رد: تعريف القاعدة الفقهية والفرق بينها وبين المصطلحات ذات الصلة
تعريف الكليات الفقهية:
الكلية الفقهية : هي حكم شرعي عملي مصدّر بكلمة "كل", سواء كان هذا الحكم قاعدة فقهية أم ضابطا فقهيا أم حكما جزئيا أم غير ذلك.
ويستفاد من هذا التعريف أن مصطلح "الكليات الفقهية" يشمل القواعد الفقهية والضوابط الفقهية معا, بل يشمل غير هذين النوعين أيضا, ويتضح ذلك بالأمثلة:
فمثلا: العبارات الآتية المصوغة بكلمة "كل", تُعتبر "قواعد فقهية":
كل حق وجب عليه فلا يُبرئه منه إلا أداؤه/
[SUP][1][/SUP] .
كل جهالة تُفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد/
[SUP][2][/SUP] .
كل عاقد يُحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها
[SUP][3][/SUP] .
كل غرر عسُر اجتنابه في العقود, فإن الشرع يسمح في تحمله
[SUP][4][/SUP] .
كل ما أضر بالمسلمين وجب أن يُنفى عنهم
[SUP][5][/SUP] .
كل ما لا يُتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب
[SUP][6][/SUP] .
كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته, معفوّ عنه
[SUP][7][/SUP] .
كل مالٍ تلف في يد أمينٍ من غير تعدّ, لا ضمان فيه
[SUP][8][/SUP] .
والعبارات الآتية المصوغة بكلمة "كل" تُعتبر من قبيل "الضوابط الفقهية":
كل حالٍ قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فَرَض الله تعالى عليه, صلاّها, وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق/
[SUP][9][/SUP] .
كل ما صلح من المال أن يكون مهرا, صلح أن يكون بدلا للخلع
[SUP][1][/SUP] .
كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من الثمن
[SUP][2][/SUP] .
كل ما لا يصح بيعه مفردا, لا يصح استثناؤه
[SUP][3][/SUP] .
كل شيء تعومل استصناعه, يصح فيه الاستصناع على الإطلاق
[SUP][4][/SUP] .
كل دعوى يكذّبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة
[SUP][5][/SUP] .
وربما يدخل ضمن "الكليات" ما جاء مصوغا من التعريفات الفقهية بكلمة "كل", مثل:
كل ما فيه حدّ أو توعّد من الحرمات فهو كبيرة...
[SUP][6][/SUP]
كل شيء معه حافظه فهو حِرزُه
[SUP][7][/SUP].
فهذه نماذج من "الكليات الفقهية" التي تُعدّ قواعد وضوابط فقهية. لكن قد تأتي بعض الأحكام الجزئية مبدوءة بكلمة "كل" وهي في الواقع بعيدة عن مفهوم "الكليات الفقهية" لعدم تحقق المعنى الكلي فيها. فمثل هذه الصيغ وإن أُدرجت عند البعض ضمن "الكليات الفقهية" فهي ليست كذلك بالمفهوم الحقيقي لهذا المصطلح, بل تسميتُها بذلك يُعدّ من باب التجوز لمجرد ورود كلمة "كل" في بداية صيغها.
---------------------------------------------
[1] - الأم للشافعي 2/68 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص55 .
[2] - المبسوط 12/131 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص58 .
[3] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 31/47 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص59 .
[4] قواعد الأحكام 2/76 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص59 .
[5] المعلم بفوائد مسلم للمازري 2/322 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص59 .
[6] القواعد للمقري 2/293 (144) نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص60 .
[7] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 21/592 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص60 .
[8] المبدع 4/243 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص60 .
[9] الأم 1/81 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص55 .
[1] الأحكام الشرعية لقدري باشا م/377 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص60 .
[2] مجمع الضمانات لابن غانم ص329 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص59 .
[3] المبدع 4/30 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص60 .
[4] مجلة الأحكام العدلية م/389 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص58 .
[5] الطرق الحكمية لابن القيم ص79 نقلا عن القواعد الفقهية للندوي ص58 .
[6] الكليات الفقهية للمقري (رقم 448) .
[7] المصدر نفسه (رقم 501) .