وغيرهم ، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي ، وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود ،ومحمد بن جرير الطبري وأصحابهم " منهاج السنة النبوية (2/ 106 ـ 107)

وقال أيضاً في " شرح العقيدةالاصبهانية " (ص77) :
" فإن داود وأكابر أصحابه منالمثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث " .

- الشهرستاني في كتابه " المللوالنحل " (1/ 74) ، قال :
" وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل ، ولا تهدفوا للتشبيه ، فمنهم : مالك بن أنس رضي الله عنهما ، إذ قال :الأستواء معلوم ، والكيف مجهولة ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة . ومثلأحمد بن حنبل ، وسفيان الثوري ، وداود بن علي الأصفهاني ، ومن تابعهم " أ.هـ.

- الشهرستاني في كتابه " الملل والنحل " (1/ 170) :
" أصحاب الحديث : وهم أهل الحجاز ؛ هم أصحاب مالك بن أنس ، وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي ، وأصحاب سفيان الثوري ، وأصحاب أحمد بن حنبل ، وأصحاب داود بن علي الأصفهاني .
وإنما سموا : أصحاب الحديث ؛ لأن عنايتهم: بتحصيل الأحاديث ، ونقل الأخبار ، وبناء الأحكام على النصوص ؛ ولا يرجعون إلىالقياس ـ الجلي والخفي ـ ما وجدوا خبراً ، أو أثراً ؛ وقد قال الشافعي : إذا وجدتملي مذهباً ، ووجدتم خبراً على خلاف مذهبي ، فاعلموا أن مذهبي : ذلك الخبر "أ.ه

- قال العلامة ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في " حقيقة الصيام " ( 35 ـ 36 ) :
" وداود من أصحاب إسحاق . وقدكان أحمدبن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول : أنا أُسأل عن إسحاق ؟ إسحاق يسأل عني .
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبوعبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين " أ.هـ .

• قال تاج الدين السُّبكي (عبدالوهاب بن علي ) ، الشافعي في آخر كتابه " جمع الجوامع " في أصولالفقه ( 2/ 441) ، عند ذكر العقيدة :
" ونعتقدُ أنَّ أبا حنيفة ،ومالكاً ، والشافعيَّ ، وأحمدَ ، والسُّفْيَانّين ، والأوزاعيَّ ، وإسحاق بنَراهوية ، وداود الظاهريَّ ، وابن جرير ، وسائرَ أئمة المسلمين : على هُدىً من الله تعالى في العقائد وغيرها ، ولا التفاتَ إلى من تَكلَّم فيهم بما هم بريئون منه ،فقد كانُوا من العلوم اللَّدُنِّيَّةِ ، والمواهب الإلهية ، والاستنباطات الدقيقة، والمعارفِ الغزيرة ، والِّينِ والوَرَعِ والعبادةِ والزهادةِ والجلالة :بالمحلِّ الذي لا يُسامى " أ.هـ

- الإمام السفاريني في " الدرةالمضية في عقد الفرقة المرضية " :
أئِمَّة الدَّين هداة الأُمَّةِ ...أَهْلِ التُّقى مِنْ سَائِرِ الأئِمَّةِ
قال في شرحه " لوامع الأنوار" (2/ 45 ) ومن ثم قال ( أئمة ) أهل هذا ( الدين ) المتين ونور الله المبين الذيجاء به النبي الأمين من عند رب العالمين ( هداة الأمة ) أي الدالين الأمة على نهج الرسول والكاشفين لهم عن معاني الكتاب المنزل والأحاديث التي عليها المعولوالذابين زيغ الزائغين وبدع المبتدعين وضلال المضلين وإلحاد الملحدين فقد شيدوامبانيها وسددوا معانيها وأصلوا أصولها وفصلوا فصولها فأصبحت الشريعة بهذا الترتيب مضبوطة وأحكامها بهذا الوصف والتبويب مربوطة فمن رام اختلاس حكم من أحكامها نكص على عقبيه وهو خائب ، ومن دنا من سما أحكامها رمته كواكب حرسها بشهاب ثاقب ولست أخص بهذا الوصف والدعاء أحداً دون أحد ، بل أسأل الله تعالى لهم جميعاً لأنهم هم (أهل التقى من سائر ) أي جميع ( الأئمة ) من المقتدى بأقوالهم وأفعالهم من كل عالم همام وحبر قمقام ، ومقدم مقدام كالأئمة المتبوعة الآتي ذكرهم والسفيانين والحمادين وإسحاق وعبدالله بن المبارك والليث بن سعد وربيعة بن أبي عبدالرحمن ، وعبدالملك بنجريج وداود وغيرهم ؛ فإنهم وإن تباينت أقوالهم واختلفت آراؤهم من جهة الفروع الفقهية فالجميع سلفية أثرية ولهم في السنة التصانيف والتآليف الناصعة " .

- قال الإمام صديق حسن خان رحمه الله في كتابه ((أبجد العلوم)) (3/147):

(والظاهرية : هم أئمة الأمة وسلفهاوقدوة المسلمين في كل زمان ومذهبهم أصفى مذاهب عالم الإمكان ولَنعم ما قيل:
بلاء ليس يعدله بلاء*** عداوة غير ذيحسب ودين
يبيحك منه عرضا لم يصنه***ويرتع منك في عرض مصون).اهــ

- في حاشية العطار على المحلي على الجمع 2/160 : ( قال المصنف : وهذا وجه ذهبإليه ابن أبي هريرة والأستاذ أبو إسحاق ونقله عن الجمهور , ولكن الصحيح في مذهبناكما ذكره الأستاذ أبو منصور البغدادي عدهم علماء واعتبار قولهم , قال ابن الصلاح :وهو الذي استقر عليه الأمر . قال المصنف : وما عداه مستنكر ففي القوم جبال علوم )اهـ
- قال الذهبي في سير النبلاء 13/104 بعد نقل كلام العلماء في عدم الاعتداد بهم: (قلت: هذا القول من أبي المعالي أداه إليه اجتهاده وهم فأداهم اجتهادهم إلى نفيالقول بالقياس فكيف يرد الاجتهاد بمثله
وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه ويناظر عليه ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه ولا سعوا في منعه من بثه وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي شيخ المالكية وعثمان بن بشار الأنماطي شيخ الشافعية والمروذي شيخ الحنبلية وابني الإمام أحمد وأبي العباس أحمد بن محمدالبرتي شيخ الحنفية وأحمد بن أبي عمران القاضي ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي
بل سكتوا له حتى لقد قال قاسم بن اصبغ : ذاكرت الطبري يعني ابن جرير وابن سريج فقلت لهما :كتاب ابن قتيبة في الفقة أين هو عندكما ؟ قالا : ليس بشيء ولا كتاب أبي عبيد فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظرائهما
ثم كان بعده ابنه أبو بكر وابن المغلس وعدة من تلامذة داود وعلى أكتافهم مثل ابن سريج شيخ الشافعية وأبي بكر الخلال شيخ الحنبلية وأبي الحسن الكرخي شيخ الحنفية وكان أبو جعفر الطحاوي بمصر بل كانوا يتجالسون ويتناظرون ويبرز كل منهم بحججه ولايسعون بالداودية إلى السلطان بل ابلغ من ذلك ينصبون معهم الخلاف في تصانيفهم قديماوحديثا ) أهـ

- في نيل الأوطار 1/ 103 : ( وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعةمن الأئمة الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية و قد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب
- وقال في البدر الطالع 2/ 290 : ( فمذهب الظاهر هو أول الفكر وآخر العمل عند منمنح الأنصاف ولم يرد على فطرته ما يغيرها عن أصلها وليس هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقط بل مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن وداود واحد منهم ) أهـ
 
إنضم
23 أكتوبر 2012
المشاركات
19
الكنية
أبو فارس
التخصص
الاتصال الفني
المدينة
الخبر
المذهب الفقهي
ظاهري
رد: ...... (ابطال القياس )......

التبديع ﻻ ينفع المسلمين. إن ترون الجمهور بالقياس فافعلوا كما تشائون، و إن نرى بعدم جوازه فما هي المشكلة؟ أهل الظاهر كانوا معتبرين عند الفقهاء في كتب الخلاف و الإجماع من زمان، فكيف نصير مبتدعين في العصر الحديث؟

أما الزعم بأن الصحابة أو النابعين أو تايعيهم أجمعوا على جواز القياس، فقول المستشرق بيرنارد ويس يكفي:؛ و إن كان غير مسلم فقوله صحيح أكثر من واحد ثبت ما قال و أترجم لكم:

"الواضح أن القياس أصل مختلف في من جيل المسلمين الأول إلى القرن الرابع الهجري. فالمتأخرون من أصوليي المسلمين لم يحاولوا أن يستدلوا على زعمهم بأن سلفهم أجمعوا على حجية القياس. كلهم نقلوا الزعم بلا نظر و لا تحقيق، و بهذا نعرف أن القياس غير مجمع عليه عند المسلمين رغم زعم الجمهور."

كلامه صح و أنا أقول: من أين وجدتم هذا الإجماع؟ من ثبته و نقله؟ ابن عبد البر و الجويني و النووي و و و و كل من ادعى أن الإجماع انعقد على حجية القياس فبل النظام لم يستدل؛ إنما قال ذاك كأن الاسدلال ﻻ حاجة إليه!

تتملوا...أنا ﻻ أقول لأهل القياس فس المنتدى "اتركوا القياس و كونوا ظاهريين،" ﻻ. أنا أقول: عندكم رأايكم و عندنا رأينا و رفق أهل السنة بأهل السنة وتجب، فلا تأتي بهذه الادعائات المتسحيلة البرهان عليها فلو كانوا الجويني و ابن عبد البر م أمثالهم من علماء المسلمين فهم غير معصومين و أقوالهم ليست بدليل، ز قولي الآن ليس بانتقاص منهك أو شتم عليهم.

فالتدب مطلوب و دليل لكل زعم مفروض، و ﻻ حاجة لتبديع المسلمين لمسلمين في أمور مختلفة فيها من زمان.
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: ...... (ابطال القياس )......

وانقل هذا لعله يفيد من لم تصبه نزعة الظاهرية المبتدعة

الموضوع الأصلي:
و من بدعهم فهو مبتدع, و إن شجّعه أناس على تبديعه لإخوانه المسلمين
 

أيمن بن ميرغني

:: متابع ::
إنضم
22 ديسمبر 2007
المشاركات
14
الكنية
أبو محمد
التخصص
علوم الحديث
المدينة
الخرطوم
المذهب الفقهي
بدون
رد: ...... (ابطال القياس )......

عدَّ ابن الجوزي في كتابه [تلبيس إبليس (ص:21)] الظاهرية نفاة القياس من المبتدعة.
 
أعلى