طليعة العلم
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 25 أبريل 2010
- المشاركات
- 670
- التخصص
- فقه
- المدينة
- في السعودية
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في بداية المبتدي (ص: 7)
(وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه) .
مسألة طلب الماء تكون على ثلاث صور
1) أ- أن يتيقن وجود الماء. ب- أن يتيقن عدم الماء.
2) أ- أن يظن وجود الماء. ب- أن يظن عدم الماء.
3- أن يشك في وجود الماء وعدمه.
السؤال:
قوله في بداية المبتدئ: ( إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء)
مسألة طلب الماء تكون على ثلاث صور
1) أ- أن يتيقن وجود الماء. ب- أن يتيقن عدم الماء.
2) أ- أن يظن وجود الماء. ب- أن يظن عدم الماء.
3- أن يشك في وجود الماء وعدمه.
السؤال:
قوله في بداية المبتدئ: ( إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء)
هل يقصد به: (أن يغلب على ظنه عدم الماء) فقط؟
أم أنه يقصد به (أن يغلب على ظنه عدم الماء) وكذلك (أن يشك في وجود الماء وعدمه)
باعتبار أنه نفى فقط (ظن وجود الماء)؟
أم أنه يقصد به (أن يغلب على ظنه عدم الماء) وكذلك (أن يشك في وجود الماء وعدمه)
باعتبار أنه نفى فقط (ظن وجود الماء)؟