هود بن علي العبيدلي
:: مشرف ::
- انضم
- 26 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 898
- الإقامة
- البحرين
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو روان
- التخصص
- الفقه
- الدولة
- البحرين
- المدينة
- المحرق
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزوجات في هذا الزمن تحتاج الواحدة منهن إلى مال في يدها لتشتري بنفسها ما تريد ..
والزوجة الموظفة قد لا تسأل كثيراً إن كان زوجها سيعطيها مالاً أو لا .. يكفي أنه يتحمل مصاريف البيت .. وهي تتصرف في راتبها بما تشاء ..
لكن السؤال فيما لو لم تكن الزوجة موظفة .. وطلبت من زوجها أن يعطيها مبلغاً شهرياً .. فهل يجب عليه ذلك؟ أم يكفي أن يشتري لها ما تريد ويتكفل بطعامها وشرابها وملبسها وسكنها؟
لأن من النساء من تقول: إن من حقي الحصول على مبلغ شهري من الزوج ..
فما هو قولكم ؟ وما يؤيد ذلك من نصوص أو كلام الفقهاء .. وجزاكم الله خيراً
			
			الزوجات في هذا الزمن تحتاج الواحدة منهن إلى مال في يدها لتشتري بنفسها ما تريد ..
والزوجة الموظفة قد لا تسأل كثيراً إن كان زوجها سيعطيها مالاً أو لا .. يكفي أنه يتحمل مصاريف البيت .. وهي تتصرف في راتبها بما تشاء ..
لكن السؤال فيما لو لم تكن الزوجة موظفة .. وطلبت من زوجها أن يعطيها مبلغاً شهرياً .. فهل يجب عليه ذلك؟ أم يكفي أن يشتري لها ما تريد ويتكفل بطعامها وشرابها وملبسها وسكنها؟
لأن من النساء من تقول: إن من حقي الحصول على مبلغ شهري من الزوج ..
فما هو قولكم ؟ وما يؤيد ذلك من نصوص أو كلام الفقهاء .. وجزاكم الله خيراً
 
				
 
		 
 
		 (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )) وكذا اخرجه مسلم . هذا الحديث يعقد له الاصوليون مبحثا ويقولون هل هذا الحديث خرج على سبيل الفتوى للامة او هو حكم قضائي لشكوى قدمتها هند ؟ ،(ينظر الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام للقرافي) والفرق انه لو كان قضاء فلا يصح تعديته الى جميع الامة ، ويقتصر به على المحتكم الى القاضي وهي هنا هند  ولا يعمم اذ لكل قضية من خصوصية (والنبي له منصب الافتاء والقضاء والامامة ) ، والراي الاخر ان هذا الحكم صدر من النبي على سبيل الفتوى التي تشمل جميع الامة ضمن قاعدة الامر لواحد امر لجميع الامة وهو الصحيح الذي يميل اليه العقل والقلب فلا يمكن ان نقول انها حادثة عين قضائية والا لزم تعطيل اغلب  الاحكام،الامر الثاني ان كلام الشافعية بان  الانفاق مقدر بالامداد(المد 510 غم ) رده النووي في شرح مسلم وقال لا دليل عليه والصحيح ان الانفاق لم يحدد بالشريعة ،بل اوكله الشارع الى العرف  وذلك من حكمة الشارع ، فالاعراف متغيرة فلا يمكن ان البس اهلي اواطعمهم ما كان سائغا قبل الف سنة . اذن الامر متغير وهو بحسب كل وقت ولكن الاصل في التشريع في العبارة النبوية (ما يكفيك وولدك بالمعروف )
(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )) وكذا اخرجه مسلم . هذا الحديث يعقد له الاصوليون مبحثا ويقولون هل هذا الحديث خرج على سبيل الفتوى للامة او هو حكم قضائي لشكوى قدمتها هند ؟ ،(ينظر الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام للقرافي) والفرق انه لو كان قضاء فلا يصح تعديته الى جميع الامة ، ويقتصر به على المحتكم الى القاضي وهي هنا هند  ولا يعمم اذ لكل قضية من خصوصية (والنبي له منصب الافتاء والقضاء والامامة ) ، والراي الاخر ان هذا الحكم صدر من النبي على سبيل الفتوى التي تشمل جميع الامة ضمن قاعدة الامر لواحد امر لجميع الامة وهو الصحيح الذي يميل اليه العقل والقلب فلا يمكن ان نقول انها حادثة عين قضائية والا لزم تعطيل اغلب  الاحكام،الامر الثاني ان كلام الشافعية بان  الانفاق مقدر بالامداد(المد 510 غم ) رده النووي في شرح مسلم وقال لا دليل عليه والصحيح ان الانفاق لم يحدد بالشريعة ،بل اوكله الشارع الى العرف  وذلك من حكمة الشارع ، فالاعراف متغيرة فلا يمكن ان البس اهلي اواطعمهم ما كان سائغا قبل الف سنة . اذن الامر متغير وهو بحسب كل وقت ولكن الاصل في التشريع في العبارة النبوية (ما يكفيك وولدك بالمعروف )