العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من يوضح لي ما ورد في (بداية المبتدئ) ؟

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في بداية المبتدي (ص: 7)
(وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه) .

مسألة طلب الماء تكون على ثلاث صور
1) أ- أن يتيقن وجود الماء. ب- أن يتيقن عدم الماء.
2) أ- أن يظن وجود الماء. ب- أن يظن عدم الماء.
3- أن يشك في وجود الماء وعدمه.

السؤال:
قوله في بداية المبتدئ: ( إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء)
هل يقصد به: (أن يغلب على ظنه عدم الماء) فقط؟
أم أنه يقصد به (أن يغلب على ظنه عدم الماء) وكذلك (أن يشك في وجود الماء وعدمه)
باعتبار أنه نفى فقط (ظن وجود الماء)؟
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من يوضح لي ما ورد في (بداية المبتدئ) ؟

( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً أَنْ يَطْلُبَ الْمَاءَ ) هَذَا فِي الْفَلَوَاتِ أَمَّا فِي الْعُمْرَانَاتِ يَجِبُ الطَّلَبُ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ عَدَمُ الْمَاءِ فِي الْفَلَوَاتِ وَهَذَا الْقَوْلُ يَتَضَمَّنُ مَا إذَا شَكَّ وَمَا إذَا لَمْ يَشُكَّ لَكِنْ يَفْتَرِقَانِ فِيمَا إذَا شَكَّ يُسْتَحَبُّ لَهُ الطَّلَبُ مِقْدَارَ الْغَلْوَةِ وَمِقْدَارُهَا مَا بَيْنَ ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَشُكَّ يَتَيَمَّمُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا شَكَّ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَبُ) (الجوهرة النيرة)

( ويجب طلبه [أي الماء] قدر غلوة إن ظن ) ظنا قويا [أي: غالبا] ( قربه ) دون ميل بأمارة أو إخبار عدل ( وإلا ) يغلب على ظنه قربه [بأن شك أو ظن ظنا غير قوي ] ( لا ) يجب بل يندب إن رجا وإلا لا [أي إن لم يرج الماء لا يطلبه لعدم الفائدة] (الرد المحتار)

(وَمِنْهَا: الطَّلَبُ، مُسَافِرٌ غَلَبَ على ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً وَجَبَ الطَّلَبُ بِقَدْرِ غَلْوَةٍ، وَلَا يَجِبُ الطَّلَبُ عليه بِغَيْرِ غَلَبَةِ ظَنٍّ أو اخبار. كَذَا في "الْكَافِي". وإذا شَكَّ يُسْتَحَبُّ له الطَّلَبُ، وان لم يَشُكَّ يَتَيَمَّمُ ولم يَكُنْ تَارِكًا للافضل هَكَذَا في "السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ") (الفتاوى الهندية)
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من يوضح لي ما ورد في (بداية المبتدئ) ؟

أفدتم وأجدتم ..
أحسن الله اليكم.. ونفع بكم .. وزادكم علما..
 
أعلى