- إنضم
- 23 يوليو 2012
- المشاركات
- 45
- التخصص
- شريعه
- المدينة
- أرض الله
- المذهب الفقهي
- ظاهري
القياس باطل من وجوه كثيره و هو أحد أهم أسباب الإختلاف و التفرق في الأمه و للعلم لم أكن ظاهريا و تركت التعصب لأي مذهب و جعلت الحق مذهبي و وجهتي حتى وضعت يدي على مكمن الخلاف بين الأمه و فإذا هو نسبة شيء إلى الشريعه بما ليس فيها وادخال للنص ما ليس منه و نسبة ذلك إلى الله و هذا أقل ما يٌقال فيه أن قفو ما ليس لأحد به علم و تقول على الله عز وجل ومع قيامهم بهذا الفعل الشنيع هذا فإن بعضهم يعدون نفاة القياس مبتدعة غير معتبرين من أهل الحق ولا من أهل العلم حتى إنهم لا يعتبرونهم فى الإجماع لا وفاقاً ولا خلافاً فيا لله و يا للمسلمين !!!!
فالقياس طريق غير مشروع في تقرير الأحكام الشريعة و أبسط طريق للرد على من قال به أنه باعتراف أهل القياس قولهم أن القياس ظن ليأتي قوله تعالى (ان الظن لا يغني من الحق شيئا) يونس 36 وقوله (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) الانعام 116 وقول النبي صلي الله عليه وسلم {اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث} متفق عليه من حديث أبي هريرة
ثانيا: قوله تعالي (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) النساء 105 فالآية تبين بما أراك الله لا بما رأيت و الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن هو دونه فالحكم بين الناس بما أنزل الله أي بالوحي و ليس بما رأى أحد قال أبو جعفر الطبري في تفسيره ( يعني جل ثناؤه بقوله : " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب يعني : القرآن لتحكم بين الناس لتقضي بين الناس فتفصل بينهم بما أراك الله يعني : بما أنزل الله إليك من كتابه )) أهــ. وقال تعالي (قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ على نَفْسِي وَإِنِ اهتديت فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي) [سبأ: 50] فلو كان القياس هدى لم ينحصر الهدى في الوحي
ثالثا : القياس فيه اختلاف كثير وهذا دليل بطلانه لانه لو كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف لقوله تعالي (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) النساء
رابعا : قال تعالى (ولا تقف ماليس لك به علم) و طلب علة التحريم والإباحة من الفضول والجهل بالدين .. فالعلة هى أمر الله فقط ، فإن بينها لنا فذاك ، وإلا فكل من زعم أن العلة كذا فهو كاذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد قفا ما ليس له به من علم فالبحث عن علل التشريع من الفضول والبحث الضائع بل من الكذب على الله تعالى حيث قال إنه تعالى أوجب كذا لأجل كذا ولحكمة كذا و ما يدريه ؟!!
خامسا : قوله صلى الله عليه وسلم " إن الله افترض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها " .. والقياس ما هو إلا البحث عما سُكِتَ عنه بطرق مخزية مضحكة مؤدية إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وتشريع ما لم يأذن الله بتشريعه و هو ضرب من الغلو فى الدين ولسان حالهما تخطئة الله و رسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار تقصيرهما بالفعل فكأن أهل القياس قالوا : يا الله و يا رسول الله إنكما ما أحسنتما التشريع فى هذه المسألة وبقى عليكما كذا وكذا وهكذا هو القياس فهو فى الحقيقة محاربة لله ورسوله وجرأة عليهما ـ
سادسا :الله سبحانه أنزل الشرائع، فما أمر به فهو واجب وما نهى عنه فهو حرام، ومالم يأمر به ولم ينه عنه فهو مباح مطلق حلال والنصوص جاءت بكل ما هو محرم، وجاءت بكل ما هو مأمور به، والباقي على أصل الإباحة، فمن أوجب من بعد ذلك شيئاً بقياس أو غيره، فقد أتى بما لم يأذن به الله تعالى، ومن حرم من غير النص، فقد أتى بمالم يأذن به الله تعالى
و شرع من دون الله قال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )
سابعا : أنه لا قياس في موضع النص عند القياسين، وإنما القياس في غير موضع النص، هذا باتفاقهم جميعا ومن قال إنه لم يشمل النص كل شيء، فهو يناقض قوله تعالى:" اليوم أكملت لكم دينكم..." وقوله تعالى:"لتبين للناس ما نزل إليهم..." وقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع :" اللهم هل بلغت...."
ثامنا : أن القياس في غير موضع النص، مبني على الاشتراك في الوصف الذي اعتبر علة الحكم بين الأصل المنصوص على حكمه والفرع غير المنصوص على حكمه، و هذا الوصف لا بد من دليل يدل عليه، فإن كان هذا الدليل هو النص فإن الحكم في الفرع أخذ من ذلك النص، وليس هذا قياساً، وإن لم يؤخذ من نص ولا إجماع فكيف عرفته فالمتقرر أن العله تأخذ من الفاعل فمن أين لنا أن الله أمرنا من أجل كذا ؟!!!
فاستنباط عله للنص قفو ما ليس لنا به علم فكيف نعرف أن الله أمرنا من أجل كذا
لذلك الفقهاء كلهم مجمعون على أن العله المستنبطه دلالتها ظنيه !!!!
و الظن نهانا الله أن نتبعه !!!
و سأضرب لك مثالا للتقريب لنفترض فرضا أن هناك رجل مشهور بالصدق و الصلاح جلس عند باب مسجد !!
و كان هناك ثلاثة رجال ينظرون إليه فتساءلوا بينهم لماذا هذا الرجل الصالح جلس هناك ؟!!! ( يريدون علة جلوسه )
قال الأول : جلس عند الباب لأنه مٌتعب !!
قال الثاني : جلس هند الباب يسأل الناس لقد افتقر !!!
قال الثالث : جلس عند الباب أخطأ يظن المسجد منزل له !!!
أرأيت اختلفوا لأن هذه الأقوال كلها ظنون ظنوها فكيف السبيل لمعرفة جلوسه بيقين ؟!!!!
لا سبيل لهم لمعرفة علة جلوسه إلا بسؤاله ؟!!!
فلنفترض أن هؤلاء الثلاثه تمادوا في ظنهم فقال الأول أيها الناس احضروا ماءا و فراشا مريحا !!
و قال الثاني أيها الناس أعطوا هذا الرجل مالا !!!
و قال الثالث أيها الناس ارشدوا هذا الرجل الصالح إلى منزله !!!!
ماذا تقول عنهم أقل ما تقول عنهم أنهم حمقى و مغفلون ؟!!! أليس كذلك !!!
لأنهم ظنوا ظنا وبنوا على هذا الظن أحكاما !!!!
ثم ماذا حصل اختلفوا !!!!
و هذا ما يفعله الفقهاء يستنبطون علة للحكم الشرعي بظنهم ثم يبنون على هذا الظن أحكاما ثم يٌلزمون الناس بها !!!
انظر إلى هذا المثال فقط و الأمثله أكثر من أن تٌحصر
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد » رواه مسلم
فهذه الأموال الربويه التي يجري فيها الربا متفق عليها بين جميع أهل الإسلام الظاهريه و غيرهم !!
يأتي الفقهاء ليستنبطوا عله لهذه الأموال الربويه
فالشافعيه قالوا : الثمنية، أو الطعم .
و الحنفيه قالوا : القدر (وهو الكيل أو الوزن)، والجنس
و المالكيه قالوا : الطعمية مع الاقتيات والادخار و الثمنيه
أما الحنابله فثلاث روايات أشهرها مثل الحنفيه ( القدر و الجنس )
فطرد الشافعي علة الطعم في الربا و منع من ذلك أبو حنيفة و مالك و طرد ابو حنيفه علة الكيل و الوزن و منع مالك و الشافعي من ذلك و طرد مالك علة افدخار و الأكل و منع أبو حنيفه و الشافعي من ذلك !!!
و هذا كله تحكم في الدين لا يجوز فليس من طرد العله بأولى ممن منعها !!!
فأفسدوا على الناس تجاراتهم فهم لم يكتفوا باستنباط العله ( الظنيه ) بل بنوا على هذا الظن ( العله )أحكاما و الزموا الناس بها !!!
فمثلا الحنفيه و الحنابله القائلون بأن العله في الأموال الربويه القدر و الجنس
قالوا كل مكيل و موزون يجري في الربا مثل الخضار و المعادن و السوائل التي تباع بالكيل و الوزن و جعلوا هذه كلها أموال ربويه قياسا على الأموال السته المنصوص عليها في الحديث!
فالمنصوص عليها سته و هم لم يكتفوا بهذ ا بل أضافوا عليها كثير من الأموال !!!!
و كل هذا بالظن !!
فمن أين لنا أن الله أمرنا من أجل كذا ؟!
فعلى فرض جواز أن نسأل الله لماذا امرنا بكذا أو لماذا شرع لنا كذا ؟
فكيف نحصل على الجواب ؟!!
هذا يحتاج إلى وحي أليس كذلك ؟!
فاستخراج علة للحكم الشرعي أقل ما يٌقال فيه أنه قفو ما ليسنا لنا به علم و قد نهانا الله عن ذلك ( و لا تقفٌ ما ليس لك به علم )
فإذا سقطت العله سقط القياس !!
لأن القياس الحاق فرع بأصل للجامع العله بينهما !!!
فنحن نسألهم أين جئتم بهذه العلل التي شرعتم بها دين لم يأذن به الله ؟!!! أليس ظنا منكم ؟!!
فالله سبحانه نهانا عن الظن قال تعالى (إن يتبعون إلا الظن و إن الظن لا يٌغني من الحق شيئا ) !
و هم يستخرجون العلل بظنهم ثم يبنون عليها أحكاما فابتلاهم الله بالإختلاف و هذا نتاج طبيعي لتباعهم الظن كما ضربنا المثال بالثلاثه رأيناهم كيف اختلفوا لأنهم اتبعوا الظن!!
تاسعا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بأن يتركوا ما تركه الرسول وما تركه رب العالمين من غير نص على أصل ما كان عليه فقال صلى الله عليه وسلم:" دعوني ما تركتكم، فإنما هلك......" الحديث
وبهذا يتبين أن مالم ينص عليه فليس للعبد أن يحرمه بقياس، ولا أن يأمر فيه بقياس، وإلا يكن ممن يزيد على شرع الله، ولم يكن آخذا بذلك الحديث الصحيح.
عاشرا : هناك نصوص كثيرة صريحة في إبطال القياس من مثل قوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله." وقوله تعالى:" ولا تقف ما ليس لك به علم..." وقوله تعالى:" والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً." وقوله تعالى:" كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا......" فكل هذه النصوص تدل على أن لا علم في الدين إلا ما علمنا الله وكتبه ورسله فالقياس في الدين علم ليس عن طريق الله، ولم يأذن به وهو حينئذ من الشيطان.
الحادي عشر : العلل المستنبطة في الحكم كثيرة فالعقل يستطيع أن يستنبط عللا كثيرة و أنتم تستنبطون علل و تقتصرو عليها و تستكفون بها و تنفون ما عداها وتحاربونها !!!
فمثلا حرم الشارع الربا في البر و جعله معشر الفقهاء أصل في التحريم فنظرنا في البر وجدا فيه أوصاف أخرى فمنها صلابته و منها لونه و منها قالبليته لامتصاص الرطوبة و منها أنه طعام للبشر و منها أنه طعام للحيوانات و منها أنه لا يسرع إليه الفساد و منها أنه قوت أصلي و منها أنه قابل للإنبات فأي هذه الأوصاف هو على التحريم ؟!!!
لا جواب عند معشر الفقهاء إلا إنه تحكم و اختيار فمثلا المالكية رأوا أن الصفة التي أوجبت تحريم ربا الفضل في البر ما يعتمدهم الناس أكلا في الحاضر و اعدادا في المستقبل ( الطعمية و الإدخار ) و وقع اختيارهم على هذا فعمموه و لا دليل
علي هذا الإختيار إلا أنهم هم القائلون به ؟!!! فلماذا مثلا لا يقولون العلة مثلا أنه قابل للإنبات و يقيسون عليها ؟!!!
الثاني عشر : أن الشرع أتى بالفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات فمما فرق الشرع بين المتماثلات فكإيجاب الغسل من بول الصبية والنضح - أي الرش - من بول الصبي ، وكإيجاب قطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، وكإيجاب الجلد بنسبة الزنا دون نسبه الكفر والقتل ، وكإيجاب القتل بالشاهدين دون إيجاب حد الزنا ، وكعدتي الموت والطلاق
و أنتم تصرحون أن القياس باعتبار الجامع و الشرع قد فرق بين المتماثلات و لم يعتبر المثلية بين المتماثلات و لم يجعل الجامع معتبرا ، فامتنع القياس ; وإذا امتنع القياس ، امتنع التعبد به !!!.
الكلام على القياس يطول و يكفي طالب الحق ما ذكرنا و من أراد الإستزاده فليرجع إلى كتب الإمام ابن حزم رحمه الله
فالقياس طريق غير مشروع في تقرير الأحكام الشريعة و أبسط طريق للرد على من قال به أنه باعتراف أهل القياس قولهم أن القياس ظن ليأتي قوله تعالى (ان الظن لا يغني من الحق شيئا) يونس 36 وقوله (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) الانعام 116 وقول النبي صلي الله عليه وسلم {اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث} متفق عليه من حديث أبي هريرة
ثانيا: قوله تعالي (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) النساء 105 فالآية تبين بما أراك الله لا بما رأيت و الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن هو دونه فالحكم بين الناس بما أنزل الله أي بالوحي و ليس بما رأى أحد قال أبو جعفر الطبري في تفسيره ( يعني جل ثناؤه بقوله : " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب يعني : القرآن لتحكم بين الناس لتقضي بين الناس فتفصل بينهم بما أراك الله يعني : بما أنزل الله إليك من كتابه )) أهــ. وقال تعالي (قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ على نَفْسِي وَإِنِ اهتديت فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي) [سبأ: 50] فلو كان القياس هدى لم ينحصر الهدى في الوحي
ثالثا : القياس فيه اختلاف كثير وهذا دليل بطلانه لانه لو كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف لقوله تعالي (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) النساء
رابعا : قال تعالى (ولا تقف ماليس لك به علم) و طلب علة التحريم والإباحة من الفضول والجهل بالدين .. فالعلة هى أمر الله فقط ، فإن بينها لنا فذاك ، وإلا فكل من زعم أن العلة كذا فهو كاذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد قفا ما ليس له به من علم فالبحث عن علل التشريع من الفضول والبحث الضائع بل من الكذب على الله تعالى حيث قال إنه تعالى أوجب كذا لأجل كذا ولحكمة كذا و ما يدريه ؟!!
خامسا : قوله صلى الله عليه وسلم " إن الله افترض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها " .. والقياس ما هو إلا البحث عما سُكِتَ عنه بطرق مخزية مضحكة مؤدية إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وتشريع ما لم يأذن الله بتشريعه و هو ضرب من الغلو فى الدين ولسان حالهما تخطئة الله و رسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار تقصيرهما بالفعل فكأن أهل القياس قالوا : يا الله و يا رسول الله إنكما ما أحسنتما التشريع فى هذه المسألة وبقى عليكما كذا وكذا وهكذا هو القياس فهو فى الحقيقة محاربة لله ورسوله وجرأة عليهما ـ
سادسا :الله سبحانه أنزل الشرائع، فما أمر به فهو واجب وما نهى عنه فهو حرام، ومالم يأمر به ولم ينه عنه فهو مباح مطلق حلال والنصوص جاءت بكل ما هو محرم، وجاءت بكل ما هو مأمور به، والباقي على أصل الإباحة، فمن أوجب من بعد ذلك شيئاً بقياس أو غيره، فقد أتى بما لم يأذن به الله تعالى، ومن حرم من غير النص، فقد أتى بمالم يأذن به الله تعالى
و شرع من دون الله قال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )
سابعا : أنه لا قياس في موضع النص عند القياسين، وإنما القياس في غير موضع النص، هذا باتفاقهم جميعا ومن قال إنه لم يشمل النص كل شيء، فهو يناقض قوله تعالى:" اليوم أكملت لكم دينكم..." وقوله تعالى:"لتبين للناس ما نزل إليهم..." وقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع :" اللهم هل بلغت...."
ثامنا : أن القياس في غير موضع النص، مبني على الاشتراك في الوصف الذي اعتبر علة الحكم بين الأصل المنصوص على حكمه والفرع غير المنصوص على حكمه، و هذا الوصف لا بد من دليل يدل عليه، فإن كان هذا الدليل هو النص فإن الحكم في الفرع أخذ من ذلك النص، وليس هذا قياساً، وإن لم يؤخذ من نص ولا إجماع فكيف عرفته فالمتقرر أن العله تأخذ من الفاعل فمن أين لنا أن الله أمرنا من أجل كذا ؟!!!
فاستنباط عله للنص قفو ما ليس لنا به علم فكيف نعرف أن الله أمرنا من أجل كذا
لذلك الفقهاء كلهم مجمعون على أن العله المستنبطه دلالتها ظنيه !!!!
و الظن نهانا الله أن نتبعه !!!
و سأضرب لك مثالا للتقريب لنفترض فرضا أن هناك رجل مشهور بالصدق و الصلاح جلس عند باب مسجد !!
و كان هناك ثلاثة رجال ينظرون إليه فتساءلوا بينهم لماذا هذا الرجل الصالح جلس هناك ؟!!! ( يريدون علة جلوسه )
قال الأول : جلس عند الباب لأنه مٌتعب !!
قال الثاني : جلس هند الباب يسأل الناس لقد افتقر !!!
قال الثالث : جلس عند الباب أخطأ يظن المسجد منزل له !!!
أرأيت اختلفوا لأن هذه الأقوال كلها ظنون ظنوها فكيف السبيل لمعرفة جلوسه بيقين ؟!!!!
لا سبيل لهم لمعرفة علة جلوسه إلا بسؤاله ؟!!!
فلنفترض أن هؤلاء الثلاثه تمادوا في ظنهم فقال الأول أيها الناس احضروا ماءا و فراشا مريحا !!
و قال الثاني أيها الناس أعطوا هذا الرجل مالا !!!
و قال الثالث أيها الناس ارشدوا هذا الرجل الصالح إلى منزله !!!!
ماذا تقول عنهم أقل ما تقول عنهم أنهم حمقى و مغفلون ؟!!! أليس كذلك !!!
لأنهم ظنوا ظنا وبنوا على هذا الظن أحكاما !!!!
ثم ماذا حصل اختلفوا !!!!
و هذا ما يفعله الفقهاء يستنبطون علة للحكم الشرعي بظنهم ثم يبنون على هذا الظن أحكاما ثم يٌلزمون الناس بها !!!
انظر إلى هذا المثال فقط و الأمثله أكثر من أن تٌحصر
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد » رواه مسلم
فهذه الأموال الربويه التي يجري فيها الربا متفق عليها بين جميع أهل الإسلام الظاهريه و غيرهم !!
يأتي الفقهاء ليستنبطوا عله لهذه الأموال الربويه
فالشافعيه قالوا : الثمنية، أو الطعم .
و الحنفيه قالوا : القدر (وهو الكيل أو الوزن)، والجنس
و المالكيه قالوا : الطعمية مع الاقتيات والادخار و الثمنيه
أما الحنابله فثلاث روايات أشهرها مثل الحنفيه ( القدر و الجنس )
فطرد الشافعي علة الطعم في الربا و منع من ذلك أبو حنيفة و مالك و طرد ابو حنيفه علة الكيل و الوزن و منع مالك و الشافعي من ذلك و طرد مالك علة افدخار و الأكل و منع أبو حنيفه و الشافعي من ذلك !!!
و هذا كله تحكم في الدين لا يجوز فليس من طرد العله بأولى ممن منعها !!!
فأفسدوا على الناس تجاراتهم فهم لم يكتفوا باستنباط العله ( الظنيه ) بل بنوا على هذا الظن ( العله )أحكاما و الزموا الناس بها !!!
فمثلا الحنفيه و الحنابله القائلون بأن العله في الأموال الربويه القدر و الجنس
قالوا كل مكيل و موزون يجري في الربا مثل الخضار و المعادن و السوائل التي تباع بالكيل و الوزن و جعلوا هذه كلها أموال ربويه قياسا على الأموال السته المنصوص عليها في الحديث!
فالمنصوص عليها سته و هم لم يكتفوا بهذ ا بل أضافوا عليها كثير من الأموال !!!!
و كل هذا بالظن !!
فمن أين لنا أن الله أمرنا من أجل كذا ؟!
فعلى فرض جواز أن نسأل الله لماذا امرنا بكذا أو لماذا شرع لنا كذا ؟
فكيف نحصل على الجواب ؟!!
هذا يحتاج إلى وحي أليس كذلك ؟!
فاستخراج علة للحكم الشرعي أقل ما يٌقال فيه أنه قفو ما ليسنا لنا به علم و قد نهانا الله عن ذلك ( و لا تقفٌ ما ليس لك به علم )
فإذا سقطت العله سقط القياس !!
لأن القياس الحاق فرع بأصل للجامع العله بينهما !!!
فنحن نسألهم أين جئتم بهذه العلل التي شرعتم بها دين لم يأذن به الله ؟!!! أليس ظنا منكم ؟!!
فالله سبحانه نهانا عن الظن قال تعالى (إن يتبعون إلا الظن و إن الظن لا يٌغني من الحق شيئا ) !
و هم يستخرجون العلل بظنهم ثم يبنون عليها أحكاما فابتلاهم الله بالإختلاف و هذا نتاج طبيعي لتباعهم الظن كما ضربنا المثال بالثلاثه رأيناهم كيف اختلفوا لأنهم اتبعوا الظن!!
تاسعا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بأن يتركوا ما تركه الرسول وما تركه رب العالمين من غير نص على أصل ما كان عليه فقال صلى الله عليه وسلم:" دعوني ما تركتكم، فإنما هلك......" الحديث
وبهذا يتبين أن مالم ينص عليه فليس للعبد أن يحرمه بقياس، ولا أن يأمر فيه بقياس، وإلا يكن ممن يزيد على شرع الله، ولم يكن آخذا بذلك الحديث الصحيح.
عاشرا : هناك نصوص كثيرة صريحة في إبطال القياس من مثل قوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله." وقوله تعالى:" ولا تقف ما ليس لك به علم..." وقوله تعالى:" والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً." وقوله تعالى:" كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا......" فكل هذه النصوص تدل على أن لا علم في الدين إلا ما علمنا الله وكتبه ورسله فالقياس في الدين علم ليس عن طريق الله، ولم يأذن به وهو حينئذ من الشيطان.
الحادي عشر : العلل المستنبطة في الحكم كثيرة فالعقل يستطيع أن يستنبط عللا كثيرة و أنتم تستنبطون علل و تقتصرو عليها و تستكفون بها و تنفون ما عداها وتحاربونها !!!
فمثلا حرم الشارع الربا في البر و جعله معشر الفقهاء أصل في التحريم فنظرنا في البر وجدا فيه أوصاف أخرى فمنها صلابته و منها لونه و منها قالبليته لامتصاص الرطوبة و منها أنه طعام للبشر و منها أنه طعام للحيوانات و منها أنه لا يسرع إليه الفساد و منها أنه قوت أصلي و منها أنه قابل للإنبات فأي هذه الأوصاف هو على التحريم ؟!!!
لا جواب عند معشر الفقهاء إلا إنه تحكم و اختيار فمثلا المالكية رأوا أن الصفة التي أوجبت تحريم ربا الفضل في البر ما يعتمدهم الناس أكلا في الحاضر و اعدادا في المستقبل ( الطعمية و الإدخار ) و وقع اختيارهم على هذا فعمموه و لا دليل
علي هذا الإختيار إلا أنهم هم القائلون به ؟!!! فلماذا مثلا لا يقولون العلة مثلا أنه قابل للإنبات و يقيسون عليها ؟!!!
الثاني عشر : أن الشرع أتى بالفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات فمما فرق الشرع بين المتماثلات فكإيجاب الغسل من بول الصبية والنضح - أي الرش - من بول الصبي ، وكإيجاب قطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، وكإيجاب الجلد بنسبة الزنا دون نسبه الكفر والقتل ، وكإيجاب القتل بالشاهدين دون إيجاب حد الزنا ، وكعدتي الموت والطلاق
و أنتم تصرحون أن القياس باعتبار الجامع و الشرع قد فرق بين المتماثلات و لم يعتبر المثلية بين المتماثلات و لم يجعل الجامع معتبرا ، فامتنع القياس ; وإذا امتنع القياس ، امتنع التعبد به !!!.
الكلام على القياس يطول و يكفي طالب الحق ما ذكرنا و من أراد الإستزاده فليرجع إلى كتب الإمام ابن حزم رحمه الله