محمد عبد الله غراب
:: مشارك ::
- إنضم
- 13 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 246
- التخصص
- تجاره
- المدينة
- القاهره
- المذهب الفقهي
- الدليل
معلوم انه اذا اختلفت الاجناس فبيعوا حيث شئتم اذا كان يدا بيد
هذا مفهوم الحديث الوارد فى الاجناس الربويه وقد استخلص العلماء انه اذا اتفق الجنس يشترط المماثله والفوريه يدا بيد واذا اختلف الجنس لايشترط المماثله لكن يدا بيد
لكن فى موقع فتاوى اللجنه الدائمه للافتاء قيل فى الفتوى
اما بيع الملح بالنقود فيجوز حالا ومؤجلا
ومعلوم ان النقود جنس يعنى لو طبقنا القاعده هنا اختلف الجنس فيجوز التفاضل لكن يدا بيد فلماذا استثنى الملح وهل هناك من الاجناس الاخرى مايجوز بيعه حالا ومؤجلا
علمونا بارك الله فيكم
هذا مفهوم الحديث الوارد فى الاجناس الربويه وقد استخلص العلماء انه اذا اتفق الجنس يشترط المماثله والفوريه يدا بيد واذا اختلف الجنس لايشترط المماثله لكن يدا بيد
لكن فى موقع فتاوى اللجنه الدائمه للافتاء قيل فى الفتوى
اما بيع الملح بالنقود فيجوز حالا ومؤجلا
ومعلوم ان النقود جنس يعنى لو طبقنا القاعده هنا اختلف الجنس فيجوز التفاضل لكن يدا بيد فلماذا استثنى الملح وهل هناك من الاجناس الاخرى مايجوز بيعه حالا ومؤجلا
علمونا بارك الله فيكم