رد: مسائل فى الميراث
المسألة الأولى : للأم السدس ، لوجود أكثر من أخ ، ذكرا كان او أنثى ، شقيق او لأب او لأم
للأب : الباقي فرضا وتعصيبا
والإخوة محجوبين بالأب
المسألة الثانية : للأم الثلث لوجود أخ واحد
للأب : الباقي فرضا وتعصيبا
الأخ الشقيق : محجوب بالأب
فتعدد الإخوة ينزل حصة الأم من الثلث الى السدس ، ولا يرثون شيئا مع وجود الأب
وانتظر من شيوخنا التصحيح إن كان هناك خطأ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قسمة الأخ الفاضل والأستاذ الكريم زياد طارق صحيحة .. ولكن عندي تنبيه بالنسبة للعبارة ..
الأب .. لا يُحجب عن الميراث حجب حرمان أبداً .. فلابد ان يرث شيئاً .. وهو أحد ثلاثة مواريث يحوزها الأب:
الأول: السدس فرضاً فقط. وذلك إذا كان في المسألة فرع وارث ذكر للميت .. مثل: الابن أو ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور ..
الثاني: السدس+الباقي .. وذلك في حال وجود فرع وارث أنثى للميت .. مثل: بنت واحدة .. أو مجموعة بنات .. أو بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور .. بنت ابن الابن وهكذا
الثالث: أن يرث الباقي تعصيباً فقط .. وذلك في حال عدم وجود فرع وارث للميت .. وينطبق على هذا المسألة محل السؤال في هذا الموضوع ..
يقول تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس) ..
فقد حكم سبحانه بأن ورثة الميت إذا لم يكن فيهم أولاد -فروع وارثة- فللام ثلث المال إن لم يكن معها إخوة وإلا أخذت السدس .. ولم يذكر شيئاً عن الأب .. مما يعني أنه يأخذ ما بقي تعصيباً .. وذلك لأنه هو أولى رجل ذكر .. (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه ..
فالقسمة التي ذكرها أخونا زياد صحيحة .. ولكن يقال: للأب الباقي تعصيباً .. وليس بالفرض والتعصيب ..
بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير ..