أبو صهيب أشرف بن محمد المصري
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 فبراير 2008
- المشاركات
- 157
- التخصص
- دراسات عربية وإسلامية
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
إذا وصل شيء إلى الحلق أفطر ولو لم يصل إلى المعدة أو يستقر بها كما نص عليه الأصحاب
أما الدبر فالظاهر لي من كلامهم أن مجرد وضع الحقنة في الدبر لا يفطر حتى يحقن ما بها من سائل
رغم أن قواعدهم تقتضي التفطير ، لأن وصول أي شء إلى جوف يصل إلى المعدة مفطر ولذلك قرروا التفطير بمداوة المأمومة، وتحق الوصول إلى الحلق
فما الفرق ؟ بارك الله فيكم
أما الدبر فالظاهر لي من كلامهم أن مجرد وضع الحقنة في الدبر لا يفطر حتى يحقن ما بها من سائل
رغم أن قواعدهم تقتضي التفطير ، لأن وصول أي شء إلى جوف يصل إلى المعدة مفطر ولذلك قرروا التفطير بمداوة المأمومة، وتحق الوصول إلى الحلق
فما الفرق ؟ بارك الله فيكم