العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

وعد هذا من مناقبه حيث تكلم في مسألة في مجلس بثلاثة أقاويل فلم يضع شيء منها!

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
ذكر الطحاوي في "اختلاف العلماء" عن أبي يوسف أنه قال: دخلت على أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن ملك أربعين حملا؟ فقال: فيها شاة مسنة، فقلت: ربما تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو جميعها، فتأمل ساعة ثم قال: لا ولكن تؤخذ واحدة منها، فقلت: أيؤخذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل ساعة ثم قال: لا إذا لا يجب فيها شيء، فأخذ بقوله الأول زفر، وبقوله الثاني أبو يوسف، وبقوله الثالث محمد، وعد هذا من مناقبه حيث تكلم في مسألة في مجلس بثلاثة أقاويل فلم يضع شيء منها.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: وعد هذا من مناقبه حيث تكلم في مسألة في مجلس بثلاثة أقاويل فلم يضع شيء منها!

السلام عليكم

بارك الله فيكم.
وأنصح بالإطلاع على الرابط التالي -إتمامًا للفائدة-:
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=9856&p=101237&viewfull=1#post101237
ومما يُذكر لذلك.. ما قاله أبو يوسف: ما قُلت قولًا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولًا قد قاله. وقول زفر: ما خالفت أبا حنيفة في شئ إلا قد قاله. وما جاء عن أبي يوسف ومحمد وزفر أنهم قالوا: ما قلنا في مسألة قولًا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة، وأقسموا عليه أيمانًا غلاظًا، فلم يتحقق إذن قول في الفقه ولا مذهب إلا له كيفما كان، وما نُسب إلى غيره إلا بطريق المجاز. فهذا من شدة ورع أبو حنيفة -رحمه الله- إذ كان يفرض في المسألة الفقهية فروضًا مختلفة، ويضع أمامه حلولًا لتلك المسألة التي يستنبطها بالقياس أو الاستحسان، وكان يرفض الأخذ ببعض هذه الحلول؛ لأنه يرى أنها لا تتفق مع مقاصد الشارع في نظره أو لمُخالفتها بعض الأصول أو القواعد الفرعية المُعتمدة لديه في الاستنباط أو قبول السنة، وقد يُخالفه تلاميذه في حياته أو من بعده في بعض هذه الحلول التي استبعدها، فتُنسب إلى غيره مجازًا لما قد قاله وارتآه ثم أعرض عنه. ويُنظر: الفتح المبين ص(15- 16).
كما وأنصح بالنظر للروابط أدناه:
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=14785&p=101234&viewfull=1#post101234
https://feqhweb.com/vb/threads/.11285

والله الموفق.
 
أعلى