العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لمحة موجزة عن القواعد الفقهية

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

لمحة موجزة عن القواعد الفقهية

القواعد في اللغة :
‎‎ جمع قاعدة وهي أساس البناء.‏

في الاصطلاح:‏
هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تندرج تحت موضوعها.‏


فوائد دراسة القواعد الفقهية:‏
لدراسة القواعد الفقهية وحفظها والعناية بها فوائد جمة للفقيه المجتهد والقاضي والإمام والمفتي، من هذه الفوائد:‏


1. لهذه القواعد أهمية فقهية ومكانة كبرى في أصول التشريع، لأنها جمعت الفروع الجزئية المشتتة، التي قد تتعارض ظواهرها، تحت رابط واحد يسهل الرجوع إليها ويجعلها قريبة المتناول.‏

2. إن دراسة هذه القواعد تسهل على العلماء غير المختصين بالفقه الاطلاع على الفقه الإسلامي، ومدى استيعابه للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات.‏

3. إن دراسة القواعد الفقهية تكوّن عند الباحث ملكة فقهية قوية ، تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة.‏

4. إن دراسة القواعد تساعد الفقيه على ربط الفقه بأبوابه المتعددة بوحدات موضوعية يجمعها قياس واحد، مما يساعد على حفظ الفقه وضبطه.‏

5. إن دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها واستيعابها يعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق.‏

6. لما كانت القواعد الفقهية موضع اتفاق بين الأئمة المجتهدين، ومواضع الخلاف فيها قليلة، فإن دراسة هذه القواعد تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، وتوضح له وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب.‏

أشهر الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية:‏
من أشهر الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية وأقدمها كتاب: تأسيس النظر للإمام أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 430هـ حيث ضمن كتابه هذا طائفة هامة من الضوابط الفقهية الخاصة بموضوع معين، ومن القواعد الكلية مع التفريع عليها.‏


‎‎ وكتاب تأسيس النظر هذا يعتبر من الكتب الأولى في علم الخلاف. أي المسمى الآن بالفقه المقارن بين أئمة المذهب الواحد من ناحية، وبين المذاهب المختلفة من ناحية ثانية.‏

‎‎ ولم يقل الدبوسي إنه جمع قواعد، وإنما أطلق لفظ الأصل على ما اعتقد أنه جامع لمسائل شتى، وطريقته أن يذكر الأصل وصاحبه، ثم يتبعه بذكر مسائل مختلفة، ويذكر بعدها الرأي المخالف. وقد اشتمل كتاب تأسيس النظر على خمسة وثمانين أصلا، وتأسيس النظر مطبوع ومعه قواعد الكرخى.‏

‎‎ ولم يشتهر مؤلف للحنفية في القواعد بعد الدبوسي خلال القرنين الخامس والسادس غير ما شرحه النسفي لقواعد الكرخي ، ويظهر أن غير الحنفية ـ وخاصة الشافعية ـ نهضوا بهذا العلم في القرون التالية فرأينا من مؤلفيهم ومؤلفاتهم ما يلي:‏

1. كتاب (قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) للإمام عز الدين عبدالعزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفى سنة 616. وهو المسمى بالقواعد الكبرى، وهو مطبوع، كما أن له كتاباً آخر يسمى بالقواعد الصغرى.‏

2. كتاب (أنوار البروق في أنواء الفروق ) المعروف بكتاب الفروق، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684هـ.‏

3. كتاب (الأشباه والنظائر ) للإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعي الشهير بابن الوكيل وبابن المرحل المتوفى سنة 716هـ.‏

4. كتاب (القواعد ) لأبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري المالكي المتوفي سنة 758هـ وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مائتين وألف قاعدة .‏

5. كتاب (الأشباه والنظائر )، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي المتوفى سنة 771هـ. وقد سلك في كتابه طريقة ابن الوكيل، وفاقه في استيعابه واستيفائه ولغته، وهو يعتبر بحق معلمة فقهية عظيمة. وقد طبع أخيراً.‏

6. كتاب (المنثور في ترتيب القواعد الفقهية )، للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي المتوفى سنة 794هـ وقد رتب الزركشي في كتابه هذا القواعد الفقهية ترتيباً ألفاً بائياً ليسهل تناولها.‏

7. كتاب (تقرير القواعد وتحرير الفوائد )، لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795هـ، وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ حامد الفقي تحت عنوان: (القواعد في الفقه الإسلامي ).‏

8. كتاب (القواعد )، للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الشافعي المتوفى سنة 829 هـ.‏

9. كتاب (الأشباه والنظائر ) للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911هـ وهو مطبوع متداول، وهو من أشهر الكتب المؤلفة في القواعد.‏

10. كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي المتوفى سنة 914هـ، وقد حققه أحمد أبو طاهر الخطابي، وطبع بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب ودولة الإمارات سنة 1400هـ بالرباط.‏

11. كتاب (الأشباه والنظائر )، للإمام زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970هـ وهو مشهور ومطبوع ومتداول، وهو من أشهر كتب القواعد الفقهية.‏

12. مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة سنة 1286هـ، إذ صدرت بتسع وتسعين قاعدة فقهية مختارة من أهم ما جمعه ابن نجيم والخادمي بإضافة بعض القواعد الأخرى، وشرح هذه القواعد شراح المجلة أمثال على حيدر ومحمد طاهر الأتاسي.‏

13. كتاب (الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية )، للشيخ محمود حمزة مفتي دمشق في عهد السلطان عبد الحميد والمتوفى سنة 1305هـ، إذ قام في كتابه هذا باستقصاء القواعد والضوابط والأصول في معظم أبواب الفقه، وبلغ ما فيه من القواعد ثلاثاً وأربعين ومائتي قاعدة فقهية، تمثل في مجموعها قواعد المذهب الحنفي.‏

14. ‏(المدخل الفقهي العام )، لمصطفى الزرقا.‏

15. كتاب (شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا )، والد الشيخ مصطفى الزرقاء، وكان شرح أبيه مخطوطاً فقام بطبعه بمطبعة الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1403هـ وهو شرح لقواعد مجلة الأحكام العدلية التزم فيه الشارح رحمه الله المذهب الحنفي تمثيلاً وتخريجاً.‏

16. كتاب (القواعد الفقهية نشأتها وتطورها )، تأليف الشيخ على بن أحمد الندوي الذي أعده لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى وطبع في دمشق بدار القلم سنة 1406هـ.‏

القواعد الكلية:‏
القاعدة الأولى: قاعدة الأمور بمقاصدها.‏


‎‎ دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه. ‏

معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي:‏
معناها إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات أو: أن الحكم الذي يترتب على أمر، يكون موافقاً ومطابقاً لما هو المقصود من ذلك الأمر.‏


أمثلة على القاعدة:
1. ‏ من قتل غيره بلا مسوغ شرعي. إذا كان عامداً فلفعله حكم وإذا كان مخطئاً فلفعله حكم آخر.‏


2. ومن قال لغيره: خذ هذه الدراهم، فإن نوى التبرع كان هبة، وإلا كان قرضاً واجب الإعادة، أو أمانة وجب عليه حفظها وإلا كان ضامناً. فصورة الإعطاء واحدة،، ولكن المقاصد من وراء ذلك مختلفة، فتترتب الأحكام تبعاً لتلك المقاصد والأهداف.‏

3. ومن التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً عليه ضمانها إذا تلفت في يده، ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أميناً، فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في حفظها.‏

القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:‏
1. ‏العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.‏

2. النية تعمم الخاص، وتخصص العام.‏
3. اليمين على نية الحالف.‏

القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك :‏
ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ً) رواه مسلم.‏


معنى القاعدة:‏
أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر الذي تيقنا عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين، فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً.‏


‎‎ أمثلة للقاعدة: ‏
‎‎ - المستيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وأما عند مالك رحمه الله: فمن شك في الطهارة يجب عليه الوضوء. بناء على قاعدة تقول: (الشك في الشرط مانع من ترتب للمشروط )، والطهارة شرط في صحة الصلاة فالشك فيها مانع من صحة الصلاة. ‏

‎‎ وإذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه، فالدين باق. ‏

القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة:‏
1. ‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان.‏

2. الأصل براءة الذمة.‏
3. ما ثبت بيقين لايرتفع إلا بيقين.‏
4. الأصل في الصفات والأمور العارضة عدمها.‏
5. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.‏
6. الأصل في الأشياء الإباحة عند الجمهور.‏
7. الأصل في الأبضاع التحريم.‏
8. لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.‏
‎‎9. لا ينسب إلى ساكت قول.‏
10. لا عبرة بالتوهم.‏
‎‎11. لا عبرة بالظن البين خطؤه.‏
12. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.‏
13. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن الدليل.‏

القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير:
‏ دليلها قول الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة: 185].‏


معنى القاعدة:‏
أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه، أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج.‏


‎‎ ومن أمثلة هذه القاعدة: قصر الصلاة والفطر للمسافر، وقوله صلى الله عليه وسلم في حق المريض: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا ً .........الحديث ) رواه البخاري.‏

القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة:‏
1. ‏إذا ضاق الأمر اتسع.‏

2. إذا اتسع الأمر ضاق.‏
3. الضرورات تبيح المحظورات.‏
4. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.‏
5. ما جاز لعذر بطل بزواله.‏
6. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.‏
7. الاضطرار لا يبطل حق الغير.‏
8. إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.‏

القاعدة الكلية الرابعة :قاعدة لا ضر ولا ضرار:‏
دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار ) رواه بن ماجه، وصححه الألباني.‏


معنى القاعدة:‏
أن الفعل الضار محرم، وتترتب عليه نتائجه في التعويض المالي والعقوبة عند حصوله. كما أنها تعني تحريمه مطلقاً بأي نوع من أنواع الضرر، ويشمل ذلك دفعه قبل وقوعه، كما يشمل ذلك رفعه بعد وقوعه.‏


‎‎ كما أنها تلغي فكرة الثأر المحرم والانتقام، وإنما يأخذ الإنسان حقه بالطرق الشرعية بدون زيادة.‏

القواعد الفرعية المندرجة تحتها:‏
1. ‏الضرر يدفع بقدر الإمكان.‏

2. الضرر يزال.‏
3. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.‏
4. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.‏
5. درء المفاسد أولى من جلب المصالح.‏

القاعدة الكلية الخامسة : العادة محكمة:
‏ ودليلها قول الله عز وجل: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف ِ} [البقرة: 228].‏

‎‎ وقوله صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) متفق عليه.‏

معنى القاعدة:‏
ومعناها أن العادة تعتبر مرجعاً في الأمور الشرعية المطلقة التي لم تحدد، مثل ضابط نفقة الزوجة والأولاد ونحو ذلك. ولا يعني هذا أنها دليل شرعي مستقل يؤسس الأحكام، بل تدور في فلك النصوص الشرعية المطلقة التي لم تقيد ولم تحدد، وبناءً عليه فإذا خالفت نصاً شرعياً فلا عبرة بها، ولذا قال الناظم:‏

والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد

أمثلة للقاعدة:‏
1. ‏ نفقة الزوجة واجبة، لكن تحديد مقدارها يرد إلى عرف الناس، فما جرى به العرف في العادة عمل به.‏

2. وكذلك نفقة الأبناء والمماليك والبهائم.‏
3. إذا قال: اشتر لي دابة فهل يعمل بالدلالة اللغوية للدابة أو بالدلالة العرفية؟. الجواب يعمل بالدلالة العرفية تطبيقاً لهذه القاعدة.‏
4. إذا جرى عرف في البلد في ضابط قبض المبيع، أو شرط عرفي عمل به.‏

القواعد الفرعية المندرجة تحتها:‏
1. ‏ استعمال الناس حجة يجب العمل بها.‏

2. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت وغلبت.‏
3. العبرة للغالب الشائع لا النادر.‏
4. الحقيقة تترك بدلالة العادة.‏
5. الكتاب كالخطاب.‏
6. الإشارة المعهودة للآخرين كالبيان باللسان.‏
7. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.‏
8. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.‏
9. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. ‏
منقول للفائدة
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
7
الكنية
أبو ياسين
التخصص
شريعه
المدينة
الحجاز
المذهب الفقهي
حنبلي
ماشاء الله تبارك الرحمن
الله يديم علينا وعليك هالنعمه ولا يحرمنا منك
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
جزاك الله خيرا فإنك دوما تأتي بالجديد والمهم ،وهذه ملاحظة لاحظتها على صاحب المقال قلت فيه مختصرا
فيا حبذا لو ذكر خصائص القاعدة والفروق بينها وبين القاعدة الأصولية ...
جعلني أنبه على هذا الأمر أن التعريف المذكور يعوزه بعض التكملة والتتمة لأن القاعدة الفقهية -خلافا للقاعدة الأصولية - من خصائصها أنها أغلبية فقط لان أكثر القواعد الفقهية يدخلها الاستثناء بخلاف القواعد الأصولية التي هي عامة كلية ولا يدخلها أبد الاستثناء
لذلك فيجب إضافة كونها أغلبية إلى التعريف حتى تكتمل الفائدة
والله أعلم- محبكم في الله أبو عبد الرحمان حمد بوجمعة بن سعيد-
 

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيك
نكأت جرحا في القلب
وفقك الله ونفع الله بعلمك
تقبل مروري
 

ابو البراء الفلسطيني

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
16 مارس 2008
المشاركات
4
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
طولكرم
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيك على ما قدمت وجعلك الله ذخرا للمسلمين
 
أعلى