إبراهيم محمد الأنصاري
:: مشارك ::
- إنضم
- 12 مارس 2013
- المشاركات
- 234
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- صنعاء
- المذهب الفقهي
- شافعي
من المعلوم أن المذهب عند الشافعية طاهرة المني ولكن هل يجب فرك المني ؟ أرجو ذكر النص من الكتب المعتمدة في المذهب
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
بارك الله فيك وهل تختلف طباع الناس في المخاط؟ إذا كان هناك من لا يعافه فهو نادر والنادر لا حكم له أما الدليل فلا أعتقد أن يخطر في بال شخص أن يقول الشافعي شيئا من رأسه ،لا يوجد نص للشافعي إلا وله دليل ولذلك في بعض المناقشات أقول للأخوة قال شافعي فيقول وهل هو الرسول؟ فأقول له هذا سؤال لا يصدر من طالب علم لأن الشافعي وغيره من الأئمة لا يتكلمون بما تشتهي أنفسهم وهذا لا يعني أن ما قال الشافعي حق قطعا ولكن قطعا له دليل وللشافعي توجيه فيما يعارضه ، فأنا الآن طالب علم ولم أصل إلى الاجتهاد ولذلك اتقيد بالمذهب ، حتى نخرج من النزاع إذا كان المخاط في عرفك وعرف من حولك غير مستقذر ولا تعتبر إزالته من باب النظافة فدعه ولا تفركه . عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرةاخي الكريم لايعطى شيء من الاشياء مما تحتلف فيه طبائع الناس حكم استحباب الفرك أو الازالة الا بدليل شرعي وانتم نقلتم كلام الامام الشافعي رحمه الله وهذا ليس نصا ، وكما تعلم فان هناك الكثير من العلماء من قال بنجاسة المني فهل من مرجح؟
لا أدري كيف اتصور كلامكم استاذنا الكريم فهل من جمع في فمه قدرا كبيرا من الدم أو القيء المتغير يعتبر غير نجس؟؟ اذ لم يخرج فلا تعافه النفس ولا يعطى حكم النجاسة؟ أستاذي وهل الفم هو مقر الدم ؟؟!!!
أنت الآن دخلت في مسألة أخرى وهي الأدلة على طهارته أقرأ كتاب ( مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته ) لابن قيم الجوزيةوانتم اخي الى الان لم تذكر لي دليلا نقليا على الاستحباب فكيف يقول الامام الشافعي رحمه الله باستحباب فرك المني والحديث ظاهر في النجاسة ؟ وان حاول السادة الاحناف اعمال الحديثين فقالوا بآبدة ان المني نجس في حال دون حال
والله اعلم
كيف يلزم من فرك المخاط مخالفة التوجيه النبوي وقد أمر النبي بدفنه ولو لم يكن مستقذرا وفيه أذية للمصلين لما أمر بدفنه فيقاس عليه قوعه على الثوب وتركه فإن العلة موجودة وهي استقذار الناس لمن بثوبه بصاق أما ترك لنبي لآثار المني فكما قلت لك أقرأ كتاب ابن قيم الجوزية . اشكرك على عدم تسليمك للأمر والتزامك بالنقاش العلمي المفيد إلا أنك أخي الحبيب أدخلتنا في موضوع غير موضوعنا فموضوعنا هو تحرير المذهب ومعرفة علته وهل تنتقض على أصل المذهب؟ أما المناقشة في أدلة المذاهب والترجيح فلست أهلا له وجزيت خيراثم اخي الكريم كيف تفعل بهذا الحديث وهو في البخاري
حديث أَبى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) رَأَى نُخَامَةً فِى جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ" إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. ( البخارى فى: كتاب الصلاة)
فانه يلزم من القول بفرك المخاط مخالفة التوجيه النبوي الصريح في ان البصق يكون عن اليسار حيث يكون مصل اخر أو تحت قدمه، وتصور لو كان كل المصلين يبصق تحت قدمه او على يساره اذن لصار المخاط غير معاف في عرف الصحابة على الاقل ان لم نقل في عرف الناس كله اذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجه الا للتي هي خير
ثم قياس المني على المخاظ غير مسلم لم روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخفاء المخاظ ولم يامر بذلك في غيره
قال الامام ابن بطال رحمه الله
فيه: أنس قال نبى الله: « الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » .
إنما كان البزاق فى المسجد خطيئة لنهيه عنها، ومن فعل ما نهى عنه فقد أتى بخطيئة، ثم إن النبى - صلى الله عليه وسلم - علم أنه لا يكاد يسلم من ذلك؛ فعرف أمته كفارة تلك الخطيئة، وأمر المصلى أن يبزق فى ثوبه، أو تحت قدمه ليعركه ويغيره، ولا تقع عليه عين أحد، غير أن ارتكاب الخطيئة لا يكون إلا بالقصد والعلم بالنهى عنها، وأما من غلبته النخامة فقد ندب إلى دفنها وحتِّها وإزالتها، ومن فعل ما ندب إليه فمأجور.
وروى الطبرى قال: حدثنا عمرو بن على، ثنا ابن أبى عدى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد بن أبى عتيق، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: سمعت النبى يقول: « إذا تنخم أحدكم فى المسجد فليغيب نخامته لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه » .
قال الطبرى: وفى هذا من الفقه ترخيص الرسول فى التفل فى المسجد والتنخم فيه إذا دفنه، وأبان عن معنى كراهته لذلك إذا لم تدفن، وذلك أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، وإذا كان ذلك كذلك فبين أن متنخمًا لو تنخم فى المسجد فى غير قبلته بحيث يأمن أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه، فلا حرج عليه فيه واستحب له أن يدفنه، وإن كان بموضع يأمن أن يصيب به أحدًا لقوله: « البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها » ، يعم بذلك المسجد كله، ولم يخصص منه موضعًا دون موضع، فخبرُ سعد مُفسر لما أُجمل فى حديث أنس، وأبى هريرة، وأَمرهُ بدفنها إنما هو فى الحال التى يخشى فيها أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه.
هذا من جهة وجهة اخرى لو كان الاستحباب لم تجشم النبي صلى الله عليه وسلم مشقة انتظار ثوب يغسل من قليل مني ثم يخرج فيه الى الصلاة كماهو في الحديث
عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني أنغسله أو نغسل الثوب كله قال سليمان قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه )
عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه ؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى )
فأي شيء هو الاذي الذي تحرج النبي من الصلاة بثوب فيه هذا الاذى الا المني لان الحال حال جماع
والله الموفق
اشكر الاخ الكريم على اهتمامهعن ابن عباس قال: [ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المني يصيب الثوب؟ فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أوبأذخرة ]
يا اخي نحن نناقش حكما فقهيا ، وأنت شافعي المذهب وانا مالكي وأقدر مذهبكم الجليل وأمامكم العظيم ، وهذا ليس موضوع كلامنابارك الله فيك وهل تختلف طباع الناس في المخاط؟ إذا كان هناك من لا يعافه فهو نادر والنادر لا حكم له أما الدليل فلا أعتقد أن يخطر في بال شخص أن يقول الشافعي شيئا من رأسه ،لا يوجد نص للشافعي إلا وله دليل ولذلك في بعض المناقشات أقول للأخوة قال شافعي فيقول وهل هو الرسول؟ فأقول له هذا سؤال لا يصدر من طالب علم لأن الشافعي وغيره من الأئمة لا يتكلمون بما تشتهي أنفسهم وهذا لا يعني أن ما قال الشافعي حق قطعا ولكن قطعا له دليل وللشافعي توجيه فيما يعارضه ، فأنا الآن طالب علم ولم أصل إلى الاجتهاد ولذلك اتقيد بالمذهب
هذا يصح لو كان الامر مباحا ولكن بالاستحباب يلزمك الدليل؟ملحوظة :
بعض الناس إذا رأى نخامة ممكن أن يتقيأ وآخر قد يتقزز فقط وآخر لا هذا ولا ذاك ولكن الكل متفقون أنه شيء لا يقبله شخص لا على بدنه أو ثوبه .
هب جدلا أن شخصا بثق على ثوب آخر نخامة سترى رد الفعل السريع أنه سيذهب ليغسل هذه النخامة والشخص الذي لا يغسل قد ينظر الناس إليه نظرة غريبة .
قول الصحابي حجة إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف ، اثبت انا أخي الكريم أن أحدا من الصحابة قال بعدم استحباب ذلك.والحق عندي أنها فتوى عن ابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فمنكر باطل ، لا يصح
حديث أَبى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) رَأَى نُخَامَةً فِى جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ" إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. ( البخارى فى: كتاب الصلاة)من الأدلة على أن النفس تعاف النخامة هو الأمر بدفنها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخد من هذا الحديث:
أن ظهور النخامة بالمسجد قد يؤذي الناظر له وإن كان أحيانا لا يؤذى صاحبها.
هذا يقال لمن شك في نعله والا فلا استحباب و الامر على الاباحة ، ثم العلة في هذا هي تنزيه المسجد وليس كلامنا في هذا بل في دليل استحباب قرك المني والمخاطومن الادلة كذلك القياس على استحباب فرك النعل بالتراب إن كان فيه أذى أو قذر غير النجس
هذا دليل منعكس عليك إذ لو كان تعافه الانفس لم اقتتلوا عليه؟ومن الأدلة اقتتال الصحابة على نخامة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على خصوصية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا مستقذر من غيره .
ليس بهذا تثبت الاحكام ونحن نتكلم عن حكم الاستحباب فعمل الناس واتباعهم لعاداتهم غير احكام الشرع ، ولو سلمنا فما تقعل بالحديثهب جدلا أن شخصا بثق على ثوب آخر نخامة سترى رد الفعل السريع أنه سيذهب ليغسل هذه النخامة والشخص الذي لا يغسل قد ينظر الناس إليه نظرة غريبة .
تأمل اللفظ بين عن يساره أو تحت قدمهوَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.
تعلم أن من قواعد الشرع إذا تعارضت مفسدتان يرتكب أدناهما.اليس في الحديث البصق عن يسار المصلي حيث يوجد مصل اخر او اكثر او البصق تحت القدم في المسجد وقد يصلي في مكانه رجل اخر فأين في الحديث ان المخاط مما يعاف وينزه عنه الناس ومحالسهم ومساجدهم
أن المقصود بالأذي هو النجس الذي قد يكون مذي أو دم من فرج المرأة أو غيره لأنه ورد عنه أنه صلى بثوب عليه أثر المني ، وهذا ثابت لا ينكره أحد.مر حديث ام المؤمنين ام حبيبة رضى الله عنها ولم يعلق احد عليه وقد سالها اخوها معاوية هل كان رسول الله يصلى فى الثوب الذى يجامع فيه قالت اذا لم يكن فيه اذى قد يفهم العامى مثلى ان لفظ اذى معناه النجاسة فمن قالوا بطهارة المنى ماتوجيهكم لهذا الحديث