العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
قرات علي احد المواقع ان الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنة كورق الاشجار يسقط في الماء والطحلب ينشا في الماء فيغير الماء
ان هناك رواية عند المالكية انة يسلب الماء الطهورية
وان كانت ارواية الصحيحة عند المالكية بل جمهور الفقهاء انة لا يسلب الماء الطهورية
فهل هذة الرواية صحيحة وهي لمن من المالكية
وياريت نص من كتب المالكية يدل علي هذا
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
9
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

حُكيَ الإجماع أنَّه لا يسلبه الطّهوريّة، نقلَه غير واحدٍ من أهلِ العلمِ.
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
9
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

وممَّن حكى الإجماعَ على ذلك: النَّوويُّ وابنُ قدامةَ -رحمهما الله.
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

الماء تسقط فيه أوراق الاشجار أو التبن فيه قولان عند المالكية( نص عليه خليل وبهرام في مختصريهما وأظن ابن الحاجب كذلك) و الجواز للعراقيين والمنع للابياني الإفريقي لكن ابن رشد استحسن الجواز في حق أهل البادية وأبيارهم ولعله للمشقة وكثرة وقوعه ، ينظر المنتقى للباجي وعيون الأدلة والتوضيح
تراجع سيرة الأبياني في موضوع "فقيه ومسائل" على الملتقى هنا
أما مسالة الطحلب فهي من التغير بالمتولد من الماء وفيه قول عند المالكية أنه يكره مع وجود غيره ولم أقف بعد على من نسبت له الكراهة

الكتب الثلاثة متوفرة على النت مصورة أو بصيغة الشاملة
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

جزاك الله حيرا يا اخ محمد جلال ولكن اود ان تنقل النص من كتب المالكية
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

قال في مواهب الجليل:
(فَرْعٌ) إذَا كَانَ فِي أَصْلِ الْمَاءِ شَجَرَةٌ فَتَغَيَّرَ الْمَاءُ بِعُرُوقِهَا فَنَقَلَ الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ إلَّا إذَا غَيَّرَتْ لَوْنَهُ الْأَرْضُ الَّتِي هُوَ بِهَا عَنْ نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى ذَلِكَ فِي نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ: إنْ كَانَتْ الشَّجَرَةُ مُثْمِرَةً فَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ وَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً فَالْمَاءُ مُضَافٌ لِسُقُوطِ اعْتِبَارِ الْمَنْفَعَةِ قَالَهُ الْأَشْيَاخُ انْتَهَى. (قُلْتُ) : وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ مِمَّا يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
 
إنضم
26 مارس 2011
المشاركات
7
التخصص
أصول الفقه
المدينة
البليدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

الماء الذي يجوز التطهير به هو " المطلق " - و هو الباقي على أصل خلقته - ،
و يلحق به - على المعتمد - الماء المتغير بما يشق الاحتراز منه أو المتغير بما لا ينفك عنه ،
و يمكنك مراجعة شراح خليل لقوله في مطلع مختصره ( يرفع الحدث و حكم الخبث بالمطلق و هو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد ....إلخ )
 
إنضم
30 أبريل 2019
المشاركات
1
التخصص
فقه مقارن وأصوله
المدينة
جزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

حُكيَ الإجماع أنَّه لا يسلبه الطّهوريّة، نقلَه غير واحدٍ من أهلِ العلمِ.

والذين نقلوا الاجماع هم:
قال ابن العربي رحمه الله: "الماء إذا تغير بقراره كزرنيخ أو جير يجري عليه، أو تغير بطحلب أو بورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز منه، فاتفق العلماء على أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه"[1].
وقال: "والمتغير بماء يتولد عنه، كالطحلب والورد، لا خلاف أنه طهور"[2].


[1] أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (3/ 440-441)

[2] المسالك في شرح موطأ مالك (2/ 61)



ابن رشد (595 هـ) "وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء، مما لا ينفك عنه غالبا، أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلافا شاذا، روي في الماء الآجن عن ابن سيرين"[1]
ابن قدامة (620 هـ) "الثاني: ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه، فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما، إذا جرى عليه الماء فتغير به، أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء، فهذا كله يعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه. . .، ولا نعلم في هذه الأنواع خلافا"[2]
القرطبي (671 هـ) "الماء المتغير بقراره، كزرنيخ أو جير يجري عليه، أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه، لا يمكن الاحتراز عنه، فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه، والانفكاك عنه"[3]
النووي (676 هـ) معلقا على كلام الشيرازي في "المهذب" بعد أن قال: "إن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما، جاز الوضوء به" قال النووي: "أما قوله -أولا-: إذا تغير -أي: الماء-بما لا يمكن حفظه منه جاز الوضوء به؛ فمجمع عليه"[4]
ابن تيمية (728 هـ) "فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة، أو بما يشق صون الماء عنه فطهور باتفاقهم"[5]


[1] "بداية المجتهد" (1/ 51).

[2] "المغني" لابن قدامة (1/ 22).

[3] "تفسير القرطبي" (13/ 44) ق، (1331).

[4] "المجموع" للنووي (1/ 150).

[5] "مجموع فتاوى ابن تيمية" (21/ 24)، وانظر: (21/ 26).



ابن رشد (595 هـ) "وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء، مما لا ينفك عنه غالبا، أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلافا شاذا، روي في الماء الآجن عن ابن سيرين"[1]
ابن قدامة (620 هـ) "الثاني: ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه، فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما، إذا جرى عليه الماء فتغير به، أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء، فهذا كله يعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه. . .، ولا نعلم في هذه الأنواع خلافا"[2]
القرطبي (671 هـ) "الماء المتغير بقراره، كزرنيخ أو جير يجري عليه، أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه، لا يمكن الاحتراز عنه، فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه، والانفكاك عنه"[3]
النووي (676 هـ) معلقا على كلام الشيرازي في "المهذب" بعد أن قال: "إن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما، جاز الوضوء به" قال النووي: "أما قوله -أولا-: إذا تغير -أي: الماء-بما لا يمكن حفظه منه جاز الوضوء به؛ فمجمع عليه"[4]
ابن تيمية (728 هـ) "فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة، أو بما يشق صون الماء عنه فطهور باتفاقهم"[5]


[1] "بداية المجتهد" (1/ 51).

[2] "المغني" لابن قدامة (1/ 22).

[3] "تفسير القرطبي" (13/ 44) ق، (1331).

[4] "المجموع" للنووي (1/ 150).

[5] "مجموع فتاوى ابن تيمية" (21/ 24)، وانظر: (21/ 26).
 
أعلى