أبو صهيب أشرف بن محمد المصري
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 فبراير 2008
- المشاركات
- 157
- التخصص
- دراسات عربية وإسلامية
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
قال في الروض: (ليس بينه وبين المسجد) إذا كان خارجًا عن المصر (أكثر من فرسخ) تقريبًا فتلزمه بغيره (*)
قال في الحاشية: أي إذا حضرها وجبت عليه، وأما السعي لها فلا يلزمه.
موضع السؤال: من أين أخذ ابن قاسم قيد الحضور، حيث الظاهر لي وجوبها عليهم بغيرهم مطلقا ما داموا أقل من فرسخ، والعلة كما قال البهوتي: لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ، يَسْمَعُ النِّدَاءَ كَأَهْلِ الْمِصْرِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 23)
قال في الحاشية: أي إذا حضرها وجبت عليه، وأما السعي لها فلا يلزمه.
موضع السؤال: من أين أخذ ابن قاسم قيد الحضور، حيث الظاهر لي وجوبها عليهم بغيرهم مطلقا ما داموا أقل من فرسخ، والعلة كما قال البهوتي: لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ، يَسْمَعُ النِّدَاءَ كَأَهْلِ الْمِصْرِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 23)