رد: نازلة تحتاج إلى دراسة؟ بدل أو تعويض"الشهرة" للمحل المكترى.
حياك الله اخي سنيني الفاضل
الاصل في هذا عدم اعتبار قول المكتري لان العقد الاول قد تم بشرط الكراء الى اجل قريب هو في عرف اهل بلدك السنة اوما قارب وقد رضي المكتري به وعلم يوم العقد كما يعلم كل تاجر ان رواج تجارته وشهرة صناعته تتحسن يوما بعد يوم الى ان تكون على احسن حال يوم انتهاء العقد فهو لم يشترط وقتها عدم الخروح الا بتعويض على الشهرة ، ثم لو اشترط يوم العقد فهل راعى الشرع الشهرة ام لا ؟
فالمسلمون على شروطهم و العقد يصح بكل شرط لم يخالف الشرع و لم يحجر على احد المتعاقدين و لم يضيق عليه الى اجل فهذه بسط الفقهاء الكلام عليها و نبهوا على فسادها
فالدي اراها هنا انه يلغى كلام المكتري و شرطه لان الشرط لم يكن عند العقد بل كان على العكس انه يخرج متى انتهت المدة تبعا للعرف الجاري و منشأ هده النازلة من القانون الوضعي
قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ»
ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»
والله اعلم