العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل في الفقة الحنفي

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
ارجوا الرد عليها بالمذهب الحنفي
1-يجوز في المذهب الحنفي الوضوء بما خالطة طاهر فغير احد اوصافة
فهل يجوز الوضوء بالعصير الذي تغير لون الماء او بالشاي
بعض الناس قد يضعون الشامبو او الصابون في البانيو حتي تعلو رغوة كثيفة فهل يجوز الاغتسال فية من الجنابة
2-ماالحكم لو جمع الماء المستعمل حتي صار كثيرا هل يجوز الوضوء بة او ازالة النجاسة بة
3- مالحكم لو جمع الماء المستعمل والقي في بئر
هل يجوز الوضوء من البئر
ارجوا توضيح اجابتك بنصوص من كتب الفقة الحنفي
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل في الفقة الحنفي

1-يجوز في المذهب الحنفي الوضوء بما خالطة طاهر فغير احد اوصافة
فهل يجوز الوضوء بالعصير الذي تغير لون الماء او بالشاي.
بعض الناس قد يضعون الشامبو او الصابون في البانيو حتي تعلو رغوة كثيفة فهل يجوز الاغتسال فية من الجنابة
تجد الإجابة عن السؤال مع النقل هنا : http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=16492&p=116351&viewfull=1#post116351
أما ما يتعلق بجزئية خلط الصابون أو الشامبو بالماء ، فجوابه أنه إن غير طبيعة الماء وهي الرقة والسيلان فلا يتطهر به ، قال ابن نجيم رحمه الله : "أَمَّا لَوْ كَانَتْ النَّظَافَةُ تُقْصَدُ بِهِ كَالسِّدْرِ وَالصَّابُونِ وَالْأُشْنَانِ يُطْبَخْ بِالْمَاءِ، فَإِنَّهُ يُتَوَضَّأُ بِهِ إلَّا إذَا خَرَجَ الْمَاءُ عَنْ طَبْعِهِ مِنْ الرِّقَّةِ وَالسَّيْلَانِ"

2-ماالحكم لو جمع الماء المستعمل حتي صار كثيرا هل يجوز الوضوء بة او ازالة النجاسة بة
لا ، وذلك جهتين ، الأول أن القلتين ليسا حداً للكثير عند الحنفية ، والثاني : أنه إن بلغ ما يعد كثيراً فإن كان ذلك بماءٍ مستعمل مثله فلا يصح التطهر به ، لأنهم أطلقوا عدم التطهر بالمستعمل ، واشترطوا في عوده طهوراً أن يغلب عليه أجزاءً ماءٌ طهور (غير مستعمل) قال في (البحر) مع (الكنز) : "(أَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ أَجْزَاءً) أَيْ أَوْ بِمَا غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ الطَّاهِرَاتِ بِالْأَجْزَاءِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ" وصرحوا بأنه إن استوت الأجزاء فلا يتطهر به احتياطاً.
هذا فيما يتعلق برفع الحدث به أكبر كان أو أصغر. أما إزالة النجاسة فلا يشترط في مذهب الأحناف أن يكون ماءً طاهراً مطهراً ، بل كل مائع مزيل ، ففي (الكنز) : "باب الأنجاس : يطهر البدن والثوب بالماء، وبمائع مزيل، كالخل وماء الورد"

مالحكم لو جمع الماء المستعمل والقي في بئر
هل يجوز الوضوء من البئر
أما المستعمل ، وعلى المعتمد من طهارته فإن كان ماء البئر أكثر لم يضر كما تقدم وإلا ضر.
أما القيء ، فإن كان قليلاً لا ينقض الوضوء، فليس بنجس ، ولا يغير حكم الماء ، ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق ولا خرج عن طبيعته.
وإن كان كثيراً نجساً ، فهل يعفى عنه أم ينزح منه البئر؟ وكم مقدار ما ينزح إن قيل بالنزح.
لا أستحضر الساعة لهم فيه نقلاً ، فإن وقف بعض الأخوة عموماً والأحناف خصوصاً فليسعفونا به.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل في الفقة الحنفي

يعني: جُمِعَ وأٌلْقِيَ في بئر.
هذا هو الظاهر من كلامه والله أعلم
فالجواب والإشكال باقٍ على ما تقدم ، فالماء المستعمل مع القيء إن كانا قليلين ولا ينتقض بالقيء الوضوء فإن كان ماء البئر أكثر أجزاءً من مجموع القيء والماء المستعمل فماء البئر طهو.
وإن كان القيء كثير ينقض الوضوء ، فهو نجس ويُنَجِّسُ الماء المستعمل القليل ، لكني لا أعلم نقلاً فيما لو وقع القيء في البئر ولا ما هو نظيرها لنجر حكمه إلى مسألتنا.
فالله أعلم
أرجو أن يقيض الله لنا حنفياً يسعفنا بحكم ذلك أو نظيره منقولاً
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسائل في الفقة الحنفي

وإن كان كثيراً نجساً ، فهل يعفى عنه أم ينزح منه البئر؟ وكم مقدار ما ينزح إن قيل بالنزح.
لا أستحضر الساعة لهم فيه نقلاً
الحمد لله الذي أوقفني عليه
قال الإمام السمرقندي عند تعداده النجاسات والواقعة في البئر وما يجب بذلك : (فإن كان ـ أي النجس الواقع في البئر ـ غير مستجمد كالبول والدم .. ينزح ماء البئر كله) (تحفة الفقهاء) 1/113
وعليه فالقيء الكثير النجس إذ بلغ أن يكون نجساً إذا وقع في البئر فهو كالبول والدم ينزح منه ماء البئر كله.
والله أعلم
 
أعلى