العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الاستمناء بحائل

إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- ذكر ابن حجر والرملي رحمهما الله أن الاستمناء بالحائل لا يبطل الصيام ومع ذلك عند القراءة في كتب الشافعية تجد أنهم يقولون ببطلان الصيام بالاستمناء بحائل وبغيره فكيف نوجه هذا الكلام؟
2- ماذا يقصدون بالذكر المبان؟
3- لو شهد عدلان ليلة التاسع والعشرين من رمضان بأنهم رأوا الهلال فما هو الحكم في المذهب؟
4- دائما ما يتكرر في كتب الشافعية ( قاله صاحب الكفاية) فمن هو صاحب الكتاب وهل كتابه شرح لأحد الكتب؟

وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الاستمناء بحائل

السلام عليكم
أخي الكريم .. المسائل التي ذكرتها تحتاج مني الرجوع إلى كتب الشافعية .. فلعلي أفعل ذلك في وقت آخر ..
ولكن بالنسبة لكتاب الكفاية .. ربما يقصدون به: كفاية النبيه شرح التنبيه لابن الرفعة (ت710ه) .. فإذا كان من يذكر هذا الكتاب ممن عاش بعد ال700 ه .. فربما يكون هذا الكتاب هو المقصود .. وإلا إن كان من المتقدمين فلا أعرف المقصود ..
وفقك الله
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاستمناء بحائل

السؤال الأول :ما ذكره ابن حجر والرملي هو المذهب

خلاصة مسألة المني ذكره الشيخ حسن السقاف في كتابه التقريرات السديدة:

" المفطر السابع : الاستمناء ، أي : طلب خروج المني ، إما بيده أو بيد حليلته أو بفكر أو نظر إن علم الإنزال أو بمضاجعة ، فإذا أنزل في إحدى هذه الحالات بطل صومه.
وخلاصة مسألة خروج المني : أنه تارة يبطل وتارة لايبطل :

فيبطل في حالتين :

1- بالاستمناء ، أي : طلب خروج المني مطلقاً بأي كيفية.
2- وإذا باشر امرأته من غير حائل.
ولا يبطل في حالتين

:
1- إذا خرج من غير مباشرة بنظر أو فكر.
2- وإذا خرج بمباشرة ولكن بحائل. انتهي كلام الشيخ حسن السقاف

اما ذكرته من كتب الشافعية ببطلانه نتمني ان تذكره لنا بارك الله فيكم

2- الذكر المبان : هو المقطوع ينقض الوضوء بمسه

3- لو شهد عدلان ليلة التاسع والعشرين من رمضان بأنهم رأوا الهلال فما هو الحكم في المذهب؟
هل تعني ليلة الثلاثين؟
الشهر
إما أن يكون 29 أو 30 يوماً، ولا يكون 28 يوما

الشافعية يجب صوم رمضان بأحد الأمرين
برؤية هلاله ليلة الثلاثين من شعبان بشهادة عدل وهو الذي تتوفر فيه شروط الشهادة
أو استكمال شعبان ثلاثين يوما

4- الأخير لا ادري لعلك تذكر لنا الكتب الشافعية التي قالوا فيها قال صاحب الكفاية؟

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاستمناء بحائل

ولكن بالنسبة لكتاب الكفاية .. ربما يقصدون به: كفاية النبيه شرح التنبيه لابن الرفعة (ت710ه)

إذا أطلق صاحب الكفاية فيراد به ابن الرفعة
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاستمناء بحائل

هذا أحسن جمع لشتات ما قيل في المسألة
حَاصِلُ الْإِنْزَالِ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِالِاسْتِمْنَاءِ ، أَيْ بِطَلَبِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ ، سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا بِحَائِلٍ أَوْ لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْإِنْزَالُ بِاللَّمْسِ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ الِاسْتِمْنَاءِ ، أَيْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ ، فَتَارَةً تَكُونُ مِمَّا تَشْتَهِيهِ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ أَوْ لَا ، فَإِنْ كَانَ لَا تَشْتَهِيهِ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ كَالْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ وَالْعُضْوِ الْمُبَانِ فَلَا يُفْطِرُ بِالْإِنْزَالِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا ، بِحَائِلٍ أَوْ لَا .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْإِنْزَالُ بِلَمْسِ مَا يُشْتَهَى طَبْعًا فَتَارَةً يَكُونُ مُحَرَّمًا وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرَ مُحَرَّمٍ ، فَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا وَكَانَ بِشَهْوَةٍ وَبِدُونِ حَائِلٍ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَزَوْجَتِهِ فَيُفْطِرُ الْإِنْزَالُ بِلَمْسِهِ مُطْلَقًا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا بِشَرْطِ عَدَمِ الْحَائِلِ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ بِحَائِلٍ فَلَا فِطْرَ بِهِ مُطْلَقًا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا ؛ أَفَادَهُ شَيْخُنَا ح ف . (ح ف: محمد بن سالم الحفني ت:1181ه) (حاشية البجيرمي على الخطيب) - (6 / 446)
0aAAAAABJRU5ErkJggg==
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاستمناء بحائل

0aAAAAABJRU5ErkJggg==
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستمناء بحائل

السؤال الأول :ما ذكره ابن حجر والرملي هو المذهب

خلاصة مسألة المني ذكره الشيخ حسن السقاف في كتابه التقريرات السديدة:

" المفطر السابع : الاستمناء ، أي : طلب خروج المني ، إما بيده أو بيد حليلته أو بفكر أو نظر إن علم الإنزال أو بمضاجعة ، فإذا أنزل في إحدى هذه الحالات بطل صومه.
وخلاصة مسألة خروج المني : أنه تارة يبطل وتارة لايبطل :

فيبطل في حالتين :

1- بالاستمناء ، أي : طلب خروج المني مطلقاً بأي كيفية.
2- وإذا باشر امرأته من غير حائل.
ولا يبطل في حالتين

:
1- إذا خرج من غير مباشرة بنظر أو فكر.
2- وإذا خرج بمباشرة ولكن بحائل. انتهي كلام الشيخ حسن السقاف


كلا الشيخ حسن مخالف لما في منالكتب المعتمدة فهو يقول بأن الفكر والنظر إذا قصد به الإنزال فإنه يعتبر مبطلا للصيام فقد قال النووي في المنهاج :(وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة لا فكر ونظر بشهوة.)
قال في المغني :( ولا فكر) وهو إعمال الخاطر في الشيء ( ونظر بشهوة ) إذا أمنى بهما أو بضم امرأة بحائل بشهوة وإن تكررت الثلاثة بها إذا لا مباشرة...
وغيرها من الكتب التي يطول المقام بذكرها


اما ذكرته من كتب الشافعية ببطلانه نتمني ان تذكره لنا بارك الله فيكم
جاء في فتح العلي:( استمنى بحائل لا يفطر وإن أنزل كما اعتمده ( ابن حجر) في كتبه والرملي في النهاية، لكن قال الزيادي: وبحث شيخنا الرملي : أن الاستمناء يفطر ولو مع وجود حائل لأنه يشبه الجماع)
ثم قالت المحققة الدكتورة شفاء هيتو :( لا خلاف فيها بين التحفة والنهاية فلا داعي لإراد نصيهما هنا)



3- لو شهد عدلان ليلة التاسع والعشرين من رمضان بأنهم رأوا الهلال فما هو الحكم في المذهب؟
هل تعني ليلة الثلاثين؟
الشهر
إما أن يكون 29 أو 30 يوماً، ولا يكون 28 يوما

الشافعية يجب صوم رمضان بأحد الأمرين
برؤية هلاله ليلة الثلاثين من شعبان بشهادة عدل وهو الذي تتوفر فيه شروط الشهادة
أو استكمال شعبان ثلاثين يوما
لعلك لم تفهم ما أقصده
لو حصل خطأ بأن أخر رمضان لعدم رؤية أحد للهلال ثم في ليلة التاسع والعشرين من رمضان رؤيا الهلال من المعلوم أنه لا يصح صيام يوم العيد فيصبح رمضان 28 يوما فما هو الحكم؟
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستمناء بحائل

هذا أحسن جمع لشتات ما قيل في المسألة
حَاصِلُ الْإِنْزَالِ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِالِاسْتِمْنَاءِ ، أَيْ بِطَلَبِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ ، سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا بِحَائِلٍ أَوْ لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْإِنْزَالُ بِاللَّمْسِ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ الِاسْتِمْنَاءِ ، أَيْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ ، فَتَارَةً تَكُونُ مِمَّا تَشْتَهِيهِ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ أَوْ لَا ، فَإِنْ كَانَ لَا تَشْتَهِيهِ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ كَالْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ وَالْعُضْوِ الْمُبَانِ فَلَا يُفْطِرُ بِالْإِنْزَالِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا ، بِحَائِلٍ أَوْ لَا .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْإِنْزَالُ بِلَمْسِ مَا يُشْتَهَى طَبْعًا فَتَارَةً يَكُونُ مُحَرَّمًا وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرَ مُحَرَّمٍ ، فَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا وَكَانَ بِشَهْوَةٍ وَبِدُونِ حَائِلٍ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَزَوْجَتِهِ فَيُفْطِرُ الْإِنْزَالُ بِلَمْسِهِ مُطْلَقًا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا بِشَرْطِ عَدَمِ الْحَائِلِ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ بِحَائِلٍ فَلَا فِطْرَ بِهِ مُطْلَقًا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا ؛ أَفَادَهُ شَيْخُنَا ح ف . (ح ف: محمد بن سالم الحفني ت:1181ه) (حاشية البجيرمي على الخطيب) - (6 / 446)
0aAAAAABJRU5ErkJggg==
نقل رائع
ولكن لاحظ أنه قال :(حَاصِلُ الْإِنْزَالِ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِالِاسْتِمْنَاءِ ، أَيْ بِطَلَبِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ ، سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا بِحَائِلٍ أَوْ لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا) وهذا هو محل الإشكال هنا قال بأنه لو كان بحائل يفطر مع أن ابن حجر والرملي كما نقلته لكم يقولان بأن الحائل لا يبطل الصيام!!!
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستمناء بحائل

أشكر جميع الأساتذة الذين شاركوا وأتمنى مساعدتي في حل هذا الإشكال
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاستمناء بحائل

"ابن حجر والرملي كما نقلته لكم يقولان بأن الحائل لا يبطل الصيام"

( وَ ) شَرْطُهُ أَيْضًا الْإِمْسَاكُ ( عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ ) وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ مُحْرَّمًا كَانَ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرَ مُحْرَّمٍ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ ( فَيُفْطِرُ بِهِ ) لِأَنَّهُ إذَا أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ بِلَا إنْزَالٍ فَبِالْإِنْزَالِ بِمُبَاشَرَةٍ فِيهَا نَوْعُ شَهْوَةٍ أَوْلَى وَمَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (9 / 377)
قال الشبراملسي: قوله:( فَيُفْطِرُ بِهِ ) ظاهره سواء كان بحائل أم لا وهو ظاهر؛ لأنه بقصد إخراجه أشيه الجماع وهو مفطر ولو مع الحائل.

( وَ ) شَرْطُهُ أَيْضًا الْإِمْسَاكُ ( عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ ) وهو استخراج المني بغير جماع حراما كان كإخراج بيده أو مباحا كإخراجه بيد حليلته (فيفطر به) .تحفة المحتاج.
قال الشرواني: أي ولو بحائل كما هو ظاهر .بصري. وع ش [أي: ظاهر عبارة عمر البصري والشبراملسي]. عبارة سم عبارة المنهج [أي: قال العبادي معلقا على عبارة المنهج لزكريا الأنصاري]: (( واستمناؤه ولو بنحو لمس بلا حائل اه قال [أي: زكريا] في شرحه [فتح الوهاب]: بخلاف ما لو كان ذلك بحائل ))اه [قال العبادي]: وقضيته أن من عبث بذكره بحائل حتى أنزل لم يفطر وفيه نظر ظاهر اه وعبارة شيخنا [شيخ الشرواني]: والحال أن الاستمناء وهو طلب خروج المني مع نزوله مفطر مطلقا ولو بحائل اه

"كلا الشيخ حسن مخالف لما في منالكتب المعتمدة فهو يقول بأن الفكر والنظر إذا قصد به الإنزال فإنه يعتبر مبطلا للصيام"

كلام الشيخ حسن موافق لمفهوم قول الأذرعي: (ينبغي أنه لو أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته) واعتمده الرملي في النهاية وتبعه فيه أصحاب الحواشي كالعبادي والشبراملسي والبجيرمي ... خلافا لابن حجر في التحفة. ولا شك أن اعتبار قصد الإنزال مبطلا أولى من مجرد الإحساس والعلم بذلك من عادته ...

(قال الأذرعي ينبغي أنه لو أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا [قال الشبراملسي: معتمد] وكذا لو علم ذلك من عادته [قال الشبراملسي: معتمد] وإنما يظهر التردد إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه) (نهابة المحتاج)

( أَوْ نَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ ) مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ الْإِنْزَالُ بِهِمَا وَإِلَّا أَفْطَرَ كَمَا فِي م ر ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ وَتَهْيِئَتِهِ لِلْخُرُوجِ بِسَبَبِ اسْتِدَامَةِ النَّظَرِ فَاسْتَدَامَهُ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ قَطْعًا شَرْحُ م ر . وَعِبَارَةُ م د عَلَى التَّحْرِيرِ : نَعَمْ إنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الْإِنْزَالَ بِهِمَا أَوْ كَرَّرَهُمَا حَتَّى أَنْزَلَ أَفْطَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .ا هـ . "ق ل" . تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ (6 / 447)
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستمناء بحائل

جزاك الله خيرا أستاذ أمين رضوان ولكن لاحظ أن ما نقلتَه أ، أصحاب الحواشي يقولون بخلاف ما عليه ابن حجر والرملي فهل نقول بأن المذهب في هذه المسألة على خلاف ما ذهب إليه ابن حجر والرملي؟ ثم أن الشيخ حسن الكاف قال بأن النظر بقصد الاستمناء يفطر ( هل هذا موافق للمذهب)؟
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاستمناء بحائل

وجزاك مثله أخي
اتفق كلام ابن حجر والرملي في ظاهره على أن الاستمناء مبطل للصوم مطلقا سواء كان هناك حائل أم لا، وتبعهما عليه - مع اعتماده في المذهب - أصحابُ الحواشي أمثال العبادي والمدابغي والجمل والبجيرمي والبرماوي والبصري والشرقاوي والباجوري والشرواني والبكري ...
ولم أجد فيه خلافا إلا قولا لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري مقتضاه: أن من عبث بذكره بحائل حتى أنزل لم يفطر، لكن رده ابن قاسم بقوله: وفيه نظر ظاهر اه.
والمعتمد عند المتأخرين خلاف ما قاله شيخ الإسلام .
وتأمل في هذين النصين:
قال ابن حجر في "التحفة": ( وَ ) شَرْطُهُ أَيْضًا الْإِمْسَاكُ ( عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ ) وهو استخراج المني بغير جماع حراما كان كإخراج بيده أو مباحا كإخراجه بيد حليلته (فيفطر به)
قال الشرواني: (فيفطر به) أي: ولو بحائل كما هو ظاهر .بصري. وع ش [يَعني أنه ظاهر كلام ابن حجر، استَظهره كلٌّ مِن عمر البصري والنور الشبراملسي]

قال الشمس الرملي في "النهاية": ( وَ ) شَرْطُهُ أَيْضًا الْإِمْسَاكُ ( عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ ) وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ مُحَرَّمًا كَانَ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ ( فَيُفْطِرُ بِهِ ).
قال الشبراملسي: ( فَيُفْطِرُ بِهِ ) ظاهرُه سواء كان بحائل أم لا، وهو ظاهر.

والمنقول من (فتح العلي) للشريف عمر بافرج مخالف للمنقول عنهما كما ترى ولا أدري كيف يوجه كلامه وتعليق الدكتورة أغرب من ذلك.

أما المسألة الثانية
فهذا نص الشيخ حسن الكاف: (المفطر السابع : الاستمناء ، أي : طلب خروج المني ، إما بيده أو بيد حليلته أو بفكر أو نظر إن علم الإنزال ...) ولم يذكر الشيخ (قصد الاستمناء)
وما قاله الشيخ موافق لما اعتمده الشمس الرملي تبعا للأذرعي وعليه أكثر المتأخرين من أصحاب الحواشي ومخالف لما اعتمده الشربيني وابن حجر وكلاهما معتمد إن شاء الله
وقد قيل فيهما : محمد الرمْلِيْ يُكافي ابْنَ حجرْ ... فاخترْ إذا تخالفا بلا حذَرْ

هذا غاية جهدي والله أعلم بالصواب.
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الاستمناء بحائل

أستاذ أمين رضوان أشكرك على هذا النقل نقل رائعا جدا جدا جدا ولكن ما فهمت النقطة التي وافق فيها الشيخ الكاف للرملي خلافا لابن حجر هلا وضحتها أكثر
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاستمناء بحائل

يرى الخطيب وابن حجر أن الفكر والنظر بشهوة لا يفطران مطلقا سواء عَلِم من نفسه الإنزالَ بهما كأنْ كان معتادَه أم لا؛ لانتفاء المباشرة كما هو نص "التحفة" و"المغني"
ووافقهم الرملي فيما إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه لا إن علمه فيفطر عنده قطعا كما نصَّ عليه في "النهاية"

والخلاف في ذلك منصوص أشار إليه سليمان الجمل في حاشيته على "فتح الوهاب" نقلا عن البرماوي فقال:
( قَوْلُهُ :لَا بِنَظَرٍ وَفِكْرٍ؛ لِأَنَّهُ أَنْزَلَ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ ) أَيْ فَلَا فِطْرَ بِهِ وَإِنْ كَرَّرَهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ يَنْزِلُ بِهِ وَهَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ حَجّ [ابن حجر ] كَالْخَطِيبِ تَبَعًا لِظَاهِرِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : إنَّهُ يُفْطِرُ إذَا عَلِمَ الْإِنْزَالَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُكَرِّرْهُ وَاعْتَمَدَهُ الْعَلَّامَةُ ز ي [الزيادي] كَالرَّمْلِيِّ ، وَالْفِكْرُ كَالنَّظَرِ فِي ذَلِكَ ا هـ .

من هنا تظهر نقطة موافقة الشيخ حسن الكاف للشافعي الصغير (الرملي) كأكثر المتأخرين والله أعلم.
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاستمناء بحائل

الي الفاضل الكريم النبيه أمين رضوان بارك وجزاكم الله خيرا
 
أعلى