العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أميل لقول ابن حزم فى هذا الباب مارأيكم اهل الفقه

إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
حين يحدث شجار بين الزوجين تخرج بعض العبارات التى لايمكن للعوام ان يتخيلوا انها تترتب عليها احكام شرعية ففى لهجتنا المصرية الدارجة يقول لها على سبيل المثال لا الحصر

لو مش عاجبك العيشه معايا روحى لأهلك بمعنى ( ان لم تعجبك الحياة معى الحقى بأهلك )

وايضا يقال اتفضلى الباب يفوت جمل ( يعنى الباب واسع يمر منه جمل وبالتالى تخرجين دون صعوبة )
ويقال ايضا طلاقك كوم والموضوع الفلانى كوم (يعنى طلاقك مقابل اصرارك على الموضوع الفلانى )

وغير ذلك من العبارات والزوجة طبعا ترد واحيانا بعناد ولما سمعت مؤخرا مشاجرة وقعت فيها هذه العبارات راجعت باب تخيير الرجل امراته بين الطلاق والبقاء فوجدت اقوال متعددة فمن قائل ان اختارت نفسها فبائنة وقول طلقة رجعية وقول ثلاث وهناك من قال ان مجرد التخيير طلاق وان لم ترد وتختار !
حتى نبهنى احد المشتغلين بالفقه لرأى ابن حزم رحمه الله فاذا به يرفض هذه الاقوال ورايه ان التخيير ليس بطلاق حتى لو اختارت نفسها الا ان ينشا الرجل طلاقا من عنده ورد على ادلة الجمهور وفسر الآية فى سورة الاحزاب ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا )
وقال لم يقل ان اخترتن الحياة الدنيا وزينتها طلقتكن بل قال فتعالين اسرحكن اى اطلقكن الخ
قلت ( كاتب الموضوع )
اعجبنى قول ابن حزم خاصة اننا نشهد ان من يتناولون هذه العبارات لايخطر ببالهم ابدا ماقرره الفقهاء انما هى ملاسنات فى لحظة غضب مع طيش وعناد ونحو ذلك
ماقولكم فيمن يعتمد قول ابن حزم تاركا قول الجمهور
بارك الله فيكم


 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: أميل لقول ابن حزم فى هذا الباب مارأيكم اهل الفقه

أخي الكريم:
قسم العلماء الطلاق من حيث الصيغة إلى قسمين:
1- الطلاق الصريح:
ويكون باللفظ الذي يفهم منه المراد ويغلب استعماله عرفًا في الطلاق مثل (أنت طالق) و(مطلقة) و(طلقتك) وغير ذلك مما هو مشتق من لفظ الطلاق، وألفاظ الطلاق الصريحة كما جاءت في القرآن ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح.

ويقع الطلاق بهذه الألفاظ دون حاجة إلى نية تبين المراد منه لظهور دلالته ووضوح معناه.

2- طلاق الكناية:
وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ولم يتعارف عليه الناس في الطلاق مثل قول الرجل لزوجته: الحقى بأهلك أو اذهبى أو اخرجى أو أنت بائن أو أنت علىَّ حرام إلى غير ذلك. ولايقع الطلاق بهذه الألفاظ إلا بالنية.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: أميل لقول ابن حزم فى هذا الباب مارأيكم اهل الفقه

أخي الكريم:

قسم العلماء الطلاق من حيث الصيغة إلى قسمين:

1- الطلاق الصريح:
ويكون باللفظ الذي يفهم منه المراد ويغلب استعماله عرفًا في الطلاق مثل (أنت طالق) و(مطلقة) و(طلقتك) وغير ذلك مما هو مشتق من لفظ الطلاق، وألفاظ الطلاق الصريحة كما جاءت في القرآن ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح.

ويقع الطلاق بهذه الألفاظ دون حاجة إلى نية ت
بين المراد منه لظهور دلالته ووضوح معناه.

2- طلاق الكناية:
وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ولم يتعارف عليه الناس في الطلاق مثل قول الرجل لزوجته: الحقى بأهلك أو اذهبى أو اخرجى أو أنت بائن أو أنت علىَّ حرام إلى غير ذلك. ولايقع الطلاق بهذه الألفاظ إلا بالنية.

فالطلاق بالصور التي ذكرتم هو من القسم الثاني والله أعلم

 
التعديل الأخير:
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: أميل لقول ابن حزم فى هذا الباب مارأيكم اهل الفقه

بوركت يااستاذه لكن اقول من باب المدارسة مع اهل العلم

الطلاق بالكناية ان يتكلم الزوج بالفاظ تحتمل معنيين فتفتقر الى نية وهذا ليس المراد هنا وكتب الفقه ذكرت ماطرحته فى باب تخيير الزوج زوجته بين الطلاق والبقاء والفارق بينهما ان الكناية هو يتكلم وهى صامته والثانى موضوعنا عرض عليها وردت عليه فيقول لها لو مش عاجبك اخرجى واطلقك فتقول له ايوه اخرج نعم اخرج ونحوه وسبب تعجبى ان بعض الفقهاء قال ان مجرد التخيير طلاق ولو لم ترد وهنا سجلت اعجابى بقول ابن حزم ورايت تسجيل رايه
ايتها الفاضله اما ان اكون فى حاجة لزيادة فى الايضاح او الرجا شىء من التأمل منكم فضلا لا امرا بارك الله فيكم

 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: أميل لقول ابن حزم فى هذا الباب مارأيكم اهل الفقه

ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها تقول متعجبة ( خيرنا رسول الله أفكان طلاقا ؟) ورغم ذلك ذهب الجمهور الى ان تخيير الرجل لزوجته طلاقا
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أميل لقول ابن حزم فى هذا الباب مارأيكم اهل الفقه

العبارات المذكورة تختلف أحكامها ، إذ بعضها وعد بالطلاق وبعضها تنجيز بالكنايات.
فمثلاً عبارات : (لو مش عاجبك أخرجي واطلقك) المذكورة في المشاركة رقم أربعة ، فهذا وعدٌ منه بالطلاق في حال خروجها ، فهي مخيرة بين الخروج وعدمه لا بين الطلاق وعدمه .
وهذا لا يقع به طلاق سواءً خرجت أو بقت ، إلا أن الزوج مخير بين إنفاذ وعده في حال خروجها وعدم إنفاذه.
وعلى هذا فهذه العبارة غير داخلة في المقصود من السؤال ، لأن السؤال إنما هو في التخيير بين الطلاق وغيره.

وقبل الدخول في هذا التخيير لا بُدَّ من من معرفة المقصود بـ (نية الطلاق) في الكنايات ثم ننظر في العبارات.
إن ألفاظ الكناية هي الألفاظ التي تحتمل معنى الطلاق وغيره.
فإن كان المتلفظ بالكناية يعلم أنها تطلق على معنى الطلاق ، وأطلق اللفظ على هذا المعنى مختاراً غير مكره فهذا هو معنى (النية) ، وليس المراد الإرادة التي بمعنى المحبة لإيقاع الطلاق .
وعليه إن قال :
( ان لم تعجبك الحياة معى الحقى بأهلك )
ويقصد به إن لم تعجبك الحياة معي فأنت طالق . فهذا تخيير وسيأتي الكلام في حكمه.
وإن لم يُرِدْ الطلاق ولكن مجرد ذهابها إلى بيت أهلها ، فليس بطلاق ولا تخيير بين الطلاق وغيره.
ومثله : (الباب يفوت جمل)
إن نوى الطلاق فهو تخيير بين الطلاق وغيره.
وإن أراد مجرد الخروج فليس بتخيير ولا طلاق.
أما عبارة :
طلاقك كوم والموضوع الفلانى كوم
إن أراد : إيقاع طلاقك كوم و حصول الموضوع الفلاني كوم.
فهذا وعد بأنه إن حصل الموضوع الفلاني فسيطلقها.
وإن أراد تعليق الطلاق بحصول الموضوع الفلان ، بمعنى : طلاق معلق بالموضوع الفلان فإن حصل فأنت طالق ؛ فهذا تخيير.
فقولكم :
خاصة اننا نشهد ان من يتناولون هذه العبارات لايخطر ببالهم ابدا ماقرره الفقهاء
إن أردت أنهم لا يعلمون أن هذه العبارات تدل على الطلاق أصلاً ، فجميع ما تقدم كنايات لا يقع الطلاق بمجرد التخيير بين كناية لا يقصد بها الطلاق وغيرها.
إلا عبارة (طلاقك كوم والموضوع الفلاني كوم) فهذا لا شك يعلم أنه خيرها بين طلاق وغير طلاق ـ إن قصد أنها إن فعلت الموضوع الفلاني فهي طالق ـ .
وسيأتي الحكم.
أما إن أردت أنهم يعلمون بأن هذه العبارات قد تقع على الطلاق وأنهم أطلقوها يقصدون بها هذا المعنى ، ولكنهم ظنوا أنه مع التخيير لا يقع الطلاق ، فهذا الجهل لا ينفعهم إن صح أن التخيير طلاق ، وهذا الجهل ليس هو سبب عدم وقوع الطلاق عند ابن حزم ، فإنهم لو لم يجهلوا وعلموا بتقريرات الفقهاء فالطلاق أيضاً لا يقع بالتخيير ولو اختارات المرأة نفسها.

بقي الكلام عن الجمهور : وهم قائلون بأنه إن خيرها بين الطلاق ـ سواءً باللفظ الصريح أو بالكناية إن قصد به معنى الطلاق ـ وبين نفسها ، فاختارت نفسها وقع الطلاق ـ ولا يضر هذا الحكم جهله بوقوع الطلاق بالتخيير ما دام عالماً بأنه تلفظ بالطلاق.
وهناك من جعل نفس التخيير طلاقاً ، ما دام المخيير يعلم أنه خير امرأته بين الطلاق وغيره. والجهل بأن الطلاق يقع بنفس التخيير لا يضر كما في التي قبلها.
ومنهم من رأى أنه لا يقع به الطلاق لأن التخيير ليس من ألفاظ الطلاق ، والزوج خير ولم يطلق ، فإن اختارت فعليه إن أراد التنجيز أن ينشئ لفظ الطلاق أو الكناية بنية الطلاق ، ولا فرق هنا أيضاً بكونه يعلم وقوع الطلاق بهذا التخيير أو لا يعلمه.
بقي قولٌ لا من حيث التخيير بل من حيث المعنى : فإن المخير إن قصد : إن حصل الموضوع الفلاني فأنتِ طالق فإما أن يريد التنجيز عند خصول الموضوع الفلاني أو التعليق.
والتنجيز : كأن يقول : إذا جاء رمضان فأنتِ طالق.
فإنه لا يُريد أن يحضها على فعل أو على تركه ، إذ حصول رمضان وعدم حصوله ليس بيدها ، ولكنه أراد مجرد إيقاع الطلاق في ذلك الوقت.
فإن أراد التنجيز فيقع الطلاق بحصول الموضوع الفلاني.
وإن أراد مجرد حضها على فعل أو تركها ، بمعنى هو يعلم أن العبارة تفيد الطلاق ، لكنه لا يريد إيقاعها بل يريدها أن تخاف من وقوع الطلاق وتختار ترك الفعل ، أو تخاف من وقوعه وتختار عدم إيقاعها ـ وفقاً لغرض الزوج ـ.
فهذا الأخير تعليق والجمهور على وقوعه.
واختار شيخ الإسلام عدم الوقوع في الأخيرة : واختُلِفَ في كفارته.
فيما يتعلق بالأقوال المتقدمة قبل هذا الأخير ، فإن القول بأنه لا يقع به الطلاق ولو قصد الزوج التخيير بين الموضوع الفلاني و العبارة التي يعلم هو أنها بمعنى الطلاق.


ورد على ادلة الجمهور وفسر الآية فى سورة الاحزاب ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا )
وقال لم يقل ان اخترتن الحياة الدنيا وزينتها طلقتكن بل قال فتعالين اسرحكن اى اطلقكن الخ
في الحقيقة هذا ليس هو جواب ابن حزم ، وهو لا يفيد عدم وقوع الطلاق ، بل يفيد وقوعه ، فإن عدم ذكر (طلقتكن) يفيد كفاية الإختيار عن التطليق وإلا لذكره.
ولكن ابن حزم رحمه الله أجاب بقوله : (فَإِنَّمَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إنْ أَرَدْنَ الدُّنْيَا، وَلَمْ يُرِدْنَ الْآخِرَةَ:
طَلَّقَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ مُخْتَارًا لِلطَّلَاقِ، لَا أَنَّهُنَّ طَوَالِقُ بِنَفْسِ اخْتِيَارِهِنَّ الدُّنْيَا)
على معنى أن الآية ليس فيها نص على أن الطلاق يقع بنفس التخيير ، ولا فيها أنه إن اخترن أنفسهن لن يطلقهن وسيكتفي بالإختيار.
فمن زعم أن شيئاً من ذلك مدلول الآية فقد حرف الآية ونحوه مما ذكر.
لكن الجمهور اعتمدوا على أنه سبحانه ذكر حصول التمتيع بحصول الإختيار ، ولم يذكر طلاقاً ، ولما لم تكن المتعة واجبة إلا بحصول الطلاق قالوا : فكان هذا دلالةً على أن الإختيار الذي حصلت به المتعة طلاقاً.
فإن قيل : فإن الله عز وجل قال : (وأسرحكن) والواو لا تفيد الترتيب فيكون على معنى أطلقكن وأمتعكن غايته أنه ذكر الطلاق والمتعة غير مرتبين.
أجيب : بأن هذا يصح لو لم يذكر المتعة جزاءً لاختيار الحياة الدنيا. ألا تراها مجزومة على أنها جواب الشرط ، فكان شرط التمتيع معلق بحصول الإختيار للحياة الدنيا فقط. فيكون ذكر التسريح بعدها على معنى البيان.

فقول الجمهور قوي.
وقول شيخ الإسلام كذلك.
والله أعلم بالصواب
 
إنضم
11 يوليو 2013
المشاركات
41
الكنية
ابو قدامة
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أميل لقول ابن حزم فى هذا الباب مارأيكم اهل الفقه

اخي الكريم المسالة عائدة الى العرف . واما انشغال الفقهاء بمناقشة ما كان يجري من الفاظ في زمن النبوة
على صاحبها الصلاة والسلام فقدكان لابد منه بعد معرفة المقاصد. والنية في باب الطلاق مهمة فلو تعارف الناس في زماننا على ان كلمة :انت حرة . تدل على الطلاق تعارفا شاملا قطعيا لوقع الطلاق (فالامر دائر بين العادة والنية والمقصد) والعبرة للمعاني لا للالفاظ والمباني كما في القاعدة الفقهية المعروفة . والامرهذا يخص المعاملات واما العبادات فهي توقيفية ولها شأن آخر فليس مناقشة الفقهاء لها الا من طريق اثبات صحة طريق وصولها الينا ليس الا . وينبغي ان يفهم طالب العلم هذه المسالة ولايفتي من كتاب فيخرب البيوت العامرة التي لم يقصد اصحابها طلاقا.
 
التعديل الأخير:
أعلى