العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما يسمى زواج الفاتحة (الزواج بدون توثيق)

إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ما يسمى زواج الفاتحة[/FONT]
[FONT=&quot]فهناك مقاصد عظيمة اتفق أهل العلم على أنها من أهم مقاصد الدين، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والعِرْض والمال، فينبغي أن يكون كل تصرُّف - سواء من الراعي أوالرعية، أو الحاكم أوالمحكوم- عاملاً على تحقيق مقصد من هذه المقاصد، أو ملتزماً بها غير خارج عليها، فإذا عارضت تصرُّفاته أحد هذه المقاصد كانت تصرُّفات باطلة؛ لمخالفتها مقاصد الدين، وقد أخذ بعض العلماء من هذه القاعدة قاعدة: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، أي إن لوليِّ الأمر المسلم سلطةَ تقييد الشيء المباح شرعا، أو الإلزام به. وتنبهوا هنا، لا يقول العلماء إن لولاة الأمر المنع من المباح، أوإسقاط الثابت شرعا، لا، وإنما تقييده بضوابط لاختلاف الأزمنة والأمكنة، ولأجل المحافظة على مصالح الناس، لأن الشريعة مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد، وكما تعرفون فقد اختلف أهل العلم في المراد بأولي الأمر على أقوال عدة , أشهرها ثلاثة أقوال الأول : أنهم الولاة والأمراء , والثاني : أنهم أهل العلم والفقه , والثالث : أن أولي الأمر اسم جمع يشمل الأمراء والعلماء ، وهو القول الراجح ؛ لأن الإسلام يقوم بطائفتي العلماء والأمراء, والناس كلهم تبعٌ لهم , فيدخل في أولي الأمر الأمراء والولاة والعلماء، ويكون من شأن العلماء بيـان الأحكام الشرعية ومن شأن الولاة والأمراء تنفيذ هذه الأحكام . ولهذه القاعدة أدلة كثيرة من الشرع، ونحتاجها كثيرا في زماننا هذا، الذي قل فيه الوفاء بين الناس، وتغيرت فيه الذمم، فاحتجنا إلى تقييد كثير من اللأمور التي كانت ميسرة ومباحة في أزمنة كثيرة، كمثال على هذا: مسألة إباحة الأكل والشرب من الطيبات، فالمسلم مباح له الأكل والشرب من الطيبات التي أحلَّها الله - تعالى[/FONT][FONT=&quot] - [/FONT][FONT=&quot]لعباده، وهذا الحِلُّ قد جاء النص عليه فقال تعالى: (كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)، وقال تعالى: (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِـحًا) وقال تعالى:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ)، إلى غير ذلك من الآيات، وقد جاء ذلك بصفة الإطلاق والعموم، فلا يجوز لأحد حاكماً كان أو غيره أن يقيِّد هذا المباح، كأن يمنع الناس من البيع والشراء، أو يمنع تناول طعام أو شراب معين، أو يحدد الكمية التي يتناولها الفرد، أو كم مرة في الأسبوع أو الشهر يتناول ذلك؛ لكن لو قدر أنه حصل تناقص في الأقوات وأصبحت الأقوات لا تكفي الشعب فهنا قد تعارض حكمان: حكم إباحة الأكل من الطيـبات وتناول الكمية التي يريدها، وحق كل مسلم في أن يجـد القوت الذي يسدُّ به جوعته ويحفظ عليه حياته المأمور بالمحـافظة عليها، فهذا ظرف أو حال يمكن أن تلجئ إلى إصدار حكم يقيد هذا التناول لفـترة محـددة، ولا يجوز مخالفة ذلك، بدعوى أن الله أباح الأكل من الطيبات، لأن المصلحة العامة هنا تقدم على المصلحة الشخصية، وهناك حالة حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن تفسيرها في ضوء هذا الكلام ، فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين عن ادِّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، والمسلم مباح له أن يدَّخر قوته، ومباح له أن ينفقه على غيره، لكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث قيَّد الادِّخار بثلاثة أيام، وألزم بالإنفاق فيما زاد عن ذلك، فلما كان من العام المقبل سأله الصحابة عما يفعلون في ضحاياهم، فقال: ("إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا")، فبيَّن أن هذا التقييد هو إجراء لسدِّ جوعة المسلمين الفقراء الذين قدموا إلى المدينة في ذلك العام، فلما زال الظرف الطارئ رجع الأمر إلى ما كان عليه. ومن أمثلة تقييد المباح بالنص: ما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله[/FONT][FONT=&quot] - [/FONT][FONT=&quot]تعالى -عنه - حيث قيَّد حكم إباحة الزواج من الكتابيات، فمنع من ذلك: كبار الصحابة وأهل القدوة فيهم؛ حتى لا يقتدي المسلمون بهم في ذلك، كما أن عمر - رضي الله - تعالى -عنه - نظر نظرة أخرى في هذا الأمر وهو أن كثيراً منهن لَسْنَ عفيفات؛ فالزواج منهن قد يفضي إلى الزواج بالمومسات، رغم أن هناك آية واضحة في الإباحة، وهي قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير سفاحين ولا متخذي أخدان. روى ابن جرير الطبري في تفسيره قال: "تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: خَلِّ سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخَلِّي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن"[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] وعلق ابن جرير على ذلك فقال: "وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة - رحمة الله عليهم - نكاحَ اليهودية والنصرانية؛ حذراً من أن يقتدي بهما الناس في ذلك، فيزهدوا في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني، فأمرهما بتخليتهما". وكذلك في مسألة الطلاق الثلاث، كان من طلق ثلاثا مرة واحدة أو في مجلس واحد تحسب عليه طلقة واحدة، في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو طلاق السنة، ولما كان عهد عمر رضي الله عنه رأى تساهل الناس بالطلاق وسرعتهم إليه، فألزمهم بالطلاق الثلاث لما رأى من تساهلهم، فأصبح من طلق امرأته ثلاثا دفعة واحدةن حسب عليه ثلاثا، وهذا ما عليه المذاهب الأربعة، ولم يخالفه رضي الله عنه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم.[/FONT]
[FONT=&quot]ويروى في هذا الباب أمثلة كثيرة عن عمر وعن عثمان وعن علي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن الغرض هو أن نعرف أصل هذه القاعدة التي ذكرت وهي: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، لهذا إذا قيد أمر لغرض المصلحة العامة فلا يجوز مخالفته؛[/FONT] [FONT=&quot] وإننا اليوم أيها الإخوة والأخوات نخالف كثيرا من مثل هذه الأمور تحت ذرائع كثيرة لتبرير الفعل لا غير، مثل ذريعة أنه ليس من الشرع، أو لم يكن معمولا به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو أمر قانوني وليس أمرا شرعيا، مع العلم أن هناك أمورا وضعية قد تدخل في نطاق العرف، والعرف له محل من الشرع، والمشروط عرفا، ككالمشروط شرعان يقول الإمام البخاري: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وكمثال على ما تقدم، وفي الحقيقة هو المقصود من كل هذا الكلام، هو: ما يسمى اليوم زواج الفاتحة، هل هو عقد شرعي؟ وما منزلته من الدين اليوم؟ وهل يجوز الإقدام عليه؟ وما حكم من تزوج به؟ أسئلة كثيرة جدا تجيب عليها معرفة هذه القاعدة التي ذكرت، فقد قيد الزواج اليوم بضرورة التوثيق والكتابة أمام الجهة المختصة به، لماذا؟ للمصلحة الظاهرة التي لا يناقشها إلا من لا يعيش واقعه، لأن الأحكام الشرعية هي أحكام واقعية، تنطلق من الواقع وتطبق على الواقع، ولكن إذا ظل الفقه حبيس المثاليات أو النظريات فلا فائدة منه ولا تأثير له؛[/FONT] [FONT=&quot] هذا الزواج، هل يحفظ مصالح الطرفين؟ لا، إذن لا يجوز؟ ستقول لي: إن الأركان الشرعية موجودة، أقول لك نعم، موجودة، ولكن لابد من توثيقها وكتابتها، لفساد الذمم، وتغير الأحوال والإيمان في قلوب الناس، وقد درج الناس منذ قرون على كتابة عقود الزواج والطلاق، حتى قبل الإلزام بذلك، وكتب التوثيق والعقود التي بين الناس أكبر شاهد على ذلك، إذن فهذا عرف وعادة، والعادة محكمة، ثم لماذا لا نستعمل نفس المنطق في العقود الأخرى، فالكتابة والتوثيق ليست حادثة في الزواج والطلاق فحسب، بل هي حادثة في كل العقود، جميع العقود لم تكن تكتب إلا نادرا منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم لا يمكن لأي إنسان ملتزما كان أو غيره أن يقدم على عقد دون كتابته، هل منكم من يبيعني داره دون كتابة؟ هل منكم من يبيعني سيارته دون كتابة؟ هل منكم من يدفع فاتورة الماء أو الكهرباء أو الضريبة، ويدفع له الموظف وثيقة الدفع، فيرفضها ويردها عليه بدعوى أنها حادثة؟ لا، إذن فهل الزواج وما ينشأعنه من عرض ونسل أقل شانا عندك من البيع والشراء؟ والله سبحانه وتعالى أمر بكتابة عقد الدين حين قال: يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، -في تفسير الآية أقوال، بالإيجاب والندب،فهل الدين أقل شأنا من العرض والنسب، قد يقول قائل: مادام الإنسان ملتزما ويتقي الله فما الضير، ما دام أن الصل هو هذا، أقول: لا يغرنكم المظهر سواء في الرجال أو النساء، لا أغتر بالمحجبة أو المنقبة أو التي لا تخرج من البيت، ولا أغتر بالملتحي أو المصلي أو الملتزم، لأن الإنسان ذكرا كان أو أنثى لا يعرف إلا بالمعاشرة، فقد يتبدل الإنسان، ويكره بعد مودة، ويقطع بعد وصال، فكيف يكون الحال إذا لم يكن هناك شيء يلجم النفسن بحكم أنها لم يعد يلجمها الإيمان إلا نادرا. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]وزيادة على ما تقدم فقد قرر العلماء أن درء المفاسد مقدم وأولى من جلب المصالح، وهذه الظاهرة آخذة في الانتشار، لماذا؟ لقلة الكلفة فيها اليوم، اجتمعنا بكأس شاي غدا نفترق بكأس شاي، ولجهل الناس بحقيقة الدين، وفيه نوع استغلال لمحبة الناس لكل مظهر من مظاهر الرجوع إلى الدين، وللأسف أن الضحية دائما هي المرأة والأولاد، إضافة إلى كثير من الإشكالات التي تقع بسبب مثل هذا التصرف، كنسب الأبناء، وكحقوق الزوجة المادية، وتساهل الرجل في عرضه، ولا أتكلم عن فراغ، فقد تواصلنا مع نماذج عديدة من هذا، فكثير من الرجال الذين تزوجوا بهذه الطريقة، لا يولون الاهتمام الكامل لمن تزوجوا بها بهذه الطريقة، ودائما ينظر إليها على أنها أقل شأنا من التي تزوج بها بالطريقة الموثقة، فداخليا يحس أن هناك شيئا خاطئا، والزوجة كذلك تتساهل كثيرا، لأنها تحس داخليا أنه ليس هناك ما يلزمها بهذا الرجل، فنحن بهذا نفتح على أنفسنا ومجتمعنا بابا من أبواب الزنا وانتشار الفاحشة تحت غطاء الشرع، ونحن في غنى عن زيادة أبواب الفساد التي يعاني منها المجتمع، وهذا سوف يكون أشد، لأنه تحت غطاء الشرع، ويشتبه على كثير من الناس، والأعراض لا يجوز فيها التساهل أبدا، ثم مسألة الولد، ما مصير الأولاد في هذا الارتباط، كيف ستكون أوراقهم الثبوتية؟ كيف يسجلون في أقسام الدراسة؟ بل كيف سينسبون إليك؟ بالشهود، لا يكفي، بالإقرار، بغثبات الزوجية، وهذا هو الذي يلجأ إليه في مثل هذه الحالة، كيف ستكون نفسية هؤلاء الأبناء عندما يكبرون ويجدون في أوراقهم أنهم أبناء لفلان بإقراره، أو بإثبات الزوجية بين أبويهم، لا كغيرهم من الأبناء.[/FONT] [FONT=&quot] لو وقع الطلاق، بم سنثبت هذا الطلاق بالشهود،طلقت المرأة فأرادت أن تتزوج، هل يتعامل معها على أساس أنها مطلقة شرعا، غير متزوجة قانونا، ثيبة شرعا، بكر قانونا، ثم إن المرأة التي تتزوج بهذه الطريقة تدخل نفسها دوامة ومتاهة لا يمكن أن تخرج منها أبدا، إذ لا يمكن أن تتزوج لو طلقت من هذا الزواج إلا بهذه الطريقة، لأنه لن يصدق أحد ادعاءهاأنها تزوجت بالفاتحة، بل ستتهم بالزنى.[/FONT] [FONT=&quot]ثم لو قدر الله الوفاة، ما مصير الزوجة؟ هل هي معتدة شرعا، ما الذي يثبت ذلك، أرملة شرعا، ما الذي يثبت ذلك، متزوجة شرعا، ما الذي يثبت ذلك، ثم كيف سيكون ميراثها؟ هل أهل الزوج سيعطونها حقها الشرعي، أم سيتملصون ويعتذرون، ترفع دعوى للمطالبة بإرثها، على أي أساس؟ لهذا يلجأ المتفقان على الزواج بهذه الطريقة إلى حيلة: أن يكتب لها زوجها بيتا أو بقعة أرضية أو شيئا مقابل ما كانت سترثه منه، ليحافظ لها على حقها كما يقولون، والغريب في الأمر أنهم يكتبون هذا الاتفاق، ولا يكتبون عقد الزواج، ثم هذا التعامل ما حكم الشرع فيه، فالزوجة هنا تتنازل عن شيء ليس لها، لأن حقها من الإرث لا تستحقه إلا بعد ثبوت الوفاة، فمن أدراهما، ربما تموت الزوجة قبله، فهل سيرثها هو في هذه الحالة، وهناك حيلة أخرى هي الاتفاق على عدم الإنجاب، فهل هذا الاتفاق صحيح، وهل هذا الشرط ملزم، وهل ندخله تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، أو قوله صلى الله عليه وسلم: «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ألا من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق». ثم إن وقع الولد رغم الاتفاق، وضدا عن إرادة الزوجين ما الحكم؟ هل يطلقها؟ هذا ظلم، هل يجهضه؟ هذا قتل للنفس بغير حق، إشكالات، وحاشا أن يكون شيء من شرع الله تعالى، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقع المسلم في كل هذا، وسبب كل هذا هو خرق الإجماع الذي سار عليه المجتمع منذ سنين، ثم النظرة الدونية والشهوانية للزواج، فالزواج سماه الله ميثاقا غليظا، واعتبره آية من آياته، ولا يمكن لشيء هذه صفته أن يكون الغرض منه هو الاستمتاع فقط لا غير، لذا بداية لابد أن نغير النظرة إلى العلاقة بين الرجل والمرأة، وأنها أسمى من أن تكون علاقة جنسية وجسدية فقط، الرجل اليوم يرغب في التعدد وفي الزواج لماذا؟ لأنه مل من زوجته، حب التغيير، يعني نية السنة أو الشرع أو تكثير سواد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حاضرة، ولهذا فقد يتزوج أربعا ويطلق ثلاثا في يوم واحد، ويتزوج في اليوم الموالي ثلاثا أخريات، ما دام الغرض هو فقط الاستمتاع، نظرة دونية للزواج، والمرأة كذلك تنظر للرجل على أنه ملك لها لا غير، ويجب أن يختص بها أمام الناس، ولا يهمها أمر الله تعالى وإباحته للتعدد، بل ترفضه وتناقشه، وتسير وراء العلمانيات والمتبرجات الداعيات إلى إسقاط حكم من أحكام الشرع بدون شعور تحت تأثير العاطفة وما شابه، والبعض من النساء تأتي وتشتكي زوجها، وتشتكي أخلاقه، في بعض الحالات تأتي وتشتكي أن زوجها يزني أو كما يقولون يخونها، وتعرف أنه يخونها منذ سنوات، بل قد تجدها تعرف مع من، فتقول أعرف أنه يذهب عند فلانة وفلانة، ولكن أسأل الله أن يهديه، يدور ويدور ويرجع إلى اهله وأولاده، يعني أنها لاتحس بحرج في ذلك، ما دام أنها أمام الناس هي زوجته، ولكن عندما يريد التعدد تقوم الدنيا ولا تقعد، إذن لابد من إعادة الاعتبار للزواج، والتعامل معه على أنه شيء مقدس، وأن تكون العلاقة فيه إيمانية، مبنية على حفظ مصلحة الطرفين للوصول بالمجتمع إلى بر الأمان والسلام، ولكل زمان ومكان الطريقة المثلى للوصول إلى ذلك، وصدق سيدنا عمر بن عبد العزيز حين قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فاتقوا الله أيها الإخوة والأخوات، واجتنبوا هذه الظاهرة قدر الإمكان، ولا تقبلوا هذا في بناتكم ولا أخواتكم، فإن الدين لا يتعامل بالعاطفة، ولا يحاكم النفوس ولا النيات، وإنما هو دين واقعي يتعامل مع واقع الناس، فإذا فسدوا شدد عليهم، وإذا صلحوا خفف عليهم، وهذه هي قمة العدل الذي تنصلح به الدنيا والآخرة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صدق الله العظيم[/FONT]
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: ما يسمى زواج الفاتحة (الزواج بدون توثيق)

شكر الله لك اخي جامع، وجعل ما تفضلت به في ميزان حسناتك
غير ان لي تعقيبا بسيطا هو ان أغلب هذه الزيجات او با الاصح مثل هذه العلاقات تثمر ابناء فهل مخالفة هاؤلا ء للقوانين وليس الشرع ،يبرر ترك هاؤلاء الأبناء بدون هوية أوتعليق تلك المرأة دون توثيق لصلتها مع هذا الزوج المخالف ، فا الزوج انا رتكب مخالفة للقانون يعاقب لوحده ، وما ذنب هاؤلاء الأبناء وهاؤلاء النسوة اللائي غالبا ما يجهلن القانون كل ذلك ستكون نتيجته حتما مزيدا من اطفال الشوارع ومزيدا من نساء الشوارع ،فعقاب المخالف نكون مع الآية الكريمة :(ولاتروا وازرة وزر اخرى) ( كل نفس بما كسبت رهينة) فهذا هو عين الصواب بدلا من العقاب الجماعي
 
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما يسمى زواج الفاتحة (الزواج بدون توثيق)

لم يقل أحد بإلغاء النسب في هذه الحالة، وما أردت أن أقوله هو: ما الداعي إلى القول الشرع والقانون في مجال الأسرة، فأنا قد قلت: إن لولي الأمر تقييد المباح بما فيه مصلحة المجتمع، وما دام الأمر كذلك فتقييد ولي الأمر حينئذ شرع، وليس قانونا، والفاصل في هذه النقطة هو عدم الإقدام على هذا النوع من الزيجات، هذا هو الحل، أما أن يكون الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه: يركب أحدكم حموقته ثم يأتي ويقول يابن عباس يابن عباس، ثم أخي الكريم أرى والله أعلم أن تقرأ مدونة الأسرة أكثر بعيون الفقهاء، وعيون العمل القضائي بدل الاكتفاء بكتابات القانونيين الذين لا يهمهم إلا النص.
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: ما يسمى زواج الفاتحة (الزواج بدون توثيق)

بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أخي الكريم شكرا على ما تفضلت به ، إن ما كتبته نابع عن ملاحظاتي لعمل القضاء وتشبتهم با النص وبعدهم عن الأخذ بما هو وارد في المذاهب الفقهية الإسلامية عموما والفقه المالكي على وجه الخصوص ودون أنذهب بعيدا لك أ، ترجع الى الأحكام الصادرة في مجال ثبوت الزوجية لتقف بما لايدع مجالا للشك على ما أقول وبما انك تقطن في أكادير فارجع إلى أحكام المحكمة ألإبتدائية في اكادير وإنزكان وسترى عجبا والله المستعان
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: ما يسمى زواج الفاتحة (الزواج بدون توثيق)

اضف إلى ذلك انني لم اتحدث عن النسب بل تحدثت عن الصلة بين الزوج وازوجة مادامت الكتابة في اثبات عقد الزواج هي الاصل واثباته بوسائل اخرى هي الإستثناء في المغرب بالرغم من ان الكتابة ليست شرطا في عقد الزواج في الفقه المالكي وأقول لك لست عالما ولا فقيها فإن أخطات بكتابة هذه الحروف فأرجو المعذرة
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: ما يسمى زواج الفاتحة (الزواج بدون توثيق)

والزواج بالفاتحة يحيل مباشرة فيما يتخبط به الآن المجتمع المغربي هناك مجموعة من الاخوة السلفيين ينطلقون من منظور ديني من وجهة نظرهم ،قد يكون مخطئا وقد يكون صائبا فيقدمون على الزواج كما ذكرت با الفاتحة والنتيجة تعرفها ولما قرات ما كتبته ربطت مباشرة بين الواقع المر الذي تعاني منه الكثير من النساء اللائي يبقون لاهن متزوجات ولا مطلقات بل اكثر من ذلك اكثرهن لها أولاد ومن هنا كان الربط بين ماتفضلت به وما كتبته
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: ما يسمى زواج الفاتحة (الزواج بدون توثيق)

اضف إلى ذلك انني لم اتحدث عن النسب بل تحدثت عن الصلة بين الزوج وازوجة مادامت الكتابة في اثبات عقد الزواج هي الاصل واثباته بوسائل اخرى هي الإستثناء في المغرب بالرغم من ان الكتابة ليست شرطا في عقد الزواج في الفقه المالكي وأقول لك لست عالما ولا فقيها فإن أخطات بكتابة هذه الحروف فأرجو المعذرة

فتوى الشيخ فركوس حفظه الله : http://www.ferkous.com/site/rep/Bk59.php

في اكتمال العقد الشرعي بالعقد المدني



السؤال: هل يكفي العقد الشرعي للخروج مع الزوجة أو الخلوة بها بدون عقد مدني؟ أفيدونا.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالذي يقتضيه الواجب أن يقال بعدم كفاية العقد الشرعي أو العرفي إلاّ إذا اكتمل بالعقد المدني أو الاكتفاء بالعقد المدني ليكون منتجا لآثار العقد، ذلك لأنّ العقد الشرعي مجرد خطبة في نظر القضاء الجزائري فلا يكون للمرأة الحصانة القضائية الكافية للمطالبة بحقوقها فيما إذا توفي أحدهما أو حدث نزاع بينهما أدّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط، لذلك يجب إتمام العقد الشرعي بالعقد المدني، ومع ذلك أكره له الخروجَ معها بالنظر إلى تغيّر الأزمان وفسادها، وخلوته بها في أماكن التّهم التي تنعكس سلبا على عموم الملتزمين من جهة، ومن جهة أخرى فسح المجال له لقضاء مآربه قد يورّثه بغضا وكراهة لها، و "من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه" الأمر الذي يعجل في انحلال الزواج القائم بينهما، كُلُّ ذلك سدًّا للذريعة، وصيانةً لعِرض المسلم، وقد أفتى بعض علماء الأحناف بناء على جواز تغيير الحكم بتغيير الزمان بأنه لا تخرج المرأة إلى الصلاة في المساجد خشية الافتتان، ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست مكتملة وداخلة في السابعة، وكانت بنت تسع سنين(١) حين دخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال في السنة الأولى من الهجرة (٢) ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج معها أو اختلى بها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا كلّه في حالة ما إذا حدث قبل الخلوة بها والخروج معها، أمّا إذا قام بالفعل فينصح ألاّ يعود ولا يترتّب على فعله إثم لوجود العقد الرابط بينهما شرعا.
والحاصل أنّ العقد يجيز له ما لا يجيز لغير العاقد، لكن يمنع ممّا يباح له أصالة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخشية تضرّر المرأة بعدم الحصانة، وما يترتّب عليه في ظل فساد الزمان والمجتمع.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.


الجزائر في: 20 رجب 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 14 أغسطس 2006م


١- أخرجه البخاري في النكاح (4841)، ومسلم في النكاح (1422)، وأبو داود في الأدب (4935)، والنسائي في النكاح (3387)، وابن حبان (7097)، وأحمد (24346)، وسعيد بن منصور في سننه (515)، وأبو يعلى في مسنده (4673)، والبيهقي (13954)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢- أخرجه مسلم في النكاح (1423)، والنسائي في النكاح (3377)، وابن ماجه في النكاح (1990)، والدارمي (2131)، وابن حبان (4058)، وأحمد (23751)، وعبد الرزاق في المصنف (10459)، والبيهقي (15067)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
 
إنضم
31 أغسطس 2012
المشاركات
6
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: ما يسمى زواج الفاتحة (الزواج بدون توثيق)

هناك مسألة لها صلة بهذا الموضوع، كثيرا ما تقع في بلادنا الجزائر، وهو: إذا ما تم عقد النكاح بين الرجل والمرأة دون تسجيله وتوثيقه في البلدية، وكما يقال عندنا تم إجراء العقد الشرعي دون العقد المدني، قد يرغب الزوج عن النكاح، فلا يسجله في البلدية، غير أنه لا يطلق المرأة، فهل يمكن فسخ هذا العقد دون اللجوء إلى القضاء؟ ومن يخوله الشرع ذلك؟ علما أن المرأة لا تلجأ إلى القضاء بسبب أن القانون في الجزائر يعاقب على إجراء عقود النكاح في غير البلدية، فتبقى المرأة بين نارين، ولا تستطيع المطالبة بأي حق من حقوقها.
أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن، مع الإحالة إلى الكتب الفقهية، أو الفقهاء الذين بحثوا المسألة، وجزاكم الله خيرا.
 
إنضم
19 أغسطس 2008
المشاركات
15
التخصص
أصول الدين
المدينة
شرق فرنسا
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما يسمى زواج الفاتحة (الزواج بدون توثيق)

قال الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة1] هذا التصدير يُتقبل بالطاعة والامتثال من كل مؤمن ومؤمنة في كل مكان وزمان، فما هي العقود؟ وما ذا تقرر الآية؟

أولاً: العقود جمع عقد بفتح العين، وهو الالتزام الواقع بين جانبين، فالعهود عقود، والتحالف عقود، والتبايع والمؤاجرة ونحوهما عقود، والأحكام التي شرعها الله لنا عقود، إذ قد التزم بها كل من دخل الإسلام وآمن به، {وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [المائدة 7]
والعقد في الشريعة هو: اتفاق أرادتين على إنشاء حق، أو على نقله، أو على إنهائه، أو تحمله، كالنكاح، إذ المهر لم يُعتبر عوضاً وإنَّما العوض هو تحمّل كلّ من الزوجين حقوقاً للآخر.

ثانياً: هذه الآية قرّرت أصلاً من أصول الشريعة، وهو أنّ مقصد الشارع من العقود أمرين:

الأمر الأول: أنّ العقود شرعت لسدّ حاجات الأمّة في العلاقات والمعاملات وتبادل المنافع، وتحمل المغارم وتقاسم المغانم ليصل كل ذي حق إلى حقه ويحفظ له، وهذا من العدل، المغروس في الفطرة والذي أمر به دين الإسلام، فالعدل[1]: تمكين صاحب الحق لحقه، وتعيينه له قولاُ وفعلاُ، فيظهر العدل في: القضاء بين الناس في منازعاتهم، وفي فرض الواجبات والتكاليف عليهم، وفي التشريع لهم والإفتاء، وفي الشهادة بينهم، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [الأنعام 152] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة 8]

الأمر الثاني
: التمام، فالأمر بالإيفاء بالعقود يدلّ على وجوب ذلك، فتعيّن أنّ إيفاء العاقد بعقده حقّ عليه، فلذلك يُقْضَي به عليه، عند الخلاف أو النكران. والشريعة ما جاءت بما جاءت به من تحديد كيفيات معاملات الأمة وتعيين الحقوق لأصحابها إلا وهي تريد تنفيذ أحكامها وإيصال الحقوق إلى أربابها إن رام رائم اغتصابها منهم، وإلا لم يحصل تمام المقصود من تشريعها لأن الحقوق معرضة للاغتصاب بدافع الغضب أو الشهوة، ومعرضة لسوء الفهم وللجهل وللتناسي، فلا جرم أن كان من أهم مقاصد الشريعة بعد تبليغها إقامتها وحراستها وتنفيذها، لئلا تكون في بعض الأوقات معطلة[2]. ولما كان شيوع الفسق بين الناس في المعاملات المالية من قديم أمر الشرع الحكيم بالكتابة لتوثيّق الحقوق وقطع أسباب الخصومات، وتنظيم معاملات الأمة، وإمكان الاطّلاع على العقود الفاسدة، لأنّ الله تعالى أراد من الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى فأوجب عليهم التوثّق في مقامات المشاحنة، لئلاّ يتساهلوا ابتداء ثم يفضوا إلى المنازعة في العاقبة[3] فكلما ظهرت بين الناس مشاحنة في معاملة أو علاقات إلا كان من مقاصد الشرع حماية المجتمع من مخاطر ما تؤدي إليه هذه المشاحنات من ضياع للحقوق، وإهدار للمصالح، وزرع للشكوك، ونشر للفوضى.. وهذا لا يتم إلا بالتوثق لرد نكير منكر، وفضح لشهادة زور، ولا يخفى على أحد اليوم كثرة المفاسد ومخاطر الفوضى التي تنشأ عن الزواج ب"الفاتحة" والطلاق ب"كلمة" إضافة إلى صعوبة التحقق من العقود الفاسدة.


[1] الطاهر ابن عاشور في كتابه: أصول النظام الاجتماعي فصل العدل.

[2] انظر فصل: مقاصد أحكام القضاء والشهادة من كتاب مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور رحمه الله

[3] التحرير والتنوير - (ج 2 / ص 493) تفسير سورة البقرة. آية الدين
 
أعلى