العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بيع الملح بالنقود حالا ومؤجلا

إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
معلوم انه اذا اختلفت الاجناس فبيعوا حيث شئتم اذا كان يدا بيد
هذا مفهوم الحديث الوارد فى الاجناس الربويه وقد استخلص العلماء انه اذا اتفق الجنس يشترط المماثله والفوريه يدا بيد واذا اختلف الجنس لايشترط المماثله لكن يدا بيد
لكن فى موقع فتاوى اللجنه الدائمه للافتاء قيل فى الفتوى

اما بيع الملح بالنقود فيجوز حالا ومؤجلا

ومعلوم ان النقود جنس يعنى لو طبقنا القاعده هنا اختلف الجنس فيجوز التفاضل لكن يدا بيد فلماذا استثنى الملح وهل هناك من الاجناس الاخرى مايجوز بيعه حالا ومؤجلا

علمونا بارك الله فيكم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع الملح بالنقود حالا ومؤجلا

السبب اختلاف علة الربا في النقدين عن علة الربا في الأربعة الأخرى البر والشعير والملح والتمر عند الجمهور، فما اتحدت علته فلا يجوز بيع شيء بجنسه إلا مثلاً بمثل أو يداً بيد ، ولا بغير جنسه إلا يداً بيد ولو متفاضلاً.
أما إذا اختلفت علة الربا بأن كان المبيع ذهباً وعلته عند الشافعية مثلاً الثمنية والملح وعلته الطعم فيجوز بيع بعضه ببعض نقداً ومؤجلاً.
ومما يدل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعه ، مع أن الطعام ربوي.
والله سبحانه أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: بيع الملح بالنقود حالا ومؤجلا

هذه المسألة محل إجماع بين العلماء , ومما يدل على جوازها أيضا بيع السلم ..
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: بيع الملح بالنقود حالا ومؤجلا

جزاكم الله خيرا ونفع بكم وزادكم علما وفضلا
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بيع الملح بالنقود حالا ومؤجلا

قد تعجب أخي الفاضل فهد من وجود المخالف من المتأخرين.
فقد قال الإمام الشوكاني : (فلا يجوز بيع الطعام مثلاً بدراهم إلا يداً بيد) 2/ 601.
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: بيع الملح بالنقود حالا ومؤجلا

الذي أريد أن أعرفه
هل من أجاز بيع الملح بالذهب مؤجلا و دليله هو أنه لم يثبت تحريم,- لأن قوله صلى الله عليه و سلم"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد" هي نص في إن كان البيع يدا بيد, أما إن لم يكن كذلك فهو مسكوت عنه- محق؟
فهل في هذا النص- وحده- دلالة على حرمة بيع الذهب بالفضة أو الملح بالذهب أو التمر بالملح مؤجلا ؟
أما بيع الذهب بالفضة مؤجلا فلقد ثبت في نص آخر التحريم, و لم يثبت في الملح بالذهب.
أفيدونا بارك الله فيكم
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: بيع الملح بالنقود حالا ومؤجلا

ممن حكى عدم وجود الخلاف في المسألة الماوردي في الحاوي الكبير .
 
أعلى