العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فرك المني

إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
من المعلوم أن المذهب عند الشافعية طاهرة المني ولكن هل يجب فرك المني ؟ أرجو ذكر النص من الكتب المعتمدة في المذهب
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فرك المني

اخي الكريم لايعطى شيء من الاشياء مما تحتلف فيه طبائع الناس حكم استحباب الفرك أو الازالة الا بدليل شرعي وانتم نقلتم كلام الامام الشافعي رحمه الله وهذا ليس نصا ، وكما تعلم فان هناك الكثير من العلماء من قال بنجاسة المني فهل من مرجح؟
بارك الله فيك وهل تختلف طباع الناس في المخاط؟ إذا كان هناك من لا يعافه فهو نادر والنادر لا حكم له أما الدليل فلا أعتقد أن يخطر في بال شخص أن يقول الشافعي شيئا من رأسه ،لا يوجد نص للشافعي إلا وله دليل ولذلك في بعض المناقشات أقول للأخوة قال شافعي فيقول وهل هو الرسول؟ فأقول له هذا سؤال لا يصدر من طالب علم لأن الشافعي وغيره من الأئمة لا يتكلمون بما تشتهي أنفسهم وهذا لا يعني أن ما قال الشافعي حق قطعا ولكن قطعا له دليل وللشافعي توجيه فيما يعارضه ، فأنا الآن طالب علم ولم أصل إلى الاجتهاد ولذلك اتقيد بالمذهب ، حتى نخرج من النزاع إذا كان المخاط في عرفك وعرف من حولك غير مستقذر ولا تعتبر إزالته من باب النظافة فدعه ولا تفركه . عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة


لا أدري كيف اتصور كلامكم استاذنا الكريم فهل من جمع في فمه قدرا كبيرا من الدم أو القيء المتغير يعتبر غير نجس؟؟ اذ لم يخرج فلا تعافه النفس ولا يعطى حكم النجاسة؟ أستاذي وهل الفم هو مقر الدم ؟؟!!!
وانتم اخي الى الان لم تذكر لي دليلا نقليا على الاستحباب فكيف يقول الامام الشافعي رحمه الله باستحباب فرك المني والحديث ظاهر في النجاسة ؟ وان حاول السادة الاحناف اعمال الحديثين فقالوا بآبدة ان المني نجس في حال دون حال
والله اعلم
أنت الآن دخلت في مسألة أخرى وهي الأدلة على طهارته أقرأ كتاب ( مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته ) لابن قيم الجوزية
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فرك المني

ثم اخي الكريم كيف تفعل بهذا الحديث وهو في البخاري
حديث‏ ‏أَبى هُرَيْرَةَ، ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏(صلى الله عليه وسلم) رَأَى نُخَامَةً فِى جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ" ‏إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ ‏ ‏قِبَلَ ‏‏وَجْهِهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. ( البخارى فى: كتاب الصلاة)
فانه يلزم من القول بفرك المخاط مخالفة التوجيه النبوي الصريح في ان البصق يكون عن اليسار حيث يكون مصل اخر أو تحت قدمه، وتصور لو كان كل المصلين يبصق تحت قدمه او على يساره اذن لصار المخاط غير معاف في عرف الصحابة على الاقل ان لم نقل في عرف الناس كله اذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجه الا للتي هي خير
ثم قياس المني على المخاظ غير مسلم لم روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخفاء المخاظ ولم يامر بذلك في غيره
قال الامام ابن بطال رحمه الله
فيه: أنس قال نبى الله: « الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » .
إنما كان البزاق فى المسجد خطيئة لنهيه عنها، ومن فعل ما نهى عنه فقد أتى بخطيئة، ثم إن النبى - صلى الله عليه وسلم - علم أنه لا يكاد يسلم من ذلك؛ فعرف أمته كفارة تلك الخطيئة، وأمر المصلى أن يبزق فى ثوبه، أو تحت قدمه ليعركه ويغيره، ولا تقع عليه عين أحد، غير أن ارتكاب الخطيئة لا يكون إلا بالقصد والعلم بالنهى عنها، وأما من غلبته النخامة فقد ندب إلى دفنها وحتِّها وإزالتها، ومن فعل ما ندب إليه فمأجور.
وروى الطبرى قال: حدثنا عمرو بن على، ثنا ابن أبى عدى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد بن أبى عتيق، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: سمعت النبى يقول: « إذا تنخم أحدكم فى المسجد فليغيب نخامته لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه » .
قال الطبرى: وفى هذا من الفقه ترخيص الرسول فى التفل فى المسجد والتنخم فيه إذا دفنه، وأبان عن معنى كراهته لذلك إذا لم تدفن، وذلك أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، وإذا كان ذلك كذلك فبين أن متنخمًا لو تنخم فى المسجد فى غير قبلته بحيث يأمن أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه، فلا حرج عليه فيه واستحب له أن يدفنه، وإن كان بموضع يأمن أن يصيب به أحدًا لقوله: « البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها » ، يعم بذلك المسجد كله، ولم يخصص منه موضعًا دون موضع، فخبرُ سعد مُفسر لما أُجمل فى حديث أنس، وأبى هريرة، وأَمرهُ بدفنها إنما هو فى الحال التى يخشى فيها أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه.

هذا من جهة وجهة اخرى لو كان الاستحباب لم تجشم النبي صلى الله عليه وسلم مشقة انتظار ثوب يغسل من قليل مني ثم يخرج فيه الى الصلاة كماهو في الحديث
عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني أنغسله أو نغسل الثوب كله قال سليمان قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه )
عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه ؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى )
فأي شيء هو الاذي الذي تحرج النبي من الصلاة بثوب فيه هذا الاذى الا المني لان الحال حال جماع

والله الموفق
كيف يلزم من فرك المخاط مخالفة التوجيه النبوي وقد أمر النبي بدفنه ولو لم يكن مستقذرا وفيه أذية للمصلين لما أمر بدفنه فيقاس عليه قوعه على الثوب وتركه فإن العلة موجودة وهي استقذار الناس لمن بثوبه بصاق أما ترك لنبي لآثار المني فكما قلت لك أقرأ كتاب ابن قيم الجوزية . اشكرك على عدم تسليمك للأمر والتزامك بالنقاش العلمي المفيد إلا أنك أخي الحبيب أدخلتنا في موضوع غير موضوعنا فموضوعنا هو تحرير المذهب ومعرفة علته وهل تنتقض على أصل المذهب؟ أما المناقشة في أدلة المذاهب والترجيح فلست أهلا له وجزيت خيرا
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فرك المني

من الأدلة على أن النفس تعاف النخامة هو الأمر بدفنها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخد من هذا الحديث:
أن ظهور النخامة بالمسجد قد يؤذي الناظر له وإن كان أحيانا لا يؤذى صاحبها.
لذا فقد يكون على الثوب نخامة قد لا تعف منها نفس صاحبها ولكنها توذي غيره لذا استحب أن يفركها أو يزيلها.
ومن الادلة كذلك القياس على استحباب فرك النعل بالتراب إن كان فيه أذى أو قذر غير النجس .
ومن الأدلة اقتتال الصحابة على نخامة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على خصوصية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا مستقذر من غيره .
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فرك المني

ملحوظة :
بعض الناس إذا رأى نخامة ممكن أن يتقيأ وآخر قد يتقزز فقط وآخر لا هذا ولا ذاك ولكن الكل متفقون أنه شيء لا يقبله شخص لا على بدنه أو ثوبه .
هب جدلا أن شخصا بثق على ثوب آخر نخامة سترى رد الفعل السريع أنه سيذهب ليغسل هذه النخامة والشخص الذي لا يغسل قد ينظر الناس إليه نظرة غريبة .
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: فرك المني

عن ابن عباس قال: [ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المني يصيب الثوب؟ فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أوبأذخرة ]
اشكر الاخ الكريم على اهتمامه
لكن اخي لا اعرف تخريج هذا الحديث في ما لدي من مراجع فهل لك ان تخرجه لنا

بارك الله فيك وهل تختلف طباع الناس في المخاط؟ إذا كان هناك من لا يعافه فهو نادر والنادر لا حكم له أما الدليل فلا أعتقد أن يخطر في بال شخص أن يقول الشافعي شيئا من رأسه ،لا يوجد نص للشافعي إلا وله دليل ولذلك في بعض المناقشات أقول للأخوة قال شافعي فيقول وهل هو الرسول؟ فأقول له هذا سؤال لا يصدر من طالب علم لأن الشافعي وغيره من الأئمة لا يتكلمون بما تشتهي أنفسهم وهذا لا يعني أن ما قال الشافعي حق قطعا ولكن قطعا له دليل وللشافعي توجيه فيما يعارضه ، فأنا الآن طالب علم ولم أصل إلى الاجتهاد ولذلك اتقيد بالمذهب
يا اخي نحن نناقش حكما فقهيا ، وأنت شافعي المذهب وانا مالكي وأقدر مذهبكم الجليل وأمامكم العظيم ، وهذا ليس موضوع كلامنا
ولكنك تناقش مالكيا يرى المني نجسا و لايلزمه اتباع الشافعي و لا احمد ولا حتى مالك لولا اننا نرى صحة مذهبنا كما ترون انتم صحة مذهبكم
وكما سبق واشرت اخي الكريم انت طالب علم مطالب بمعرفة دليل امامك رحمه الله و حسن توجيه مذهبكم والا فنحن لا نلزم احد بالخروج عن مذهبه
ومازلت انتظر الدليل على استحباب فرك المخاط و على غسل المراة فرجها او فخذها من المني وهي حائض يعني لايجب عليها غسل
واعتذر لاستاذنا الفاضل ان بدر مني ما لم يعجبه فالعذر منكن اخي الكريم
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: فرك المني

ملحوظة :
بعض الناس إذا رأى نخامة ممكن أن يتقيأ وآخر قد يتقزز فقط وآخر لا هذا ولا ذاك ولكن الكل متفقون أنه شيء لا يقبله شخص لا على بدنه أو ثوبه .
هب جدلا أن شخصا بثق على ثوب آخر نخامة سترى رد الفعل السريع أنه سيذهب ليغسل هذه النخامة والشخص الذي لا يغسل قد ينظر الناس إليه نظرة غريبة .
هذا يصح لو كان الامر مباحا ولكن بالاستحباب يلزمك الدليل؟
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: فرك المني

الحديث رواه إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : ** سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب ؟ فقال : إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة } . قال الدارقطني : لم يرفعه غير إسحاق الأزرق ، عن شريك

والحق عندي أنها فتوى عن ابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فمنكر باطل ، لا يصح؟ ؛ لأن الناس كلهم رووه عن شريك موقوفا . ثم شريك ، ومحمد بن عبد الرحمن ، وهو ابن أبي ليلى ليسا في الحفظ مما يقبل انفرادهما ، و لم يروه أحد إلا موقوفا ، وهذا كله دليل على وهم تلك الرواية .
وليس هذا من زيادة العدل مقبولة ، ولا أن الحكم لمن رفع لا لمن وقف
نجيب عن هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المحققين وتعادلهم ،وأما عند تعارض الروايات يسقط رواية الأقل ، وههنا المروي ليس هو مقابل بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها ثم قالها صاحبه تارة ، تارة ذاكرا ، وتارة آثرا ، وإنما هو حكاية حال ، وقضية عين ، فالناس ذكروا أن المستفتى ابن عباس ، وهذه الرواية ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم و القضية واحدة
وأيضا فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد بذلك وليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم
؟
هذا بعض ما تيسر لي في الحديث
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فرك المني

والحق عندي أنها فتوى عن ابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فمنكر باطل ، لا يصح
قول الصحابي حجة إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف ، اثبت انا أخي الكريم أن أحدا من الصحابة قال بعدم استحباب ذلك.
ثم هب جدلا أن قول ابن عباس ليس بحجة ماذا لو أمامك فتوتان إحاهما لصحابي والأخرى لتابعي أيهما تقدم عند العمل؟
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: فرك المني

من الأدلة على أن النفس تعاف النخامة هو الأمر بدفنها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخد من هذا الحديث:
أن ظهور النخامة بالمسجد قد يؤذي الناظر له وإن كان أحيانا لا يؤذى صاحبها.
حديث‏ ‏أَبى هُرَيْرَةَ، ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏(صلى الله عليه وسلم) رَأَى نُخَامَةً فِى جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ" ‏إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ ‏ ‏قِبَلَ ‏‏وَجْهِهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. ( البخارى فى: كتاب الصلاة)
وصح ايضا انه صلى الله عليه وسلم امر المصلي ان يبصق عن يساره او تحت قدمه وهذا ايضا لو علل بما علتم به لكان النبي يامر بما يستقذر والعياذ بالله من القول بهذا


ومن الادلة كذلك القياس على استحباب فرك النعل بالتراب إن كان فيه أذى أو قذر غير النجس
هذا يقال لمن شك في نعله والا فلا استحباب و الامر على الاباحة ، ثم العلة في هذا هي تنزيه المسجد وليس كلامنا في هذا بل في دليل استحباب قرك المني والمخاط
ومن الأدلة اقتتال الصحابة على نخامة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على خصوصية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا مستقذر من غيره .
هذا دليل منعكس عليك إذ لو كان تعافه الانفس لم اقتتلوا عليه؟

هب جدلا أن شخصا بثق على ثوب آخر نخامة سترى رد الفعل السريع أنه سيذهب ليغسل هذه النخامة والشخص الذي لا يغسل قد ينظر الناس إليه نظرة غريبة .
ليس بهذا تثبت الاحكام ونحن نتكلم عن حكم الاستحباب فعمل الناس واتباعهم لعاداتهم غير احكام الشرع ، ولو سلمنا فما تقعل بالحديث
حديث‏ ‏أَبى هُرَيْرَةَ، ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏(صلى الله عليه وسلم) رَأَى نُخَامَةً فِى جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ" ‏إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ ‏ ‏قِبَلَ ‏‏وَجْهِهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.
اليس في الحديث البصق عن يسار المصلي حيث يوجد مصل اخر او اكثر او البصق تحت القدم في المسجد وقد يصلي في مكانه رجل اخر فأين في الحديث ان المخاط مما يعاف وينزه عنه الناس ومحالسهم ومساجدهم
وفقك الله
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فرك المني

وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.
تأمل اللفظ بين عن يساره أو تحت قدمه
اليس في الحديث البصق عن يسار المصلي حيث يوجد مصل اخر او اكثر او البصق تحت القدم في المسجد وقد يصلي في مكانه رجل اخر فأين في الحديث ان المخاط مما يعاف وينزه عنه الناس ومحالسهم ومساجدهم
تعلم أن من قواعد الشرع إذا تعارضت مفسدتان يرتكب أدناهما.
عندنا رجل في فمه نخامة لو ابتلعها قد تبطل صلاته وإن كان صائما قد يفطر.
فهل يرتكب المكروه أم يفطر أو تبطل صلاته؟
وإن بصق فهو مأمور بفنها سواء في الصلاة أم بعدها فلا تعارض بين الحكمين.
ثم اريد أن أرى رأي المالكية في ذلك.
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: فرك المني

مر حديث ام المؤمنين ام حبيبة رضى الله عنها ولم يعلق احد عليه وقد سالها اخوها معاوية هل كان رسول الله يصلى فى الثوب الذى يجامع فيه قالت اذا لم يكن فيه اذى قد يفهم العامى مثلى ان لفظ اذى معناه النجاسة فمن قالوا بطهارة المنى ماتوجيهكم لهذا الحديث
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فرك المني

مر حديث ام المؤمنين ام حبيبة رضى الله عنها ولم يعلق احد عليه وقد سالها اخوها معاوية هل كان رسول الله يصلى فى الثوب الذى يجامع فيه قالت اذا لم يكن فيه اذى قد يفهم العامى مثلى ان لفظ اذى معناه النجاسة فمن قالوا بطهارة المنى ماتوجيهكم لهذا الحديث
أن المقصود بالأذي هو النجس الذي قد يكون مذي أو دم من فرج المرأة أو غيره لأنه ورد عنه أنه صلى بثوب عليه أثر المني ، وهذا ثابت لا ينكره أحد.
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني فقال (إنما هو كالبصاق والمخاط) رواه الدارقطني والبيهقي باسناد صحيح.
 
أعلى