رد: ما حكم الصلاة في الكنيسة ؟
معتمد المذهب الشافعي:
يحرم دخول الكنيسة إذا كان بها صور معظمة أو لم يأذنوا بدخولها
فإن كانت خالية من الصور المعظمة وأذنوا بالدخول جاز
نهاية المحتاج للرملي:
(وَ) فِي (الْكَنِيسَةِ) ، وَهِيَ بِفَتْحِ الْكَافِ مُتَعَبَّدُ الْيَهُودِ، وَالْبِيعَةِ، وَهِيَ بِكَسْرِ الْبَاءِ مُتَعَبَّدُ النَّصَارَى وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَمَاكِنِ الْكُفْرِ؛ لِأَنَّهَا مَأْوَى الشَّيَاطِينِ، وَيَمْتَنِعُ عَلَيْنَا دُخُولُهَا عِنْدَ مَنْعِهِمْ لَنَا مِنْهُ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِيهَا صُوَرٌ مُعَظَّمَةٌ كَمَا سَيَأْتِي.
نهاية المحتاج للرملي:
إلَّا مَا بِهِ صُوَرٌ مُعَظَّمَةُ لِحُرْمَةِ دُخُولِهِ مُطْلَقًا كَغَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِمْ
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
مَا بِهِ صُوَرٌ مُعَظَّمَةٌ لِحُرْمَةِ دُخُولِهِ مُطْلَقًا كَغَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِمْ
حاشية الشرواني:
(قَوْلُهُ: كَغَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ: كَحُرْمَةِ دُخُولِ غَيْرِ مَا بِهِ صُورَةٌ إلَخْ بِلَا إذْنِهِمْ (قَوْلُهُ: بِلَا إذْنِهِمْ) أَيْ: أَمَّا بِإِذْنِهِمْ فَيَجُوزُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِدُونِ حَاجَتِنَا وَلَا حَاجَتِهِمْ لِلدُّخُولِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يُكْتَفَى فِي جَوَازِ دُخُولِنَا بِإِذْنِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَا يُكْتَفَى بِإِذْنِ وَاحِدٍ مِنَّا فِي دُخُولِهِمْ مَسَاجِدَنَا اهـ ع ش