محمد بن سمير بن عمر بن والي
بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
- إنضم
- 21 فبراير 2010
- المشاركات
- 34
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- العاصمة
- المذهب الفقهي
- المذهب المالكي
تشهد الدلائل والنقول على اعتبار الخبرة من الأحكام ، ومشروعية استعانة المجتهد بأهل الاختصاص ، ومن المعلوم أن مشروعية الشيء لا تدل بالضرورة على على حكم معين، فهي إما أ تدل على الوجوب ، أو الاستحباب، أو الإباحة.
والوجوب ظاهر في حالة افتقار المجتهد للخبرة التي وردت عليه المسألة في فنها ، فالوجوب فيها مبني على قاعدة : ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.
والسؤال المطروح هل تأخذ الاستعانة حكما وحدا وهو الوجوب ، أما أنها قد تكون مستحبة ؟
والسؤال الثاني إذا كان المجتهد عارفا بالفن الذي نزلت به النازلة وكان من أهل الاختصاص فيه ، هل يجوز له التقليد ، أم يتعين عليه النظر واستفراغ الوسع ؟
والوجوب ظاهر في حالة افتقار المجتهد للخبرة التي وردت عليه المسألة في فنها ، فالوجوب فيها مبني على قاعدة : ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.
والسؤال المطروح هل تأخذ الاستعانة حكما وحدا وهو الوجوب ، أما أنها قد تكون مستحبة ؟
والسؤال الثاني إذا كان المجتهد عارفا بالفن الذي نزلت به النازلة وكان من أهل الاختصاص فيه ، هل يجوز له التقليد ، أم يتعين عليه النظر واستفراغ الوسع ؟